بواسطة ابو زيتون
العفو العام يكون بنص قانوني ويشمل كل من يندرج تحته
العفو الخاص يكون بقرار من جلالة الملك المعظم
رأيى الشخصى
بعد البحث
الفرق بين العفو العام والعفو الخاص … المحامي جمال الخطاطبه
يعتبر العفو العام و العفو الخاص من الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية كما ورد في نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني والمشرع الأردني كغيره من التشريعات المقارنه لم يعرف في نصوصه العفو العام لان في تعريفه تحديد وحصر والتزام بهذا التعريف ، ويعرف الفقهاء العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة
وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة 2 من قانون العفو العام لسنة 2011 على ما يلي :-
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .
أما العفو الخاص فيعرف بأنه العفو الذي يصدر من رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة اخف
ومن خلال التعريفين تتضح الفروق التالية بين العفو العام والعفو الخاص :
أولا : العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية ويصادق عليه الملك ، أما العفو الخاص فيصدر بموجب إرادة ملكية سامية .
ثانيا : العفو العام وكما ذكرنا سابقا يزيل الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة و العقوبة أما العفو الخاص فلا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها .
ثالثا : في العفو العام يستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية أما العفو الخاص فهو يصدر باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية .
رابعا : يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي أما العفو الخاص فلا يصدر إلا بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية .
وفي النهاية فان العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم علية وتبقى الالتزامات المدنية ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة كما وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الشق المدني .
اترك تعليقاً