تعريف الإبطال والبطلان:
أ ـ تعريف الإبطال: الإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال العقد بعد انعقاده، وذلك نتيجة إخلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية وإما بسبب عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا، ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص خاص، كما في بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري، وفقاً لما جاء في المادة (434) من القانون المدني السوري.
ب ـ تعريف البطلان: البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون، ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد ـ ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه. فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد. فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود. وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد، كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية، وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته، أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده، ومثال ذلك المادة 439 من القانون المدني السوري التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها.
2 ـ التمييز بين الإبطال والبطلان:
في العقد القابل للإبطال يترتب عليه جميع آثاره وذلك حتى يتقرر إبطاله فتزول هذه الآثار؛ وذلك لأن العقد منعقد نتيجة توافر أركانه، ولكن وقع خلل في شرائط صحته مما يهدده بالزوال بعد انعقاده. أما في العقد الباطل فلا يترتب عليه أي آثار؛ وذلك لأنه لم ينعقد نتيجة تخلف ركن من أركانه أو اختلاله. وإذا تقرر الإبطال فإنه لا يختلف عن البطلان في شيء وذلك لأنه يؤدي إلى زوال آثار العقد بأثر رجعي. ومع ذلك فإن الإبطال يختلف عن البطلان في بعض الخصائص، ويتفق معه في بعضها الآخر.
ويتبين من ذلك أن أساس التمييز بين الإبطال والبطلان يقوم على التفريق بين شرائط صحة العقد وشرائط انعقاده، إذ إن تخلف شرائط الصحة يؤدي إلى إبطال العقد، في حين أن تخلف شرائط الانعقاد يؤدي إلى بطلان العقد. ويرى البعض أن أساس التمييز بينهما يقوم على المصلحة التي يهدف المشرع إلى حمايتها. فإذا كانت المصلحة التي يريد المشرع حمايتها عامة، فإن مخالفة القواعد التي تقرر هذه المصلحة تستوجب البطلان. أما إذا كانت المصلحة التي يرمي المشرع إلى حمايتها خاصة، فإن مخالفة القواعد التي تقرر هذه المصلحة تستوجب الإبطال.
10 مارس، 2017 at 1:07 ص
بواسطة باحث قانوني
تم الإدراج بواسطة باحث قانوني محاماة نت
The difference between the invalidity of the contract and the avoidance of the contract according to the law