بواسطة باحث قانوني
و يكون ذلك أن يذكر السند العادي مع تحديد موضوعه تحديدا معينا له مانعا للبس في ورقة رسمية لإن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها أو بأي ورقة عرفية ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية و عند ذلك يكسب السند العادي تاريخ ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة الأخرى التي جرى فيها ذكر السند العادي
اترك تعليقاً