اسس الدستور اللبناني
التاريخ الدستوري
ينص دستور 1990 المعدّل على أن لبنان جمهورية ذات نظام يسمح بتعدد الأحزاب يرتكز إلى جماعات دينية متعددة. ويحوي الدستور مبادئ الفصل بين السلطات الحكومية الثلاث وتوازنها وتعاونها. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والمعروف أيضا بلقب رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس الحكومة. وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين لفترة ست سنوات. ويمكن إعادة انتخابه بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته. لكن مجلس النواب اللبناني عدّل الدستور في 3 أيلول/سبتمبر 2004 لأجل تمديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي استثنائيا لثلاث سنوات إضافية.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويترأس مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يصوت، ويدعو مجلس الوزراء استثنائيا إلى اجتماعات طارئة. ويعين رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، ويحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب. ويعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويتسلم أوراق اعتمادهم. ويمنح العفو بمرسوم خاص، ولكن العفو العام لا يمنح إلا بقانون صادر عن مجلس النواب.
الأحكام الأساسية
لكن المادة 54 من الدستور تنص على أن كل قانون أو مرسوم يصدره رئيس الجمهورية يجب أن يوقعه أيضا رئيس الوزراء والوزير المختص. والاستثناءان الوحيدان هما مرسوم تعيين رئيس الوزراء ومرسوم قبول استقالة الحكومة. ويتفاوض رئيس الجمهورية في شأن عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي يوقّع إلى جانبه على تلك المعاهدات.
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال شهر من إبلاغ الحكومة بأن مجلس النواب قد أقرها. ويمكنه إصدار المراسيم وطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراته. والكلمة الأخيرة لمجلس الوزراء، ولكن لرئيس الجمهورية الحق في طلب مناقشة إضافية واحدة بخصوص أي قانون تم إقراره.
ينتقي رئيس الحكومة وزراءه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ومع أعضاء مجلس النواب. ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة بالتشاور مع أعضاء المجلس النيابي. ويمكن اختيار الوزراء من مجلس النواب أو من خارجه. وأما المبادرة إلى سن القوانين فمن مهمة مجلس النواب ومجلس الوزراء.
يتمتع القضاة باستقلالية في ممارسة مهامهم. ولا توجد مراجعة قضائية للقوانين التشريعية. وحرية ضمير القضاة مطلقة. ويكفل الدستور المساواة أمام القانون، وحرية التعبير والصحافة، والتحرر من الاعتقالات التعسفية، واعتماد مبدأ الكفاءة في الوصول إلى الموارد. والتعليم حر “ما دام لا يتعارض مع النظام العام ومع الأخلاق الحميدة ولا يمس كرامة العقائد الدينية”.
المحكمة الدستورية
يحكم المجلس الدستوري المؤلف من عشرة أعضاء، والذي تشكل سنة 1990، على دستورية القوانين ويتمتع بسلطة البت في المنازعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. ويحق اللجوء إلى هذا المجلس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو لعشرة من النواب. كما يحق لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونيا مراجعة هذا المجلس على أن تحصر مراجعاتهم في ما يخص الأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
ينص الدستور أيضا على تأسيس محكمة عليا وظيفتها محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. وتتألف هذه المحكمة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من كبار القضاة اللبنانيين.
التعديلات والإجراءات الدستورية
يمكن لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب أن يقترحا مراجعة في الدستور. وباستطاعة مجلس النواب في جلسته العادية الموافقة على مراجعة الدستور بناء على اقتراح ما لا يقل عن عشرة من أعضائه. ويقتضي وضع إجراءات التعديل المعقدة واعتماد التعديل النهائي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
استكمل دستور 1926، الذي تم تعديله في الأعوام 1927 و 1929 و 1943، بالميثاق الوطني لعام 1943 عندما كان المسيحيون أكثرية السكان. ونص الميثاق الوطني، وهو ميثاق غير مكتوب، على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الدولة مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا. كما نص على أن تكون نسبة المقاعد النيابية ستة مقاعد للمسيحيين مقابل كل خمسة مقاعد للمسلمين، وأن يتم تخصيص المناصب الحكومية الأخرى بناء على معايير طائفية مماثلة. وحافظت التعديلات الدستورية التي أقرت سنة 1990 على التوزيعات الطائفية ولكنها زادت من سلطة المسلمين من خلال تقسيم المقاعد النيابية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ويراعى هذا التوزيع الطائفي أيضا في التعيينات للوظائف الحكومية. إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي وسوف يتم تحقيقه وفقا لخطة تدريجية بحسب ما نصت عليه المادة 95 من الدستور. لبنان بلد عربي الهوية والانتماء. وهو عضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية يلتزم مواثيقها واتفاقاتها. كما أن لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة يلتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الاتفاقيات الدولية
لبنان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اترك تعليقاً