اسس الدستور الأردني
التاريخ الدستوري
الأردن دولة ملكية دستورية وراثية. الملك عبد الله الثاني بن الحسين هاشمي يرجع نسبه إلى النبي محمد، وتحديدا إلى فرع الحسن ابن الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء.
ينص دستور 1952 المعدّل على أن الأمة مصدر جميع السلطات. وعلى الرغم من أن المادة 30 من الدستور تنص على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، فحقيقة كون الأردن مملكة دستورية وليست مطلقة تحد من سلطات الملك. فالقضاء المستقل الذي تترأسه محكمة التمييز (محكمة الاستئناف العليا) ووثيقتان قانونيتان، أي الدستور والميثاق الوطني، اللتان تحويان الخطوط العامة لإدارة النشاط السياسي الحزبي في البلاد، تدعم جميعها التعددية السياسية وسيادة القانون. وكان توقيع الملك وزعماء الجماعات السياسية الرئيسية على الميثاق الوطني سنة 1991 يعني السماح للأحزاب السياسية بالعمل في مقابل قبولها الدستور والنظام الملكي.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
الملك رأس الدولة ورأس الحكومة. فهو يعيّن رئيس الوزراء والوزراء. وله أيضا صلاحيات تشريعية واسعة تشمل تعيين الأعيان والتصديق على القوانين، وإلغاء مجلس الأمة، وتأجيل انتخابات مجلس النواب. وعندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة يكون لها قوة القانون. يستقبل الملك المبعوثين الأجانب، ويمنح الألقاب وأوسمة الشرف لمن أدوا خدمات جليلة للوطن، ويمنح العفو الخاص ويخفف الأحكام القضائية. وهو القائد الأعلى للجيش والقوات البحرية والجوية. وهو الذي يعلن الحرب ويتوصل إلى السلام ويوقّع المعاهدات.
تتوافر في الأردن حاليا آليات مهمة تؤسس لنظام من الضوابط والتوازنات. ومن السلطات المهمة الممنوحة لمجلس النواب وحده سلطة طرح الثقة بالحكومة. وعلاوة على ذلك، لمجلس الأمة سلطة إبطال حق النقض الذي يستخدمه الملك من خلال تصويت أكثرية ثلثي أعضاء مجلسيه. كما فتحت السلطة التشريعية تحقيقا في اتهامات بالفساد وجهت إلى أعضاء بارزين من النخبة السياسية في السنوات الأخيرة. وللمحكمة العليا، المؤلفة من أعيان ومن قضاة كبار، الحق في استجواب الوزراء وفي محاكمتهم. وعلى نحو مماثل، يجب أن تخضع القوانين التشريعية لمراجعة قضائية من جانب المحكمة العليا ومن جانب المجلس العالي المؤلف من كبار قضاة المحاكم النظامية ومن مسؤول إداري. ولا يجوز إجراء أي تعديل دستوري يمس حقوق الملك. ويجب أن تحصل التعديلات المقترحة على موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس من مجلسي الأمة وان يصدق عليها الملك كي تقرّ.
الأحكام الأساسية
يتضمن الفصل الثاني من الدستور في المواد من الرقم 5 إلى الرقم 23 تحت عنوان “حقوق الأردنيين وواجباتهم” قائمة واسعة من الحريات الشخصية المكفولة من جانب الحكومة. كما تكفل الحكومة في حدود معينة تكافؤ الفرص من خلال العمل والتعليم لجميع الأردنيين. وتشمل الحريات الشخصية التحرر من التمييز القائم على أساس العرق أو الديانة أو اللغة. والتحرر من التوقيف أو الحبس والإقامة الجبرية والعمل القسري والنفي ومصادرة الملكية من دون إجراء قانوني صحيح. حرية العبادة والصحافة والرأي والالتماس والاجتماع السلمي مكفولة في حدود القانون شرط أن تكون أهدافها وغاياتها قانونية.
المحكمة الدستورية
مع أن الميثاق الوطني لعام 1991 يدعو إلى تأسيس محكمة دستورية فإن هذا الأمر لم يتحقق. وما برحت نقابة المحامين الأردنيين طوال سنوات تضغط لتشكيل هذه المحكمة، ولكن رؤساء الوزارات كانوا يرفضون ذلك ويتذرعون بوجود مسائل أكثر إلحاحا وبأن المناخ السياسي غير ناضج بعد لتحقيق خطوة كهذه. ويسمح الدستور الأردني بإجراء تعديلات على معظم القضايا التي يحتويها باستثناء القضايا المتعلقة بحقوق الملك والعائلة المالكة وخلافة العرش. ويعطي الدستور الملك حق إعلان الأحكام العرفية في المملكة الأمر الذي يترتب عليه تعليق نصوص الدستور وأحكامه. ويتطلب إجراء تعديلات على الدستور موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في جلسة مشتركة. ولا يصبح أي تعديل دستوري نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
التعديلات والإجراءات الدستورية
أعد دستور 1928، الذي أصدره الأمير عبد الله في ظل الانتداب البريطاني، الإطار العام الذي تقوم عليه القوانين الحالية. ففي أعقاب استقلال الأردن عن بريطانيا سنة 1946، أقرّ المجلس التشريعي الدستور الأردني الثاني سنة 1947. وقام الملك عبد الله سنة 1950، بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع إسرائيل سنة 1949، بضم الضفة الغربية رسميا إلى شرقي الأردن على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب الدول العربية لتلك الخطوة. وبعد أن تم له ما أراد، اعدّ دستورا معدلا للمملكة الأردنية. وقد جعل الملك طلال ذلك الدستور اكثر تحررية وتم التصديق عليه سنة 1952.
تم تعديل دستور 1952 في الأعوام 1974 و 1976 و 1984. وأتاح تعديلان أقرا سنة 1984 للملك حل مجلس الأمة وتأجيل انتخابات مجلس النواب سنة كاملة. كما أتاح له تعديل 1976 إرجاء الانتخابات النيابية إلى اجل غير مسمى. ولكن الملك لا يستطيع حاليا إرجاء هذه الانتخابات اكثر من سنتين وفي “ظروف قاهرة” يرى معها أن إجراء الانتخابات أمر متعذر. وتم حل مجلس الأمة في 16 حزيران/يونيو 2001. وجرت انتخابات نيابية جديدة في 17 حزيران/يونيو 2003.
الاتفاقيات الدولية
الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اترك تعليقاً