بواسطة باحث قانوني
فرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية و ما هو موقف الفقه الاسلامي
التصرفات القانونية : و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردة
و لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه.
الواقعة القانونية: و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية.
و الوقائع القانونية أيضا تنتج أثارا قانونية و لكن لا دخل للإرادة في إحداثها فيترتب على واقعة
الوفاة مثلا فتح التركة و ويترتب على واقعة صدم احد المارة نتيجة السرعة الزائدة تعويض المضرور
و الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية:هو انه في الأول إرادة الأفراد هي ذاتها
التي ترتب الآثار القانونية المترتبة على التصرف .
في حين إن في الواقعة القانونية فلا دخل
لإرادة الأفراد في إحداث الآثار و إنما القانون هو الذي يفرض ذلك و لا يغير في ذلك شيء
إذا كانت في بعض الوقائع القانونية للإرادة دخل في إحداث الواقعة القانونية.
مثال ذلك: الفضالة : حيث يريد الفضولي القيام بخدمة لمصلحة الغير .
و نتيجة لذلك يطلق على التصرفات القانونية المصادر الإرادية للالتزام و على الوقائع القانونية المصادر غير الإرادية .
موقف الفقه الإسلامي: تقوم صياغة الفقه الإسلامي على مصدر الالتزام و هو بذلك يقترب من النظرية الحديثة و لكن ما ينقص الفقه الإسلامي هو تجميع أحكام النظرية العامة للتصرفات و الوقائع المشتتة في تعليل جزئيات الأحكام و بالتالي التطرق إليها قبل العقود المسماة .
15 أبريل، 2018 at 7:01 م
السلام عليكم
ارجو من حضراتكم تقديم شرح مفصل عن الفرق بين الوقائع المادية والوقائع الاختيارية
ارجو الرد ولكم جزيل الشكر