هل يجوز تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من احد اطراف دعوى الحق المدني حسب القاون الفلسطيني؟
إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع بينهما الخلاف لإبداء الرأي فيه.
بناءا على نص المادة 176
اترك تعليقاً