بواسطة محمد الحوسني
لايجوز التفويض بالتفويض بقوة القانون واي قرار يصدر في هذه الحالة يكون باطل.
بواسطة جابر
اولا :-اجبر البنك المدعى عليه المدعى علي تقديم استقالة غير مسيبه استنادا الي حالات الانهاء الغير مباشر في القانون المدنى وهو دفع صاحب العمل العامل الي تقديم استقالته
1- نقل المدعى عليه البنك المدعى بعد 10 سنوات من عمله في اللبنك الي قسم اقل من حيث طبيعة العمل المعين عليه و تختلف طبيعة العمل فيه اختلاف جوهرى عن طبيعة العمل المعين عليه المدعى وفقا للمواد 696-697 من القانون المدنى و الذى يسرى علي كافة القوانين و منها قلنون العمل ولاعلاقة له بشان ان العدول عن الاستقاله خلال مدة معينة .
*حيث ان المدعى تم تعيين المدعى في البنك كمصرفي يعمل في الاقسام داخل البنك الا انه فوجئ بعد 10 سنوات من عمله في البنك بنقله الى قسم القروض الصغيرة و الذى تختلف طبيعة العمل فيه لختلاف جوهرى عن طبيعة العمل المعين عليه المدعى حيث يعمل الموظف كمندوب مبيعات قروض صغيرة خارج البنك الامر الذى تعرض معه للعديد من الموقف المهينة و المسئية من العملاء .
*وحيث ان المدعى تقدم بالعديد من طلبات النقل علي مدى 8 سنوات الا انها كلها كان يتم رفضها من الادارة يحجة انك من العمالة المميزة وقد طلبت الادارة توفير بديل و علي الرغم من توفير الفرع للبديل الا ان الادارة رفضت البديل بحجة انه ليس علي نفس درجة المدعى من الكفاءة .
2- اجبار المدعى عليه المدعى على تقديم استقالة غير مسببه فقد حاول المدعى يتاريخ 5/9/2011 تقديم استقالة مسييه يوضح فيها انه يرغب في النقل من القروض او المعاش الميكر حتى يحصل علي كامل مستحقاته الا انه فوجئ برد المدعى عليه يتاريخ 27/9/2011انه يتعذر المعاش المبكر و في حالة الرغبة في الاستقالة يجب ان تكون
غير مسببه اي ان الاستقاالة لم تكن بكامل ارادة المدعى و انما تحت ضغط من الادارة
3- اصابة المدعى بحالة من الاحباط و حالة نفسية سيئة نتيجة رفض المدعى علبه البنك جميع محاولات المدعى النقل من قسم القروض الصغيرة علي مدى 8 سنوات و خصوصا بعد اصابة اخية الاكبر بسرطان في الدم فقد اصبح في حالة من التخبط فقدان التوازن فقد اجبره المدعى عليه البنك على تقديم استقاله غير مسببة في 5/9/2012 كطلب الادارة بتاريخ 27/9/2011 الا ان الادارة طلبت تحدبد ميعاد لانهاء الخدمه فتم ارساال الحاق لهذا الطلب بتاريخ 13/9/2013 اى ان المدعى تقدم يالاستقالة مرة ولحدة فقط ولم بكن مصرا علي الاستقالة كما يدعى البنك والا كان سوف يذكر عبارة تعزيزا لطلبى السابق وليس الحاقا لطلبى السابق و خصوصا ان المدة بين الطلبين اسبوع فقط
– وقد قضى نقضا ..(ان القرار الذي يصدر بقبول الاستقاله لابد وان يقوم علي طلب يتقدم به صاحب الشان باراته الصريحة الحرة و دون ان يعيب هذه الارادة اي عيب يعدمها او ينتقص منه بحيث لايمكن اعتبارها عملا قانونيا سليما قصد به ترتيب الاثار القانونية التي تترتب علي الاستقاله و بالتالي فان القرار الذي صدر بقبول الاستقاله في هذه الحاله يكون بحسب الظاهر من الاوراق قد صدر معيبا لصدوره بناء علي طلب لايعبر صدقا و حقا تعبيرا سليما عن الادارة الحرة )
(الطعن رقم 532لسنه 36ق جلسة 26/1/1991)
*وقد قضي نقضا..(وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بانه كان خاضعا عند تحرير الاقرار لاكراه شاب ارادتة في معني المادة (127)من القانون المدني و ذلك بقرائن عدة ساقها ذهب الي انها تكشف عن مدي الرهبه التي بعثها المطعون عليه في نفسه دون وجه حق وكان الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع رغم انه جوهري وقد يتغير به وجه الراي في الدعوي فانه يكون مشوبا بالقصور مما يتعين معه نقضه)
(نقض 14/11/1976طعن 32ش 35ق)
*وقد قضي نقضا..(الاكراه المبطل لايتحقق الا بالتهديد المفزع في النفس او المال اوباستعمال وسائل ضغط لاقبل للانسان باحتمالها او التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الانسان علي قبول مالم يكن يقبله اختيارا و حصول هذا الخوف الموصوف او عدم الموصوف انما هو من الوقائع التي لقاضي الموضوع وحده الفصل فيها ).
( نقض1/3/1983طعن 306ش43ق)
*وقد قضى نقضا..(لكن الرهبه التي تحمل علي التعاقد قد نتج عنها ظروف تهيأت مصادفة هو ما يعبر عنه بحاله الضرورة –و المقرر ان الاكراه يتحقق في هذه الحاله ايضا ما دامت ارادة المتعاقد لم تكن حرة بل صدرت تحت تأثير الضغط فالارادة فاسدة سواء كان مصدر الضغط المتعاقد الاخر او اجنبي او ظروف خارجية لايد لاحد فيها فاثر الضغط في ارادة المتعاقد واحدث كل الاحوال ويجب التمسك بعيب الارادة امام محكمة الموضوع فلايقبل ابداء هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض)
(نقض مدني جلسه 23/6/1975 مجموعة المكتب الفني 26ص1249)
**وقد قضى نقضا … (تقدير وسائل الاكراه ومدي جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الامور الموضوعة التي تستقل بالفصل فيها محكمه الموضوع ولارقابه لمحكمه النقض عليها في ذلك متي اقامت قضائها علي اسباب سائغة وهي غير ملزمة باجراء تحقيق لاتري انها في حاجة اليه)…
(نقض 31/3/1976س27ص815)
ثانبا:- العيوب الى شابت االقرار الادارى 152لسنه 2012(مرفق صورة من القرار الادارى )
1- ان قرار قيول الاستقالة صدر من غير ذى صفة
*و حبث ان قرار قبول الاستقالة تم من قبل مدبر الموارد البشرية بموجب تقويض من نائب رئيس مجلس الادارة لمدير الموار اليشرية يقيول الاستقالات الا ان البنك قدم تفويض من رئبس
مجلس الادارة مباشرة لمدير الموار البشرية بقيول الاستقالات مما يعنى ان قرار قبول الاستقالة صدر من غير ذى صفة و حتى لو فرض وجود تفويض من رئيس مجلس الادارة لنائب رئيس مجلس الادارة فلا يجوز تفويض التفويض الا اذا تم النص صراحة في التفويض الاصلى علي صلاحية النائب في تفويض مدير الموارد البشرية في قيول الاستقالات .
2- اخلاء طرف المدعى بنهاية اعمال الاحد 30/9/2012 مع العلم ان القرار صادر اعتبار من 30/9/2012
مما يعنى ان الاستقالة يجب ان تكون بنهاية اعمال الخميس 27/9/2012 الا ان المدعى قام بعمله يوم 30/9/2012 وقد اخلي البنك طرف المدعى بنهاية اعمال 30/9/2012
مما يعني عدول المدعى ضمنيا عن الاستقالة وان المدعى احبرة علي الاستمرار في اجراءت الاستقالة وكان يجب علي المدعىى كتابة طلب جديد يطلب فيه ان تكون الاستقالة اعتبار من 1/10/2012 و صدور امر جديد بهذا المضمون (مرفق صورة من اخلاء الطرف)
ثالثا الاضرار التى اصابت المدعى نتيجة اجبارة علي الاستقالة الغير مسببه
ا- انقطع مصدر دخلة الوحيد من تاريخ انهاء العمل و حتى الان بما بشملة من كافه المزايا التى يمنحها البنك للعااملين الامر الذى ادى لعدم قدرة المدعى على تلبيه الحاجات الاساسية لاسرته المكونه من 3 اطفال في مرحلة التعليم الابتدائى و الاعدادى و زوجه و ام مسنه72 سنه تعانى من امراض شيخوخة تحتاج علاج شهرى بمبلغ كبير .
ب- حصل المدعى علي 20%من مستحقاته فقط و استولى البنك على 80% منها مع العلم في نص قانونى
ج- خروج المدعى من العلاج الذى يوفره البنك للعاملين و المعاش المبكر الذى خدم البنك 15 سنه مع العلم ان المدعى خدم الينك لمدة 18 عام
د-اضرار معنوية و اسرية حيث لابوجد اي مبرر منطقى لرفض البنك اعادة تعيين احد ابنائه الذى خدمه 18سنه و لم يحصل علي اي جزاءات خلال مدة الخدمه
رابعا:- رفض المدعى عليه البنك لجميع طلبات اعادة التعيين و العدول عن الاستقالة من المدعى علي الرغم من مرافقة الفرع و المنطقة الاقليمية بالاسكندرية علي الطلبات و التاشير علي الطابات ان الزميل من العناصر المتميزة على الرغم من وجود وظائف شاغرة في كل الادارات و الفروع و اعلان البنك عن حاجته لموطفين و تعيين اكثر من 1000 موظف العديد منهم خريجى كليلت ليس لها علاقة بالاعمال المصرفية نذكر امن طلبات اعادة التعيين علي سبيل المثال لا الحصر طلبات بتوايخ مختلفة 24/4/2013و15/5/2013و17/7/2013و22/12/2013و6/5/2015
ملحوظة هامه ان جميع طلبات النقل من القروض كان بتم رفضها لانك من العمالة المميزة وعدم وجود يديل و الان برفض طلبات اعادة التعيين و العدول عن الاستقالة اليس هذا يوضح انه كان الغرض من رفض طليات النقل اجبار المدعى علي تقديم استقاله غير مسيية حتى لايحصل علي كلمل مستحقاته (الانهاءالغير مباشر للعمل من قبل صاحب العمل )
اترك تعليقاً