الأسباب المخففة في العقوبة وشروط منحها
أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة حيث يجب فيها على القاضي – أو يجوز له – أن يحكم من اجل
جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقرر لها في القانون أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون.
وقد نصت المادة 243 من قانون العقوبات على ما يلي:
ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً
لأحكام المواد 65 و82 و88.
كما أن القرار المانح للأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو في الجنح
أو في المخالفات وإن الأسباب المخففة التقديرية تشمل العقوبة والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
وحالة التكرار التي يذكرها المشرع جاءت عليها أحكام المواد 248 – 249 – 250 – 251 من قانون العقوبات وحددت شروط
قيام هذا التكرار وتطبيقها على المتهم وتقوم أسباب التخفيف كافة على علة عامة واحدة هي أن تقدير الشارع للعقوبات التي يقررها
قد يكون أشد مما ينبغي لذلك وضع القواعد التي تكفل تحقيق هذه الملاءمة لتمكين القاضي من النزول بها دون الحد الأدنى وعلة
أسباب التخفيف هي تحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف حالات خاصة فهي بذلك تمكن القاضي من استعمال أصوب لسلطته التقديرية
وتحمل حالات التخفيف طابعاً من الخصوصية وأسباب التخفيف تقسم إلى نوعين:
1- أسباب تخفيف وجوبية ويطلق عليها تعبير الأعذار.
2- أسباب تخفيف جوازيه ويطلق عليها تعبير الأسباب المخففة التقديرية.
والفرق بينهما هو أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي في حين أنه جوازي عند توافر السبب التقديري المخفف ومنح الأسباب
المخففة التقديرية يستخلص من ظروف الحادث وظروف القضية وكذلك الجاني وما أحاط به كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع
من منح السبب المخفف فإذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب
بالسلب أو بالإيجاب وذلك تحت طائلة نقض الحكم وإن المادة 243 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة واحدة على الأقل.
أما أحكام المادة 242 المتعلقة بالعذر المخفف فيشترط لتطبيقها أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بصورة غضب شديد ناجم عن عمل غير
محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه والتخفيف التقديري للعقوبة منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه
ومنه ما له علاقة بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه.
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة المفاجأة أما إذا امتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى
أي وجود للعذر.
ولا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين كما لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.
اترك تعليقاً