رد القاضي
· يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
· إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
· إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
· إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.
· إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه.
· إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية.
· إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.
· إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
· إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
o على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.
o يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
· إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
· يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وألا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.
· تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة الصلح أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف
أو قاضيا عقاريا أو احد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.
· إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فأن قضت
بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
· تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو احد ممثلي النيابة العامة لديها.
· إذا طلب رد قضاة أحدى غرف محكمة النقض تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.
· لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
· يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
· يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
· على طالب الرد أن يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة عن طلب رد كل قاض.
· يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة.
· على الرئيس أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.
· على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
· إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في أجابته أصدرت المحكمة
قرار بقبول طلب الرد.
· إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق
وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.
· ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.
· تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التامين وقيده إيرادا للخزينة.
· يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.
· يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
· يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع الطعن بالنقض.
· على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.
· يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا.
· يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الأخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده.
· يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالنقض.
· تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفاق للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
· يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد الرد غيران طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة.
· تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
· تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام النهائية.
اترك تعليقاً