أولا: الحجز بطريق الجرد
الفرض الذي تصوره المشرع هو أن يكون الحجز قد تم على منقولات المدين بالفعل ولم تبع بعد ويرد توقيع حجز آخر عليها. فىى هذه الحالة إعمالاً لمبدأ الرشادة الإجرائية لا يكون هذا الحجز بنفس محضر الحجز السابق وإنما يكون ذلك بذكر الأشياء المحجوزة فى محضر مستقل يسمي “بمحضر الجرد”.
وإذا أوقع معاون التنفيذ حجزاً ثانياً بإجراءات جديدة نتيجة لذلك أو نتيجة جهله بوجود الحجز الأول، فإن محضر الحجز الثاني يكونن صحيحاً ولكن باعتباره محضر جرد بالنسبة للأشياء السابق حجزها ولا ينتج إلا آثار محضر الجرد. ولا يقتضي التدخل فى الحجز بطريق الجرد تعيين حارس جديد، بل يظل الحارس الأول حارساً لمصلحة كل من الحاجز الأول، والحاجز الثاني ما لم يقتضي الوضع حجز أشياء ليست فى نفس محل الحجز الأول.
ويتم إعلان محضر الجرد إلي الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والحارس ومعاون التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول .
الحلول محل الحاجز الأول:
الأصل أن الدائن الحاجز الأول هو الذي يباشر إجراءات التنفيذ التالية للحجز. وذلك فى حالة تعدد الحاجزين إلى أن يتم بيع الأموالل المحجوزة. فإذا امتنع عن موالاة الإجراءات عمداً أو إهمالاً كان تواطأ مع المدين للإضرار بالدائنين الآخرين أو بسبب حصوله على حقه، جاز للدائنين الآخرين أن يحل محله فى إجراءات البيع إلى أن يتم، وذلك دون حاجة إلى التنبيه عليه قبل الحلول ولا حاجة من باب أولى لاستئذان قاضي التنفيذ.
ثانيا: الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ
قد يكون الحجز الأول قد تم ومضت الإجراءات اللاحقة وبيع المنقول واستقر ثمنه فى يد المحضر، فإذا أراد دائن آخر لنفس المدينن أن يوقع حجزاً على أمواله، فله أن يوقع الحجز على هذا الثمن تحت يد المحضر الذي يظل ملكاً للمدين إلى أن يقبضه الدائن الحاجز أولاً.
أولاً: طبيعة هذا الحجز:
إذا كان الحجز بطريق الجرد لا يجوز أن يلجأ إليه الدائن إلا إذا كان بيده سند تنفيذى وذلك لأنه حجز تنفيذى مستقل على المنقولل لدي المدين، فإن الحجز بطريق حجز الثمن يكون جائزاً حتي ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لأنه ليس إلا صورة من حجز ما للمدين لدي الغير، الذي يبدأ تحفظياً وينتهي تنفيذياً. فمادام كذلك ومادام الحجز التحفظي لا يقتضي وجود سند تنفيذي، فلم يشترط المشرع فى الحجز على السند أن يكون بيد الدائن هذا الثمن، بل أعفي الدائن من ضرورة رفع دعوي صحة الحجز وثبوت الحق.
ومن ناحية أخرى فإن التدخل فى الحجز بهذا الطريق جائز قبل البيع أو بعده. ولكن يجب فى كل الأحوال أن يكون قبل قبض الدائن الحاجز الاول للثمن.
ثانياً: مدي استقلال الحجوز المتعددة:
أولاً: إذا وقع الحجزان بإجراءات واحدة:
فإن نزول أحد الحاجزين عن الحجز لا يؤثر على الحجز الآخر الذي يظل قائماً نظراً لاستقلال حق حاجز بنفسه حتي ولو كانتت الإجراءات واحدة. أما إذا كان الحجز باطلاً فيجب التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول: إذا كان البطلان لعيب موضوعي يتعلق بأهلية الحاجز أو سنده التنفيذي أو صفته، فإن حجزه وحده هو الذي يبطلل مع بقاء الحجز الآخر حتي لا يضار الدائن الآخر بخطأ وقع من غيره.
الفرض الثاني: إذا كان البطلان لعيب شكلي يتعلق بالإجراءات فإن الحجزين يبطلان معاً لوحدة الإجراءات.
ثانياً: إذا وقع الحجزان بإجراءات متتابعة: فلا خلاف فى أن نزول الحاجز عن حجزه لا يؤثر فى حق الحاجز الثاني الذي له أن يستمرر فى الإجراءات. وكذلك إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها.
اترك تعليقاً