ما هي شروط صحة الاعتراف حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 214 من القانون يشترط لصحة الاعتراف ما يلي:
[1] أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.
[2] أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.
[3] أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة.
اترك تعليقاً