هل يجوز لاصول وفروع وزوج المتهم الامتناع عن الشهادة حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 221 يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
اترك تعليقاً