العقد فهو توافق إرادتين على إنشاء التزام. ففي عقد البيع بمقتضاه يتفق البائع والمشتري على إنشاء التزامات فالبائع ملزم بنقل الملكية بضمان التعرض والمشتري ملزم بدفع الثمن.
أما شبه العقد فهو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام نحو الغير كمثل ذلك الإنسان الفضولي الذي يقم بعمل القصد منه مصلحة الغير دون تعاقد معه فيلتزم بمواصلة العمل الذي بدأه ومصدر الالتزام هنا هو العمل الاختياري المشروع وقد ينشأ في المقابل التزام آخر على عاتق رب العمل بأن يرد ما أنفقه ذلك الفضولي من مصروفات ضرورية ونافعة.
الجريمة: عمل ضار يقوم به الفاعل متعمدا الإضرار بالغير، كالإتلاف العمدي لأملاك شخص آخر فينشأ على عاتق الفاعل التزام بمقتضاه يعوض المال الذي أتلفه.
شبه الجريمة: عمل ضار يصيب الغير كالجريمة لكنه يختلف عنها في عنصر النية (أي نية الإضرار بالغير) بل يكون نتيجة إهمال أو عدم احتياط، فيلتزم بتعويض الضرر كما في الجريمة. ( 1 )
القانون: في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.
ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه ((مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع))، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
اترك تعليقاً