نموذج وصيغة تقرير طعن بالنقض في مسائل الاحوال الشخصية
محكمة النقض
الدائرة المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية
تقرير طعن بالنقض
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أمامى أنا …….. أمين عام محكمة النقض .
حضر الاستاذ …….. المحامى المقبول أمام محكمة النقض , بصفته وكيلا عن السيدة / ..-..-…. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بموجب التوكيل رقم …….. لسنة …….. توثيق ……..المودع حافظة المستدات المرافقة و محلها المختار مكتبه الكائن ……..
ضد
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ..-..-…. محافظة ……..
و قرر أنه يطعن بالنقض فى حكم محكمة استئناف …….. الصادر بتاريخ ..-..-…. فى الاستئناف رقم …….. لسنة …….. ق أحوال شخصية و القاضى …….. و كذلك فى حكم محكمة …….. الابتدائية و الذى قضى
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر مستندات النزاع فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم …….. لسنة …….. أحوال شخصية …….. بطلب الحكم بثبوت و فاة المرحوم …….. فى ..-..-…. و أنها من ورثته وتستحق فى تركته الثمن فرضا و أمر المطعون ضده و زوجته بتسليمها هذا النصيب و عدم تعرضهما لها فيه , قولا بأنها كانت زوجه اللمتوفى بعقد صحيح شرعا موثق فى ..-..-…. و رزقت منه على فراش الزوجية بولدهما القاصر …….. وقد طلقها طلاقا بائنا فى ..-..-…. حال مرضه الذى استمر حتى وفاته فى ..-..-…. ومن ثم يكون هذا الطلاق رغم بينونته لا يحول دون توريث الطاعنه لوقوعه فى مرض الموت و يسرى فى شأنه أحكام طلاق الفار , مما مفاده انحصار ارثه فيها و فى ولده القاصر …….. ووالدته ووالده المطعون ضده , و قد ترك ما يورث عنه شرعا و فى يد الاخير .
و بتاريخ ..-..-…. أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لاثبات عناصرها , و بعد سماع شهود الطرفين أصدرت حكمها سالف البيان .
استأنف الطاعنه هذا الحكم أمام محكمة استئناف …….. بالاستئناف رقم …….. لسنة ……..ق , و بتاريخ ..-..-…. قضت بما تقدم .
و لما كان هذا الحكم قد شابه مخالفة القانون و خطأ فى تطبيقة و قصور فىالتسبيب و فساد فى الاستدلال , فان الطاعنة تطعن فيه للاسباب التالية :
(أسباب الطعن )
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن زوج الطاعنة قد ألم به مرض لم يلزمه الفراش على وجه الاستمرار بل كان يقضى حوائجه ابان فترة مرضه , و أضاف الحكم انه و ان كان الثابت من اشهاد الطلاق المقدم من طليقة المذكور أن الطلاق قد تم بتاريخ ..-..-…. أثناء فترة المرض سالفة البيان وأصبح بائنا قبل الوفاة و قد أدى الى زوال العصمة فأصبحت الطالبة غريبة عن المتوفى فلا يرثه لانتفاء شروط مرض الموت التى يعتبر الزوج معها فارا .
و هذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون , ذلك ان الثابت من أقوال الشهود أن المرض ألم بزوج الطاعنة اعتبارا من ..-..-…. و ظل يعاوده الاطباء تارة و يتردد عليهم تارة أخرى حتى تزايدت شدته فالزمه الفراش , والثابت كذلك من اشهاد الطلاق المقدم من الطاعنة لمحكمتى أول و ثان درجة أن الطلاق تم بتاريخ ..-..-…. و فى غضون فترة المرض , و تمسكت باعتبار زوجها فارا لصدور الطلاق منه وهو مريض مرض موت .
و اما كان المقرر قانونا أنه لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به كما لا يشترط أن يؤثر على سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف , طالما انتهى بالوفاة .
و اذ كان ما تقدم , فان زوج الطالبة تتوافر فى مرضه شروط مرض الموت , و يكون الحكم المطعون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة .
السبب الثانى : القصور فى التسبيب :
ترتب على الشائبة التى أحاطت بالحكم المطعون فيه على النحو المبين بالسبب السابق , أن حجبت المحكمة نفسها عن أعمال الآثار القانونية المترتبة على ايقاع الطلاق فى مرض الموت , ذلك أن المقرر قانونا أن مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب الحنفى , أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته طلاقا بائـنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجية لا تزال فىالعدة , فان الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه الا انها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه أعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الارث دون حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استنكاء ما يضمره .
و اذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن الفترة التى انقضت بين الطلاق و الوفاة لم تجاوز سنة و هى أقصى فترة مقررة للعدة , و أضافت بأنها وقت الوفاة كانت لم تزل فى عدته والدليل على ذلك قولها بيمينها اذ خصها الشرع و حدها بذلك , الا أن المحكمة طرحت كل ذلك , و من ثم جاء حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
بناء عليه
تطلب الطاعنة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم …….. لسنة …….. ق أحوال شخصية …….. و احالة القضية لمحكمة استئناف …….. لنظره مجددا بمعرفة دائرة أخرى مع الزام المطعون ضده المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
( وكيل الطاعن ) ……..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .