دور القاضي في احقاق الحق
مقالات قانونية ان ولاية القضاء تضمن الحماية القضائية لكل من يطلبها في قبول دعواة على اي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص بما في ذلك الحكومة لانها بالتاكيد شخص معنوي عام فمهمة القضاة النظر في انطباق القانون على الوقائع محل النزاع اي فض المنازعات او الخصومات القائمة بين الناس عن طريق تطبيق القانون حيث ياخد كل ذي حق حقة ويقف الناس جميعا في علاقاتهم عند حدود القانون يطيعون اوامرة ويلتزمون نواهية لان النزاعات تنشا عند عدم الحقوق وعدم اطاعة القانون
وان المحاكم مفتوحة امام الجميع وانها الواسطة لتطبيق القانون واحترامة لذا لايجوز للقاضي ان يمتنع عن قبول الدعوى المقامة على الوجة الصحيح او عن اصدار الحكم وان امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى يعتبر مرتكبا لجريمة انكار العدالة حيث لايجوز الامتناع عن الحكم بحجة غموض النص او فقدانة او نقصة والاعد القاضي ممتنع عن احقاق الحق ويعد التاخير غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق فالمحاكم ذات ولاية عامة لم ينص قانون خاص على اخراجها من اختصاصها وادخالها في اختصاص جهة قضائية اخرى تعتبر خاضعة لاختصاصها وليس القاضي ان يتراخى في حسم الدعوى المنظورة من قبلة بحجة خلو القانون من نص يطبق عليها وقد نصت المادة الاولى من القانون المدني العراقي بان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذة النصوص في لفظها اوفي فحواها فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقة حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص القانون دون التقييد بمذهب معين فاذا لم يوجد بمقتضى قواعد العدالة وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقة في العراق ثم البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية وبهذا فان القانون قد فتح المجال رحبا امام القاضي ليجد الحل الذي ينطبق وواقعة الدعوى ويصدر الحكم الذي يراة موافقا للقانون كي لايكون ممتنعا عن احقاق الحق وقد اعتبر قانون المرافعات المدنية التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم صورة اخرى من صور الامتناع عن احقاق الحق كما لوانت الدعوى قد اكتملت التحقيقات المادية فيها وقدم الخصوم كل مالديهم من دفوع واسانيد ورغم ذلك فان المحكمة مستمرة في تاجيل المرافعات بداعي التدقيق او غيرة وان للقضاة مكنة الاجتهاد فعليهم ان يفرغوا اجتهادهم للوصول الى الحكم العادل فالمجال فسيح امام القاضي للاستنباط في كل القضايا المعروضة علية وان سكوت القاضي عن احقاق الحق يبرر الشكوى علية ان القانون قد منح القاضي سلطة تقديرية وهي سلطة غير قابلة للتجزئة وان القاضي عندما يحكم في قضية معينة فانة يستلهم حاجات العدل وان يون للاجتهاد دورة الفاعل في عمل القاضي فاحقاق الحق هو الغاية الاساسية من العمل القضائي
القاضي
كاظم عبد جاسم الزيدي
اترك تعليقاً