المهل القانونية الواردة في قانون التحكيم

المحامي
أحمد الرجوب

المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008

ـ باعتبار أن التحكيم وسيلة لحل النزاع بين الأطراف تتسم بالسرعة , فقد وضع المشرع لكل إجراء,مهل محددة وردت في القانون المذكور نبينها كما يلي, ودون ذكر النص حرفياً مع الإشارة إلى المادة التي وردت فيه:
*مادة4/3:يسري التبليغ بطلب التحكيم من أحد الأطراف للطرف الآخر, بدءاً من اليوم الذي تم فيه أصولاً.
*مادة14/1/ج : يجب على أحد الطرفين اختيار محكمه خلال مدة /30 /يوم التالية لتسلمه الطلب بذلك من الطرف الآخر.
– :يجب على المحكمين اختيار المحكم الثالث خلال مدة/30 /يوم من تاريخ تعيين آخرهما , وإلا تولت المحكمة اختياره بناءً على طلب أحد الأطراف.
*مادة 14/5: الطعن بقرار محكمة الاستئناف برد طلب تعيين محكم يكون خلال مدة/30 /يوم التالية لتاريخ تبليغ القرار أصولاً.
– :على محكمة النقض البت في الطعن خلال مدة /30/ يوم من تاريخ وصول الملف إليها.
*مادة 19/1:على طالب رد المحكم أن يقدمه للمحكمة خلال مدة /15/يوم من تاريخ علمه بالأسباب المبررة للرد.
*مادة20: إذا أصبح المحكم غير قادر على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عنها أكثر من/30/يوم وجب عليه التنحي، أو عرض للعزل باتفاق الطرفين ,أو بقرار من محكمة الاستئناف.
*مادة26: تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
*مادة37/1: على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, وإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة/30 /يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
*مادة37/2: يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن 90 يوم ولمرة واحدة.

*مادة37/3: يجوز لأحد طرفي التحكيم أن يطلب تمديد أجل التحكيم من محكمة الاستئناف خلال مدة/10 /أيام من انتهاء الميعاد. بعد تمديده أول مرة من هيئة التحكيم.
*مادة42: يجب على هيئة التحكيم تسليم الطرفين صورة عن الحكم خلال مدة/15 /يوم من صدوره.
*مادة46/1: يجوز لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء المادية من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الطرفين خلال مدة/30/ يوم من تاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح.
*مادة46/2: على هيئة التحكيم إصدار قرار التصحيح خلال/15/ يوم في غرفة المذاكرة.
*مادة 47/1: يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكم تفسيري أو حكم إضافي، بناءاً على طلب أحد الأطراف، خلال مدة/30/ يوم من تاريخ تبليغ الطرف الآخر الحكم الأصلي.
*مادة 47/2: يحق لطرف التحكيم الذي تبلغ طلب التصحيح أن يقدم رده خلال/10/ أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
*مادة47/3: يجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها بطلب التصحيح في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم خلال مدة/30/ يوم من تاريخ تقديم الطلب .
*مادة51/1: يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة/30/ يوم التالية لتبليغ الحكم للمحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
*مادة52/3: يجب على المحكمة أن تفصل بدعوى البطلان خلال مدة/90/ يوم تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
*مادة52/1: الطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر بابطال حكم التحكيم خلال/30/ يوم التالية لتبليغ الحكم.
*مادة52/2: يجب على محكمة النقض البت بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة/90/ يوم من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.
*مادة54/أ: يمكن للطرف الآخر بالتحكيم أن يرد على طلب إكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين خلال مدة/10/ أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.
*مادة55: يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى بطلان حكم التحكيم أن توقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز /60/ يوم إذا طلب المدعي.

*مادة59/4: يجب مضي 15 عاماً في ممارسة العمل القانوني أو القضائي لمن يرغب أن يعين مديراً لمركز التحكيم في سوريا.
*مادة60: يجب أن تبت وزارة العدل بطلب إشهار مركز التحكيم خلال 60 يوم من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
دراسة أعدها المحامي أحمد الرجوب