تنظيم الصفقات العمومية
البلد تونس
رقم النص 3158
النوع امر
تاريخ م 12/17/2002
تاريخ هـ 13/10/1423
عنوان النص تنظيم الصفقات العمومية
استناد
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الاول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الاساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له وخاصة القانون الاساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 افريل 1991 والقانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الاساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الاساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،
وعلى القانون الاساسي عدد 1 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الاساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 افريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية وخاصة الفصول من 18 الى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له وخاصة على القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الامر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق باحداث وزارة اولى وضبط وظائف الوزير الاول،
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه الامر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والامر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والامر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 اكتوبر 1996 والامر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والامر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والامر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 والامر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الامر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفصيل للمنتجات ذات المنشا التونسي،
وعلى راي وزير المالية،
وعلى راي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الاتي نصه :
العنوان الأول
احكام عامة
الباب الأول
تعريف الصفقات العمومية
المادة 1
الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد انجاز طلبات عمومية.
ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الامر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقود المشاركة والتجمع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي واطراف اخرى قصد تحقيق طلب عمومي او خاص.
وتعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الامر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشات العمومية.
وتعتبر طلبات عمومية، انجاز اشغال او التزود بمواد او اسداء خدمات او اعداد دراسات موضوع الصفقة.
المادة 2
يضبط هذا الامر نظام ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصها ومراقبتها.
المادة 3
يجب ابرام صفقات عمومية في شان الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الاداءات ثلاثين الف (30.000 د) بالنسبة الى الاشغال او التزود بمواد او خدمات وعشرة الاف دينار (10.000 د) بالنسبة الى الدراسات.
كما يتعين ابرام صفقات كتابية بالنسبة الى طلبات الدولة والجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تسلم حالا او تسلم في اجل وجيزة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 99 من مجلة المحاسبة العمومية وذلك باتباع احكام الفصل 39 من هذا الامر.
ويمكن لمجالس الادارة بالمنشات العمومية او مجالس المراقبة ان تقرر الترفيع في المبلغ المحدد لاخضاع الطلبات الى ابرام صفقات الى حد لا يتجاوز مائة الف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الاداءات وذلك بالنسبة الى الاشغال والمواد والخدمات المتعلقة بانشطة الاستغلال والتي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على لجنة صفقات المنشات.
المادة 4
تكون جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار اليها بالفصل 41 من هذا الامر مستندا وحيدا.
المادة 5
يجب ان تنص الصفقة على الاقل على البيانات التالية :
1. الاطراف المتعاقدة،
2. موضوع الصفقة،
3. بند المناولة الوطنية بالنسبة الى طلبات العروض الدولية،
4. تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الاولوية،
5. ثمن الصفقة مع بيان ما اذا كان ثابتا او قابلا للمراجعة. كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل 43 من هذا الامر اذا كا كان الثمن قابلا للمراجعة،
6. اجل التنفيذ او مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات التاخير،
7. شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،
8. شروط الخلاص،
9. حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،
10. تسوية النواعات،
11. تعيين المحاسب العمومي المكلف بالدفع بالنسبة الى صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية او العون المؤهل لذلك بالنسبة الى صفقات المنشات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية،
12- تاريخ ابرام الصفقة.
المادة 6
لا تكون الصفقة صحيحة الا بعد امضاء الاطراف المتعاقدة.
الباب الثاني
مبادئ ابرام الصفقات العمومية
المادة 7
يخضع ابرام الصفقات العمومية الى المبادئ الاساسية التالية :
– المساواة امام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص،
– اللجوء الى المنافسة.
ويتم تجسيم هذه المبادئ باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واستقلالية المشتري العمومي طبقا لاحكام الفصل 11 من هذا الامر واتباع اجراءات واضحة ومفصلة لكل مراحل ابرام الصفقة واعلام المشاركين بيها في الابان واعطاء نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة من قبل المترشحين وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الاقصى لقبول العروض بعشرة (10) ايام على الاقل.
ولا تحول الاستثناءات الواردة بهذا الامر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة. ويجب على المشتري العمومي ان يبرر الصبغة الخصوصية لكل صفقة تستدعي تطبيق اجراءات استثنائية لابرامها كما لا تحول هذه الاجراءات الخاصة دون اللجوء الى المنافسة كلما امكن ذلك.
المادة 8
تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون ابرام صفقات عمومية او دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.
المادة 9
يجب ان تستجيب الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة الى المنافسة او التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني طبقا لاحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
المادة 10
يجب ان لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط الى تمييز بين المشاركين او تضييق مجال المنافسة او ذكر اية علامة تجارية او منتجين معينين.
ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر ان الخاصيات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للاحكام الواردة بهذا الفصل، ان يرفع الى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من هذا الامر تقريرا مفصلا يبين فيه الاخلالات او الماخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ الاعلان عن طلب العروض.
المادة 11
اذا اقضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الانجاز او عند قبولها اجاء مراقبة خارج المقرات الثابتة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يجب ان ينص كراس الشروط على ان يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات او النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الاعوان الراجعين اليه بالنظر او لفائدة اعوان تابعين لمكاتب او مؤسسات مختصة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.
ولا يجوز مطلقا ان تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصاريف المهمات او النقل او الاقامة بعنوان هذه المراقبة لفائدة اعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي.
المادة 12
يجب ان تبرم الصفقة وتبلغ الى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.
ويتمثل تبليغ الصفقة الى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضي من قبل المشتري العمومي بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.
المادة 13
لا يمكن ابرام الصفقات الا مع الاشخاص الماديين او المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
المادة 14
يجب ان تحرر العروض ووثائق التعهد طبقا للامثلة المبينة بكراسات الشروط وان تمضي من قبل المترشحين الذين يقدمونها بانفسهم او عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون ان يمثل نفس الوكيل اكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة. ويجب ان تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية :
1. شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
2. شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3. شهادة في عدم الافلاس او التسوية القضائية او ما يعادل ذلك بالنسبة الى العارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.
4. تصريح على الشرف يقدمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية بانهم ليسوا في حالة افلاس او تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير انه يتعين وجوبا بالنسبة الى المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل ارفاق عروضهم بتصريح للاعلام في الغرض.
5. تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم وعود او عطايا او هدايا قصد التاثير في مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل انجازها.
6. كل وثيقة اخرى نصت عليها كراسات الشروط.
وكل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة او اية وثيقة اخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع اقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الاجل الاضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذا الامر.
المادة 15
يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الاقصى المحدد لقبول العروض الا اذا حددت كراسات الشروط مدة اخرى على ان لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات 180 يوما.
وبمجرد تقديهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.
المادة 16
لا يمكن لاي مشارك وقع اقصاؤه ان يطالب بغرامة مهما كانت طريقة ابرام الصفقة ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا الاقصاء.
المادة 17
مع مراعاة ما جاء بالفصل 7 من هذا الامر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث امكانية ابداء ملاحظاتهم واستفساراتهم لا تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على بنود كراسات الشروط. ويقصى كل مشارك لا يتراجع كتابيا عن تحفظاته من اجل يضبطه المشتري العمومي.
الباب الثالث
الاحكام الخاصة بمتطلبات الجودة
والمواصفات الفنية
المادة 18
يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية الا في صورة عدم توفر هذه المواصفات او اذا اقتضت طبيعة الخدمات خلال ذلك. وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي ان ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية تذكر باسمائها وتدرج مراجعها بكرسات الشروط دون التمييز بين المواصفات الاجنبية المتماثلة.
المادة 19
يتعين على المشتري العمومي عند اعداد كراسات الشروط موضوع الصفقة مراعاة امكانيات وطاقات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبات الى حصص وجوبيا، كلما تبين ان ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية او يوفر فوائد مالية او فنية او اجتماعية. وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها.
ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة او في مجموعة من الحصص هلى ان تحدد كراسات الشروط العدد الاقصى للحصص التي يمكن اسنادها الى مشارك واحد.
واذا لم يتسن اسناد حصة او عدة حصص يتعين اعادة الاجراءات المتعلقة بابرام الصفقة في شان الحصص غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي ابدت رايها في الملف الاصلي.
وفي صورة تغيير محتوى الحصص غير المسندة او بعض احكام كراس الشروط يتعين عرض هذه التغييرات مسبقا على نفس لجنة الصفقات التي ابدت رايها في الملف الاصلي.
المادة 20
مع مراعاة احكام الفصلين 19 و24 من هذا الامر وفي صورة اللجوء الى منافسة دولية يتعين ادراج بند ضمن كراسات الشروط يهم المناولة الوطنية الا في حالة التعذر المبرر.
ويجب ان ينص هذا البند على ضرورة دعوة المترشحين الاجانب لتكليف مناولين محليين بانجاز اقصى ما يمكن من الحصص او توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات او المقاولات المحلية التعهد بجزء منها.
وتتم دعوة المترشحين الاجانب الى تقديم قائمات مفصلة للحصص او المواد المطلوب تكليف المناولين المحليين بها.
المادة 21
تفضل المنتجات التونسية المنشا في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الاخرى مهما كان مصدرها اذا كانت في نفس المستوى من الجودة على ان لا تتجاوز اثمان المنتجات الوطنية اثمان مثيلاتها الاجنبية باكثر من 10 في المائة.
ويجب ان يقدم العارض شهادة المنشا التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى اساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والاداءات.
المادة 22
ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك وبالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل 72 من هذا الامر يمكن للمشاركين ان يقدموا حلا او حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الاساسي على ان يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الاساسي وان لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.
ويجب ان يشتمل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.
ويجب ان يشتمل الحل البديل على كل البيانات والايضاحات المتعلقة به وان يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وان يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد الى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.
المادة 23
بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى من الفصل 22 من هذا الامر، يمكن للمؤسسات التونسية ان تقدم بصفة استثنائية حلولا بدلة غير مرفقة بالحل الاصلي عندما يتبين ان شروط الحل الاصلي ومواصفاته لا تمكن ايا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض.
ويتعين ان يستجيب الحل البديل الى كا الحاجات والاهداف من حيث القيمة الفنية والكلفة وطريقة الانجاز واجاله.
المادة 24
عندما يتم اللجوء الى مكتب دراسات اجنبي وباستثناء حالات التعذر المبرر تنص كراسات الشروط على الزامية تشريك مكتب دراسات تونسي يتم اختياره اعتمادا على قائمة يحددها المشتري العمومي عند الاقتضاء ضمن كراسات الشروط باعتبار طبيعة الدارسة وموضوعها.
ويجب ان يحدد عقد الصفقة بوضوح الخدمات الموكولة الى مكتب الدراسات التونسي الشريك وثمنها.
المادة 25
يمكن في اطار دعم قطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال وتشجيع المؤسسات التونسية في جال صناعة وتطوير المحتوى وصناعة وتطوير البرمجيات، استثناء مشاريع الصفقات المتصلة بهذا الميدان، من اللجوء الاجباري الى طلب العروض المفتوح او مع مناظرة او المسبوق بانتقاء والاقتصار على صيغة الاتفاق المباشر المسبوق باستشارة المؤسسات التونسية المعنية بموضوع الصفقة والمدرجة بقائمة يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالقطاع. ويتعين التنصيص على المقاييس المعتمدة لتحديد اختيار المؤسسات صلب كراسات الشروط.
المادة 26
يجب الا تتضمن كراسات الشروط الخاصة احكاما من شانها استبعاد او اقصاء مشاركة المؤسسات التونسية بالنسبة لصفقات الدراسات او تلك المتعلقة بخدمات متصلة بقطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال.
وتعتبر احكاما اقصائية على معنى هذا الامر اعتماد شروط تتعلق بانجاز مشاريع مماثلة عندما يتعلق موضوع الصفقة باعداد دراسة او انجاز برمجيات او تطبيقات في مجالات لم يسبق للؤسسات التونسية القيام بها الا في الحالات الاستثنائية التي يتعين تبريرها.
ويتعين في هذا الاطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة بمقاييس تصنيفية لمكاتب الدراسات المشاركة او بالتجربة العامة لهذه المكاتب في مشاريع لها نفس درجة التشعب دون ان تكون مماثلة. وتبدي لجنة الصفقات المختصة رايها وجوبا في هذه التبريرات.
العنوان الثاني
طرق ابرام الصفقات العمومية
الباب الأول
احكام عامة
المادة 27
تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية. الا انه يمكن تجمع شراءات مشتر عمومي او عدة مشترين عموميين ضمن صفقة اطارية او عامة طبقا لاحكام الفصلين 28 و29 من هذا الامر اذا كان لهذا التجميع فوائد فنية او مالية.
و لايحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي الى اقساط تضمن توسيع المنافسة، ويتعين توزيع الطلبات باعتبار امكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
المادة 28
يمكن ابرام صفقة اطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف الى تسديد حاجات من نفس الطبيعة او ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.
وتضبط الصفقة الاطارية المقدارين الادنى والاقصى لقيمة او كمية الطلبات الممكن اقناؤها اثناء المدة المحددة بالصفقة على ان تحدد الحاجات المراد تسديدها والميات المراد اقناؤها فعليا لكل طلب اثناء الانجاز باذون تزود.
وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويمكن ان تنص على امكانية تجديدها ضمنيا على ان لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.
المادة 29
يمكن ان تبرم في شان طلبات التزود بمواد او اسداء خدمات لتسديد حاجات مشتركة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين صفقة جماعية تدعى صفقة عامة.
وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي على حده وحسب حاجاته في صفقة خاصة تبرم طبقا لشروط الصفقة العامة.
الباب الثاني
طلب العروض
المادة 30
تبرم الصفقات بعد الدعوة الى المنافسة عن طريق طلب العروض. الا انه يمكن ابرام صفقات باتفاق المباشر طبقا للشروط المبينة بهذا الامر.
المادة 31
يكون طلب العروض مفتوحا او مسبوقا بانتقاء.
يشتمل طلب العروض المفتوح على اعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من هذا الامر.
اما طلب العروض المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتين :
– تتضمن المرحلة الاولى دعوة عامة ومفتوحة للترشيح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على اساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصر المرجعية للانتقاء على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
– وتقتصر المرحلة الثانية على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم ويعرض تقرير الانتقاء على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
الباب الثالث
طلب العروض مع المناظرة
المادة 32
يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة اذا وجدت اسباب فنية او جمالية او مالية تبرر اجراء بحوث خاصة او تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين وتم على اساس برنامج يضبطه المشتري العمومي.
كما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في اطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق بالبرامج ذات الصبغة التعليمية او التثقيفية او التكوينية المتعددة الوسائط.
ويبين برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الدقيق للحاجات التي يجب ان تستجيب لها الطلبات ومعايير تقييم المقترحات ومنهجية انتقائه. كما يضبط البرنامج المبلغ الاقصى لتكلفة انجاز المشروع موضوع المناظرة.
المادة 33
يمكن ان تتعلق المناظرة :
– اما بدراسة مشروع
– او بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل
– او بدراسة مشروع وتنفيذه في ان واحد.
المادة 34
يمكن ان يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا ويتم بناء على اعلان عام للمنافسة او مسبوقا بانتقاء وفي هذه الحالة يتم نشر اعلان عام للترشيح بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء ويعض مسبقا على راي لجنة الصفقات ذات النظر.
وتقع دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.
تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي الذي يضبط ايضا اجراءات عمل هذه اللجنة، ويعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة عل اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظر.
وتضمن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج اعمالها والمشاريع التي تم اعتبارها وكذلك اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع اعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء. ويعرض هذا التقرير على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
المادة 35
يضبط البرنامج المنح والجوائز والامتيازات المخصصة لاصحاب المشاريع المقترحة والمتحصلة على المراتب الاولى اذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع ويجب ان ينص البرنامج بالاضافة الى ذلك على ان المشاريع التي حصل اصحابها على منح تصبح كلهااو بعضها ملكا للمشتري العمومي، او ان يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة او جائزة او جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء ويجب ان يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ او على الاقل الاسس التي تعتمد في تحديده.
ويجب ان يبين برنامج المناظرة اذا ما كان يجوز لاصحاب المشاريع المختارة المساهمة في انجازها وشروط ذلك.
المادة 36
اذا كانت المناظرة تتعلق بدراسة المشروع وتنفيذه او يتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل فانه يمكن للجنة ان تطلب من احد المتناظرين او جميعهم ادراج بعض التغييرات على مقتراحاتهم ولا يمكن افشاء الاساليب والاثمان المقترحة.
المادة 37
يسند المشتري العمومي المنح والمكافات والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة ويمكن اسناد منح ومكافاات وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على افضل المراتب اذا نص برنامج المناظرة على ذلك.
ويمكن ان لا تسند المنح والمكافات والامتيازات كليا او جزئيا اذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة.
ويمكن للمشتري العمومي التصريح بان المناظرة لم تفض الى نتيجة اذا لم يتم قبول اي مشروع.
وفي جميع الحالات يقع اعلام المتناظرين بما الت اليه مشاريعهم.
الباب الرابع
الصفقات بالاتفاق المباشر
المادة 38
تعتبر صفقات – بالاتفاق المباشر – الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ واجراءات طلب العروض.
ويتم ابرام الصفقات في هذه الحالة اما بعد تنظيم استشارة او بالتفاوض المباشر مع مزود او مقاول او مسدي خدمات او مكتب دراسات دون اللجوء الى استشارة اذا اقتضى الامر ذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها بالفصلين 39 و40 من هذا الامر.
وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة التفاوض المسبوق باستشارة يجب على المشتري العمومي التقيد قدر الامكان باجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة.
المادة 39
يمكن ابرام صفقات بالتفاوض المسبوق باستشارة في الحالات التالية :
1. الطلبات التي تقتضي طبيعتها الخاصة وخصوصية الاستعمال المعدة له اختيارها وشراءها باماكن انتاجها او خزنها.
2. الطلبات التي لا تنجز الا بعنوان البحث او التجربة او الدراسة او الاختبار.
3. الطلبات التي نظم بشانها طلب عروض ولم تفض لاي عرض او اعتبرت كل العروض المقدمة غير مقبولة شريطة ان يؤدي اللجوء الى الاتفاق المباشر الى عقد صفقة بشروط مقبولة وافضل.
4. في حالة التاكد بالنسبة للطلبات التي يجب انجازها عوضا عن صاحب الصفقة الي لم يف التزاماته.
5. خدمات النقل او التامين التي يعهد بها الى مؤسسات نقل او تامن عمومية.
6. الطلبات التي لا يمكن فيها احترام الاجال التي تقتضيها الدعوة الى المنافسة حسب الاجراءات العادية وذلك في حالات التاكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
7. الطلبات التي لا يمكن انجازها بواسطة الدعوة الى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الامن العام والدفاع الوطني او متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
8. صفقات المواد والخدمات التي تبرم محليا من قبل مجالس الجهات والبلديات مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذلت الصبغة الاجتماعية على ان لا يتجاوز مبلغها الاصلي باعتبار كل الاداءات خمسين الف دينار (50.000 د) وعندما يتعلق الامر بصفقات اطارية تفوق مدة انجازها السنة خمسين الف دينار (50.000 د) لكل سنة باعتبار كل الاداءات.
9. طلبات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الاولى من الفصل 3 من هذا الامر والتي تخضع الى وجوب ابرام صفقات عمومية بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية.
10. الطلبات المتعلقة بالاعلامية وتكنولوجيات الاتصال طبقا لمقتضيات الفصل 25 من هذا الامر.
المادة 40
يمكن ان تبرم صفقات بالتفاوض غير المسبوق باستشارة في الحالات التالية :
1. الخدمات والمواد التي يقتصر اسداؤها او صناعتها على مالكي شهادات اختراع وذلك بانفسهم او لمن رخصوا له في ذلك والمواد والاشغال والخدمات التي لا يمكن الحصول اليها الا لدى مقاول او مزود او مسدي خدمات وحيد.
2. الاشغال والمواد والخدمات التي لا يمكن ان يوكل انجازها الا الى مقاول او مزود او مسدي خدمات معين وذلك نظرا لمتطلبات فنية.
3. الاشغال والمواد والخدمات الفرعية التي تعتبر تكملة لصفقة اصلية ويتعين انجازها في اطار نفس المشروع ولم يمكن توقعها عند ابرام الصفقة الاصلية ومن شان اسنادها الى صاحب الصفقة ان يمكن من الحصول على فوائد مالية ثابتة او من ناحية اجل التنفيذ.
4. الاشغال الغابية التي تتطلب امكانيات تاطير بسيطة ومعدات عادية والتي يعهد انجازها الى مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري او مجمع غابي ذي مصلحة مشتركة على ان لا تتجاوز القيمة السنوية للصفقة خمسين الف دينار (50.000 د) باعتبار جميع الاداءات.
العنوان الثالث
كراسات الشروط
الباب الأول
احكام عادية
المادة 41
تضبط كراسات الشروط صيغ الصفقات وشروط ابرامها وتنفيذها وتشتمل خاصة على :
1. كراسات الشروط الادارية العامة التي تضبط التراتيب الادارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
2. كراسات الشروط الفنية المشتركة التي تضبط الخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
3. كراسات الشروط الادارية الخاصة التي تضبط الشروط الادارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الادارية العامة التي استثني تطبيقها او تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة.
4. كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية المشتركة التي استثني تطبيقها او تضمنت فيما يخصها احكاما مخالفة.
تصبح كراسات الشروط الادارية العامة وكراسات الشروط الفنية المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الاول بناء على راي اللجنة العليا للصفقات.
الباب الثاني
اثمان الصفقات
المادة 42
يمكن ان تشتمل الصفقة اما على ثمن جملي جزافي للطلبات او عل ثمن او عدة امان فردية يضبط على اساسها المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات المنجزة فعليا او على ثمن جزافي لجزء من الطلبات واثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.
يكون الثمن ثابتا اذا كان غير قابل للمراجعة بسبب تغير الظروف الاقتصادية وهو قابل للمراجعة في الحالة المخالفة. واذا كان الثمن قابلا للمراجعة فيجب ان تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة.
المادة 43
اذا اشتملت الصفقة على بند يتعلق بمراجعة الثمن فيجب ان :
– تبين التاريخ الذي ينطبق فيه الثمن المتفق عليه.
– تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق والمراجع التي تستند اليها.
تسدد قيمة الطلبات المنجزة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الاثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة الا اذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك.
وابتداء من تاريخ انقضاء اجل الثلاثة اشهر المذكورة فانه يمكن مراجعة اثمان الصفقة بتطبيق قاعدة او اكثر لمراجعة الاثمان.
وتتم مراجعة اثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء اجل الانجاز التعاقدي على اساس اخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الاجل.
عند بلوغ الحد الاقصى لغرامات التاخير الذي تنص عليه الصفقة تسدد قيمة الطلبات المتبقية حسب الاثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.
المادة 44
بالنسبة لطلبات الاشغال والتزود المعقدة او ذات تقنية جديدة والتي تكتسي صبغة التاكد المطلق او تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن ان تضبط فيه نهائيا كامل المقتضيات فانه يمكن بصفة استثنائية ابرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون في هذه الحالة الى مراقبة خاصة.
وتبين الصفقة المبرمة على اساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات طبقا للمحلق المنصوص عليه بالفقرة الموالية من هذا الفصل.
يجب ابرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي او على الاقل الشوط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على اقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.
المادة 45
اذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد واعوان صاحب الصفقة او يتم خلاصها على اساس المصاريف المراقبة فيجب ان تنص الصفقة على طريقة تحديد كميات هذه الطلبات والعناصر التي تكمن من ضبط ثمنها.
الباب الثالث
الضمانات
القسم الأول
الضمان المالي
المادة 46
تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة او بمبلغ قار ياخذ في الاعتبار اهمية الصفقة وتشعبها.
ولا يمكن ان يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الاصلي للصفقة يضاف اليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق اذا لم تنص الصفقة على اجل ضمان و10% اذا اشتملت الصفقة على اجل ضمان دون ان تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
الا انه يمكن عدم المطالبة يتقديم ضمان بالنسبة لبعض صفقات الخدمات او التزود بمواد اذا كانت ظروف ابرام الصفقة او طبيعتها تبر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.
المادة 47
بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله الى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الاعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر لاغية كل الاعتراضات لدى اطراف اخرى.
يسلم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشات العمومية او المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية الى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.
المادة 48
يرجع المشتري العمومي لجميع المشاركين الذين اقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 68 من هذا الامر الضمان الوقتي او يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه.
ومع مراعاة اجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة على ان لا يتم ارجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الاخير الا يعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في اجل اقصاه عشرين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
المادة 49
يبق الضمان النهائي او التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى ان يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
المادة 50
يرجع الضمان النهائي او يوضع حد لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط ان يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع التزاماته وبعد ابداء لجنة الصفقات ذات النظر رايها بخصوص ملف الختم النهائي في اجل اقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات عندما لا تنص الصفقة على اجل ضمان، ويحتسب هذا الاجل ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات او انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون ان تتضمن الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الامر.
وعندما تنص الصفقة على مدة ضمان وحجز بعنوان ضمان يرجع الضمان النهائي في غصون شهر بعد القبول النهائي او الوقتي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة.
ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء الاجال القصوى المحددة اعلاه حسب الحالة الا اذا اعلمه المشتري العمومي قبل انقضائها برسالة مصمونة الوصول او بوسيلة اخرى تعطى تاريخا ثابتا لهذا الاعلام بان صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته وفي هذه الحالة لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن الا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
القسم الثاني
الحجز بعنوان الضمان
المادة 51
عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن ان تتضمن اضافة الى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا يه من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.
المادة 52
يجب ان لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان 10% من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على ان لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة 15% من مبلغ الصفقة.
المادة 53
لا يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان الى صاحب الصفقة او يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن الا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته وابداء لجنة الصفقات ذات النظر رايها بخصوص الختم النهائي للصفقة.
ويتعين على المشتري العمومي عرض مشروع الختم النهائي للصفقة على موافقة لجنة الصفقات التي تبت فيه وجوبا خلال شهر من تاريخ استكمال جميع وثائق الملف.
وفي كل الحالات يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة او ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته بمرور ستة اشهر من تاريخ القبول النهائي او انتهاء مدة الضمان الا اذا تم اعلامه بحجز كامل مبلغ الضمان لاخلاله بتعهداته التعاقدية وعند الاقتضاء تم اعلامه بطرق تسوية وضعيته.
ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن في نفس الاجال والشروط الا اذا اعلم المشتري العمومي صاحب الصفقة قبل انقضاء الاجال القصوى وبرسالة مضمونة الوصول او بوسيلة اخرى تعطى تاريخا ثابتا لهذا الاعلام بانه لم يف بجميع التزاماته وفي هذه الحالة لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن الا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
القسم الثالث
الضمانات الشخصية
المادة 54
يتم تعويض الضمان المالي او الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القسم.
ويلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بان يدفع عند اول طلب الى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.
ويقع الدفع عند اول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون ان يكون للكفيل بالتضامن امكانية اثارة اي دفع مهما كان سببه ودون احتياج الى تنبيه او اي اجراء اداري او قضائي.
ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب مثال يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 55
لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن الا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة الاف دينار الى امين العام للبلاد التونسية في اجل ثمانية ايام من تاريخ الحصول على المصادقة.
ولا يمكن ارجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع التزامات الكفيل بالتضامن الا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 56
يخضع الضمان المالي المشار اليه بالفصل 54 من هذا الامر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للاحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات والاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لاحكام هذا القسم.
المادة 57
يمكن في اي وقت للوزير المكلف بالمالية ان يسحب المصادقة وفي هذه الحالة يعلم الكفيل بالتضامن المعني بالامر وامين المال العام للبلاد التونسية والمشترين العموميين الذين ابرموا صفقات التزم بشانها الكفيل بالتضامن الذي صدر ضده القرار.
كما يدعو المشتري العمومي كتابيا صاحب الصفقة الى تقديمه كفيل جديد في اجل عشرة ايام او تقديم الضمان المالي المنصوص عليه بكراسات الشروط او دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التي يجب استخلاصها وذلك في نفس الاجل وبنفس الشروط المنصوص عليها بالصفقة.
ويتم ايقاف دفع المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتبقى التزامات الكفيل الاول بالتضامن قائمة حتى تسوية الحالة واتمام كل الاجراءات المنصوص عليها اعلاه.
المادة 58
يحتفظ المشتري العمومي بامكانية قبول او رفض الكفلاء بالتضامن المقترحين من اصحاب الصفقات والمصادق عليهم من الوزير المكلف بالمالية وذلك اعتبارا لاهمية الصفقة وخصوصيتها.
على انه يتعين على المشتري العمومي ان يستشير مسبقا الوزير المكلف بالمالية قبل رفض اي كفيل بالتضامن مصادق عليه.
المادة 59
تخصم من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن والمشار اليه بالفصل 54 اعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.
ويشكل التزام الكفيل بالتضامن مرفوقا بمحضر يتضمن قائمة اخلالات صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح اليها باجراء عمليات الخصم المشار اليها اعلاه بعد اعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.
المادة 60
يمكن للوزير المكلف بالمالية في اي وقت ان يامر شخصا او مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعد الترفيع في مبلغ التزاماتها او التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته.
ولا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى امين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة الا بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية.
القسم الرابع
ضمانات اخرى
المادة 61
تضبط كراسات الشروط عند الاقتضاء الضمانات الاخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن ان تطلب بصفة استثنائية من اصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن ان يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.
العنوان الرابع
اجراءات ابرام الصفقات
المادة 62
تبرم الصفقات باتباع المراحل التالية :
– الاعلان عن المنافسة
– فتح الظروف
– فرز العروض
الباب الأول
الاعلان عن المنافسة
المادة 63
ينشر الاعلان عن المنافسة ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ الاقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء باية وسيلة اشهار اضافية اخرى مادية او لامادية ويمكن التخفيض في هذا الاجل الى خمسة عشر يوما في صورة التاكد المبرر.
يتم تحديد الاجل بالنظر خاصة الى اهمية الصفقة ودرجة تشعبها وباعتبار ما يتطلبه اعداد العروض من دراسة لملف طلب العروض والقيام باستشارات ومعاينات.
يبين الاعلان عن طلب العروض :
1. موضوع الصفقة.
2. المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على كراسات الشروط المنصوص علها بالفصل 41 من هذا الامر وثمنها عند الاقتضاء.
3. المكان والتاريخ الاقصى لقبول العروض.
4. مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية اذا كانت هذه الجلسة علنية.
5. الاجل الذي يبقى فيه المرشحون ملزمين بعروضهم.
6. معايير الاختيار غير المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الامر.
7. المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية والمطلوبة من مقدمي العروض.
وفي صورة طلب عروض مسبوق بانتقاء فانه يتم ابلاغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 اعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة الى المترشحين الذين تم انتقاؤهم. ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الاقصى لقبول العروض الى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.
المادة 64
يتكون العرض من :
– الضمان الوقتي والوثائق والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الامر وكراسات الشوط الخاصة.
– العرض الفني.
– العرض المالي.
ويتعين وجوبا تضمن العرض الفني والعرض المالي في طرفين منفصلين ومختومين ويوضع هذا الظرفان في ظرف ثالث يحتوي على الضمان الوقتي والوثائق الادارية والمؤيدات المصاحبة للعرض. ويتم ختم هذا الظرف ويكتب عليه مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه دون الاشارة الى اسم المشارك الذي يكتب على الظرفيين الداخلين فقط.
ويقصى كل عرض تضمن ظرفه الخارجي اشارة الى اسم المشارك او تضمن عرضه الفني معطيات عن الاثمان او عن مبالغ العرض المالي.
يجب ان توجه الظروف المحتوية على العروض عن طريق البريد ومضمونة الوصول او عن طريق البريد السريع.
وتسجل الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المركزي ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب ان تبقى مختومة الى موعد فتحها.
الباب الثاني
فتح الظروف
المادة 65
تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح الظروف تضم اعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة باعتبار رئيسها تم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.
ويمكن بصورة استثنائية احداث اكثر من لجنة لفتح الظروف لدى مشتر عمومي بعد اخذ راي اللجنة العليا للصفقات.
ويراس اعمال لجنة فتح الظروف مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المؤسسات التي لا تكتسي صبغة ادارية و المنشات العمومية.
يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة استدعاء الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لفتح الظروف. ولا تنعقد جلسات اللجنة الا بحضور اغلبية اعضائها و من بينهم وجوبا رئيس اللجنة.كما يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس الجنة:
– اعداد المكاتيب المشار اليها بالفصل 67 من هذا الامر وتوجيهها الى المشاركين.
– اعلام المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية كتابيا بتاريخ وساعة ومكان فتح الظروف المالية وفقا لمقتضيات الفصل 69 من هذا الامر.
المادة 66
تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة اولى لفتح الظروف الخارجية و الظروف المحتوية على العرض الفني و في جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العرض المالي.
ويحدد المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تاريخ الجلسة الاولى للجنة فتح العروض التي يجب ان تنعقد في اجل اقصاه خمسة ايام عمل بعد انقضاء التاريخ الاقصى لقبول العروض.
المادة 67
يمكن عند الاقتضاء للجنة فتح الظروف ان تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الادارية الى استيفاء وثائقهم في اجل محدد وذلك عن طريق البريد او بايداعها بمكتب ضبط المشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم. ويستثنى من هذا الاجراء وثيقة الضمان الوقتي الذي يعتبر عدم تقديمها سببا لاقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقويم العروض.
كما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في اجل تحدده هذه اللجنة.
وترجع الى اصحابها العروض الواردة بعد الاجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الخارجي الاصلي الذي يحتفظ به كوثيقة اثبات كما ترجع ايضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الامر والعروض غير الصحوبة بالضمان الوقتي او التي لم تستوف بشانها الوثائق المنقوصة او الامضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الاجال المحددة والعروض المقصاة.
وفي كل هذه الحلات يقدم المشتري العمومي كتابيا اسباب رفض العرض لكل مشارك يطلب ذلك.
المادة 68
تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية بعد اعداد التقرير النهائي لفرز العروض الفنية من قبل لجنة فرز العروض المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا الامر يتم خلالها فتح الظروف المالية المقدمة من المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية.
وترجع الظروف المالية التي لم تفتح الى اصحابها وذلك بعد اختيار صاحب الصفقة و يقدم المشتري العمومي كتابيا لكل مشارك يطلب ذلك اسباب رفض عرضه.
المادة 69
ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك تكون جلسات فتح الظروف علنية بالنسبة للصفقات التي تكون من مشمولات اللجنة العليا للصفقات و اللجان الوزارية للصفقات.
ويمكن لكل المشاركين حضور الجلسات العلنية لفتح الظروف الفنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بالاعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية طبقا لتقرير فرز العروض الفنية والذين يتم اعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها وذلك قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من انعقادها.
تقوم لجنة فتح الظروف بقراءة الاسماء بصوت عال ولا يسمح للحاضرين المشاركين بتقديم او بطلب توضيحات او معلومات او استفسارات او بالتدخل باي حال من الاحوال في سير اعمال اللجنة.
المادة 70
تحرر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف الفنية ومحضر جلسةفتح الظروف المالية يمضيهما جميع اعضاءها الحاضرين مباشرة بعد اتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنية خاصة المعطيات التالية:
– الاعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لاحكام الفصل 64 وتاريخ وصولها واسماء المشاركين الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض.
– الوثائق المطلوبة اواردة مع العروض.
– الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض او التي انقضت مدة صلوحيتها .
– العروض غير المقبولة واسباب اقصائها.
– مناقشات اعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء.
– وعند الاقتضاء الاجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والامضاءات المطلوبة لكراسات الشروط.
وتدون في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم اقصاؤها من قبل لجنة فرز العروض لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة او لمقتضيات كراسات الشروط او التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الاثمان او مبلغ العرض المالي او التي اقصيت لاسباب فنية.
كما تدون بالمحضر قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الاخرى ويتم التاشير على هذه الوثائق من قبل اعضاء اللجنة الحاضرين.
الباب الثالث
فرز العروض
المادة 71
تقوم لجنة فرز العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بفرز العروض وتحليلها.
تبدي اللجنة العليا للصفقات رايها بخصوص تركيبة لجنة فرز العروض بالنسبة للصفقات التي هي من انظارها. وينبغي ان تضم في هذه الحالة عضوين لا ينتميان الى المشتري العمومي المعني بالصفقة يتم اختيارهما حسب اختصاصهما وكفاءتهما باعتبار موضوع الصفقة.
المادة 72
تصنف الطلبات موضوع الصفقة كما يلي :
– طلبات معقدة تتعلق بالتزود بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية او ذات تكنولوجيا سريعة التطور او بانجاز اشغال او باعداد دراسات ذات خصوصية فنية.
يتعين ان تتضمن كراسات الشروط بكل دقة المنهجية التي تحدد الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن اخذها بالاعتبار وطريقة تحديد انعكاس هذه الميزات التفاضلية من الناحية المالية على كلفة الاستغلال او الصيانة بالنسبة للطلبات المعقدة.
– طلبات عادية لا يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط. ويمكن ان تتضمن هذه الاخيرة اصافة الى شروط المشاركة التي يتعين على العارض ان يتقيد بها والمتعلقة بالضمانات المهنية والمالية، خاصيات ومواصفات وشروط فنية يتم تحديدها بكل دقة.
وتعتبر طلبات عادية على معنى هذا الفصل كل الطلبات التي لا تنص كراسات الشروط بصفة ريحة على صبغتها المعقدة.
المادة 73
تتولى لجنة الفرز في مرحلة اولى اقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة او التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط او التي لا تستجيب للشروط المتعلقة بمؤهلات العارض او بالضمانات المهنية والمالية.
تقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية وتقترح العرض الذي تراه الانسب طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل 72 مع مراعاة احكام الفصلين 74 و75 من هذا الامر.
المادة 74
بالنسبة للطلبات العادية يتم اسناد الصفقة الى المشارك الذي قدم المبلغ المالي الاقل ثمنا من بين العروض المطابقة لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراسات الشروط.
المادة 75
بالنسبة للطلبات المعقدة تسند الصفقة الى المشارك الذي قدم العرض الانسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنية.
وتتولى لجنة الفرز في هذه الحالة ترتيب العروض المستجيبة للشروط الفنية الدنيا بالاعتماد على اعداد تفاضلية تسند للميزات الفنية الاضافية وفقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ليتسنى في مرحلة ثانية اختيار العرض الانسب.
وفي صورة تجاوز العرض الانسب المالي الاقل ثمنا يتعين على لجنة الفرز تعليل الكلفة الاضافية بمقارنتها بالربح المالي المنتظر من الميزات الفنية الاضافية.
المادة 76
تعتمد لجنة الفرز في تحليلها للعروض المتعلقة بطلبات عادية او بطلبات معقدة من الناحية الفنية الشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط والمعايير التالية :
– المنشا التونسي او الاجنبي للمنتوج.
– اهمية الحصص والاشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع انجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية.
– القيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاؤ الميزات الخاصة الاضافية الاخرى.
– كلفة استغلال المنشا او التجهيزات او البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة عند الاقتضاء.
– الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح.
– اجل التنفيذ عند الاقتضاء.
ويمكن اعتماد اعتبارات اخرى وفي هذه الحالة يجب ان ينص عليها اعلان طلب العروض على ان تكون هذه الاعتبارات مرتبطة بموضوع الصفقة ومن شانها تقييم ميزات اضافية ثابتة. وفي كل الحالات لا يمكن ادراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.
ويجوز للمشتري العمومي بشرط احترام مبدا المساواة بين المشاركين ان يطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تغيير في محتواها.
المادة 77
تقصي لجنة فرز العروض المشاركين الذين ضمنوا بالظروف الفنية معطيات عن الاثمان او مبلغ العرض المالي ويتم اعلام رئيس لجنة فتح الظروف في الابان بهذا الاقصاءات وتبلغ له نسخا من المؤيدات.
المادة 78
تعد لجنة فرز العروض تقريرا فنيا تضمن فيه تفاصيل ونتائج اعمالها المتعلقة بهذه المرحلة ويمضى من قبل جميع اعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء.
وفي مرحلة ثانية وبعد فتح الظروف التي تحتوي على العروض المالية تقوم لجنة فرز العروض بتقويم العروض المالية ليتسنى حسب مقتضيات الفصلين 74 و75 من هذا الامر اختيار صاحب الصفقة.
وتقوم لجنة فرز العروض بتدوين تفاصيل ونتائج اعمالها واقتراحها في خصوص اسناد الصفقة في تقرير يمضى من قبل جميع اعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم عند الاقتضاء صلب هذا التقرير.
المادة 79
يتعين على المشتري العمومي، عند تقديم الملف للجنة الصفقات ذات النظر، ان ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رايه بشان المحتوى والمقترحات المقدمة له ضمن تقرير فرز العروض ويعلل اختيار صاحب الصفقة ويبدي رايه بخصوص الاسعار المقترحة.
المادة 80
لا يجوز للجنة الفرز ان تناقش العروض المالية عندما يتبين لها ان العرض المالي الافضل المقترح مقبول اجماليا لكنه مشط في بعض فصوله. الا انه يمكن مناقشة هذه الاسعار بعد اخذ الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
المادة 81
في حالة تساوي افضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري العمومي ان يطلب من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.
وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الامر.
المادة 82
ينشر المشتري العمومي نتائج طلب العروض على لوحة اعلانات موجهة للعموم ويقدم كتابيا لكل مشارك يطلب ذلك، اسباب اقصاء عرضه وذلك حال الاعلان عن اختيار صاحب الصفقة او اعلان طلب العروض غي مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد اخذ راي لجنة الصفقات ذات النظر.
وفي حالة حصول تواطؤ بين المشاركين او البعض منهم فانه يتعين اعلان طلب العروض غير مثمر واعادة اجراء المنافسة وفي حالة التعذر المادي او التاكد المطلق يتم اللجوء الى ابرام صفقة بالتفاوض المسبوق باستشارة طبقا لاحكام الفصل 39 من هذا الامر.
المادة 83
طبقا لمقتضيات الفصل 78 من هذا الامر تضبط نتائج كل طلب عروض في تقرير فز يبين مراحل وصيغ عملية الفرز ويبرر اقتراح لجنة فرز العروض في خصوص اختيار العرض الانسب وتحال مجموعة العروض وكراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة الصفقات ذات النظر للدرس وابداء الراي.
العنوان الخامس
المراقبة المسبقة للصفقات
الباب الأول
مشمولات لجان الصفقات وتركيبتها
المادة 84
تراقب لجان الصفقات شرعية اجراءات اللجوء الى المنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتاكد من الصبغة المقبولة لشروطها الادارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في اطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الاخرى المفيدة.
المادة 85
تعرض وجوبا على الراي المسبق للجان الصفقات :
1. قبل الاعلان عن المنافسة.
– مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالملفات التي تعود اليها بالنظر بالنسبة لطلبات العروض المفتوحة وطلبات العروض مع مناظرة والاستشارات.
– تركيبة لجنة المناظرة ولجنة الفرز طبقا لاحكام الفصلين 34 و71 من هذا الامر بالنسبة للصفقات التي تعود بالنظر الى اللجنة العليا للصفقات.
– كراس العناصر المرجعية للانتقاء وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.
2- بعد عملية فرز العروض.
– تقارير فرز العروض وتقارير لجان المناظرات.
– مشاريع عقود الصفقات عند اللجوء الى ابرام صفقة بالاتفاق المباشر غير المسبوق باستشارة او عندما يتم تحوير ولو جزئي لفصل او عدة فصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة.
3- اثناء وبعد انجاز الصفقة.
– مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة اليها بالنظر الا اذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.
– مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر مرفوقة بتقرير مفصل وممضي من قبل المشتري العمومي يتضمن تقييما لكيفية الانجاز وتحليلا للفوارق المسجلة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة. كما يجب ارفاق مشاريع الختم النهائي بكل الوثائق والمؤديات التي تهم انجاز السفقة وتحديد مبلغها النهائي.
– كل مشكل او نزاع يتعلق باعداد وابرام وتنفيذ وخلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.
– التقديرات الاولية للاشغال التي تنجز مباشرة.
ويحدد اختصاص لجان الصفقات باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الامر مع مراعاة الاحكام الخاصة المبينة بالفصول 104 الى109 من هذا الامر.
المادة 86
احدثت لجان الصفقات التالية :
– اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الاول وتتضمن الثلاثة لجان المختصة التالية :
* اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
* اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والكهرباء والالكتورنيك والدراسات المتصلة بها.
* اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
– لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة.
– لجنة جهوية للصفقات بكل ولاية.
– لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها او تفوق مبلغا يضبط بمقتضى امر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون الاساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية.
– لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشاة عمومية.
المادة 87
تتركب اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي يتراسها ممثل عن الوزير الاول من الاعضاء الاتي ذكرهم:
– عضو من دائرة المحاسبات
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
– ممثل عن محافظ البنك المركزي
– ممثل عن وزارة الاشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشات العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
المادة 88
تتركب اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والكهرباء والالكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يتراسها ممثل عن الوزير الاول من الاعضاء الاتي ذكرهم:
– عضو من دائرة المحاسبات
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال
– ممثل عن محافظ البنك المركزي
– ممثل عن وزارة الاشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشات العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
المادة 89
تتركب لجنة صفقات الطلبات المختلفة والتي يتراسها ممثل عن الوزير الاول من الاعضاء الاتي ذكرهم :
– عضو من دائرة المحاسبات
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية : عضو
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
– ممثل عن محافظ البنك المركزي
– ممثل عن وزارة الاشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشات العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
المادة 90
تتركب اللجنة الوزارية للصفقات والتي يتراسها الوزير المعني او من يمثله من الاعضاء الاتي ذكرهم :
– مراقب المصاريف العمومية
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
– ممثل عن محافظ البنك المركزي
– مدير الشؤون الادارية والمالية للوزارة
– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات اعلامية او برمجيات او اعداد الدراسات المتصلة بذلك
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع ابرامها.
تعدل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الاشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية بتعويض مدير الشؤون الادارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.
المادة 91
تتركب اللجنة الجهوية للصفقات والتي يتراسها الوالي او من يمثله من الاعضاء الاتي ذكرهم :
– مراقب المصاريف العمومية بالجهة
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
– المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
ويحضر رئيس الادارة او المؤسسة المعنية اشغال لجنة الصفقات ذات النظر. وفي حالة التعذر المبرر يمكن له ان يعين من ينوبه من الاطارات المكلفين بالملف.
وتنطبق احكام هذا الفصل على الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع ابرامها في نطاق الاعتمادات المفوضة من الدولة الى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء.
كما تريجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بامر مهما كان مبلغهما باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر الى اللجنة العليا للصفقات.
المادة 92
تتركب اللجنة البلدية للصفقات كما يلي :
– رئيس المجلس البلدي او من يمثله من المستشارين : رئيس
– الكاتب العام للبلدية : عصو
– مراقب مصاريف البلدية : عضو
– ممثل عن الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية : عضو
– – قابض المالية محتسب البلدية : عضو
وتضم اللجنة البلدية للصفقات المحدثة لدى بلدية تونس بالاضافة الى الاعضاء المذكورين اعلاه :
– ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية
– ممثلا عن محافظ البنك المركزي
– ممثلا عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال او عن الوزير المكلف بالتجهيز وبالاسكان وبالتهيئة الترابية او عن الوزير المكلف بالصناعة حسب موضوع الصفقة.
وتبقى قائمة اللجان البلدية للصفقات التي سبق احداثها قبل صدور الامر عدد 280 لسنة 1989 المؤرخ في 10 فيفري 1989 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية.
المادة 93
تتركب اللجنة الداخلية لصفقات المنشاة العمومية كما يلي :
– الرئيس المدير العام للمنشاة : رئيس.
– متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الادارة او مجلس المراقبة : عضوان.
– مراقب الدولة : عضو
وفي صورة حصول مانع لحد المتصرفين المذكورين اعلاه فانه يمكن لهذا المتصرف ان يفوض كتابا مهامه لعضو اخر من مجلس الادارة او من مجلس المراقبة على ان لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.
وفي صورة لجوء احد العضوين الى هذا الاجراء اكثر من ثلاث مرات في السنة فانه يجب على الرئيس المدير العام ان يعلم بذلك مجلس الادارة او مجلس المراقبة الذي يمكنه ان يقرر تعويض العضو المذكور.
ويضاف وجوبا الى تركيبة لجنة صفقات المنشاة :
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة باشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د).
– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات اعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي الف دينار (200.000 د).
– ممثل عن وزارة الاشراف القطاعي للمنشاة عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د) او دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة الف دينار (100.000 د).
الباب الثاني
سير اعمال لجان الصفقات وتحديد اختصاصها
المادة 94
تضبط قائمة اعضاء اللجنة العليا للصفقات بقرار من الوزير الاول. وتجتمع اللجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بالصفقات الراجعة لها بالنظر والتي تبرم لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشات العمومية.
وتضبط قائمة اعضاء اللجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية للصفقات ولجان المنشات العمومية بمقرر يصدره رئيس اللجنة المعنية باقتراح من الادارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية.
وينص مقرر رئيس اللجنة ايضا على المصلحة او العون المكلف بالكتابة القارة للجنة الصفقات. وتقوم الكتابة القارة بكل الاعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها وتنظيم اعمال لجنة الصفقات كاقتراح جدول الاعمال وتنظيم الجلسات وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه اراء اللجنة الى المشترين العموميين المعنيين.
تعهد الكتابة القارة للجنة صفقات المنشاة الى مصلحة مختصة تابعة مباشرة للادارة العامة للمنشاة.
ويوجه جدول الاعمال مصحوبا بالملفات الى اعضاء اللجنة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة.
المادة 95
يمكن للجنة الصفقات بطلب من رئيسها او احد اعضائها بناء على استدعاء خاص ان تستشير كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.
المادة 96
لا يمكن للجان الصفقات ان تجتمع الا بحضور اغلبية الاعضاء باستثناء لجنة صفقات المنشاة التي لا تجتمع بصفة شرعية الا بحضور كل اعضائها.
ويكون وجوبا من بين الحاضرين ومراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية المحدثة بمقتضى هذا الامر ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشات العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة غير ادارية.
وتتخذ مقررات لجان الصفقات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، باسثناء مقررات لجنة صفقات المنشاة التي يتم اتخاذها باغلبية الاصوات.
وتدون مداولات لجان الصفقات في محضر ويجب ان يكون رايها معللا وكتابيا ويتم وجوبا ادراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين امضاؤه من قبل كل الاعضاء الحاضرين.
المادة 97
يجب ان يبلغ راي اللجنة العليا للصفقات في اجل شهر ابتداء من تاريخ تعدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق.
وبانقضاء هذا الاجل تعرض المنشاة مباشرة الملفات على موافقة مجلس ادارتها او مجلس المراقبة.
المادة 98
يحدد اختصاص لجنة الصفقات الاعتماد على :
– الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الاداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع المناظرة وكراسات العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء.
– معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الاداءات بالنسبة لملفات فرز العروض.
– مبلغ الصفقة باعتبار جميع الاداءات بالنسبة لملفات الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر.
وفي صورة توزيع الصفقة الى اقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الاقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الاقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض.
المادة 99
يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي :
المادة 100
يتعين على المشتري العمومي ان يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر تقريرا خاصا يتضمن اساسا ما يلي :
ا- عند تقديم كراس الشروط :
– تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها وطرق تمويلها.
– الايضاحات الشاملة حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة الى اقساط من حيث ملاءمة عدد هذه الاقساط للتوجهات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الامر ومن حيث تحديد العدد الاقصى للاقساط التي يمكن اسنادها الى عارض واحد. وفي صورة عدم اقتراح تقسيم الطلبات الى اقساط مبررات ذلك.
– تبرير تحجير تقديم حلول بديلة عند الاقتضاء.
– تبرير التصنيف المعتمد عندما يتم اعتبار الطلبات موضوع الصفقة طلبات معقدة.
– المعطيات المعتمدة في تحديد اجل او اجال التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 111 من هذا الامر وتقويم اثر هذا الاجل على المنافسة.
– تبرير الصيغة المقترحة لاجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح.
– تبرير تحديد الاجل الفاصل بين تاريخ الاعلان عن طلب العروض والتاريخ الاقصى لتقديم العروض بالنظر خاصة الى اهمية الصفقة ودرجة تشعبها.
ب- عند تقديم تقارير فرز العروض.
– تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين اقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.
– عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات او طلبات ايضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والاجابات المقدمة لهم.
– تبرير قرارات تمديد اجل تقديم العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء.
– تحفظات واعتراضات المشاركين ان وجدت.
المادة 101
في كل حالات ابرام صفقات بالاتفاق المباشر المسبوق باستشارة على معنى الفصل 39 من هذا الامر يجب على المشتري العمومي ان يبين ضمن تقرير خاص الاسباب التي حالت دون اللجوء الى اجراءات المنافسة العادية والعناصر المعتمدة في تحديد قائمة المشاركين الذين تمت استشارتهم والطرق التي تم توخيها لضمان المساواة ينهم وشفافية الاجراءات.
كما يتعين على المشتري العمومي عند اللجوء الى صيغة الاتفاق المباشر غير المسبوق باستشارة طبقا لمقتضيات الفصل 40 من هذا الامر ان يبين المعطيات التي تم اعتبارها في التفاوض وتحديد الاثمان والشروط النهائية للصفقة.
وتبدي لجنة الصفقات رايها بشان كل العناصر المضمنة بهذا التقرير الخاص.
المادة 102
يكتسي راي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة لامري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.
ولا يمكن تجاوز الا بمقرر صادر عن الوزير الاول باقتراح من الوزير المعني او الوزير المكلف بالاشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.
ولا يمكن تجاوزه الا بمقرر صادر عن الوزير الاول باقتراح من الوزير المعني او الوزير المكلف بالاشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية المعنية.
المادة 103
بالنسبة لصفقات المنشات العمومية يكتسي راي اللجنة العليا للصفقات وراي اللجنة الداخلية للصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الادارة او مجلس المراقبة.
الا انه في صورة عدم اخذ مجلس ادارة المنشاة او مجلس المراقبة براي اللجنة العليا للصفقات او عندما يتضمن راي اللجنة الداخلية للصفقات تحفظا او اعتراضا من مراقب الدولة فانه يتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الادارة او مجلس المراقبة ال1ي ينظر في الصفقة وادراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الاشراف القطاعي.
الباب الثالث
احكام خاصة
المادة 104
تمارس اللجنة الوزارية للصفقات المشمولات المنصوص علها بالفصل 85 من هذا الامر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لاشراف الوزارة المعمية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات.
المادة 105
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلة والتنمية المحلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الامر ازاء صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لاشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات او اللجنة الجهوية او المحلية للصفقات.
المادة 106
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الامر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بانجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل او البناءات التي تكلف بانجازها بصفتها صاحب المنشا المفوض.
وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.
المادة 107
عندما يتضمن راي اللجنة الجهوية او البلدية للصفقات تحفظا او اعتراضا من قبل مراقب المصاريف فانه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر ويعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيها نهائيا.
المادة 108
لا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غير انها تبقى خاصعة قبل المصادقة عليها لتاشيرة مراقب المصاريف.
– صفقات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة.
– عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
العنوان السادس
تنفيذ الصفقات
الباب الأول
المناولة
المادة 109
يجب على صاحب الصفقة ان يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة ولا يمكن ان يساهم بها في شركة او ان يكلف غيره بتنفيذها. الا انه يمكن بالنسبة لصفقات الاشغال والخدمات ان يكلف غيره بتنفيذ بعض اجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي.
واذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول او ساهم بالصفقة في شركة دون ان يرخص له المشتري العمومي في ذلك فانه يمكن ان تطبق عليه دون تنبيه مسبق الاحكام المنصوص عليها بالفصل 122 من هذا الامر.
المادة 110
يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول.
واذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فانه لا يمكن الموافقة على تغيير من قبل المشتري العمومي الا عد اخذ راي لجنة الصفقات ذات النظر.
ويجب ان تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤه والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية اجزاء الطلبات موضوع المناولة.
وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن اجزاء الطلبات موضوع الصفقة التي ينجزها مناولوه.
الباب الثاني
أجال التنفيذ
المادة 111
يجب ان تنص كراسات الشروط على الاجل او الاجال المحددة لانجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن ان تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد اجل او اجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك.
ولا يمكن تغيير اجل او اجال التنفيذ الا بملحق بعد اخذ راي لجنة الصفقات ذات النظر.
الباب الثالث
غرامات التأخير والعقوبات المالية
المادة 112
تنص كراسات الشروط على الغرامات المالية والعقوبات التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على ان لا يتجاوز مبلغها خمسة بالمائة (5%) من مبلغ الحسابات النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق او اتخاذ اي اجراء اخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الاضرار الناتجة عن هذا التاخير او عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية الاخرى.
ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تاخير في انجاز الصفقة او عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الامكانيات البشرية والمعدات الضرورية لانجاز الصفقة.
المادة 113
يمكن ان تنص كراسات الشروط على منح مكافاة مالية اذا ما تم الانجاز قبل الاجل او الاجال التعاقدية.
الباب الرابع
التغير في حجم او طبيعة الخدمات
المادة 114
لا يمكن لصاحب الصفقة ان يقدم اي اعتراض او تحفظ في صورة الزيادة او النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الاصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20% من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.
وفي صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة باي غرامة على ان يوجه طلبا كتابيا في هذا الشان الى المشتري العمومي في اجل خمسة واربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجز عنها الزيادة المذكورة.
وفي صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فانه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة اما بفسخ العقد حسب الصيغة والاجال المنصوص عليها اعلاه او المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي او من المحكمة ذات النظر.
المادة 115
في جميع الحالات يجب ان تعرض على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر كل زيادة او نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة 20% او كل تغيير في طبيعتها.
الباب الخامس
خلاص الصفقات
المادة 116
تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الاقساط التي تدفع على لاحساب.
ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع اقساط على الحساب او دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.
المادة 117
تضبط مبالغ التسبقات والاقساط التي تدفع على الحساب بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية حسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الخاص بها.
وبالنسبة لصفقات المنشات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية تضبط كراسات الشروط مبالغ التسبقات على ان لا تتجاوز 10% من المبلغ الاصلي للصفقة الا في الحالات الاستثنائية ولاسباب موضوعية يتم ابريرها دون ان تتجاوز 20% من المبلغ الاصلي للصفقة.
يجب ان يقدم صاحب الصفقة التزام كفيل بالتضامن مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بارجاع كامل مبلغ التسبقة عند اول طلب من المشتري العمومي.
يمكن ان تبلغ الاقساط التي تدفع على الحساب قمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.
لا يمكن للاقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد لانجاز الطلبات موضوع الصفقة ان تتجاوز 80% من قيمة هذه المواد ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات انجاز الصفقة.
تطرح عند الاقتضاء من الاقساط التي تدفع على الحساب وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ لاسترجاع التسبقات او الحجز بعنوان الضمان او الضمانات الاخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و61 من هذا الامر.
المادة 118
يجب ان تضبط الصفقة اجال اجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب او دفع بقية حساب.
وتحتسب هذه الاجال ابتداء من حلول الاجال الدورية او الاجل النهائي التي حددتها الصفقة.
واذا لم تضبط الصفقة هذه الاجال تحتسب اجال اجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه احب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية.
ويترتب وجوبا عن تاخر المشتري العمومي عن القيام بالمعاينة في اجل شهر من انتهاء الاجل تمكين صاحب الصفقة من فوائض تاخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء اجل الشهر الى تاريخ المعاينة.
المادة 119
يجب عند الاقتضاء اعلام صاحب الصفقة بالاسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب او ما بقي من الحساب في الاجل المنصوص عليه بالصفقة واذا لم تنص الصفقة على ذلك ففي اجل الشهرين المواليين لتاريخ المعاينة.
ويترتب عن التاخير في هذا الاعلام دفع فوائض التاخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الاجل الى يوم الاعلام.
المادة 120
يجب اصدار الامر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة او تحرر الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية في اجل ثلاثة اشهر اما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الاقساط على الحساب او بقية الحساب او ابتداء من اليوم الذي اتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الاعلام الذي وجه اليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الامر.
اذا لم يتم ذلك فان صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفائض تاخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الاجل.
وتحتسب فوائض التاخير على اساس المبالغ المستحقة بعنوان الاقساط التي تدفع على الحساب او بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.
المادة 121
يجب ان يتم في شان كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر في اجل اقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة.
تبت لجنة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال شهر ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والايضاحات الضرورية لدراسة الملف.
الباب السادس
فسخ الصفقة
المادة 122
تضبط كراسات الشروط اجراءات تسوية النزاعات والحالات التي يحق فيها لاحد الطرفين فسخ عقد الصفقة.
تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة او افلاسه ما لم تنص كراسات الشروط على حالات الفسخ . ويمكن للمشتري العمومي ان يقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة او الدائنون او المصفي قصد استمرار الصفقة.
ويمكن ايضا فسخ الصفقة اذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها الى القيام بالتزاماته في اجل محدد لا يقل عن عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه الا اذا نصت كراسات الشروط على خلاف ذلك.
وبانقضاء هذا الاجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اي اجراء اخر او تكليف من يتولى انجازها حسب الاجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.
ويمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة اذا ثبت لديه اخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقدم وعود او عطايا او هدايا قصد التاثير في مختلف اجراءات ابرام الصفقة وانجازها.
العنوان السابع
فض النزاعات بالحسنى
المادة 123
احدث لدى الوزير الاول لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الاصناف التي يمكن اعتمادها للوصول الى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة 124
تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الاعضاء الاتي ذكرهم:
– مستشار بالمحكمة الادارية: رئيس.
– ممثل عن اللجنة العليا للصفقات: عضو.
– ممثل عن المنظمة المهنية التي ينتمي اليها صاحب الصفقة:عضو.
ويعين اعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير الاول باقتراح من كل من الرئيس الاول للمحكمة الادارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهما.
المادة 125
يعرض الوزير الاول على راي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشانه بناء على طلب احد الطرفين.
ولا يعفي الاطراف المتعاقدة الطلب المقدم لعرض النزاع على راي اللجنة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.
المادة 126
تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى الى الاطراف المعنية بالنزاع ويمكن ان تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية او اية وثيقة اخرى.
ويمكن للجنة ان تستعين بخبير وتحمل المصاريف بالتساوي بين الاطراف.
المادة 127
لا تكون مداولات اللجنة شرعية الا بحضور كل اعضائها وتبدي رايها باغلبية الاصوات. كما يجب ان تكون مداولات اللجنة سرية.
المادة 128
يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى ان تبدي رايها في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ مقرر تعهدها ويمكن تمديد هذا الاجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.
المادة 129
ان راي اللجنة استشاري وسري ولا يمكن الادلاء او استعمله لدى الحاكم.
العنوان الثامن
احكام خاصة ببعض انواع الصفقات
الباب الأول
صفقات الدراسات
المادة 130
يمكن للمشتري العمومي ان يلتجئ الى ابرام صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة.
تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والاهداف المنتظرة منها وكل الشروط الاخرى المتعلقة بانجازها.
وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية الى التراتيب الخاصة بها.
المادة 131
يمكن ان تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد اهدافها والغايات المراد بلوغها والفنيات الاساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لانجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن ان تمر بها الدراسات.
وقبل ابرام صفقة تعريف يجب احصاء مجموع المنشات والهيئات المتخصصة في اجراء الدراسة المقررة.
ويمكن ابرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.
المادة 132
يقع اختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء الى المنافسة طبقا لاحكام هذا الامر.
ولا يجوز اسناد انجاز الدراسات الى المكتب الذي اعد دراسة التعريف.
الا انه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في اطار نفس اجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي ان يسند صفقة الدراسة بالتفاوض الى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط ان تنص كراسات الشروط على هذه الامكانية.
واذا وقع قبول عناصر من عدة حلول فانه يمكن للمشتري العمومي اسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر الى صاحبه.
المادة 133
تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء الى المنافسة طبقا لاحكام هذا الامر بالاعتماد خاصة على كفاءة مكتب الدراسات التي يتم تقويمها باعتبار تجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لانجاز الدراسة.
ولا يمكن للمكتب صاحب صفقة الدراسة ان يغير تركيبة الفريق المقترح لانجازها او احد اعضائه الا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الراي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر وشريطة ان يستجيب الفريق او العضو الجديد الى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.
ويجب ان تنص صفقة الدراسة على امكانية توقيف الدراسة عند انتهاء اجل معين او اذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.
وتقسم الدراسة الى عدة مراحل اذا كانت طبيعتها واهميتها مرران هذا التقسيم ويبضط ثمن كل مرحلة واجالها ويمكن ان تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف انجاز الدراسة في نهاية اي مرحلة من هذه المراحل.
الباب الثاني
مواد مستوردة ذات اثمان متغيرة
المادة 134
تنطبق هذه الاحكام على صفقات المنشات العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون اثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن اخضاعها للشروط العادية لابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات.
المادة 135
تضبط قائمة هذه المواد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالاشراف على المنشاة العمومية المعنية.
المادة 136
يجب ان يسبق ابرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد اجراء منافسة واسعة قدر الامكان على انه يمكن ابرام هذه الصفقات بالاتفاق المباشر في حالة التاكد المطلق او بناء على اعتبارات فنية او تجارية او مالية.
المادة 137
يتم في كل الحالات التي تجري فيها المنافسة ابلاغ المترشحين شروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند الاقتضاء اعلام المترشحين بكل امكانات مخالفة بعض او كل الشروط المذكورة.
المادة 138
تحدد لجنة صفقات المنشاة شروط واجراءات اسناد الصفقات المشار اليها بالفصل 135 من هذا الامر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الانسب.
تتركب لجنة صفقات المنشاة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالاضافة الى الاعضاء المذكورين بالفصل 93 من الاعضاء الاتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
– ممثل عن وزير الاشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة
– ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ولا يمكن لهذه اللجنة ان تتداول الا بحضور اغلبية اعضائها. وتؤخذ مقرراتها باجماع الاعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الاجماع فان اللجنة توجه فورا تقريرا الى وزير الاشراف للبت نهائيا.
وتدون مداولات اللجنة في محضر يبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
المادة 139
لغاية الحصول على افضل العروض من حيث الجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة صفقات المنشاة عدم التقيد بالقواعد العادية لابرام وتنفيذ صفقات المنشات على ان تكون الاجراءات كتابية.
المادة 140
يمكن للجنة صفقات المنشاة اجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة لهذا التفاوض اما بنفسها او بتكليف اثنين من اعضائها بذلك ويجب عليهما ان يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض وتفاصيله ونتائجه.
المادة 141
تبرم الصفقات التي تخضع لاحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس ادارة المنشاة.
وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشاة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على راي هذه اللجنة في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرارا لجنة صفقات المنشاة مرفوقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والاجراءات المعتمدة والاختيار المقرر.
وتبلغ اراء اللجنة العليا للصفقات الى مجلس الادارة والى وزارة الاشراف.
الباب الثالث
شراء المواد لغاية بيعها على حالها
المادة 142
لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشات العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالتها او بعد تكييفها باستثناء شراءات المواد ذات الاثمان سريعة التغير التي تخضع لاحكام الباب الثاني.
الباب الرابع
شراءات المنشآت العمومية التي تعمل
في محيط تنافسي
المادة 143
لا تشمل الاحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات او الطلبات المتعلقة بالتجهيز او الاشغال والمدرجة بميزانية الاستثمار للمنشات العمومية المعنية.
المادة 144
تنطبق الاحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشات العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بامر.
المادة 145
يحدد مجلس ادارة او مجلس مراقبة المنشاة العمومية المعنية بهذه الاحكام الخاصة الحد او الحدود الدنيا لوجوب اخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الاحكام الخاصة لابرام صفقات مكتوبة.
المادة 146
تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد الى دليل خاص تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الادارة او مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الاشراف مع مراعاة مبادئ المساواة امام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الاجراءات واللجوء الى المنافسة.
المادة 147
يحدد مجلس الادارة او مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى اجراءات طلب العروض او التفاوض المسبوق باستشارة وينبغي على المنشاة التقيد قدر الامكان بكل الصيغ التي حددها هذا الامر بالنسبة لهذه الاجراءات.
المادة 148
تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب مقتضيات الفصل 116 بالنسبة للتسبقات والاقساط التي تدفع على الحساب.
المادة 149
تخضع الصفقات المتعلقة بالطلبات الخاضعة لهذه الاحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس ادارة او مجلس مراقبة المنشاة.
العنوان التاسع
النظام المعلوماتي وهيئة المتابعة والمراجعة
الباب الأول
المرصد الوطني للصفقات العمومية
المادة 150
احدث لدى اللجنة العليا للصفقات مرصد وطني للصفقات العمومية تتمثل مشمولاته فيما يلي :
– ارساء نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة.
– رصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء وتقويم تاثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين توظيف الطلب العمومي.
– تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي بالاستناد خاصة الى الفقه الاداري للجنة العليا للصفقات.
– تاطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية.
– مساندة المشترين العمومين بارساء انظمة تكوين واستشارة لفائدتهم واعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات اعلامية واليات مساعدة مختلفة لتسهيل وتبسيط مهامهم.
المادة 151
يقوم المرصد الوطني للصفقات باحصاء سنوي عام للصفقات العمومية واحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين او صنفا معينا من الصفقات.
يضبط الوزير الاول قائمة المعطيات الت يتطلب في اطار احصاء الصفقات العمومية وطرق واجال تجميعها.
الباب الثاني
هيئة المتابعة والمراجعة
المادة 152
احدثت لدى الوزير اول هيئة للمتابعة والمراجعة.
تتركب هيئة المتابعة والمراجعة كما يلي :
– ممثل عن الوزير الاول : رئيس
– عضو عن دائرة المحاسبات : عضو
– ممثل عن هيئة المراقبة للمصالح العمومية : عضو
– ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية : عضو
ويعين اعضاء هذه الهيئة بقرار من الوزير الاول وباقتراح من الوزراء المعنيين والرئيس الاول لدائرة المحاسبات.
وينص قرار الوزير الاول على تعيين الكتابة القارة لهيئة للمتابعة والمراجعة. وتقوم الكتابة القارة بكل الاعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها وتنظيم اعمال الهيئة.
المادة 153
تتثمل مهمة هيئة للمتابعة والمراجعة في :
– متابعة احترام المبادئ الاساسية في اسناد الصفقات العمومية المتمثلة في المساواة امام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الاجراءات واللجوء الى المنافسة مع الاشهار.
ويمكن لهذه اللجنة النظر في المعطيات المتعلقة بابرام الصفقات التي من شانها ان تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند اسناد الصفقة.
– القيام بمراجعة الصفقات بما فيها ملاحقها وملفات ختمها وذلك بالاعتماد اساسا على المعطيات المجمعة بالمرصد الوطني للصفقات المحدث بمقتضى الفصل 150 من هذا الامر.
تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة كذلك بدراسة :
– العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في اسناد الصفقات العمومية واحترام الاجراءات المتصلة بها.
– ملاحق الصفقات التي تؤدي الى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة او اكثر 50% دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الاسعار او عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء،
– عينة من الصفقات تمثل عشرة بالمائة 10% على الاقل من عدد الملفات الراجعة بالنظر للجان الصفقات الوزارية والجهوية ولجان صفقات المنشات ولجان صفقات المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة وكذلك كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الاسباب.
ويقدم المشتري العمومي بطلب من رئيس الهيئة كل الوثائق المتعلقة بالملفات المعنية بالمتابعة او بالمراجعة.
المادة 154
عندما تثبت لدى الهيئة وجاهة مطاعن متعلقة بشرعية اسناد الصفقات العمومية تبلغ الهيئة رايها للوزير الاول ولرؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الاشراف ولجنة الصفقات ذات النظر.
يكتسي راي الهيئة صبغة استشارية.
المادة 155
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر وبالخصوص :
– الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 كما تم تنقيحه بالامر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والامر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والامر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 اكتوبر 1996 والامر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والامر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والامر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 والامر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999.
المادة 156
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ بداية من اول مارس 2003.
المادة 157
الوزير الاول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
زين العابدين بن علي
اترك تعليقاً