قانون شركات المحامين التونسي
قانون عدد 65 لسنة1998 مؤرخ في 20 جويلية1998 الرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 28جويلية1998
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه
الباب الاول : في الاحكام العامة
الفصل 1 :
للمحامي ان يباشر مهنته في نطاق شركة مهنية تكون ذات شكل تجاري او مدني. ويمكن له ايضا ان يباشر مهامه في نطاق عقد تعاون او عقد خدمات يحرر بينه وبين احدى الشركات المهنية للمحامين .وينسحب هذا الحق على المحامين التونسيين المنتصبين خارج البلاد.
الفصل 2 :
يجب ان يكون عقد التعاون او عقد الخدمات بين المحامي واحدى الشركات المهنية للمحامين كتابيا . ويتضمن العقد وجوبا بيانات حول المهام الموكولة للمحامين ومدة العقد والمقابل الذي يتقاضاه لقاء خدماته لفائدة الشركات المهنية المتعاقد معها كما يبين في العقد الشروط التي يخول بموجبها للمحامي المتعاونالاستجابة للحرفاء الخاصين بت.
الفصل 3 :
يجب التنصيص في جميع الوثائق التي تصدر عن الشركة على اسم الشركة مسبوقا او متبوعا ببيان شكلها القانوني ويمكن ان يتضمن اسم الشركة اسم احد اعضائها او اكثر المباشرين كما يمكن ان تحتفظ باسمها حتى بعد انفصاله عنها بشرط ان يصحب الاسم بكلة سابقا وان يكون العقد التاسيسي قد نص على هذه الامكانية .
الباب الثاني
في الشركات المهنية للمحامين
ذات الشكل التجاري
الفصل 4 :
يجوز ان تقع مباشرة مهنة المحاماة ضمن شركات مهنية خفية الاسم او شركات ذات مسؤولية محدودة تكون خاضعة لاحكام هذا القانون ولاحكام المجلة التجارية التي لا تتعارض معه.
الفصل 5 :
يتكون راس مال شركة المحامين من مساهمات المحامين المباشرين فيها. ويجوز للمحامين غير المباشرين وللمحامين المتقاعدين ان يساهموا في راس مال الشركة علة ان لا يتجاوز مساهمتهم جميعا ثلث راس المال.
الفصل 6 :
لا يجوز للشركات المهنية ذات الشكل التجاري ان تقوم باية اعمال مهنية داخلة في نطاق نشاطها الا بواسطة احد الشركاء من المحامين المباشرين للمهنة او بواسطة احد معاقديها من المحامين المباشرين سواء بعقد تعاون او بعقد خدمات . ويحجر على المحامين غير المباشرين والمحامين المتقاعدين المساهمين في راس مالها القيام باي عمل داخلي او خارجي تابع للشركة ولو بوكالة وكل عمل صادر عنهم في هذا النطاق يعد باطلا ولا يعارض بهذا البطلان الغير حسن النية . وفي صورة مخالفة هذا التحجير يكون الشريك المساهم بالمال مسؤولا شخصيا عن تصرفه في حدود اعمال التدخل التي قام بتا والاثار المترتبة عنها.
الفصل 7 :
لا يعتبر مسيرو الشركات المهنية تجارا ولا تنطبق عليهم التراتيب والموجبات المتعلقة بالتجار.
الفصل 8 :
خلافا لمقتضيات المجلة التجارية يمكن ان تتكون الشركة المهنية خفية الاسم من ثلاثة اشخاص.
الفصل 9 :
يجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة ووكلاء الشركة المهنية واعضاء مجلس المراقبة من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى الاستئناف على الاقل.
الفصل 10
لا تتكون الا سهم في الشركات المهنية خفية الاسم الا اسمية وهي غير قابلة للتداول بالسوق المالية وتقع احالة الاسهم في هذه الشركات بين الشركاء بكل حرية الا اذا نص العقد التاسيسي على خلاف ذلك على ان تبقى نسبة الثلثين على الاقل من راس يالمال بيد الشركاء المحامين المباشرين للمهنة.
الفصل 11 :
للورثة الذين ال اليهم حق من الشركاء المحامين المساهمين في الشركة المتوفين او لمن انقطع نهائيا عن مباشرة المهنة بالشركة لاسباب اختيارية يكونوا من ضمن الشركاء لمدة لا تزيد عن العامين من تاريخ الوفاة او الانقطذاع عن العمل. وبانقضاء هذا الاجل دون ان يعرب من ال اليهم الحق عن نيتهم في البيع تعرض تلك الحصص وجوبا على الشركاء المحامين المباشرين بالشركة وفي صورة تعذر البيع تصبح الاحالة تامة وجوبا لفائدة الشركة بالثمن الاتفاقي او وفق الشروط المنصوص عليها في العقد التاسيسي الذي يجب ان يتضمن احكاما خاصة بهذه الصورة. ويخفض من راس مال الشركة بقدر تلك النسبة من الاسهم التي اشترتها.
ويتمتع الشركاء المحامون المباشرون في الشركة يحق الاولوية في شراء حصص من ال اليهم الحق او حصص من توقف عن العمل في اجل ستة اشهر من تاريخ اعلام مجلس الادارة او وكيل الشركة بنيتهم في الاحالة.
الفصل 12 :
تقع احالة الاسهم والحصص بين الشركاء بكل حرية ويتمتع المحامون المباشرون بالشركة بالاولوية في شراء الحصص والا سهم المعروضة للبيع . وعلى الشريك الراغب في بيع اسهمه او حصصه ان يعلم المحامين المباشرين بالشركة بواسطة عدل منفذ بنيته في البيع ويمنحهم اجل ثلاثة اشهر لممارسة حق الاولوية في الشراء وبانقضاء الاجل دون شرائهم للحصص المعروضة للبيع او مصادقتهم على البيع للمحامي غير المباشر بالشركة تصبح الاحالة تامة لفائدة الشركة بالثمن الاتفاقي او وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التاسيسي ويخفض من راس مال الشركة بتلك النسبة من الاسهم التي اشترتها.
الباب الثالث
في الشركات المهنية للمحامين
ذات الشكل المدني
الفصل 13 :
تخضع الشركات المهنية ذات الشكل المدني لاحكام هذا القانون ولاحكام مجلة الالتزامات والعقود وتتمتع بالشخصية المعنوية.
الفصل 14 :
الشركاء في الشركات المهنية ذات الشكل المدني مسؤولون بالتضامن فيما ينشأ عن تصرف أي منهم اثناء مباشرته للمهنة .
الفصل 15 :
يجب ان لا يقل عدد الشركاء في الشركة المهنية ذات الشكل المدني عن اثنين . وفي صورة اختلال هذا الشرط اثناء قيام الشركة، على الشريك المتبقي تلافيه في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلال ويمكن طلب اجل اضافي باذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر لا يتجاوز الثلاثة اشهر والا تصبح الشركة منحلة، وعلى بالشريك المتبقي اعلام الوكيل العام المختص في هذه الحالة بانحلالها.
الباب الرابع
في اجراءات الترسيم والاشهار
الفصل 16 :
يتم ترسيم الشركات المهنية للمحامين من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على طلب يمضيه كل الشركاء الذين سيباشرون المهنة في نطاق الشركة ويرفع الطلب الى مجلس الهيئة من طرف ممثل يعينه الشركاء من بينهم ويوجه نظير منه الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس . ولا يمكن لمجلس الهيئة رفض الترسيم الا اذا كان تكوين الشركة مخالفا لاحكام القوانين والتراتيب المنظمة لمهنة المحاماة ولهذا القانون وبعد تمكين الشركاء في اجل ثلاثة ايام من تقديم ما لهم من بيانات كتابية او شفاهية ويجب البت في الطلب من طرف الهيئة خلال شهرين من تاريخ تقديمه وبمضي الاجل يعتبر المطلب مقبولا وتعلم الشركة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقبول الضمني.
الفصل 17 :
اذا قرر مجلس الهيئة رفض مطلب ترسيم الشركة يجب ان يكون قراره معللا. وتتولى الهيئة اعلام ممثل الشركاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بقرار الرفض او الترسيم برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار. ويجوز لممثل الشركاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن في قرارات مجلس هيئة المحامين في ظرف شهر من تاريخ الاعلام. وعلى محكمة الاستئناف ان تبت في الطعن في طرف شهر من تاريخ رفع المطلب . واستئناف الوكيل العام يعطل مفعول قرارالترسيم .
الفصل 18 :
يحجر على الشركات مباشرة اعمالها قبل استيفاء اجراءات الاشهار. ويجب ان يتم الاشهار خلال شهر من حصولها على الترسيم الصريح أو الضمني او من تاريخ البت في الترسيم من محكمة الاستئناف . ويتم اشهار الشركات المهنية بايداع نسخة من عقد الشركة بكتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة وبكتابة محكمة الاستئناف بتونس ولدى الفرع الجهوي للمحامين المختص . وخلال الشهر ذاته ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مضمون عقد التاسيس ويتضمن وجوبا البيانات التالية :
اسم الشركة وشكلها القانوني
المقر الاجتماعي للشركة
راس مال الشركة
مدة الشركة
اسماء المسيرين وعناوينهم.
كما تكون خاضعة لموجب الايداع والاشهار جميع التغييرات الطارئة على البيانات الاصلية بعد التكوين .
الفصل 19 :
يترتب عن عدم القيام باجراءات الاشسهار بطلان الشركة وذلك بطلب من مجلس الهيئة او الوكيل العام لدى محكمةالاستئناف بتونس كما يجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر بتونس ولو من تلقاء نفسها تعيين اجل لتلافي البطلان . ولا يعارض الغير حسن النية بهذا البطلان . وتسقط دعوى البطلان في كل الحالات بمرور ثلاثة اعوام.
الباب الخامس
في الحقوق والواجبات
الفصل 20 :
لا يمكن للشركات المهنية للمحامين ان تحجر على المحامي المتعاون العمل لفائدته الخاصة. ولا يجوز ان يتضمن عقد التعاون او عقد الخدمات الذي يمضيه المحامي مع احدى هده الشركات ايه تضييقات من مجموع المبادئ الاخلاقية المنظمة لمهنة المحاماة ولا سيما احترام الواجبات المتعلقة بالمساعدة القضائية ونصح المتقاضين شريطة ان يكون ذلك بدون مقابل وكذلك الاستجابة للتساخير القانونية . وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا دون ان يمس بصحة العقد.
الفصل 21 :
يجب ان لا يتضمن عقد التعاون او عقد الخدمات شروطا تحد بعد نهاية العقد من حرية المحامي المتعاون للعمل لحسابه الخاص او لحساب شركة مهنية اخرى للمحامين . ويحجر على المحامي الذي كان مرتبطا بعقد تعاون او خدمات مع شركة مهنية للمحامين ان يقوم باي عمل لفائدة مصالح حرفاء تلك الشركة وذلك خلال مدة عامين من تاريخ انفصاله عنها.
الفصل 22 :
يتمتع المحامي اثناء مباشرته للمهنة في نطاق الشركة المهنية للمحامين بالاستقلالية التي تفرضها عليه اليمين التي اداها. ولا يمكن للمحامي ان يكون شريكا في اكثر من شركة مهنية للمحامين وبالنسبة للمحامين المباشر بصفة متعاون او في نطاق عقد خدمات فانه لا يخضع لرقابة شركة المحامين التي يباشر بها الا في اطار تطبيق العقد الذي يربطه بالشركة.
الفصل 23 :
لايمكن للمحامين الذين وقع شطبهم من جدول المهنة او الذي صدر ضدهم قراربالايقاف عن العمل أن يساهموا باي صفة كانت في راس مال الشركة المهنية . ويرفع التحجير بانتهاء مفعول القرارالمسلط عليهم . واذا استهدف المحامي الشريك للشطب او لقرار بالايقاف بموجه بات يفقد وجوبا صفته كشريك ويتمتع الشركاء من المحامين المباشرين بالاولوية في شراء حصصه بالشركة . واذا تمت الاحالة للمحامين غير المباشرين بالشركة تطبق احكام الفصل 10 من هذا القانون .
الفصل 24 :
كل شريك تسبب في مضرة الغير اثناء مباشرته لاعماله المهنية سواء كانت المضرة مادية او معنوية يكون مسؤولا عن خطئه اذا كان الخطأ قصديا . وتكون في هذه الحالة الشركة المهنية التي يباشر فيها المعني بالتعويض عمله ضامنة له وملزمى باداء المبالغ المستحقة اذا ثبت عدم قدرة المدين على الوفاء جزئيا او كليا ولها حق الرجوع عليه بالدرك.
الفصل 25 :
يتمتع الشركاء المباشرون لنشاطهم المهني ضمن الشركة المهنية للمحامين وكذلك المحامون المتعاقدون مع الشركة مهما كان نوع العقد الذي يربطهم بتا بنظام الحيطة والتقاعد المنطبق على زملائهم المباشرين للمهنة منفردين .
الباب السادس
في الامتيازات
الفصل 26 :
تنسجب على الشركات المهنية للمحامين الامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة الخدمات غير المالية.
الباب السابع
في الاحكام المختلفة
الفصل 27 :
لا يجوز تكوين شركة مهنية للمحامين اذا كان يترتب عن انشائها تخفيض عدد مكاتب المحامين الى اقل من خمسة بدائرة محكمة الاستئناف واختلال هذا الشرط بعد تكوينها لا تاثير له على صحتها.
الفصل 28 :
اذا تكونت الشركة من عدد من المباشرين لمهنة المحاماة الذي لهم مقرات مختلفة حق الاحتفاظ بتلك المكاتب ليكون احدها مقرا اصليا والبقية فروعا. ولا يمكن في كل الحالات ان يتجاوز عدد الفروع عدد الشركاء المباشرين . ويجب اعلام مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي المختص بعنوان المقر الاصلي والفروع وبكل تغيير يطرأ عليها كما يجب اعلام كل من مهمه الامر .
الفصل 29 :
يجب على الشركة المهنية للمحامين ان تبرم عقد تامين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية الناتجة عن نشاطها وعليها ان تودع نسخة من ذلك العقد وكذلك ما يفيد خلاص التامين سنويا لدى الهيئة الوطنية للمحامين بكتابة المحكمة الابتدائية التي تم بتا ايداع العقد التاسيسي .
الفصل 30 :
تنحل الشركة المهنية للمحامين باحد الاسباب التالية :
اولا – باتفاق الشركاء .
ثانيا – بانقضاء المدة المعينة بالعقد او حصول ما يقتضي فسخها من شروط او غيرها .
ثالثا – بموت الشريك او فقده او التحجير عليه او الشطب عليه من جدول المحامين.
رابعا- في حالات انحلال الشركة المبينة بهذا القانون او بحكم قضائي في الصور المقررة لانحلال الشركات .
الفصل 31
في صورة انحلال الشركة يتولى رئيس الفرع الجهوي المختص تسمية مصف بناء على اتفاق ثلثي الشركاء وفي صورة عدم اتفاق بينهم او عدم طلب ذلك يتولى رئيس الفرع تعيين مصف. ويجب على المصفي القيام باجراءات الاشهار القانونية . وتخضع تصفية مال الشركة لاحكام القانون العام المنطبقة على الشركات
الفصل 32 :
تنطبق التحجيرات الواردة بالفصلين 11و15 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحامين المباشرين لنشاطهم في اطار شركة مهنية سواء كان ذلك بصفة شريك او متعاون او متعاقد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 1989
زين العابدين بن علي
اترك تعليقاً