نصوص و مواد القانون الجزائري رقم 11 لسنة 1990 الخاص بعقود العمل محدودة المدة و أخر التعديلات

عقود العمل محدودة المدة

 

حدد المشرع الجزائري في نص المادة 12 من قانون 90/11 حالات يمكن من خلالها لرب العمل ابرام عقد العمل لمدة محدودة او بالتوقيت الكامل أو الجزئي فيما يلي/

1/ عندما يوظف العامل اتنفيذ عمل مرتبط بعقود اشغال او خدمات غير متجددة.

2/ عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا و يجب على المستخدم ان يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.
3/ عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة اجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.

4/ عندما يبرر ذلك تزايد العمل او أسباب موسمية.

5/ عندما يتعلق الأمر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبيعتها.

و تنص المادة 12 مكرر على انه “ يتأكد مفتش العمل المختص اقليميا بحكم الصلاحيات التي يخولها اياه التشريع و التنظيم المعمول بهما من ان عقد العمل لمدة محدودة أبرم من اجل احدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 12 من هذا القانون و ان المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من اجله العامل”

و عليه فالمشرع الجزائري قلص من سلطة ارباب العمل و جعلها محدودة و لا سبيل للتوسع ف ينص المادة و الحالات الواردة في نص المادة 12 واردة على سبيل الحصر لا المثال و كل مخالفة لنص المادة بجعل عقد عمل ما محدد المدة دون ان يكون واردا لسبب من الاسباب السابقة الذكر يجعل من عقد العمل مبرما لمدة غير محدودة بقوة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *