القانون الاساسي للكشافة الاسلامية الجزائرية

الباب الأول: التعريف – المبادئ – الأهداف – الطريقة.

الفصل الأول:

-التعريف-

المادة الأولى:

الكشافة الإسلامية الجزائرية (ك.إ.ج)جمعية وطنية تربوية إنسانية تطوعية مستقلة ذات طابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 19 مايو سنة 2003 و المرسوم التنفيذي رقم 05-247 المؤرخ في 07 يوليو سنة 2005 معتمدة بتاريخ 07/11/1989 تحت رقم : م.ت.م 76/0091.

وقد تأسست بتاريخ 05/06/1936 تحت رقم 2450 طبقا للاعتماد الممنوح لها في عهد إدارة الاستعمار الفرنسي.

عضو بالمنظمة الكشفية العالمية و العربية و الاتحاد الكشفي للمغرب العربي.

عضو ملاحظ بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى منظمة الأمم المتحدة.

المادة الثانية:

المقر المركزي للكشافة الإسلامية الجزائرية يكون بالجزائر العاصمة.

المادة الثالثة:

تزاول الكشافة الإسلامية الجزائرية نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني.

المادة الرابعة:

مدة الكشافة الإسلامية الجزائرية غير محدودة.

الفصل الثاني:

– المبادئ-

المادة الخامسة:

تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على المبادئ الأساسية التالية:

1- الواجب نحو الله و الوطن

2- الواجب نحو الآخرين

3- الواجب نحو الذات

المادة السادسة:

تستمد الكشافة الإسلامية الجزائرية برامجها من:

1- الدين الإسلامي

2- مبادئ نوفمبر 1954

3- القانون الكشفي

3- البرامج الكشفية العالمية

الفصل الثالث:

– الأهداف-

المادة السابعة:

الهدف الرئيسي :تهدف الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى المساهمة في تنمية قدرات الأطفال و الفتية و الشباب روحيا و فكريا و بدنيا و اجتماعيا ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.

المادة الثامنة:

الأهداف الفرعية:

1- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.

2- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من اجل السلام في نفوس الفتية و الشباب.

تدعيم روابط الأخوة و التعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.

4- المساهمة في الحياة التربوية و الاجتماعية و العلمية و الثقافية و الرياضية.

الفصل الرابع:- الطريقة – الشارة و الشعار

المادة التاسعة:

تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على:

1.الوعد و القانون

2. نظام الطلائع (المجموعات الصغيرة)

3. نظام الشارات (الكفاية و الهواية)

4.حياة الخلاء

5. التعلم بالممارسة

المادة العاشرة:

شعار الجمعية *كن مستعدا*

المادة الحادية عشر:

شارة الجمعية تتكون من:

1- زهرة الياسمين: باللون الأبيض تمثل فروعها الخمس أركان الإسلام و اللون الأبيض يرمز للصفاء.

2- الهلال: يرمز إلى العالم الإسلامي و اللون الأخضر يرمز إلى الأمل مكتوب عليه باللون الأصفر شعار: كن مستعدا.

3- اللافتة البيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر(الجزائر)

4- الكل في إطار احمر يرمز لدم الشهداء

يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.

الباب الثاني : شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.

الفصل الأول:

– شروط العضوية-

المادة الثانية عشر:

1- ألا يقل سن العضو عن ستة سنوات.

2- تصريح الأولياء بالنسبة لغير الراشدين.

3- تسديد الاشتراكات و حقوق التامين سنويا.

4- أداء الوعد.

5- الالتزام بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و العمل بهما.

الفصل الثاني:

– حقوق وواجبات العضو-

المادة الثالثة عشر:

كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات كل حسب مسؤولياته.

المادة الرابعة عشر:

لكل قائد أو قائدة حق الترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.

المادة الخامسة عشر:

1- الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.

2- تسديد الاشتراكات بانتظام.

3- تلبية دعوات هيئات الجمعية و المداومة على حضور الاجتماعات.

4- احترام أطر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء داخل الهيئات النظامية للجمعية.

5- تنفيذ قرارات الهيئات المسؤولية داخل الجمعية.

الباب الثالث:التركيبة النظامية

الفصل الأول:

-الأقسام-

المادة السادسة عشر:

تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من الأقسام التالية:

1- قسم الأشبال

2- قسم الكشافة

3- قسم الكشاف المتقدم

4- قسم الجوالة

5- قسم الزهرات

6- قسم المرشدات

7- قسم المرشدات المتقدمات

8- قسم الجوالات

9- قسم الرواد

10- قسم الكشافة البحرية

11- قسم الكشافة الجوية

كيفية تنظيم هذه الأقسام يحددها النظام الداخلي.

الفصل الثاني:

– الهيئات-

المادة السابعة عشر:

تعتمد هياكل الكشافة الإسلامية الجزائرية على الهيئات التالية:

1- مكاتب الأفواج

2- مجالس الأفواج

3- مكاتب المقاطعات

4- مجالس المقاطعات

5- المحافظات الولائية

6- المجالس الولائية

7- القيادة العامة

8- مجلس الإدارة

9- المجلس الوطني

10- المؤتمر

المادة الثامنة عشر:

الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو الدشرة أو المؤسسة.

المادة التاسعة عشر:

يتم إنشاء الفوج الكشفي وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.

المادة العشرون:

يسير الفوج مكتب يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يتم انتخابهم وفق أحكام النظام الداخلي.

المادة الواحدة و العشرون:

يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.

المادة الثانية و العشرون:

مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى البلدية .

يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة و العشرون:

مجلس المقاطعة هو هيئة استشارية و يتكون من مكاتب الأفواج.

المادة الرابعة العشرون:

المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات و تتشكل من 09 إلى 15 عضو يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.

المادة الخامسة و العشرون:

المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية و يتكون من:

· أعضاء المحافظة الولائية

· رؤساء مكاتب المقاطعات و نوابهم

· قادة الأفواج ونوابهم

· ممثلين عن قسم الرواد

· ممثلين عن أقسام المرشدات

· المحافظ الولائي السابق

المادة السادسة و العشرون:

القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية و تتكون من تسعة إلى إحدى عشر عضو من بين أعضاء مجلس الإدارة يحددهم النظام الداخلي.

المادة السابعة و العشرون:

مجلس الإدارة هو الهيئة القيادية الوطنية و هو أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني.

المادة الثامنة و العشرون:

يعرض القائد العام قائمة أعضاء مجلس الإدارة الذين يختارهم من بين المؤتمرين على المجلس الوطني للتزكية.

المادة التاسعة و العشرون:

عهدة مجلس الإدارة خمس سنوات و يتشكل من خمسة وعشرون عضوا وفق المهام التالية:

1- القائد العام

2- نائب القائد العام

3- المسؤول الوطني للإدارة و التنظيم و متابعة الهياكل

4- المسؤول الوطني للمالية

5- مفوض العلاقات الدولية

6- المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة

7- المسؤول الوطني للإعلام و الاتصال

8- المسؤول الوطني لإدارة مشروعات تنمية و خدمة المجتمع و التعاون

9- المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية

10- المسؤول الوطني لقسم الأشبال

11- المسؤول الوطني لقسم الكشافة

12- المسؤول الوطني لقسم الكشاف المتقدم

13- المسؤول الوطني لقسم الجوالة