متى تجوز شهادة من ابلغ عن المعتدى عليه حسب القانون الفلسطيني؟
[1] يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالما سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت.
[2] لا يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البلاغ لم يحضر كشاهد في الدعوى، أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين. وهذا ما ورد في صريح المادة 224
اترك تعليقاً