قانون المرور رقم 86 لسنة 2004
ستناد
بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة واستنادا الى القوانين واستخداماتها اثناء الحرب ووفقا لقرارات الامم المتحدة ومن ضمنها 1483 والقرار رقم 1511 لسنة 2003 ,
عاملين سوية مع مديرية المرور العامة في بغداد لضمان ان قانون المرور الحديث يضع امامنا المشاكل المرورية في العراق وخاصة في بغداد .
وتجدر الملاحظة بالزيادة الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب وخاصة في بغداد , مع غياب تطبيق قانون المرور منذ سقوط نظام صدام حسين .
وتجدر الاشارة الى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة ببقاء القانون والنظام , ولضمان تطبيق القوانين من قبل ادارة فعالة في العراق .
عازمين على توفير رجال مرور مجهزين بمعدات ضرورية للتعامل مع المشاكل المرورية , تسجيل المركبات مع منح اجازات سوق لهذه المركبات ,
وعازمين على انهاء الفساد المغروس في قانون المرور المطبق في عهد النظام السابق , ولحماية حقوق مالكي السيارات ومشغليها ,
استنادا الى هنا اعلن ما يلي: –
التعاريف
المادة 1
1 – المركبة – كل وسطة ذات عجلات بمحرك الي او بقوة جسدية و تسحب باي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديدة وتشمل ما يلي: –
ا – السيارة / مركبة معدة للنقل ذات محرك الي للاندفاع .
ب – السيارة الخاصة / هي المعدة لنقل الاشخاص بدون جر .
ج – السيارة العامة / هي المعدة لنقل الاشخاص لقاء اجر .
د – سيارة حمل / هي المعدة لنقل المواد على اختلاف انواعها وبضمنها سيارة البيك اب .
هـ – المركبة الزراعية / هي مركبة الية تستعمل للاغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الالي كالسياحة والحاصدة وغيرها .
و – المركبة الانشائية / مركبة تستعمل للاغراض الانشائية وتسير بقوة محركها الالي كالحادلة والرافعة وغيرها .
س – الدراجة النارية موتر سكل / مركبة معدة للنقل ذات عجلتين او ثلاث مجهزة بمحرك الي للاندفاع ولا يكون تصميمها على شكل سيارة على ان لا تقل قوة المحرك عن 125 سي سي .
ح – الدراجة الهوائية البايسكل / مركبة ذات عجلتين او ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك الي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الاطفال وان اي مركبة تسير بمحرك الي بحجم اقل من 125 سي سي وبشكل وحجم وتصميم الدراجة يعتبر دراجة هوائية .
ط – العربة / مركبة معدة لنقل الاشخاص او امواد تسير بجهد انسان او حيوان .
ي- المركبة المقطورة / مركبة بدون محرك معدة للحمل او غيره تسحب بواسطة الية وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة اذا حملت السيارة القاطرة قسما من وزنها .
2 – السائق / كل شخص يقود مركبة باجازة
3 – اجازة السوق / وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضابط الاجازات .
4 – حاسبة اجازة السوق / هي المعدة لتسجيل جميع المعاملات المتعلقة باجازة السوق .
ضابط التسجيل / مدير المرور العام او من يخوله صلاحية اصدار اجازة التسجيل او السوق .
5 – ضابط التسجيل / هو المدير العام للمرور او وكيله او من يحددهم .
6 – حاسبة التسجيل / نظام يستعمل لتسجيل جميع التصرفات القانونية التي تخص تسجيل المركبة ومالكها .
7 – اجازة التسجيل / الوثيقة التي يصدرها ضابط التسجيل الى مالك المركبة وتتضمن المعلومات الاتية: –
ا – رقم المركبة ونوعها / ب – اسم مالك المركبة وعنوانه / ج – رقم الشاصي / د – رقم المحرك / هـ – اللون – و – تاريخ الاصدار / ز – تاريخ النفاذ / ح – عدد الركاب او الحمولة / ط – الطراز .
8 – لوحة التسجيل / لوحة معدنية تحمل ما يميز المركبة عن غيرها من المركبات .
9 – ضابط المرور / رجل قوى الامن الداخلي الذي يحمل رتبة ملازم فاعلى والمخول من قبل وزير الداخلية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون .
10 – الطريق / هو كل حيز معبد او غير معبد مصمم او تستخدم بشكل طبيعي للمركبات او المشاة كما هو مبين في القسم 14 من هذا القانون . ربما يقسم الى خطوط مرور متعددة للسير في نفس الاتجاه او متعاكس .
11 – كتف الطريق / هو ذلك الجزء المجاور بصورة مباشرة الى جانب الطريق ,
12 – طريق الطوارئ او الطريق المقطوع / هو جزء الطريق الذي يكون على جانبي نهر الطريق ويكون بمستوى اقل بقليل من نهر الطريق ويكون اما مبلط او ترابي لا يزيد عرضه على 2 .5 متر ويستخدم لوقوف المركبات العاطلة او للوقوف لانزال او تصعيد الركاب او للاستراحة واذا كان الطريق مبلط فسيفصله عن نهر الطريق خط طولي يحدد حافة نهر الطريق ويكون عادة في الطرق الخارجية .
13 – المسلك / يقسم عادة نهر الطريق الى مسلكين احدهما للذهاب والاخر للاياب وهو النصف الطول لنهر الطريق حددته او لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق .
14 – الممر / وهو جزء من المسلك والذي يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة ويكون عادة ثلاث ممرات للمسلك وفي بعض الحالات يزيد او يقل عدد المرات حسب نوع الطريق وهذه الممرات هي: –
ا – الممر الايسر – مخصص للتنقل فيه بالسرعة القصوى التي يسمح بها القانون , والاستدارة او تمرير الى اليسار من قبل سيارات الطوارئ .
ب – الممر الاوسط – مخصص لسير المرور بين السرعة القصوى والدنيا المسموحة قانونا .
ج – الممر الايمن – مخصص لسير المرور بالسرعة الدنيا المسموحة قانونا .
د – الممر الاضطراري – الممرات في اقصى اليمين او اليسار من الطرق السريعة والمنفصلة عن حركة المرور ولها خطوط متصلة ومصممة للوقوف الطارئ استنادا الى التعريف رقم 12 .
15 – فتحة الاستدارة / هو الجزء الموجود في الطرق المفصولة بالجزرات الوسطية ويكون مخصص للاستدارة بالاتجاه الاخر المعاكس .
16 – تقاطعات الطرق / هو كل التقاء او افتراق طريقين او اكثر .
17 – التوقف / هو وقوف المركبة لفترة زمنية محدودة تستلزمها ضرورات السير او لانزال او ركوب الاشخاص او التفريغ او التحميل للبضائع وتحدد وفق العلامة المرورية الخاصة بذلك .
18 – المناورة / هي الحركة المطلوبة لقيادة المركبة واختيار المسار المناسب .
19 – اولوية المرور / وتعني الاولوية او الافضلية في استخدام الطريق لمركبة قبل الاخرى كما منصوص عليها في القسم 17 .
اصدار واصناف اجازات السوق
المادة 2
1 – ان اي شخص يقود مركبة عليه ان يحمل اجازة سوق صادرة باسمه ويقدمها عند الطلب من قبل ضابط المرور .
2 – تكون انواع اجازات السوق حسب نوع المركبة التي يقودها السائق , يحدد وزير الداخلية تلك الاصناف , ويحدد نوع الصنف في الاجازة التي تمنح الى السائق الذي يكون مخول لسياقة تلك المركبات .
المؤهلات المطلوبة لمنح اجازة السوق
المادة 3
1 – تمنح اجازة السوق لمن تتوفر فيه الشروط التالية: –
ا – ان يكون قد اكمل السادس عشر من العمر لسائق الدراجة النارية , والعشرين من لعمر لسائق سيارات الحمل او السيارات العامة والثامنة عشر لسواق المركبات الاخرى .
ب – ان لا يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات .
ج – ان تؤيد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزاة الصحة .
د – ان يجتاز اختبارا فنيا في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع الاجازة التي يروم الحصول عليها .
2 – على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشروط الواردة في الفقرة 1 ب وج عن هذا القسم .
3 – يراعى عند تجديد اجازة السوق الشروط الواردة في ب وج من الفقرة 1 في هذا القسم .
4 – يجوز منح غير العراقي اجازة سوق خصوصي فقط وفق الشروط الواردة في الفقرة واحد من هذا القسم شرط ان يكون مقيما في العراق بشكل مشروع بموجب وثائق اقامة .
5 – تعتبر اجازة السوق الصادرة والنافذة في دول اخرى نافذة المفعول في العراق ووفقا لمبدا المقابلة بالمثل .
6 – تكون مدة نفاذ اجازة السوق 5 خمس سنوات .
الاستثناءات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 4
1 – يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي من تقديم الوثائق المثبتة في الفقرة 1 ب / ج / د من القسم رقم 3 في هذا الامر وعليهم ان يقدموا بدلا عنها اجازة سوق دولية او اجازة سوق نافذة المفعول صادرة في بلده او بلدها الام الى وزرة الخارجية وسوف يتم استلام وثيقة من الوزارة اعلاه تخولهم قيادة المركبات في العراق .
2 – لا يطلب من افراد القوى المتعددة الجنسيات ومتعاقديهم وموظفيهم الذين لهم اجازة من بلد اخر بان يحصلوا على اجازة من العراق او تقديمها الى وزارة الداخلية .
تسجيل المركبات
المادة 5
1 – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدرجات او ما يستثنى بقانون خاص .
2 – لا تمنح اجازة تسجيل المركبة الا بعد ان يتم اجراء الفحص الفني للتاكد من توفر شروط المتانة والامان .
3 – عند انتقال ملكية المركبة الى شخص اخر باحد اسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد او من ينوب عنهما قانونا الحضور امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وعلى ضابط التسجيل ان يوثق نقل الملكية في حاسبة التسجيل بعد دفع الرسم المقرر من كلا الطرفين .
4 – لوزير الداخلية او من يخوله الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى البائع او المشتري لاسباب انسانية تحول دون حضورهم امام ضابط التسجيل .
5 – تعتبر وثائق التسجيل في الحاسبة الالكترونية او غيرها اساسا لاثبات حق ملكية المركبة وتعتبر حجة على الناس كافة بما يدون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
6 – يختص القضاء في النظر بمنازعات ملكية المركبات .
7 – لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة التسجيل المختصة واستوفى الشكل المنصوص عليه في الفقرة 3 ثلاثة من هذا القسم الا ما استثنى بقانون .
8 – تكون مدة نفاذ اجازة التسجيل 5 خمس سنوات .
رسوم اجازة السوق والتسجيل
المادة 6
لوزارة الداخلية / مديرية المرور العامة , صلاحية تحديد قيمة الرسوم الخاصة باصدار وتجديد اجازات السوق وتسجيل المركبات وهذه الرسوم تم تحديدها في الملحق ا من قانون المرور .
الاستثناءات في دفع رسوم تسجيل المركبات
المادة 7
فيما يلي الاستثناءات في دفع رسوم تسجيل المركبات: –
1 – المركبات العائدة ملكيتها الى الحكومة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ا – المركبات العائدة الى موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي استنادا الى مبدا المقابلة بالمثل .
ب – المركبات العائدة الى المنظمات الخيرية والمنظمات المعتبرة ذات النفع العام والتي يحددها وزير الداخلية او من يخوله قانونا .
ت – المركبات العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادات استثنائية تصدر من قبل وزارة الخارجية .
ث – المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر او دفتر مرور ترب تكت تصدر استنادا الى احكام قانون الكمارك تسمح للشخص والمركبة بالبقاء في العراق لمدة محددة . ان المركبات التي يسمح لها بدخول العراق بموجب هذا القسم يجب ان تحصل على ترخيص من قبل ضابط التسجيل .
ج – المركبات التي تستخدم من قبل القوات المتعددة الجنسيات وفقا لقرارات الامم المتحدة .
تغيير اللون او الصنف في تسجيل المركبات
المادة 8
1 – على مالك المركبة ان يحصل على موافقة ضابط التسجيل اذا اراد تغيير لون المركبة .
2 – قد يطلب مالك المركبة تغيير صنف مركبته من الخصوصي الى العمومي وبالعكس وذلك بتقديم طلب لضابط التسجيل 3 – لوزير الداخلية او من يخوله قانونا صلاحية اصدار بيانات وتعليمات اضافية لغرض تسهيل الية تسجيل المركبات .
تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل
المادة 9
1 – اذا لم يرغب السائق في تجديد اجازة السوق او اذا لم يرغب مالك المركبة في تجديد اجازة التسجيل فعلى كل منهما اخبار ضابط التسجيل مع اعادة التسجيل او السوق لابطالها وتاشير ذلك في الحاسبة , لا يمكن تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل التي تم ابطالها . مع ضمان عدم استخدام المركبة في حال ابطال تسجيلها .
2 – على ورثة السائق المتوفى اعلام ضابط التسجيل بوفاته لترقين اجازته في الحاسبة .
صلاحية وزير الداخلية في تعديل الرسوم
المادة 10
لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تقليل او زيادة مبالغ الرسوم والغرامات على نحو معقول وضروري لضمان تحقيق الشرعية طبقا للظرف الاقتصادي .
استعمال العائدات من الرسوم والغرامات
المادة 11
تخصيص نسبة 50% من مجموع ايرادات رسوم الاجازات ورسوم التسجيل والغرامات المنصوص عليها في هذا الامر لموازنة وزارة الداخلية لغرض استخدامها وانفاقها من اجل السلامة المرورية اما نسبة الـ 50% المتبقية فتخصص للايرادات العامة لوزارة المالية .
المركبات غير المسجلة
المادة 12
لا يجوز تسيير اي مركبة غير مسجلة ما عدا المستثنى منها بقانون او معاهدة . لضابط المرور حجر المركبة عند مخالفته ذلك ريثما تتم معاملة تسجيلها ويتحمل المالك كل ما يترتب على ذلك من نفقات واذا عجز المالك عن اثبات تاريخ ادخالها الى العراق فتحال الى الكمارك للتصرف بها وفق القانون .
شروط المتانة والامان
المادة 13
1 – لضابط المرور صلاحية ايقاف وتفتيش اي مركبة لا يتوفر فيها شروط المتانة والامان .
2 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبة هو توفر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني .
ا – محرك .
ب – عجلة الاستدارة ويجب ان تكون في الجانب الايسر .
ت – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .
ث – جهاز تنبيه مماثل للموجود في المركبة من المنشا .
ج – جهاز كاتم للصوت .
ح – جهاز موقف .
خ – مرايا جانبية وخلفية .
د – ماسحات مطرية .
ذ – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلا
ز – ان يكون الزجاج الموجود في المركبة من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .
3 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للدرجة النارية هي توفر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني .
ا – محرك
ب – جهاز موقف
ت – جهاز تنبيه مماثل للموجود في المركبة من المنشا
ث – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية
ج – جهاز كاتم للصوت
ح – مرايا جانبية تساعد على الرؤية الخلفية
4 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توفر الاجهزة التالية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني .
ا – محرك .
ب – جهاز موقف .
ت – عجلة استدارة او ما يقوم مقامها
ث – مصابيح امامية وخلفية ولوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء
الطريق وأنواعه
المادة 14
يملك العراق الانواع التالية من الطرق: –
ا – الطريق السريع – طريق النقل السريع طريق عام محدد يكون باتجاهين او اكثر ومصصم بدون تقاطع لتقليل حوادث المرور .
ب – الطرق السريعة المقسمة – هي طرق معبدة باتجاهين مفصولة بسياج واقي او اي شيء اخر . لم تصمم المخارج والمداخل لاستدارة ما عدا مركبات الطوارئ .
ت – الطرق الثانوية – ليست مصممة للمشاة , بل للدراجات الهوائية او اي مركبة تسير اقل من الحد الادنى لحدود السرعة ث – الطرق الخارجية , هي الطرق التي تربط بين محافظة واخرى .
ج – الطرق الداخلية , وهي الطرق في داخل المدينة وتنقسم الى رئيسية وفرعية , وتتميز الطرق الرئيسية عن الفرعية كونها اكثر عرضا ليسمح بكثافة سير اكثر .
ح – الطرق لخدمية , التي تخدم المناطق المجاورة وتكون محددة محدودة ومفصولة عن الطرق الرئيسية .
تعليمات القيادة
المادة 15
ان جميع مستخدمي الطريق يجب عليهم الالتزام بقواعد السير والمرور المنصوص عليها في الملحق ا من هذا القانون .
قواعد السير والمرور
المادة 16
ينقسم مستخدمو الطريق الى ثلاثة اقسام المشاة – الركاب – السواق والتعليمات الخاصة بمستخدمي الطريق يتم شرحها في الملحق ا من هذا القانون .
اسبقيات المرور
المادة 17
1 – تكون اسبقيات المرور وفقا لما يلي: –
ا – اشارة رجل المرور اليدوية على الاشارات الضوئية وعلامات الطرق واسبقية الاشارات الضوئية على علامات الطرق
ب – تكون الاسبقية للسيارة المتحركة على السيارة الواقفة .
ت – تكون المركبة التي تسير في الطريق الرئيسي على المركبة التي تسير في طريق فرعي .
ث – اسبقية السير المستقيم على السير المستدير .
ج – اسبية المركبة المتقدمة على المركبة اللاحقة .
ح – اسبقية المركبة التي في التقاطع او الساحة على المركبة التي تروم الدخول الى التقاطع او الساحة .
خ – اسبقية المرور القادم من جهة اليمين في التقاطعات النافذة .
د – اسبقية المركبة الصاعدة على المركبة النازلة .
ذ – اسبقية المركبة السائرة في الممر على المركبة التي تروم الانتقال اليه .
ر – اسبقية المرور للقطار او اي واسطة نقل تسير على سكة الحديد او المركبات الاخرى .
2 – اسبقية سيارات الطوارئ على كافة المركبات عندما تكون في واجب طارئ ومركبات الطوارئ هي: –
ا – سيارات الاسعاف
ب – سيارات الحريق والانقاذ
ت – سيارات الشرطة
ث – سيارات شرطة المرور
ج – السيارات المشتركة في المواكب الرسمية
ح – مركبات اعضاء القوة المتعددة الجنسيات والذين يعملون بالتعاون مع الامم المتحدة
خ – المركبة الاعتيادية المستخدمة كمركبة طوارئ
3 – اسبقية المرور للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور على المركبات .
4 – عند اشغال جزء من طريق متواجه وبعرض ممرين تكون الاسبقية للسير الغير مشغول .
علامات المرور الدولية
المادة 18
يراعى الالتزام بعلامات المرور الدولية ومن ضمنها العلامات الارضية والشاخصة المنصوص عليها بالاتفاقات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها .
الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية
المادة 19
لوزارة الداخلية / مديرية المرور العامة صلاحية وضع الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية . تم ذكر هذه الغرامات في الملحق ا من هذا القانون .
صلاحيات شرطة المرور وحق الاستئناف
المادة 20
1 – ليس من حق اي ضابط شرطة ومن ضمنهم ضابط شرطة المرور طلب او قبول النقود او الدفع لاي نوع من المخالفات المرورية . وتدفع جميع مبالغ الغرامات مباشرة الى ضابط الحسابات في مقر القاطع خلال 30 ثلاثون يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة .
2 – لضابط المرور كما تم تعريفه في القسم الاول 1 الفقرة 9 خمسة عشر من هذا القانون سلطة قاضي جنح في فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع امامه والمنصوص عليها في الفقرة 27 في الملحق ا من هذا القانون اما بقية مخالفات القانون والتي تكون عقوبتها الحبس سوف يتم النظر بها من قبل محكمة مختصة وليس لجنة الاسئتناف .
3 – في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 واحد من هذا القسم يتم مضاعفة مبلغ الغرامة ولمرة واحدة ويتم تاشيرها على قيد المركبة في الحاسبة .
4 – للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة لدى لجنة الاعتراض المشكلة في دائرة المرور المختصة بعد دفع مبلغ قدره 5000 خمسة الاف دينار عراقي كرسوم . ولوزير الداخلية صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بلجنة الاعتراض ويكون تعيين اعضاء لجنة الاعتراض من قبل وزير الداخلية او من يخوله قانونا ويكون اعضاء لجنة الاعتراض كالاتي: –
ضابط من الشؤون الداخلية
ممثل عن المجلس الاستشاري
ممثل عن المجتمع
ويسقط حق المخالف في الاعتراض خلال مدة اسبوعين من تاريخ المخالفة وللجنة الاعتراض حق تعديل او الغاء او المصادقة على الغرامة المفروضة .
5 – يوضع قرار الحكم على الزجاج الامامية للسيارة في حالة عدم وجود السائق ويبلغ السائق المخالف بقرار الحكم واستلامه نسخة منه عند وجوده , وفي حالة امتناعه او تهربه عن التبليغ واستلام قرار الحكم يعتبر متبلغا به .
6 – اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 27 السابع والعشرون من الملحق ا من هذا القانون حيث كان يقود سيارة تعود لدائرة رسمية او شبه رسمية ولم يدفع الغرامة خللا المدة المقررة تقوم دائرة المرور باشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه ثم تقوم باستيفائها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .
7 – اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 27 السابع والعشرون من الملحق ا من هذا القانون حيث كان يقود سيارة تحمل لوحات ادخال كمركي مؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور باشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه وترسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .
السائق غير المجاز
المادة 21
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة او غير مختصة بنوع المركبة .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين الف دينار او بكلتا العقوبتين واضع اليد على المركبة مالكا او حائزا اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .
القيادة تحت تاثير مسكر او مخدر
المادة 22
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين مع حجز المركبة مدة سنة كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر ويجوز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة واحدة .
2 – وفي حالة العودة الى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة 1 من هذا القسم خلال سنة من تاريخ صدور حكم نهائي عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين وسحب اجازة السوق مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة .
القيادة باهمال وتهور
المادة 23
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن اربعمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير او ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات .
2 – تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة اثناء قيادته المركبة برعونة واستهتار او كان السائق تحت تاثير مسكر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
سبب الوفاة جراء المخاطرة بالقيادة
المادة 24
1 – يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار او كلاهما كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات المختصة .
2 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة الف دينار ولا تزيد على ثلاث ملايين دينار او كلاهما اذا نشئ عن الجريمة المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد .
3 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاث ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة وكان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث .
4 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن سبعة ملايين دينار اذا نشئ عن الجريمة المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد .
المناطق المخصصة لعبور المشاة
المادة 25
1 – يعتبر ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في الاقسام 23 و24 من هذا القانون . وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته . او لم يبادر السائق الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق .
2 – يعتبر عذرا مخففا للعقوبات المذكورة في القسمين 23 – 24 وقوع الحادثة خارج منطقة العبور او مبادرة السائق بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة بالحادث اذا تعذر لاي سبب كان .
الاعتداء على شرطة المرور او التدخل في عملهم
المادة 26
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عارض او اهان رجل المرور اثناء تادية او بسبب ذلك .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد واعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك .
3 – تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمسة سنوات كل من هاجم ضابط مرور اثناء قيامه بالواجب واذا حصل نتيجة الاعتداء جرح او اذى ولا يخل ذلك بفرض اي عقوبة اشد يقررها اي قانون اخر للجرح او الايذاء .
تعليق سحب اجازة السوق
المادة 27
يجوز للمحكمة عن اصدار الحكم بالادانة وفق احكام هذا القانون ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ولها حرمان المحكوم غير المجاز بقيادة المركبة من الحصول على اجازة السوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الحبس او من تاريخ الحكم بالغرامة .
تطبيق العقوبة الاشد
المادة 28
اذا نص القانون اخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الاشد .
ادلة الاثبات
المادة 29
للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر واجهزة رصد المخالفات وكذلك مخطط محل الحادث الذي ينظمه رجل المرور الذي لا تقل رتبته عن ضابط صف .
تنظيم وصل سحب الاجازة للمثول امام المحكمة
المادة 30
ان تنظيم وصل سحب اجازة السوق من قبل ضابط المرور يعتبر تبليغا بالمثول امام المحكمة المختصة .
الحد الاعلى لحجز المركبة
المادة 31
لضابط المرور صلاحية حجز المركبة لمدة لا تزيد على عشرة ايام عندما يتركب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الاقسام 21 – 22 او 24 وكذلك المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 21 الثالث والعشرون من الملحق ا من هذا القانون .
سحب وحجز المركبات
المادة 32
1 – على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها او ايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين اتمام الاجراءات القانونية بالاستناد الى قرار قضائي او تنفيذي .
2 – لشرطة المرور صلاحية سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون مسببة عرقلة في حركة المرور وتدفع اجور سحب المركبة من قبل مالك المركبة .
3 – مفارز المرور غير مسؤولة عن اي اضرار غير متعمدة تصيب المركبة اثناء سحبها او حجزها .
الارتقاء بالسلامة المرورية
المادة 33
لوزير الداخلية او من يخوله قانونا صلاحية تشكيل لجان تشرف وتطور السلامة المرورية .
تطبيق احكام قانون المرور
المادة 34
1 – لوزير الداخلية او من يخوله قانونا اصدار البيانات والتعليمات عند الضرورة لتطبيق احكام هذا القانون .
2 – لمدير المرور العام صلاحية اصدار البيانات والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون في الامور التالية: –
ا – تعيين جهة المرور في الطرق العامة وتحديد حركة المركبات .
ب – تعيين ابعاد وشكل اجازة التسجيل واجازة السوق ولونها ومحتوياتها .
ت – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة المنتظمة او التي تنظم اليها جمهورية العراق .
ث – اختبار طالب اجازة السوق والمعلومات التي تجري اختباره فيها .
التوعية بالسلامة المرورية
المادة 35
1 – تقوم مديريات المرور بالمحافظات بتنظيم اسبوع في كل عام لغرض توعية المواطنين بقصد تنظيم المرور وتخفيض نسبة الحوادث .
2 – تقوم مديريات المرور بالمحافظات بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق الذين لم يرتكبوا مخالفة خلال 20 عشرون سنة من ممارستهم مهنة السياقة .
اصدار تعليمات من قبل وزير الداخلية
المادة 36
لوزير الداخلية صلاحية اصدار التعليمات والانظمة التي تخص الامور التالية: –
ا – تعليم مهنة قيادة السيارات .
ب – الكراجات الاهلية لفحص المركبات .
ت – ابعاد لوحة التسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها .
الغاء قوانين المرور
المادة 37
ان هذا القانون سوف يقوم بسحب والغاء قوانين المرور السابقة وهي: –
قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 وتعديلاته ايا كان مصدرها ومن ضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة ووزارة الداخلية ودوائر مديرية المرور العامة .
النفاذ
المادة 38
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
ال . بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
انظمة القيادة والعربات ورسوم تسجيل العربات وغرامات
التعليمات الخاصة بمستخدمي الطريق .
ملحق 1
1 – المشاة: –
يستخدم الطريق من قبل المشاة في حالة السير على طول الطريق ويكون وفقا للقواعد الاتية: –
ا – يجب ان يقوم المشاة بالسير على الرصيف الموجود في الطريق .
ب – في حالة عدم وجود رصيف يجب السير قرب الحافة اليسرى حيث من الاسلم مواجهة السير القادم واذا كان المشاة مجموعة فتفضل سيرهم على شكل رتل وليس على شكل نسق .
ت – سيكون من الممكن رؤية المشاة بسهولة في الظلام او في الجو المعتم اذا كان مترديا ملابس بيضاء او فاتحة اللون او عاكسة .
2 – ان عبور الطريق من قبل المشاة والانتقال من جانب الى جانب اخر يكون وفق القواعد الاتية: –
ا – يجب العبور من المناطق المخصصة لذلك وهي مناطق عبور المشاة المعلمة بالعلامات الارضية او جسور عبور المشاة او انفاق عبور المشاة او مناطق عبور المشاة المسيطر عليها باشارة رجل المرور او الاشارة الضوئية وفي حالة عدم وجود وسيلة من هذه الوسائل المذكورة تكون طريقة العبور الامن كما يلي الوقوف على حافة الرصيف – النظر يسارا , ثم يمينا , ثم يسارا والعبور بخفة واستعجال اما اذا كان الطريق فيه جزرة وسطية فتعاد طريقة العبور الامن بالنظر يمينا ويسارا ثم يمينا .
ب – عدم العبور من امام السيارات الواقفة لانه من الصعوبة مشاهدة المشاة من قبل السواق الاخرين .
ت – عند العبور من طريق و مسلك باتجاه واحد يجب التاكد من جهة السير .
ث – العبور ليلا يفضل ان يكون من قرب مصابيح انارة الطريق .
3 – الركاب – تراعى القواعد التالية من قبل الركاب عند الصعود الى السيارة او النزول منها .
ا – عدم النزول او الصعود الى السيارة ما لم يكن قد توقفت توقف تام وتكون قد توقفت بالموقف المخصص لها وان يكون الصعود او النزول بانتظام .
ب – اذا اراد الراكب العبور بعد نزوله من الباص عليه الانتظار ريثما يكون الباص قد غادر بحيث تكون رؤيته واضحة للطريق .
ت – على الراكب اخبار سائق الاجرة قبل مسافة كافية للنزول ليتسنى له الوقوف بامان .
4 – سواق المركبات – تراعى القواعد الاتية عند السياقة: –
ا – ان يكون السائق في حالة تمكنه من السياقة والسيطرة التامة على واسطة النقل والاحتفاظ بمدى الرؤية الكامل للطريق وحركة المرور .
ب – يجب مسك عجلة القيادة بكلتا اليدين .
ت – الالتزام بالحدود القانونية للسرعة .
ث – الالتزام باشارات وعلامات المرور وكذلك اشارات رجل المرور اليدوية وتنفيذها .
ج – التاكد من صلاحية الاضوية الامامية والخلفية عند السياقة ليلا .
ح – لا يجوز استعمال الضياء العالي عند التقابل مع سيارة اخرى او عند الاقتراب من سيارة متقدمة .
خ – عدم استخدام جهاز التنبيه هورن الا في حالات الضرورة التي تدعي الى استخدامه او تفادي خطرا محتملا .
د – استخدام حزام الامان خصوصا في الطرق الخارجية والسريعة .
ذ – ترك مسافة امان كافية يبين السيارة والسيارة المتقدمة وتزداد اهمية هذه المسافة اذا كان الطريق مبلل او اذا كانت السياقة بسرعة في طريق المرور السريع .
ر – يجب اعطاء اسبقية المرور للمشاة الذين يعبرون مناطق العبور غير المراقبة بواسطة رجل المرور او اضوية المرور ز – افسح المجال لسيارات الطوارئ عند قيامها بواجب طارئ ترك الممر الايسر .
س – السياقة لمسافات طويلة قد تسبب الشعور بالنعاس او التعب ولتلافي ذلك يجب ان تكون هنالك لكل ساعة سياقة 5 دقائق استراحة .
ش – السير ببطء وعدم استعمال جهاز التنبيه او الضغط على المسارع القدمي عند السياقة بمحاذات الحيوانات .
5 – بداية الحركة بالسير – قبل بداية الحركة بالسير للمركبة يتم النظر حولها قد يكون هناك عارض خلف السيارة والتاكد من حالة الاطارات بعد ذلك تشغيل المحرك وارتداء حزام الامان يتم اتباع القواعد الاتية: –
ا – المراة – للتاكد من خلة جهة المرور من السيارات بواسطة المراة الداخلية والخارجية والالتفات الى جهة السير ايضا اذا كانت هناك سيارة قريبة متحركة فيجب على السائق الانتظار .
ب – الاشارة – اعطاء الاشارة الضوئية اليسرى لاخبار بقية مستخدمي الطريق عن الحركة التي ستقوم بها .
6 – الاجتياز – هو اجتياز مركبة لمركبة اخرى من جهة اليسار ويتم وفق القواعد التالية: –
1 – عدم وجود علامة تمنع ذلك .
2 – التاكد من ان الطريق واضح وخالي ولمسافة كافية .
3 – استعمال المراة الجانبية للتاكد من خلو جهة المرور من السيارات .
4 – استعمال الاشارة الضوئية .
5 – البدء بزيادة السرعة والمباشرة بالاجتياز والرجوع الى المسار الاعتيادي .
7 – حالات منع الاجتياز – يمنع الاجتياز في الحالات التالية: –
ا – قرب مناطق عبور المشاة .
ب – قرب التقاطعات – المنعطفات – الجسور والانفاق – الاراضي المتموجة – الطرق الزلقة – الطرق الضيقة – تقاطع سكة الحديد .
ت – اذا كانت هناك علامة شاخصة تمنع ذلك – او اذا كان هناك حواجز .
ث – حين يكون الاجتياز يجبر سائق اخر على تغيير سرعته او اتجاهه .
ج – اذا باشر سائق السيارة في الامام باجتياز سيارة اخرى .
ح – اذا باشر سائق سيارة من الخلف باجتيازك .
دخ – اذا باشر السائق المواجه بالاجتياز في الطرق الغير المفصولة بجزرة وسطية او الخطوط المتصلة .
د – اذا كانت السيارة المراد اجتيازها تسير بالحد الاعلى للسرعة المقررة .
ذ – اذا كانت الرؤية غير جيدة .
8 – في حالة وجود رتل من المركبات يكون الاجتياز على شكل مراحل .
9 – الاستدارة الى اليسار: يجب ان يتم ذلك كما ياتي: –
ا – الانتقال الى الممر الايسر بمسافة كافية .
ب – استعمال المراة للتاكد من حركة السير خلف المركبة .
ت – استعمال الاشارة الضوئية لجهة اليسار .
ث – الحركة المطلوبة بالاستدارة الى اليسار .
10 – استدارة الى اليمين: يجب ان يتم ذلك كما ياتي: –
ا – الانتقال الى الممر الايمن .
ب – استعمال المراة .
ت – استعمال الاشارة الضوئية لجهة اليمين .
ث – الحركة المطلوبة بالاستدارة الى اليمين .
11 – تغير المرر: يجب ان يتم وفق القواعد الاتية: –
ا – النظر في المراة من خلو جهة المرور للممر المراد الانتقال اليه .
ب- استخدام الاشارة الضوئية لاخبار بقية مستخدمي الطريق .
ت – الحركة المطلوبة في استخدام الممر .
12 – الوقوف – هو ايقاف المركبة بجانب الرصيف لمدة اكثر من خمس دقائق مع اطفاء المحرك بشكل متوازي بمسافة لا تزيد عن 30 سم مع اغلاق الابواب .
ا – تقليل السرعة .
ب – استعمال المراة لملاحظة حركة السير في الخلق .
ت – استعمال الاشارة الضوئية اليمنى .
ث – الانحراف الى اقصى يمين الطريق قبل فتح اي باب من ابواب السيارة .
ج – التاكد من عدم وجود مشاة في الممر القريب من السيارة قبل فتح الباب .
ح – الخروج من السيارة من الجهة القريبة من الرصيف .
13 – لمناطق التي يمنع فيها الوقوف: –
ا – عندما تدل علامة مرورية على ذلك .
ب – عندما يؤدي الوقوف الى صعوبة الرؤيا وذلك في او قرب: –
اولا: – التقاطعات .
ثانيا: – المنعطفات .
ثالثا: – تقاطع مع سكة حديد .
رابعا: – حافة منحدر .
خامسا: – جسر محدب .
سادسا: – موقف باص .
سابعا: – منطقة عبور مشاة .
ثامنا: – مداخل المدارس والدوائر .
تاسعا: – الوقوف في يسار الطريق .
عاشرا: – الوقوف في صف ثاني .
احد عشر: – عندما يؤدي الوقوف الى عرقلة في حركة السير .
ثلاثة عشر: – اثني عشر: – الطرق الضيقة .
اربعة عشر: – الانفاق .
خمسة عشر: – الجسور .
ستة عشر: – مداخل الكراجات العامة والخاصة .
سبعة عشر: – الحفريات او اعمال الطرق .
ثمانية عشر: – اذا كان الوقوف يحجب الرؤيا في علامة او اشارة مرورية .
14 – الاضاءة: – تراعى القواعد الاتية عند استخدام الاضاءة .
1 – التاكد من كافة الاضاءة الامامية والخلفية وفق تصميم المركبة .
2 – استعمال الاضاءة العالية في الطرق التي لا توجد فيها اضاءة كهربائية ويخفض الضوء العالي عند مواجهة مركبة اخرى .
3 – استعمال الضياء العالي في النهار اذا كان هناك ضباب او غبار او في حالة انعدام درجة الرؤيا .
4 – استعمال الاضوية الامامية بشكل منقطع يعطي نفس معنى جهاز التنبيه وخاصة عند حلول الظلام .
5 – لا يجوز استخدام الضياء العالي او الواطئ في حالة التوقف او الوقوف او الانتظار .
6 – استعمال اشارات التوقف الاضطراري في حالة وجود عطل .
15 – قواعد عامة اخرى للقيادة والمركبات: –
ا – لا يمكن للسيارات الدخول او الخروج الى الطريق الا من المنافذ الخاصة بذلك وهي ممر الاسراع عند الدخول وممر الابطاء عند الخروج .
ب – لا يجوز الرجوع الى الخلف او الاستدارة او الوقوف الا تنفيذا لاشارات او علامات المرور او لظرف طارئ .
ت – لا يجوز السير باكثر من الحد الاعلى او اقل من الحد الادنى للسرعة .
ث- التاكد من ان السيارة صالحة للسفر وان الاطارات صالحة وان كمية الوقود والماء والزيت كافية لمحطة اخرى .
ج – على السائق الذي تعطلت سيارته او ستتعطل الاستفادة من استمرارية حركة المركبة للخروج بها الى الممر الاضطراري واستخدام اشارة التوقف الاضطراري ووضع المثلث الفسفوري بمسافة لا تقل عن 50 متر في الطرق السريعة والخارجية ومسافة مناسبة في الطرق الداخلية .
ح – لا يجوز قطر اي مركبة متعطلة بمركبة غير مخصصة لقطر المركبات المتعطلة وعلى سائق المركبة المتعطلة انارة المصابيح فيها اثناء قطر المركبة المتعطلة .
خ – لا يجوز تسيير اي مركبة يزيد عرضها على 2 .5 متر ما لم يرافقها مركبة من مركبات المرور لارشادها وتنبيه مستعملي الطريق ليلا .
د – لا يجوز التوقف او الانتظار او الوقوف في غير المحلات المخصصة لذلك الواقعة خارج حركة المرور الا تنفيذا لاشارات او علامات المرور او لظرف ما .
16 – لقواعد التي يجب مراعاتها في السيارات العامة النقل العام .
ا – عدم التدخين في السيارات العامة .
ب – عدم خروج اي جزء من الجسم خارج المركبة .
ت – عدم التحدث مع السائق لان ذلك يلهيه عن واجب السياقة .
ث – المحافظة على نظافة المركبة العامة .
ج – عدم وضع اي مواد او حقائب تحجب الرؤيا للسائق .
ح – عدم اعطاء اشارة المرور بدلا من السائق .
خ -0 لا يجوز جلوس الاطفال بجوار السائق اثناء سير المركبة ويجب جلوسهم في المقاعد الخلفية .
د – عدم الوقوف داخل باصات النقل العام بشكل يحجب الرؤية الخلفية للسائق .
رسوم تسجيل المركبات
17 – ان الرسوم التالية سوف تبقى فعالة حتى يتم تعديلها او استبدالها استنادا الى احكام القسم 32 الثاني والثلاثون من هذا القانون .
18 – يستوفى الرسوم الاتية عن اجازة اصدار اجازة السوق او تجديدها .
ا – الدراجات النارية- 5000 خمسة الاف دينار .
ب – بقية المركبات المشمولة قيادتها بالاجازة 10 .000 عشرة الاف دينار .
19 – ستوفى الرسوم الاتية عن تسجيل المركبات لاول مرة او التجديد وكما ياتي: –
ا – الدراجة النارية – 5000 خمسة الاف دينار .
ب – جميع انواع المركبات – 10 .000 عشرة الاف دينار .
ت – سيارات الحمل التي تكون حمولتها اكثر من 12 – طن والباصات التي تحمل اكثر من 25 – راكب 50 .000 خمسون الف دينار .
20 – ان رسوم نقل الملكية يجب ان تدفع كالاتي: 50% من المالك القديم و50% من المالك الجديد وهذه الرسوم هي كالاتي: –
ا – المركبات الخاصة – 50 .000 خمسون الف دينار .
ب – المركبات العامة – 50 .000 خمسون الف دينار .
ت – سيارات الحمل – 100 .000 مائة الف دينار .
ث – المركبات الزراعية – المركبات الانشائية – المقطورة – والسيارات السياحية الكرفان – 50 .000 خمسون الف دينار .
ج – الدراجات النارية – 5 .000 خمسة الاف دينار .
21 – يستوفى الرسوم التالية عن اصدار بدل الضائع او التالف لاجازتي التسجيل او السوق عند فقدانها او سرقتها او تلفها ا – لاول مرة – 10 .000 عشرة الاف دينار .
ب – للمرة الثانية – 20 .000 عشرون الف دينار .
ت – لاكثر من مرتين – 40 .000 اربعون الف دينار .
22 – ستوفى الرسوم الاتية عن فقدان او تلف لوحة او لوحات تسجيل المركبة: –
ا – لاول مرة – 20 .000 عشرون الاف دينار .
ب – للمرة الثانية – 40 .000 اربعون الف دينار .
ت – لاكثر من مرتين – 60 .000 ستون الف دينار .
23 – يستوفى رسم مقدارها 2 .000 الفي دينار اذا كان الفقدان او التلف لاسباب خارجة عن ارادة الانسان .
24 – ليس هناك اي رسوم لتلف او فقدان لوحات التسجيل لاسباب خارجة عن ارادة الانسان مثال ذلك: احتراق المركبة / السرقة / الاصطدام معززة بالوثائق من الجهات ذات الاختصاص .
25 – تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 .
– الغرامات الخاصة للمخالفات المرورية .
26 – بما يلي الغرامات التي ستكون نافذة المفعول حتى يتم استبدالها او تعديلها استنادا الى احكام القسم 32 الثاني والثلاثون من هذا القانون .
27 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بغرامة مقدارها 30 .000 ثلاثون الف دينار: –
ا – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور .
ب – قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .
ت – قيادة مركبة بدون اضوية امامية وخلفية ليلا .
ث – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل .
ج – قيادة المركبة باهمال او رعونة .
ح – قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا .
خ – مضي مدة 30 ثلاثون يوما على كتاب بيع المركبة وعدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيلها او تثبيت موقفها .
د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .
1 – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة .
28 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بغرامة مقدارها 20 .000 عشرون الف دينار: –
ا – عدم تغطيه حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تتطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها .
ب – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه الوقوف .
ت – استخدام الزجاج المضلل في نوافذ المركبات او وضع الستائر النسيجية او المعدنية حاجية للرؤيا على الزجاجة الخلفية والجانبية .
ث – الاستدارة في الاماكن الغير مسموح بالاستدارة فيها .
ج – عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .
ح – عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور .
29 – يعاقب كل من ارتبك مخالفة من المخالفات الاتية بغرامة مقدارها 15 .000 خمسة عشر الف دينار: –
ا – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة المنتظمة للتفريغ او التحميل .
ب – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارة الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور .
ت – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة .
ث – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوفر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الطرق العامة .
ج – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات غير التي تكون في المركبة اصلا من المنشا .
ح – اجتياز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى او الاجتياز الخاطئ .
30 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بغرامة مقدارها 10000 عشرة الاف دينار: –
ا – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى .
ب – قيادة مركبة لا تتوفر فيها الحد الادنى من شروط المتانة والامان المنصوص عليها في القسم 13 من هذا القانون
ج – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على زجاج السيارة الامامي او الخلفي المؤثر على الرؤيا .
د – مخالفة قواعد السير الامن .
هـ – عدم تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل .
و – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة او الارضية .
ز – نقل ركاب على جوانب السيارة او على جزء خارجي منها .
ح – فتح باب السيرة من جهة اليسار قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات .
31 – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بغرامة مقدارها 5 .000 خمسة الاف دينار: –
ا – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .
ب – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات .
ت – الامتناع عن اعطاء اجازة السوق او اجازة التسجيل لرجل المرور عند طلبها .
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً