قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988
المصدر: الوقائع العراقية
رقم العدد:3196
تاريخ:4/4/1988
مجموعة القوانين والانظمة –
تاريخ:1988
————————————
الباب الأول
السريان والأهداف
المادة 1
يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.
المادة 2
تهدف الوزارة الى احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه العمل البعثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل الذي ياخذ بنظر الاعتبار خصوصية مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصولا الى بناء اجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشربة بالمبادىء والقيم السامية ومؤمنة باهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري ودورها الانساني، ولتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة والحفاظ على منجزات ثورة 17 ¬ 30 تموز واهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، وتلبية احتياجات خطط التنمية في جميع فروع المعرفة الانسانية ومتطلبات تطوير المجتمع.
كما تهدف الوزارة الى تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق الوحدة الثقافية، وتوسيع وتوثيق اواصر التعاون في هذه المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في جميع انحاء العالم.
المادة 3
تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.
المادة 4
اضيفت الفقرة ( 1 – ز) من هذه المادة بموجب المادة (1) وتعدلت الفقرة ( 1 – ج ) بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واصبحت على الشكل الاتي:
1 ¬ تكون مركز الوزارة من :
ا ¬ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.
ب ¬ وكيل الوزارة.
ج – جهاز الاشراف والتقويم العلمي
د ¬ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
هـ ¬ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.
و ¬ الدائرة القانونية والادارية.
ز – دائرة البحث والتطوير.
2 ¬ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :
ا ¬ الاختصاصات العلمية
اولا ¬ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.
ثانيا ¬ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ثالثا ¬ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.
رابعا ¬ اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.
خامسا ¬ اقرار المناهج الدراسية.
سادسا ¬ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
سابعا ¬ اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.
ثامنا ¬ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.
ب ¬ الاختصاصات الادارية والمالية
اولا ¬ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.
ثانيا ¬ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.
ثالثا ¬ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية
رابعا ¬ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.
خامسا ¬ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.
سادسا ¬ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.
النص القديم للفقرة ( 1 – ج):
ج ¬ جهاز التفتيش.
المادة 5
1 ¬ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات.
2 ¬ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ¬
ا ¬ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
ب ¬ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام.
ج ¬ تخويل ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة.
المادة 6
يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.
المادة 7
تعدل البند (1) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) بموجب المادة (2) واضيف البند (5) بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واصبحت على الشكل الاتي:
تتولى تشكيلات مركز الوزارة، تحقيق المهام المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي :
1 ¬ جهاز الاشراف والتقويم العلمي يتولى مهمة التاكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات والمعاهد والاقسام والفروع ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة ويراسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة استاذ مساعد في الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المختصين وتحدد واجباته بنظام.
2 ¬ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتولى تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ودوائر مركز الوزارة وتوحيدها في خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية ومتطلبات تطوير المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الوزارة ومتابعة التعريب للتعليم الجامعي والمصطلحات العلمية وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية، وتنظيم وتنسيق قبول الطلبة وانتقالهم بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوزيع الطلبة الوافدين، وادارة الحاسبة الالكترونية، وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة، ويراس الدائرة موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
3 ¬ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم الشهادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات المتخصصة العربية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال اختصاصها، ويراسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
4 ¬ الدائرة القانونية والادارية تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والخدمات الادارية في مركز الوزارة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام والامور الادارية التي ليست من صلاحيات الجامعات وهيئة المعاهد الفنية، ويراها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة البالوريوس في الاقل وله خدمة لا تقل عن 10 عشر سنوات.
5- دائرة البحث والتطوير: تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
الباب الثاني
الجامعات
المادة 8
-اضيفت الفقرات (15-16-17) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988، رقمه 8 صادر بتاريخ 22/02/2007،
– اضيفت الفقرة (14) الى هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996،
– اضيفت الفقرتان ( 11 و12) الى هذه المادة ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992، واصبحت على الشكل الاتي:
ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :
1 ¬ جامعة بغداد.
2 ¬ جامعة الموصل.
3 ¬ جامعة البصرة.
4 ¬ جامعة المستنصرية.
6 ¬ الجامعة التكنولوجية
7 ¬ جامعة تكريت
8 ¬ جامعة الانبار
10 ¬ جامعة الكوفة
11 – جامعة بابل
12 – الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .
13 ¬ هيئة المعاهد الفنية
14 – مركز البحوث النفسية الباراسايكولوجي.
15 – جامعة ميسان .
16 – جامعة المثنى .
17 – جامعة النهرين .
المادة 9
الجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري، فكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون، وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العلمية الرفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستلهام القيم الاصلية لامتنا واستيعاب كامل لنظرية العمل البعثية وتجسيد الفكر التربوي الذي تستند اليه هذه النظرية في مناهجها وانشطتها العلمية والتربوية والثقافية المختلفة.
المادة 10
الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واصبحت على الشكل الاتي:
1 – للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، ويدير شؤونها كل منها مجلس.
2- ا – ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي.
اولا – الاجور الدراسية.
ثانيا – اجور الدراسات المسائية.
ثالثا – العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 160 في 4/2/1985
رابعا – النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية.
خامسا – ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.
سادسا – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها.
سابعا – الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة.
ثامنا – المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ب – يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة ا اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.
النص القديم للفقرة (2) المضافة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992:
2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :
ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .
ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .
ج – الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .
د – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
المادة 11
اللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي ولمجالس الكليات ان تقرر تدريس بعض المواد العلمية بلغات اخرى.
المادة 12
اضيفت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992 واصبحت على الشكل الاتي:
1 – تتالف الجامعة من كليات ومعاهد عليا مراكز للبحوث واية تشكيلات اخرى حسبما تدعو الحاجة اليهفي نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.
2 – ا – تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .
ب – يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .
المادة 13
الغيت الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 ¬ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتالف من :
ا ¬ رئيس الجامعة رئيسا
ب ¬ امين عام ادارة التربية والتعليم لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في جامعات المنطقة عضوا
ج ¬ العمداء اعضاء
د – مساعدي رئيس الجامعية – اعضاء
هـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس واعضاء مجلس الجامعة المشار اليهم في الفقرات الثلاث السابقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و ¬ ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة المعلمين عضوا
ز ¬ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق يرشحه المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عضوا
2 ¬ لمجلس الجامعة ان يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما الى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
النص القديم للفقرة (د) من البند (1):
د ¬ مساعد رئس الجامعة عضوا
المادة 14
ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 15
1 ¬ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا.
2 ¬ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها
المادة 16
يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية :
1 ¬ الاختصاصات العلمية
ا ¬ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية.
ب ¬ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية.
ج ¬ اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة،
د ¬ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.
هـ ¬ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية.
و ¬ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية.
ز ¬ اقرا خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية.
ح ¬ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية.
ط ¬ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.
ي ¬ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية.
ك ¬ اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.
ل ¬ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية.
2 ¬ الاختصاصات الادارية
ا ¬ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائة مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة.
ب ¬ التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين.
ج ¬ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.
د ¬ التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر.
هـ ¬ اقرار وتنفيذ خطة لتاهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية.
و ¬ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين.
ز ¬ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة.
ح ¬ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز.
3 ¬ الاختصاصات المالية
ا ¬ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب ¬ اقرار الحسابات الختامية.
4 ¬ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.
المادة 17
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .
2 – يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .
3 – يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .
*النص القديم للمادة المصححة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقمه 40 صادر بتاريخ 01/01/1988،
يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية، وبمرتبة استاذ يرتبط بالوزير مباشرة.
النص الاصلي القديم للمادة:
يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية، وبمرتبة استاذ في الاقل يرتبط بالوزير مباشرة.
المادة 18
يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية :
1 ¬ ا ¬ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة ب ¬ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة.
ج ¬ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
د ¬ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص 20% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة 80% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم 64 لسنة 1979.
2 ¬ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.
المادة 19
1 ¬ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من :
ا ¬ عميد الكلية رئيسا
ب ¬ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام عملية اعضاء
ج ¬ معاون العميد عضوا
د ¬ ممثل عن نقابة المعلمين من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تختاره نقابة المعلمين عضوا
هـ ¬ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق من بين طلبة الكلية عضوا
و ¬ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء
2 ¬ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 20
صححت الفقرة ( 1 – و) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (التوصية) محل كلمة (التوجيه) بموجب المادة (2) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقمه 40 صادر بتاريخ 01/01/1988:
يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
1 ¬ الاختصاصات العلمية
ا ¬ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
ب ¬ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع.
ج ¬ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
د ¬ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ ¬ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.
و ¬ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة.
2 ¬ الاختصاصات الادارية :
ا ¬ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة.
ب ¬ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.
ج ¬ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.
د ¬ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
هـ ¬ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
و ¬ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.
ز ¬ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ح ¬ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.
ط ¬ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية.
ي ¬ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد.
ك ¬ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية.
ل ¬ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع.
م ¬ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة.
ن ¬ اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية.
س ¬ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
3 ¬ الاختصاصات المالية
ا ¬ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية.
ب ¬ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية.
ج ¬ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود 50% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة.
د ¬ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1986.
هـ ¬ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها.
4 ¬ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.
المادة 21
ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 22
الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الرابع لقانون لوزارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية :
1 ¬ الاختصاصات العلمية
ا ¬ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.
ب ¬ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.
ج ¬ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.
د ¬ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.
2 ¬ الاختصاصات الادارية والمالية
ا ¬ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية.
ب ¬ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
ج ¬ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
د ¬ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.
هـ ¬ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
*النص القديم لصدر المادة المعدلة بحيث حلت عبارة (ويكون بدرجة مدير عام ويعين بمرسوم جمهوري) محل عبارة (ويكون بمستوى مدير عام) بموجب المادة (4) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صادر بتاريخ 01/01/1988:
يرأس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام ويعين بمرسوم جمهوري ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى الاختصاصات الاتية : ¬
النص الاصلي القديم للمادة:
يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بمستوى مدير عام ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى الاختصاصات الاتية : ¬
1 ¬ الاختصاصات العلمية
ا ¬ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.
ب ¬ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.
ج ¬ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.
د ¬ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.
2 ¬ الاختصاصات الادارية والمالية
ا ¬ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية.
ب ¬ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
ج ¬ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
د ¬ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.
هـ ¬ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
المادة 23
القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية، وتحدد صلاحياته بموجب النظام، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية :
1 ¬ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.
2 ¬ اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعو الاساتذة الزائرين.
3 ¬ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة المؤلفة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
4 ¬ تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
5 ¬ تاليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم.
6 ¬ الاشراف على سير التدريسات واساليب التدري وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم.
7 ¬ متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية.
8 ¬ تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم.
المادة 24
تتالف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية من :
1 ¬ الاساتذة.
2 ¬ الاساتذة المساعدين.
3 ¬ المدرسين.
4 ¬ المدرسين المساعدين.
المادة 25
اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992 واصبحت على الشكل الاتي:
1 ¬ يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها.
2 ¬ اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة.
3- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .
المادة 26
يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين :
1 ¬ ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.
2 ¬ ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر او هيئة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.
المادة 27
يشترط في من يعين ان يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة 26 من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر او هيئة المعاهد الفنية مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.
المادة 28
يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة 26 وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل.
المادة 29
استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية، وبتوصية من مجلس الجامعة :
1 ¬ اذا كان قد مارس التدري مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
2 ¬ اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة 26 من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
3 ¬ اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.
المادة 30
يستثنى من احكام المواد 25 و 26 و 27 و28 من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 340 والمؤرخ في 22/3/1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.
30 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992 واصبحت على الشكل الاتي:
1- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
2- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .
3- تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .
4- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .
الباب الثالث
هيئة التعليم التقني
المادة 31
الغيت تسمية الباب الثالث بموجب المادة (4)، والغيت المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .
*النص القديم للمادة المصححة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صادر بتاريخ 01/01/1988:
تتكون الهيئة من معاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم الفني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها ولها ولمعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداي ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج معاهد حسبما تدعو اليه الحاجة ومقرها مدينة بغداد.
النص القديم للمادة:
الباب الثالث
هيئة المعاهد الفنية
تتكون الهيئة من معاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم الفين بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها ولها ولمعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداي ولها صلاحية استحداث او الغاء او دمج معاهد حسبما تدعو اليه الحاجة ومقرها مدينة بغداد.
المادة 32
الغي البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 ¬ يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.
3 ¬ تكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادتين 14 و15 من هذا القانون.
النص القديم للبند (1):
1 ¬ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء المعاهد وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بمستوى مدير عام في الاقل يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد عدا ممثل المكتب التنفيذي لطلبة وشباب العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 33
الغي البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 ¬ يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري. 2 – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .
3 ¬ يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العمداء ومن يراه مناسبا.
النص القديم للبند (2):
2 ¬ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة 34
الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتالف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في مادة 21 من هذا القانون .
النص القديم للمادة:
يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيه ويتالف من عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق في المعهد ويتولى نفس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة 21 من هذا القانون.
المادة 35
الغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يراس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل، وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .
2 – يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد .
النص القديم للمادة:
1 ¬ يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام وبمرسوم جمهوري ويشترط فيه ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل مرتبته العلمية عن مدرس.
2 ¬ يتولى عميد المعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المشار اليها في هذا القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد.
الباب الرابع
الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
35 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، رقمه 11 صادر بتاريخ 30/03/2002:
1 – تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة.
2 – تتولى الهيئة ما ياتي :
ا – اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها.
ب – المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية.
ج – اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية.
د – منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية.
هـ – تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة.
و – المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد.
ز – تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات.
ح – متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها.
3 – تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :
ا – معهد المعلوماتية للدراسات العليا :
ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية.
ب – مركز تكنولوجيا المعلومات :
ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق.
ج – مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :
ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.
4 – ا – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.
ج – يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من هذا القانون.
5 – ا – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية.
ب – يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا.
6 – ا – يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة 19 من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
ب – يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي :
اولا – المدير العام للمركز – رئيسا.
ثانيا – مدراء الاقسام العلمية – اعضاء.
ثالثا – اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء.
7 – ا – يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد.
ب – يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز.
8 – للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة 36
-تعدل عنوان نص هذه المادة بحيث اصبح (الباب الخامس) بدلا من (الباب الرابع) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، رقمه 11 صادر بتاريخ 30/03/2002،
-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992 واستبدلت بالنص الاتي:
1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
2 ¬ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.
النص القديم للفقرة (1):
1 ¬ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية او تعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ووزارة التربية وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة 37
الغيت الفقرة ( 1 – ا ) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واستبدلت بالنص الاتي:
1 ¬ تحدد بنظام الامور الاتية :
ا – مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.
ب ¬ اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ج ¬ الامور المتعلقة بقبول الطلبة وانتقالهم.
2 ¬ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العملية والتربوية الاخرى وتنظيم الاجازات الدراسية.
النص القديم للفقرة ( 1 – ا):
ا ¬ مراكز البحث العلمي في الجامعات والكليات وهيئة المعاهد الفنية واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.
المادة 38
الغي البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002، واستبدل بالنص الاتي:
1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.
2 ¬ تمنح المحاكم من النظر في دعاوى تقويم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.
النص القديم للبند (1):
1 ¬ لا تسمح المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او الكلية او المعهد التابع لاي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.
المادة 39
1 ¬ تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسمياتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير.
2 ¬ يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات
المادة 40
للجامعات وهيئة المعاهد الفنية ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الاختصاص في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي ولمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك.
المادة 41
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1989، رقمه 29 صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الاتي:
يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام.
النص القديم للمادة:
يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة وتحدد مهامه بتعلمات.
المادة 42
1 ¬ يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات.
2 ¬ يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس هيئة المعاهد الفنية، وبناء على توصية من عميد المعهد وتحدد مهماته بتعليمات.
المادة 43
يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس ب القانون رقم 57 لسنة 1982 بجامعة بغداد.
المادة 44
لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 45
تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.
المادة 46
يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم 34 لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.
المادة 47
1 ¬ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 ¬ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
3 ¬ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 48
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لتطوير الهيكل التنظيمي الاساس لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتاطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها المتمثلة بالجامعات والكليات والمعاهد العالية والفنية والاقسام العلمية باطر قانونية سليمة تتماشى مع المفهوم البعث للادارة بازالة الحلقات الادارية الزائدة ومنح الصلاحيات اللازمة لتوفير المرونة المطلوبة لاستيعاب المتغيرات واحداث التغييرات التنظيمية التي تتطلبها مسيرة العملية التعليمية والتربوية وتوحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات وهيئة المعاهد الفنية في القطر بما يساعدها على اداء واجباتها بدقة وبكفاءة عاليتين تحقيقا لاهداف النهوض الجديد للمجتمع في جميع مجالاته.
فقد شرع هذا القانون
———————————————-
اترك تعليقاً