قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحقيق قيادة الدولة للتجارة الخارجية وتنظيم العلاقات الإقتصادية الخارجية وتوجيه التجارة الداخلية والمساهمة في رسم السياسة الإقتصادية للدولة وتوفير السلع وفق المهام الموكولة لها بموجب هذا القانون وفي إطار التوجهات المركزية للدولة، ولها في سبيل ذلك :
1- اقتراح السياسة التجارية ضمن إطار خطة التنمية القومية بما يكفل تطوير وحماية الإقتصاد القومي.
2- إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التجارة الخارجية للقطر.
3- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الإقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الإقتصادية في القطر والتكامل الإقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة والمساهمة في تدعيم وترسيخ العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الإقطار العربية والدول الأجنبية.
4- دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الإقتصادي والفني وبيان الرأي بشأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
5- المساهمة في تنظيم مشاركة القطر في المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.
6- توفير السلع المرتبطة بمهام الوزارة.
7- تنظيم ومعالجة الأمور الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
8- دعم وتنمية الإنتاج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- دعم وتعزيز النشاط التجاري المختلط والتعاوني والخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية.
10- تسجيل ومراقبة الشركات العراقية وفروع الشركات الأجنبية والوكالات التجارية وفقا للقوانين النافذة.
المادة 2
1- وزير التجارة هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل كبار موظفي الوزارة كلا أو جزء من هذه الصلاحيات بإستثناء ما خول به شخصيا.
2- يكون للوزارة وكيلان يحدد الوزير صلاحياتهما ومهامها.
المادة 3
-اضيفت شركتان الى الشركات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة، رقمه 119 صادر بتاريخ 19/11/1995،
-الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1990، واستبدلت بالنص الاتي:
تتكون الوزارة من مركز الوزارة والشركات والتشكيلات الإدارية المرتبطة بها.
1- مركز الوزارة ويضم :
أ- مكتب الوزير.
ب- دائرة العلاقات الإقتصادية الخارجية.
جـ – دائرة التخطيط والمتابعة.
د – دائرة تسجيل الشركات.
هـ – قسم الشؤون الإدارية.
و – القسم القانوني.
ز – مركز الحاسبة الإلكترونية.
ح – قسم التدريب التجاري.
2 ¬ الشركات والتشكيلات الإدارية المرتبطة بالوزارة:
أ ¬ الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب ¬ الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
ج ¬ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
د ¬ الشركة العامة للأسواق المركزية.
هـ ¬ الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية.
و ¬ الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
ز ¬ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.
ح ¬ صندوق دعم التصدير.
ط -الشركة العامة للاستيراد والتصدير.
ي – الشركة العامة للمعارض العراقية.
النص القديم للفقرة (2):
2 – الشركات والتشكيلات الإدارية المرتبطة بالوزارة.
أ – الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
جـ – الشركة العامة للأسواق المركزية.
د – الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية.
هـ – الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
و – الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.
ز – صندوق دعم التصدير.
المادة 4
لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة جميع التصرفات القانونية.
المادة 5
1- يرأس كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام يعين بمرسوم جمهوري.
2- أ – يتولى وزير التجارة تشكيل مجلس إدارة لكل شركة من الشركات المرتبطة بالوزارة.
ب – يمارس مجلس الإدارة المشكل بموجب الفقرة (أ) أعلاه إختصاصاته ومهامه المحددة في نظام الوزارة.
3 – تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والشركات المرتبطة بالوزارة بنظام.
المادة 6
يلغى قانون وزارة التجارة رقم 113 لسنة 1980.
المادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
——————————————-
اترك تعليقاً