قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979
مادة 1
يهدف قانون التنظيم القضائي الى :
اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر.
ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
مادة 2
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
مادة 3
تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.
مادة 4
اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة 5
جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة وعلى منطوق الحكم علنا.
مادة 6
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل الثاني
واجبات القاضي
مادة 7
يلتزم القاضي بما ياتي :
اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له ووزير العدل، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.
خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها وزير العدل.
مادة 8
لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.
الفصل الثالث
نطاق سريان القانون
مادة 9
يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.
مادة 10
لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.
الباب الثاني
التشكيلات القضائية
الفصل الاول
انواع المحاكم
مادة 11
تكون انواع المحاكم كما يلي :
اولا – محكمة التمييز.
ثانيا – محكمة الاستئناف.
ثالثا – محكمة البداءة.
رابعا – المحاكم الادارية.
خامسا – محاكم الاحوال الشخصية.
سادسا – محاكم الجنايات.
سابعا – محاكم الجنح.
ثامنا – محاكم الاحداث.
تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل.
عاشرا – محاكم التحقيق.
الفصل الثاني
اختصاصات المحاكم
الفرع الاول
محكمة التمييز
مادة 12
محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.
مادة 13
اولا – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :
ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :
1 – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.
2 – الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.
3 – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ب – الهيئة الموسعة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :
1 – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
2 – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.
3 – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
جـ – الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.
د – هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارت الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.
هـ – هيئة القضايا الادارية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية وفقا لاحكام القانون.
و – الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية وهيئة القضايا الادارية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.
ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية. ( الغي هذا البند ثالثا واحل محله بند بموجب القانون المرقم (2) لسنة 2007)
رابعا – ا – تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
ب – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.
مادة 14
اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.
ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.
مادة 15
اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي :
ا – ادارة المحكمة.
ب – رئاسة هيئة الرئاسة.
جـ – رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.
د – تفتيش اعمال محكمة التمييز.
هـ – احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.
و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين.
ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي :
ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.
جـ – الاشتراك في هيئة الرئاسة.
د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.
هـ – ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.
الفرع الثاني
محاكم الاستئناف
مادة 16
اولا – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر، وتتالف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.
ثانيا – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي :
ا – محكمة استئناف منطقة بغداد – وتشمل محاكم محافظات بغداد والانبار وديالى ومركزها مدينة بغداد.
ب – محكمة استئناف منطقة البصرة – وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان ومركزها مدينة البصرة.
جـ – محكمة استئناف منطقة نينوي – وتشمل محاكم محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل.
د – محكمة استئناف منطقة بابل – وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية ومركزها مدينة الحلة.
هـ – محكمة استئناف منطقة التاميم – وتشمل محاكم محافظتي التاميم وصلاح الدين ومركزها مدينة كركوك.
و – محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي – وتشمل محاكم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ومركزها مدينة اربيل.
ز – محكمة استئناف منطقة ذي قار – وتمشل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط ومركزها مدينة الناصرية.
ثالثا – يجوز فك محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من الوزير وقرار من مجلس العدل كما يجوز الغاء او احداث محاكم استئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير.
مادة 17
اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها.
ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.
مادة 18
يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.
مادة 19
اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.
ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية :
ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى وزارة العدل.
ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.
جـ – تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.
و – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.
مادة 20
اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي :
ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة.
ب – رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.
جـ – رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات.
د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.
هـ – رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.
ز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :
ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.
جـ – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.
د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.
هـ – ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.
الفرع الثالث
محكمة البداءة
مادة 21
تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره وزير العدل، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.
مادة 22
لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.
مادة 23
تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
الفرع الرابع
المحكمة الادارية
مادة 24
اولا – تشكل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بغداد محكمة ادارية او اكثر.
ثانيا – يجوز تشكيل محاكم ادارية في المحاكم الاستئنافية الاخرى ببيان يصدره وزير العدل، يعين فيه اختصاصها المكاني ومركز انعقادها.
مادة 25
تنعقد المحكمة الادارية من قاض واحد وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
الفرع الخامس
محكمة الاحوال الشخصية
مادة 26
تشكل محكمة احوال شخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.
مادة 27
لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.
مادة 28
اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة المسلم قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.
الفرع الخامس
محكمة الجنايات
مادة 29
اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره وزير العدل يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.
ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.
مادة 30
اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني.
ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.
الفرع السابع
محكمة الجنح
مادة 31
اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.
ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.
مادة 32
لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.
الفرع الثامن
محكمة الاحداث
مادة 33
اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.
الفرع التاسع
محاكم العمل
مادة 34
تتالف محاكم العمل من :
اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا.
ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
الفرع العاشر
محكمة التحقيق
مادة 35
اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.
ثانيا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع او انواع معينة من الجرائم.
ثالثا – لوزير العدل ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.
الباب الثالث
الوظيفة القضائية
الفصل الاول
الخدمة القضائية
الفرع الاول
تعيين القضاة
مادة 36
اولا – يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون ان يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي.
ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي – /70 سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.
مادة 37
اولا – يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.
ثانيا – لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلفه اليمين التالية امام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقـم 101 لسنة 1977.
اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة وبما يتفق مع اهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد.
مادة 38
اولا تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي :
الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع
ا 165 – 200 7 ـ
ب 135 – 155 6 5
جـ 100 – 125 5 5
د 70 – 95 4 5
ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره – / 72 دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة ا.
ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
ب – يكون راتب نائب الرئيس – / 220 دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز – / 200 دينار.
ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند اولا من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.
رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية.
خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي :
الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد
70 – 125 100٪ من الراتب الاسمي 90٪ من الراتب الاسمي
135 – 155 90٪ من الراتب الاسمي 80٪ من الراتب الاسمي
165 – 200 80٪ من الراتب الاسمي 70٪ من الراتب الاسمي
ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة 60٪ ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها.
جـ – يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة ا ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.
سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها 30 ثلاثون دينارا شهريا.
ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك.
جـ – يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله.
سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها 25 خمسة وعشرون دينارا شهريا.
ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة.
تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 او اي قانون اخر يحل محله.
الفرع الثاني
ترفيع القضاة
مادة 39
اولا – يرفع القاضي من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس العدل بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبنية في البند اولا من المادة 38 من هذا القانون.
ثانيا – يراعي مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية ورئيس محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادارته، وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.
ثالثا –يصدر مجلس العدل قراره بترفيع القاضي اذا تايدت اهليته للترفيع، وتصدر وزارة العدل امرا بذلك.
رابعا – لمجلس العدل ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد انه غير اهل لذلك.
خامسا – يجوز انهاء خدمة القاضي او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم جمهوري بناء على قرار من مجلس العدل واقتراح من وزير العدل، اذا اجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.
الفرع الثالث
الاجازات والحقوق التقاعدية
مادة 40
اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.
ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.
ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على 180 يوما.
رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.
مادة 41
اولا – لوزير العدل ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.
ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.
رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.
مادة 42
اولا – لا يحال القاضي على التقاعد الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.
ثانيا – يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على 180 يوما.
مادة 43
تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس العدل من بين القضاة من اعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرارها في هذا الشان نهائيا.
مادة 44
تسري احكام قانون الخدمة المدنية و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
الفصل الثاني
التدرج القضائي
الفرع الاول
الترقية القضائية
مادة 45
اولا – تكون اصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما ياتي :
الصنف الراتب
الاول 165 – 200
الثاني 135 – 200
الثالث 100 – 200
الرابع 70 – 200
ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لاخر بقرار من مجلس العدل بناء على طلب يتقدم به الى وزارة العدل بشرط ان يكون :
ا – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.
ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه.
مادة 46
اولا – على وزارة العدل عند تقديم طلب الترقية، استطلاع راي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي واهليته للترفيع.
ثانيا – ترفع وزارة العدل الطلب مع المطالعات المذكورة في البند اولا من هذه المادة مشفوعا برايها الى مجلس العدل للنظر فيه.
ثالثا – يستعين مجلس العدل في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب يبلغ اليه.
رابعا – ينظر مجلس العدل بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشان نهائية لا تقبل الطعن.
الفرع الثاني
المناصب القضائية
مادة 47
اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس العدل بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من بين المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها بقرار من مجلس العدل، وبناء على ترشيح من وزير العدل.
ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاة الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.
ا – رئيس محكمة الاستئناف.
ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف.
جـ – قاضي محكمة الاستئناف.
د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي.
هـ – رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس.
و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام.
ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها.
رابعا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيها.
خامسا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين نواب رئيس المحكمة.
مادة 48
يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره وزير العدل.
الفرع الثالث
النقل والانتداب
مادة 49
اولا – لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.
ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.
ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.
ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،
ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.
مادة 50
اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون :
ا – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي.
ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم مخافظة بغداد.
ثانيا – لا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس العدل نقله بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.
ثالثا – لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد.
رابعا – لوزير العدل استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام البند اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.
خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من وزير العدل، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.
مادة 51
يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس العدل بناء على اقتراح من وزير العدل.
الفرع الرابع
تفرغ القضاة وتخصصهم
مادة 52
اولا – للقاضي ان يتمتع بسنة تفرغ، داخل او خارج العراق، لتقديم دراسة او بحث في موضوع له علاقة بالاختصاصات العدلية او القضائية باقتراح من وزير العدل وقرار من مجلس العدل بناء على طلب يتقدم به القاضي يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه او تقديم الدراسة بشانه.
ثانيا – يشترط في من يمنح سنة التفرغ ان يكون من قضاة محكمة التمييز او من قضاة الصنف الاول او الثاني.
ثالثا – يجوز تمتع القاضي، بسنة تفرغ ثانية بعد مرور خمس سنوات على انتهاء تفرغه الاول.
مادة 53
اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي :
ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة وزير العدل على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ.
ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة وزير العدل، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث.
جـ – عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.
د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.
هـ – الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.
ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى وزارة العدل، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية :
ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.
ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.
مادة 54
يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع او اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس العدل.
الفصل الثالث
الاشراف على اعمال القضاة والامور الانضباطية
الفرع الاول
الاشراف على اعمال القضاة
مادة 55
اولا – ا – لوزير العدل حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
ب – لوزير العدل تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة.
جـ – يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى وزير العدل ومجلس العدل.
ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى وزير العدل عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي.
ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.
مادة 56
اولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى وزارة العدل ومجلس العدل لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.
ثانيا – تمسك في وزارة العدل ومجلس العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل.
مادة 57
اولا – لوزير العدل ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.
ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته.
رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى وزارة العدل ومجلس العدل، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.
الفرع الثاني
الامور الانضباطية
مادة 58
تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون وزارة العدل، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية :
ا – الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر.
ب – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.
جـ – انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.
مادة 59
اولا – لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري.
ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.
مادة 60
اولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من وزير العدل، باحالته على لجنة شؤون الادعاء العام ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام.
ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به وزير العدل ورئاسة الادعاء العام والقاضي.
ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.
جـ – تجري المحاكمة بحضور ممثل وزير العدل، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه.
د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.
هـ – تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل وزير العدل والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى وزير العدل ورئيس الادعاء العام والى القاضي.
و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
مادة 61
اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.
ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.
مادة 62
لوزير العدل ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق احكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل وزير العدل وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع اقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة 63
اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالاقدم من النواب او الاعضاء.
ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولوزير العدل تعيين غيره.
مادة 64
لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من وزير العدل.
مادة 65
اولا – تحل عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الاخرى.
ثانيا – تبقى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح قبل نفاذ هذا القانون او التي تصدر من محاكم البداءة بعد نفاذه في الدعاوى المشمولة بحكم المادة 31 المعدلة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 خاضعة لنفس طرق الطعن المقررة لها قانونا.
ثالثا – تحل عبارة محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية اينما ورد ذكرها في القوانين.
رابعا – تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين.
خامسا – تحل عبارة محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء اينما ورد ذكرها في القوانين.
مادة 66
يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل 1 – 8 – 1979 برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة 45 من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي اصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي اصبحوا فيها.
مادة 67
تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس العدل حسب المواسم على ان لا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات، ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان، على ان لا تقل عن اربع ساعات.
مادة 68
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 69
يلغى قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 70
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبادئ ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية وعملا باحكام قانون اصلاح النظام القانوني، فقد بات من المتعين اعادة النظر في التنظيم القضائي وفقا لمنطلقات تتلاءم ومسيرة الثورة في بناء جهاز قضائي قادر على تحمل مسؤوليته في تطبيق القوانين وتحقيق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويكون قادرا على تعميق تلك التحولات وتسريعها، باستيعاب التشريعات والقرارات الثورية، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة، وبذهنية قضائية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
وحيث ان قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963، اصبح قاصرا عن مواكبة التحولات الجديدة التي حققتها الثورة، لذلك فقد اعد هذا القانون ليكون منسجما مع اهداف الثورة في اقامة جهاز قضائي متطور.
ومن هذا المنطلق فقد تضمن القانون مبادئ جديدة، فاحدث هيئة للرئاسة في محكمة التمييز وحدد اختصاصاتها ومجلسا في كل منطقة استئنافية يتولى دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم وتقديم المقترحات الملائمة لمعالجتها. وميز بين ترقية القاضي وترفيعه توخيا في ذلك تطوير مستواه القانوني والثقافي وربط ترقيته بهذا المستوى لكي يكون قادرا على مواكبة التطور القانوني والفقهي. كما اخذ القانون بمبدا تفرغ القاضي للقيام بدراسات وبحوث تتصل بالاختصاصات العدلية والقضائية التي تسهم في تطوير جهاز القضاء. ووضع قواعد جديدة لانتقاء القضاة للمناصب القضائية الرئيسة وقواعد اخرى للنقل ترتبط باصنافهم توخيا لتحقيق العدالة وحسن سيرها.
لكل ذلك شرع هذا القانون.
قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (3)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة (61/ اولاً) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2007 .
اصدار القانون الآتي :
رقم (3) لسنة 2007
قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
المادة (1) :
يلغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وتعديلاته ويحل محله ما يأتي :
ثالثاً-أ- يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .
-ب- تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لرفد القضاء بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة والعمل في المحاكم ، شرع هذا القانون
———————————————-
اترك تعليقاً