قانـون مجلس النـواب العراقي
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (49)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة(خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007
إصدار القانون الأتي:
رقم (50) لسنـة 2007
قانـون مجلس النـواب
المادة (1) :
تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس النواب .
المادة (2) :
يعتبر قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 هو القانون النافذ على أعضاء مجلس النواب.
المادة (3) :
يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتوكولياً على هذا الأساس .
المادة (4) :
يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الأساس .
المادة (5) :
تمنح هيأة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأسرهم جوزات سفر دبلوماسية.
المادة (6) :
يلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) :
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الأعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستناداً إلى أحكام المادة (61) الفقرة أولاً والمادة (63) الفقرة أولاً من الدستور العراقي , شرع هذا القانون .
————————————————–
اترك تعليقاً