قانون مكافئة المخبرين العراقي

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (61 /أولاً ) مـــن الدستور
و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138 /خامساً /أ) مــن الدستور
صدر القانون الآتي بتاريخ 26 /8 /2008 .

رقم (33) لسنة 2008
قانون مكافأة المخبرين

المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على :
أولاً – موظفي الدولة و القطاع العام .
ثانياً – من يخبر عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها .
ثالثاً – من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .
رابعاً – من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي .
خامساً – من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل .

المادة (3) : يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي :
أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (100000000) مائة مليون دينار .
ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار .

المادة (4) تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال .

المادة (5) أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي :
أ‌- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .
ب‌- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة .
ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .

المادة (6) : يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .

المادة (7) : تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها .

المادة (8) : يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .

المادة (9) : أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30/12/1999 و (133) في 12/9/2000 و (53) في 15/2/2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5/4/2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28/6/2004 و (7) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004 .
ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .

المادة (10) : لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (11) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
لغرض تشجيع من يقدم إخباراً أو معلومات تؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدول والقطاع العام والقبض على مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتشجيع من يُدلي بمعلومات عن حالات الفساد الاداري والمالي. شُرع هذا القانون.

————————————————–