قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام العراقي
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (19)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2008
إصدار القانون الأتي :
رقم (27) لسنة 2008
قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام
المادة (1) :
تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-
الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة (2) :
يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .
المادة (3) :
يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .
المادة (4) :
يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .
المادة (5) :
لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .
المادة (6) :
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
يُنفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لتحسين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية , شُرع هذا القانون .
—————————————-
اترك تعليقاً