قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزارة – وزارة الصحة.
السلطة الصحية المختصة – مديرية صحة العاصمة او معاونياتها او طبابات صحة المدن في المحافظات او من يخوله الوزير كل حسب اختصاصه في المناطق التي تحدث فيها الولادة او الوفاة.
الشهادة – شهادة الولادة او الوفاة التي يجب ان تنظمها وتوقعها الجهة المكلفة بذلك بثلاث نسخ وفقا للنموذج الذي تقرره الوزارة.
الولادات

مادة 2
تزود الوزارة شهادة الولادات للجهات الحكومية المكلفة بها مجانا.

مادة 3
ا – على الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازتين بالتوليد عند اجراءه عملية ولادة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال سبعة ايام الى رئيس المؤسسة او من يخوله للتصديق عليها وتسجيلها في سجل خاص واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة وارسال النسخة الاولى خلال سبعة ايام الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها في سجل الولادات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.
ب – على الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازتين بالتوليد عند اجراءه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خللا خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وثلاثين يوما في القرى والارياف الى السلطة الصحية للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية واعادة النسختين الى المولد لتسليم الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة منها.

مادة 4
على المكلف برعاية الوليد او من حضر الولادة من اقارب الوليد اخبار السلطة الصحية المختصة بالولادة التي لم تجر من قبل مولد مجاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها للتثبت منها واصدار الشهادة بها وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية وتسليم الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة.

مادة 5
1 – على المكلف برعاية المولود خارج العراق ان يخبر القنصلية العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية المختصة في العراق بالولادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها لاصدار الشهادة.
2 – ا – تصدر القنصلية العراقية او من يقوم مقامها الشهادة بثلاثة نسخ استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الولادة وترسل النسخة الاولى منها الى مديرية الاحصاء في الوزارة وتسلم الثانية الى ذوي العلاقة وتحتفظ بالثالثة لديها لمسك سجل خاص بها.
ب – ترسل مديرية الاحصاء في الوزارة النسخة الاولى من شهادة الولادة الواردة اليها من القنصلية العراقية او من يقوم مقامها الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.
3 – تصدر السلطة الصحية المختصة عند مراجعتها خلال المدة القانونية الشهادة استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الولادة مصادقا عليها وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا لاحكام القانون.

مادة 6
يجب تدوين المعلومات على شهادة الولادة بالاستناد الى دفاتر نفوس الابوين او هوية الاحوال المدنية لهما ان وجدت ويشار الى رقم الصحيفة والسجل والمحافظة واذا تعذر الحصول على الوثيقتين المذكورتين فتدون المعلومات استنادا الى ما يقدمه الابوان.

الوفيات

مادة 7
على الطبيب المعالج عند حدوث الوفاة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنظيم الشهادة بها بعد الكشف على الجثة والتاكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وتقديم النسختين الباقيتين الى رئيس المؤسسة او من يخوله لتصديقها وتسجيلها في سجل خاص والاحتفاظ بالنسخة الثالثة وارسال الاولى الى السلطة الصحية المختصة خلال سبعة ايام لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.

مادة 8
على الطبيب المعالج عند حدوث الوفاة خارج المؤسسات الصحية تنظيم الشهادة خلال اربع وعشرين ساعة بعد الكشف على الجثة والتاكد من صحة الوفاة واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وارسال النسختين الباقيتين الى السلطة الصحية المختصة خلال سبعة ايام لتصديقها وتسجيلها في سجل الوفيات وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية المختصة واعادة الثالثة الى الطبيب المعالج للاحتفاظ بها.
مادة 9
على اقارب المتوفى من الدرجة الرابعة مراجعة اقرب مؤسسة صحية رسمية عند عدم وجود طبيب معالج للكشف على الجثة والتاكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية وتنظيم الشهادة بما وتصديقها واعطاء النسخة الثانية الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة وارسال الاولى الى السلطة الصحية المختصة خلال سبعة ايام لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.

مادة 10
1 – عند حدوث وفاة خارج العراق فعلى اقارب المتوفى من الدرجة الرابعة وغيرهم مراجعة القنصلية العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية المختصة لتنظيم الشهادة.
2 – تصدر القنصلية العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية الشهادة بثلاث نسخ استنادا الى شهادة الوفاة الاجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الوفاة مصادقا عليها وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا لاحكام القانون.
3 – ترسل القنصلية العراقية النسخة الاولى من الشهادة الى مديرية الاحصاء في الوزارة وتسلم الثانية الى ذوي العلاقة وتحتفظ بالثالثة لديها وتمسك سجلا خاصا بها. وتقوم مديرية الاحصاء بالوزارة لتسجيلها وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.

مادة 11
يجب تدوين المعلومات على الشهادة بالاستناد الى دفاتر نفوس الابوين او هوية الاحوال المدنية لهما ان وجدت ويشار الى رقم الصحيفة والسجل والمحافظة واذا تعذر الحصول على الوثيقتين المذكورتين فتدون المعلومات استنادا الى ما يقدمه المكلف بالاخبار.

مادة 12
على الجهات التالية تنظيم شهادة الوفاة بالوفيات التي تحدث لديها بثلاث نسخ وتوزع بموجب احكام المادة الثامنة من هذا القانون : –
1 – الطبابات العدلية لموتى الوقائع الطبية العدلية المرسلة من مختلف السلطات التحقيقية.
2 – الاطباء الذين يحضرون علمية تنفيذ حكم الاعدام بالنسبة للاشخاص المنفذة بحقهم عقوبة الاعدام.
3 – طبابات صحة السجون بالنسبة للمتوفين من الموقوفين والسجناء داخل السجن.
4 – مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع ومديريات الامور الطبية او طبابات الجيش التابعة لها ومديرية الامور الطبية للشرطة وطبابات الشرطة التابعة لها بالنسبة للمتوفين من منتسبي الجيش والشرطة داخل مؤسساتها الصحية.
5 – مديرية الادارة بوزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة بالنسبة لشهداء الحرب والحركات الفعلية اذا تعذر تنظيم شهادة وفاة لهم وفي هذه الحالة يعتبر كتاب التاييد الصادر من هاتين الجهتين بمثابة شهادة وفاة وتسجل محتوياته في السجل.

مادة 13
1 – على الاطباء في البعثة الطبية التي ترافق الحجاج من العراق الى بيت الله الحرام القيام بتنظيم شهادة الوفاة بثلاث نسخ وفق احكام هذا القانون للحجاج الذين يتوفون لديهم اثناء الحج من العراقيين او الاجانب المقيمين في العراق وتسليم النسخة الثانية لاصحاب العلاقة.
2 – على الاطباء عند عودة البعثة الطبية الى العراق تسليم النسخة الاولى من شهادة الوفاة الى السلطة الصحية المختصة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ وصولهم للعراق.

مادة 14
لا يجوز دفن جثة قبل الحصول على الشهادة وتسجيلها ون قبل المسؤول في المقبرة في سجل خاص.
احكام مشتركة

مادة 15 (الغيت الفقرة 2 بموجب رقم 18 لسنة 2007)
تسجل السلطة الصحية المختصة الشهادة المنصوص عليها في هذا القانون وترسل النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها.

مادة 16
تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها الشهادة استنادا الى حجة او قرار صادر من المحكمة الشرعية او من محكمة المواد الشخصية بعد استيفاء رسم تسجيل متاخر بطابع مالي من فئة نصف دينار والتوقيع عليه وختمه ويعتبر الحجة او القرار الذي يلصق عليه الطابع اعلاما بالولادة تستند اليه دائرة الاحوال المدنية عند التسجيل.

مادة 17
يجب ان تتضمن الحجة الشرعية الصادرة بالولادة او الوفاة المعلومات التالية : –
1 – اسم الوليد ولقبه – ان وجد – .
2 – جنسه.
3 – اسم ابيه وجده الصحيح.
4 – اسم الام وجده غير الصحيح.
5 – دينه.
6 – تاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة.
7 – محل الولادة.
8 – رقم الصحيفة والسجل والمحافظة ان وجدت.
مادة 18
تسجل دائرة الاحوال المدنية الولادة او الوفاة المستوفية الشروط القانونية استنادا الى الشهادة او الحجة الشرعية او القرار خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

مادة 19
1- على محكمة الاحداث ان ترسل الى الوزارة نسخة من القرارات التي تصدرها بتسمية اللقيط او مجهول النسب ومنحه لقبا عائليا وتثبيت تاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي اوته.
2 – على الوزارة تنظيم الشهادة للقيط او مجهول النسب بثلاث نسخ وفقا لقرار محكمة الاحداث وارسال النسخة الاولى الى مديرية الاحوال المدنية العامة والثانية الى محكمة الاحداث بصورة سرية خلال سبعة ايام من تاريخ وصول قرار المحكمة اليها وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها.

مادة 20
اذا ولد الجنين ميتا بعد حمله مدة سبعة اشهر فاكثر فيجب تنظيم شهادة تسمى بشهادة الولادة الميتة بثلاث نسخ من قبل طبيب بعد الكشف عليه والتاكد من ولادته ميتا.

مادة 21 ( عدلت المادة بموجب رقم (1) لسنة 2007)
1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه جميع المعلومات الواردة في تلك الشهادة.
2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات الا بالاستناد الى حكم مكتسب الدرجة القطعية.
3 – يجوز تصحيح الاخطاء المادية اليت تقع في السجلات المذكورة بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف على الشطب والاضافة.
4 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم.

مادة 22
يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز الثالثة اشهر او بغرامة لا تزيد على الثلاثين دينارا.

مادة 23
يتحمل المدعي الرسوم والاجور والمصاريف التي ينفقها في الدعوى المقامة وفق احكام هذا القانون بصرف النظر عن نتيجتها.

مادة 24
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 25
يجوز اصدار نظام وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 27
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2069 في 23 – 11 – 1971

الاسباب الموجبة
تقضي الضرورة بايجاد تشريع خاص لتنظيم تسجيل الولادات والوفيات ومعالجة جميع المسائل والمشاكل الخاصة بها، اسوة بالتشريعات المعمول بها في الدول الشقيقة وغيرها، ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون.
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (17)

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2007 .
اصدار القانون الأتي :
رقم (18) لسنة 2007
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971

المادة (1) :
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971ويحل محله مايأتي :
أ‌- اذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها 0 وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة0

ب‌- اذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو مايعادلها من العملات الأجنبية0

المادة (2) :
يضاف مايلي إلى نص الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون وتكون (ك) منها :
ك- سبب الوفاة 0

المادة (3) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية0

طارق الهاشمي       عادل عبد المهدي       جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة

لغرض تأمين تسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية المحددة في قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ولأهمية ذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة ،

———————————–