قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (11)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً الى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2007
اصدار القانون الآتي :
رقم (11) لسنة 2007
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
(الفصل الأول)
– المادة (1) :
أولاً : يلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانياً : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

(الفصل الثاني)
– المادة (2) :
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :
1- وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .
2- الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
3- القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .
4- تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
(الفصل الثالث)
هيئات المفوضية
– المادة (3) :
أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :
أ‌- مجلس المفوضين .
ب‌- الادارة الانتخابية .
ثانياً : مجلس المفوضين .
ـ يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء( .
ـ يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي:
1- ان يكون عراقيا مقيماً في العراق اقامة دائمية0
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل0
3- ان لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما0
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك0
5- ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري0
6- ان يكون مستقلا من الناحية السياسية 0
7- ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الاجهزة القمعية0
8- ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف0
ثالثاً :
أ- ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيسا ونائباً ومقرراً ومديراً لا يتمتع بحق التصويت0
ب- تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من اعضائه على الأقل 0
ج- رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير0
د- يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :
1- ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية0
2- اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل0
3- أي مهمات اخرى يكلفها به المجلس0
رابعاً :
يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية :
(اقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان و اخلاص وأعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد) 0
خامساً :
يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس مالم ينص القانون على خلاف ذلك0
(الفصل الرابع)
(صلاحيات مجلس المفوضين)
– المادة(4) :
تمارس المفوضية الصلاحيات التالية:
أولاً : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات0
ثانياً : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات0
ثالثاً : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها 0
رابعاً : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين0

خامساً : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة0
سادساً : المصادقة على اجراءات العد والفرز0
سابعاً : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا 0
ثامناً : وضع الانظمة و التعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها0
تاسعاً : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا0
عاشراً : رسم السياسة المالية للمفوضية0

(الفصل الخامس)
الادارة الانتخابية
– المادة (5) :
أ‌- تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام/ رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها و التاكد من حسن سير ادائها 0
ب- تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي 0
ج- الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم و المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل 0

د- يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم أمام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ج)0
(الفصل السادس)
استبدال الأعضاء
– المادة (6) :
تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية :
1- قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي 0
2- وفاة عضو مجلس المفوضين أو عجزه 0
3- صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف 0
4- مصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه اذا انتهك قواعد السلوك0
5- لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا أو منفردا من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية0
6- اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة 0
7- اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانياً0

(الفصل السابع )
حقوق الأعضاء
– المادة (7) :
أولاً : يتمتع أعضاء مجلس المفوضين (بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ثانياً : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .
ثالثاً : جميع أعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الأكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .
رابعاً : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80 % من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الإقالة والاستقالة أو الإدانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري إحكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .
خامساً : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في إحدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها .
سادساً : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة .
(الفصل الثامن)
الشكاوى
– المادة (8) :
أولاً : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس إن يحيل أية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية .
ثانياً : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية أو على مستوى المحافظات ويجوز له إن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
ثالثاً : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية .
رابعاً : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية إلا إمام الهيئة القضائية للانتخابات .
خامساً : تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة أيام على الأقل وباللغتين العربية والكردية ويجب إن يتم استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات .
سادساً : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .
سابعاً : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الإشكال .
ثامناً : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن إمامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 والقوانين الإجرائية الأخرى .

(الفصل التاسع)
الإحكام الختامية
– المادة (9) :
أولاً : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على إن يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز(60) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .
ثانياً : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ثالثاً : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة في مراحل إعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .
رابعاً : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
خامساً : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم بمكتب هيئة الأقاليم للانتخابات .
سادساً : يضع مجلس المفوضين نظاماً داخلياً خاصاً بالمفوضية .
سابعاً : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الإحالة على التقاعد أو التعيين في وظائف الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .
ثامناً : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على إن لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون .
تاسعاً : إعداد تقارير فصلية و تقديمها إلى مجلس النواب .
عاشراً : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات .
حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى .
ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .
ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي              عادل عبد المهدي       جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية     رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
حيث إن المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة بعد إن تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية و للحاجة إلى سن قانون جديد ينظم إعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور , شرع هذا القانون

————————————-