قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام العراقي

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / أولاً ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 138 / خامساً / أ ) من الدستور صدر القانون الآتي :

رقم (64) لسنة 2007
قانون
الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام

المادة -1-
يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .

المادة -2-
أولاً – للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض .
ثانياً – يقصد بالقطاع الخاص لأغراض هذا القانون كل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو اجنبية منفردة أو مؤتلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقادرة على أنشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية .

المادة-3-
تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .

المادة -4-
يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .

المادة -5-
تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية (سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحاً على ظهر الناقلة (FOB) للأسواق العالمية مطروحا منه (1%) واحد من المائة بالإضافة إلى كلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم إلى المصفاة) .

المادة – 6-
أولاً – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة و تعرف بنقطة التسليم .
ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة أنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة و المصفاة , على نفقتها الخاصة و تكون مسؤولة عن تشغيلها و أدامتها .
ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها .

المادة -7 –
تخضع منشآت القياس و السيطرة إلى التفتيش و المعايير الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .

المادة -8 –
أولاً – لا يحـق للشركـة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكوميـة .
ثانيا ً – على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .

المادة – 9 –
يتمتـع المشـروع المشيد و فق أحكـام هذا القانون بالامتيازات الممنوحـة للمشروعـات التي تشيد في المناطـق الحرة من العـراق .

المادة -10 –
أولاً – للشركـة المستثمـرة تحديد أسعـار منتجاتها النفطيـة و لها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة .
ثانياً – لوزارة النفط الأفضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة .

المادة -11-
تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية و فنية إلى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

المادة – 12 –
أولاً – للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض .
ثانيا ً – تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة أرض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار لمدة لا تزيد عن (40 ) أربعين سنة قابلة للتمديد و ببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
ثالثاً – لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به .
رابعا ً – لوزارة المالية سحب الأرض من الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد .

المادة-13-
تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع .

المادة-14-
للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب …) بموجب عقد بينهما وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين .

المادة-15-
تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .

المادة-16-
تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.

المادة-17-
أولاً- تشكل لجنة وزارية تسمى (لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام) من وزراء (النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي) ترتبط بمجـلس الوزراء ويكـون مقرها وزارة النفط .
ثانياً- للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية .
ثالثاً- يسمي وزير النفط موظفا بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقررا للجنة .
رابعاً- يحق للأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الأقاليم أو المحافظات الغير منتظمة الغير منتظمة بإقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في أولا من المادة 17 .

المادة-18-
على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-19-
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية. شُرع هذا القانون .

———————————-