قانون إسقاط الجنسية المكتسبة غير العراقية عن المسؤولين العراقيين
ادناه قانون اسقاط الجنسية المكتسبة غير العراقية عن المسؤولين العراقيين
والذي اعددته ووقع عليه ثمانون نائبا وقدمته لرئيس مجلس النواب اليوم من اجل تشريعه
وهو ياتي انسجاما مع بعض مطالب المتظاهرين اقدمت على صياغته من اجل تحويل المطالب الى واقع تشريعي يعاقب من يعرقلها هذا من جهة ومن جهة اخرى بناء الدولة على اساس ايجاد البيئة القانونية التي تضمن ان تكون العلوية للقانون وكذلك بناء مؤسسات الدولة على اساس القانون والدستور وليس على اساس حاكمية الاحزاب المتغانمة على السلطة
متمنيا من الاخوة والاخوات مناقشة القانون بموضوعية من اجل اغنائه واثرائه مع تقديري واحترمي لكل الاراء مقدما
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما شرعه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا للبند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) صدر القانون الاتي
قانون رقم ( ) لسنة 2011
مقترح قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة (غير العراقية) عن المسؤوليين العراقيين
المادة ( 1 ) :
اولا : يشمل باحكام هذا القانون كل من اكتسب جنسية غير عراقية او اكثر من المسؤولين العراقيين التالين
1. رئيس الجمهورية ونوابه
2. رئيس مجلس النواب ونوابه والنواب
3. رئيس مجلس الاتحاد ونوابه واعضاء المجلس
4. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم
5. رئيس السلطة القضائية واعضائها
6. رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا
7. رئيس مجلس القضاء واعضاء المجاس
8. رئيس هيئة الاشراف القضائي واعضاء الهيئة
9. رئيس جهاز الادعاء العام
10. رئيس محكمة التمييز الاتحادية واعضائها
11. روؤساء المحاكم والقضاة والمدعين العامين
12. روؤساء الهيئاة المستقلة والمفتشين العامين
13. روؤساء ومدراء الجهات غير المرتبطة بوزارة
14. المحافظين ونوابهم وروؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء المجالس
15. المستشارين ووكلاء الوزارة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم
16. روؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق وامراء الالوية في الجيش والشرطة
17. منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وحرس الحدود من رتبة رائد فما فوق
المادة ( 2 ) : على المسؤولين المذكورين في المادة ( 1 ) من هذا القانون اسقاط جنسياتهم غير العراقية المكتسبة اذا كانوا من مزدوجي الجنسية
المادة ( 3 ) : لا فرق في نفاذ احكام المادة ( 2 ) من هذا القانون حصول المسؤول المشمول باحكامها على الجنسية غير العراقية قبل توليه المنصب او بعده
المادة ( 4 ) : على المسؤولين المشمولين باحكام هذا القانون ممن يتولون المسؤولية الان اسقاط جنسياتهم غير العراقية المكتسبة خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من نفاذ هذا القانون
المادة ( 5 ) : في حال رفض المسؤول المشمول بأحكام هذا القانون اسقاط الجنسية غير العراقية خلال المدة المذكورة في المادة ( 4 ) من هذا القانون يجب عليه تقديم استقالته خلال ثلاثة ايام ولا يستحق اي حقوق تقاعدية او اي امتيازات اخرى تترتب على الاستقالة
المادة ( 6 ) : في حل عدم تقديم المسؤول المشمول باحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون استقالته خلال ثلاثة ايام يصوت مجلس النواب على اقالته واعفائه من مهامه خلال مدة اقصاها سبعة ايام ولا يستحق اي حقوق تقاعدية او اي امتيازات اخرى
المادة ( 7 ) : على المرشح لاي منصب من المناصب المذكورة في المادة ( 1 ) من هذا القانون اسقاط جنسياتهم غير العراقية ابتداءا قبل توليه المسؤولية او الرتبة بالنسبة للعسكريين وقوى الامن الداخلي
المادة ( 8 ) : على الروؤساء والامناء العامين واعضاء الهيئاة او المكاتب السياسية للاحزاب والحركات والتيارات السياسية ممن يملكون الجنسية غير العراقية اسقاطها وخلال فترة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
المادة ( 9 ) : في حال الاخلال بالمادة ( 8 ) اعلاه من قبل الاحزاب والحركات والتيارات السياسية وابقائها في قيادتها السياسية لمزدوجي الجنسية وعدم اسقاطها او عدم اخراجهم من القيادة السياسية وتاكد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ذلك تقوم بشط اسم الكيان السياسي من سجلاتها ويحرم الكيان السياسي من المشاركة في اي انتخابات محلية كانت او اتحادية منفردا او ضمن ائتلاف انتخابي
المادة ( 10 ) : لا يرفع المنع عن الكيان السياسي المشار اليه في المادة ( 9 ) اعلاه الا بعد ان يقدم ما يثبت اسقاط اعضائه المشمولين باحكام المادة ( 8 ) من هذا القانون او اخراجهم من القيادة السياسية للكيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المادة ( 11 ) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة :
لغرض تنظيم عملية اسقاط الجنسية غير العراقية عن المسؤولين العراقيين ممن يحملون اكثر من جنسية وتحديد المناصب المشمولة بها وانفاذا للبند ( رابعا ) من المادة ( 18 ) من الدستور شرع هذا القانون
اترك تعليقاً