قانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية و أجهزة التنصت ( 9 / 2001 )

اعادة نشر بواسطة محاماه نت
________________________________________
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1976 م بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

________________________________________
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 6)
المادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة على الفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض.
ويحكم في جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

المادة 1 مكرر بدء العمل بتاريخ : 01/07/2007 اضيفت بموجب قانون 40 سنة 2007
” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو علم أصحابها ،أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين.
ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأى وسيلة كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة”

المادة 2
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها. كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع. ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دول الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عندها وإعدامها.

المادة 3
لا يجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت غلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة المواصلات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما قد لحقها من أضرار.

المادة 4
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وبحد أقصى ستة شهور من تاريخ الصدور.

المادة 5
يلغى القانون رقم 19 لسنة 1976 م المشار إليه.

المادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.