قانون تنظيم الوكالات التجارية الكويتي رقم 36 لسنة 1964
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
=====================================
نحن جابر الاحمد الجابر نائب امير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 20 و 61 من الدستور.
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
لا يجوز ان يباشر اعمال الوكالة التجارية في الكويت الا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان ام اعتباريا.
المادة 2
يجب لصحة الوكالة عند التسجيل ان يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل او بالوكيل الرسمي المحلي للموكل اذا اثبت ان هذا الاخير لا يزاول اعمال التوزيع. ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة 3
يجب على طالب الترخيص- طبقا للمادة السابقة- ان يطلب قيد وكالته التجارية بالسجل المعد لذلك لدى وزارة التجارة خلال شهرين من تاريخ الحصول عليها، اما بالنسبة للوكالات القائمة وقت صدور هذا القانون فيكون التقدم بطلب قيدها خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
المادة 4
يجب على وزارة التجارة ان تبت في الطلب المقدم اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتزود الوكيل- عند قبول طلبه- بشهادة معتمدة تثبت قيده لديها- كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وكافة التفصيلات المتعلقة به.
المادة 5
لوزارة التجارة ان ترفض طلب القيد المقدم اليها على ان تبين الاسباب التي استندت عليها في هذا الرفض، وتتولى الوزارة اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار لدى رئيس المحكمة الكلية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالرفض. وينظر في التظلم على وجه الاستعجال.
المادة 6
يجوز لأي شخص ان يحصل من وزارة التجارة على مستخرجات صحيفة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة 7
يحصل رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل طلب قيد وفق احكام هذا القانون. ويحصل رسم قدره دينار ونصف عن كل طلب تأشير او تعديل او مستخرج رسمي. وتعفى معاملات الالغاء والشطب من الرسوم.
المادة 8
يجب على الوكيل او من يقوم مقامه او ورثته في حالته وفاته وكذلك على مديري الشركة- عند فسخ عقد الوكالة او انقضاء الاجل المحدد لها- ان يتقدموا بطلب الى وزارة التجارة لشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ او الوفاة او الانقضاء على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.
المادة 9
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف احكام المادة السابقة.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكليهما معا كل اجنبي يزاول الوكالة التجارية خلافا لاحكام هذا القانون. ويتولى قلم كتاب المحكمة المختصة اشعار وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة بالعقوبة فور صدورها.
المادة 11
ومع عدم الاخلال بتطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا لوزارة التجارة او لأي جهة رسمية اخر بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات المتعلقة بالقيد او التأشير، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
المادة 12
ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر انه وكيل تاجر او شركة او وكيل لتصريف او بيع او توزيع اية بضاعة او اموال او منتجات او مصنوعات او مواد تجارية دون ان تكون له هذه الصفة ودون توفر قيده لدى وزارة التجارة.
المادة 13
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 14
تكون لمندوبي وزارة التجارة المختصين سلطة مأموري الضبط القضائي. وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 15
على وزيري التجارة والعدل- كما فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب امير الكويت جابر الاحمد الجابر
اترك تعليقاً