قانون حظر بعض الأفعال المضره بالنظافة العامة والمزروعات بالكويت

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

================================
فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 6)

________________________________________
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 6)
المادة رقم 1
يحظر إلقاء القمامة والوراق والمحترم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت علي الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق العامة.
كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك .

المادة رقم 2
يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة.
كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.

المادة رقم 3
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي مائتي دينار.

المادة رقم 4
يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرار بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلي الادعاء العام.

المادة رقم 5
يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.

المادة رقم 6
علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية