هل يجوز للمحكوم عليه غيابيا في الجنح والمخالفات الاعتراض على الحكم حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 313:
للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.
اترك تعليقاً