الإكراه في مجلة الإلتزامات و العقود التونسية
عرفه الفصل 50 م ا ع: “إجبار احد بغير حق على ان يعمل عملا لم يرتضيه”. فهو ضغط على ارادة الشخص بما يحمله على التعاقد دون رضاه… لهذا يعد الإكراه جنحة مدنية… جزاؤه البطلان والتعويض. و للإكراه مكونات… وشروط.
1- مكونات الإكراه:
الإكراه هو الخوف الباعث على التعاقد ويستثنى منه “الخوف المترتب على الحياء”… الفصل 55 م ا ع… حسب الفصل 51 ثانيا م ا ع فإن الإكراه يوجب البطلان: إذا كان… من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب معنويله بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح…”. الإكراه يتكون من ضغط حسي أو معنوي يهدف للتأثير على إرادة المتعاقد وجعله مخيرا بين أمرين: التعاقد أو تحمل الضغط… فالإكراه لا يعدم الرضا وإنما يعيبه فقط… فالمكره يختار التعاقد بموجب رضا غير حر. الإكراه معنوي: تأثير على المؤهلات النفسية يضعف الإرادة.
الإكراه المادي: هو خلق للإرادة فالشخص المتعاقد فاقد لحرية الاختيار… وقد يترتب عنه البطلان المطلق لانعدام الرضا تماما. … الإكراه يثبت بجميع الوسائل.
2- شروط الإكراه: مهما كان مصدره… ان يكون حاسما… وغير مشروع.
2- مصدر الإكراه: الفصل53م ا ع: “الإكراه يوجب الفسخ(البطلان) وان لم يقع من المعاقد الذي انجرت له منفعة العقد”. الإكراه يوجب الإبطال إن صدر عن احد المتعاقدين أو عن الغير ولو جهله من استفاد منه من المتعاقدين…
الإكراه يعيب الرضا مهما كان مصدره أما الإكراه المتولد عن حالة الضرورة أي عن الظروف الخارجية التي أحاطت بالمتعاقد زمن إبرام العقد… لا يوجد فيه نص صريح في التشريع التونسي… الفقه منقسم بين رافض… فالإكراه جنحة تتطلب عنصرا قصديا لا يتوفر إلا إن صدر عن شخص و قابل… على أساس أن الأصل في العقود الرضائية وحرية التعاقد وهو الموقف الأقرب الى فلسفة عيوب الرضا في التشريع التونسي. القانون اللبناني اقره صراحة … في الفقه الإسلامي: المذهب المالكي يعتد به.
ب – شرط الإكراه الحاسم: الفصل 51 م ا ع:”لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية:
– إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد…”.
يجب ان يكون الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
مجرد الحياء لا يعد إكراها , وتقدير مدى تأثير الضغط يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
يعتد بالإكراه ولو كان مسلطا على من له قرابة قوية مع المتعاقد الفصل54م ا ع: “الإكراه يوجب فسخ(بطلان) العقد وان وقع على من له قرابة قوية مع المعاقد المكره على العقد”.
– عدم مشروعية الإكراه: يجب أن يكون الإكراه بغير حق.
الفصل 52 م ا ع:” الخوف المبني على التهديد بالتقاضي لدى المحاكم أو بغير ذلك من الطرق القانونية لا يوجب الفسخ (البطلان) إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود به بالنسبة لحاله حتى سلبت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوبا بأمور تقتضي الإكراه على معنى الفصل 51 م ا ع “.(أي استعمال الضغط او التهديد)
وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
1- الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة… لا وجود لإكراه
2- الوسيلة غير المشروعة استخدمت لغاية مشروعة… يوجد إكراه
3- الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة… يوجد إكراه
مشروعية الغاية ليست مبررا لاستعمال العنف أو التهديد به في القانون التونسي.
اترك تعليقاً