قانون رقم 12 لسنة 1998بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والإستثمار
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
=================================
المادة 1
يرخص في تأسيس شركات مساهمة للاجارة والاستثمار برأس مال كويتي او اجنبي كله او بعضه ويكون مركزها الرئيسي في دولة الكويت.
المادة 2
يقوم المؤسسون بتحرير عقد تأسيس ونظام اساسي للشركة ، توافق عليهما وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي.
المادة 3
لا تخضع الحصص المملوكة لغير الكويتيين من المؤسسين والمساهمين لضريبة الدخل الكويتية لمدة الخمس سنوات الاولى من تاريخ تأسيس الشركة نهائيا.
المادة 4
لا يترتب على الترخيص للشركة أي امتياز او احتكار في دولة الكويت او أي مسئولية على الدولة.
المادة ر5
يجوز بعد موافقة بنك الكويت المركزي استثناء الشركة من احكام المواد 68 ، 98 ، 99 ، 118 ، 119 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
المادة 6
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 7
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
اترك تعليقاً