قانون الوصية الواجبة الكويتى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

==================================
فهرس الموضوعات

01. الوصية الواجبة (1 – 4)

________________________________________
1 – الوصية الواجبة
(1 – 4)
المادة رقم 1

اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته او مات معه ولو حكما بمقدار حصته مما كان يرثه اصله عن اصله في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
تكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاده من اولاد الظهور وان نزلوا على ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره ، وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث ، كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلي بهم الى الميت ماتوا بعده ، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

المادة رقم 2

اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وان اوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.
ان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لو يوص به قدر نصيبه.
يؤخذ نصيب من لم يوص له ويفي نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقي الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

المادة رقم 3

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
اذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة ان وفى والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم.

المادة رقم 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية