قانون المساعدات العامة الكويتى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

===============================

فهرس الموضوعات

20. قانون المساعدات العامة (1 – 22)

01. سريان القانون (1 – 3)

02. إجراءات وشروط طلب المساعدة (4 – 10)

03. تقدير وربط المساعدة (11 – 15)

04. الجزاءات (16 – 16)

05. أحكام عامة (17 – 22)

________________________________________
20 – قانون المساعدات العامة
(1 – 22)
20.1 – سريان القانون
(1 – 3)
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات التالية – في حكم هذا القانون – المعنى المبين لكل منها :
لوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
لوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
لادارة : ادارة الخدمات بالوزارة.
لوحدة : الوحدة الاجتماعية.
للجنة : لجنة المساعدات العامة.
لاسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة واولاد يقيمون في مسكن واحد ، او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
لاولاد : الابناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة الا اذا ثبت استمرارهم في التعليم او كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.

المادة رقم 2
تسري احكام هذا القانون على الاسر والافراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

المادة رقم 3
استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الارملة الكويتية من اولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها.
ما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن اولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة.
يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل – بناء على توصية لجنة المساعدات العامة – ان يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي واولادهما منه في حالة عجز الزوج عن القيام باي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية او اذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يقررها.

20.2 – إجراءات وشروط طلب المساعدة
(4 – 10)
المادة رقم 4
يقدم طلب المساعدة الى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب الى الادارة لعرضه على اللجنة ، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ استبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها ، او برفض الطلب مع بيان الاسباب.

المادة رقم 5
تصرف المساعدة شهريا ابتداء من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة.
يكون صرفها لرب الاسرة او المستحق ،ويجوز ان تصرف للولي او الوصي او القيم او الوكيل او اكبر افراد الاسرة سنا اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لاي سبب.

المادة رقم 6
يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له اذا تخلف عن استلامها المادة التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجب في جميع الاحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الاقل ، ويكون ذلك باجراء بحث اجتماعي للوقوف على اسباب التخلف واستمرار الحاجة الى المساعدة او ما يكون قد طرأ من تغيير.
للجنة ان تصدر قرارا مسببا بزيادة او بانقاص المساعدة او بوقفها لمدة محدودة ، او باسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
اذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة اسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

المادة رقم 7
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه ، او بإنقاص المساعدة المقررة له ، او بوقفها لمدة محدودة ، او بإسقاط الحق فيها ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير في الميعاد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 8
اذا انتقل مستحق المساعدة من محل اقامته بصفة دائمة وجب عليه اخطار الوحدة التابعة لها كتابة بذلك ، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 9
يسقط حق مستحق السماعدة اذا ثبت انه يحترف التسول ويجوز في هذا الحالة الحاقه باحدى دور الرعاية الاجتماعية او الصحية.
لى انه اذا كان محترف التسول هو رب الاسرة فيستمر صرف المساعدة لاسرته ولا يحسب في عداد الاسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة.

المادة رقم 10
يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة ان تقوم برعاية اموره المعيشية اذا تبين ان ذلك في مصلحته.

20.3 – تقدير وربط المساعدة
(11 – 15)
المادة رقم 11
تتكون المساعدة من مساعدة اساسية ، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل ايجار.
يحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية وبالبدلات ، والحد الاقصى والحد الادنى للمساعدة.
باستثناء المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتقاضاها الاولاد تخصم من المساعدة الدخول والايرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.

المادة رقم 12
لا يحسب الاولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية او تعليمية ضمن افراد الاسرة عند تقدير المساعدة ، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات.

المادة رقم 13
اذا حصل تغيير في حالة الاسرة من حيث العدد او الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه او أي فرد من افراد الاسرة البالغين او الولي او الوصي او القيم او الوكيل اخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويستمر صرف المساعدة المقررة اصلا الى ان يتم تعديلها اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ التغيير والا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد.
يتسنثى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الاسرة او عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة اشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الاسرة.

المادة رقم 14
يجوز للوزارة الحاق مستحق المساعدة باحد مراكز او دورات التدريب او التأهيل المهني ، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية او تأهيله حتى يلتحق بعمل ، كما تصرف له علاوة تدريب او تأهيل تحدد بمرسوم.
إذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب او التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه ، كما يجوز اسقاط حقه في المساعدة اذا اصر على الرفض.

المادة رقم 15
يجوز للوزارة الحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة باحدى دور الرعاية الاجتماعية او الصحية ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة اقامتهم في الدار ، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.

20.4 – الجزاءات
(16 – 16)
المادة رقم 16
يسقط الحق في المساعدة وتسترد الحكومة ما صرف منها دون وجه حق اذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الافعال الآتية :
– الادلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة او عند اجراء البحث الاجتماعي او بحث تتبع الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
– انتحال شخصية الغير عند استلام المساعدة المقررة.
– تزوير محرر رسمي او استعمال محرر مزور يترتب على الاخذ به تقرير المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
– تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة او اجراء أي محو او كشط فيها.
يجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق ان تقررت مساعدة له من تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة او نهائيا اذا ارتكب فعلا من الافعال السابقة.

20.5 – أحكام عامة
(17 – 22)
المادة رقم 17
تشكل لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير ، ويحدد القرار عد اعضائها ، واختصاصاتها ، وطريقة دعوتها الى الاجتماع ، وكيفية التصويت على قرارتها.

المادة رقم 18
يستحق الايتام من مستحقي المساعدة الذين توفى والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة او المحتضنون طبقا لاحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم.
ينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات.

المادة رقم 19
تصرف مساعدة اغاثة للاسر والافراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة.
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة والقواعد ولااحكام المنظمة لصرف المساعدة فيها.

المادة رقم 19 مكرر 1
يجوز تقرير منحة زواج او بدل سكن او اية بدلات او اعانات خاصة للاسر والافراد الكويتيين لمواجهة اعباء معينة او تحقيقا لاغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الوزراء ، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها.

المادة رقم 20
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة رقم 21
يلغي القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.

المادة رقم 22
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية