قانون الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية الكويتي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

==============================
فهرس الموضوعات

01. الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن  (1 – 6)

________________________________________
1 – الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن
(1 – 6)
المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون :
– يقصدبالربان أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.
– يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسير السفينة او مناوراتها ويكون مسئولا عن النوبة.
– يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن ادارة القوى الميكانيكية المحركة للسفينة.
– يقصد بالمهندس أي شخص يتولى فعلا ادارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.

المادة رقم 2
لا يجوز ان يتولى أي شخص من الاشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.

المادة رقم 3
1- كل سفينة كويتية تزيد حمولتها الاجمالية عن مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة عند ابحارها بالعدد الكافي من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة بالاشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن.
– ربان.
– اثنين على الاقل من ضباط الملاحة على الا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول.
– اثنين من المهندسين البحريين على الا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين.
– ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.

المادة رقم 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى الهاتين العقوبتين :
– كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون او يتوصل بطريق الغش او باستعمال اوراق مزوره الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحري.
– كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة رقم 5
لا تسري احكام هذا القانون على :
– السفن الحربية.
– السفن المملوكة للدولة او احد الاشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.
– السفن الخشبية بدائية الصنع.

المادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية