ما هي حالات قبول الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟
اجابت المادة 351 عن ذلك بنصها على ما يلي :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية :
[1] إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
[2] إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.
[3] إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة.
[4] الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
[5] إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيره.
[6] خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.
[7] مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.
[8] مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها
اترك تعليقاً