ثـبـوت الـنـسـب بالـــوطء بــشـبــهـــة
اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن شروط الـفـراش لتبوث النسب و أول ما سوف أتتطرق إليه هو ابرام عقد زواج صحيح و بالخصوص ثبوت النسب بالوطء بشبهة
,فقط اريد أن أشير أن المعلومات التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال
بعض قراءة بعض الكتب تتحدث عن ثبوت النسب .
تعرف الشبهة بأنها ما يشبه الثابت وليس بثابت، ونكاح الشبهة يقع خطا بسبب غلط يقع فيه الشخص وهذه الأحداث قليلة الوقوع في أيامنا هذه، وبعبارة أخرى
فالاتصال بشبهة أو المبني على شبهة لا يكون زنا ولا ملحق بالزنى من جهة، ولا يكون بناء على نكاح صحيح أو فاسد من جهة أخرى، مثال ذلك كأن يتزوج
الرجل امرأة ثم تزف إليه أخرى، فيدخل بها على أنها زوجته، ومنها أن تكون المرأة مطلقة ثلاثا فيوقعها معتقدا أنها تحل له، فإذا أتت بولد بعد أن تبين
أنها ليست زوجته فإن ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر أو أكثر ثبت نسبة منه لتأكد أن الحمل حدت بعد هذا الدخول وأن أتت به قبل مضي ستة أشهر
لا يثبت النسب منه قبل الاتصال، وذلك وفقا للمادة 155 من مدونة الأسرة، حيث نصت “إذا نتج عن اتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل
وأكثرها ثبت نسب الولد من المتصل” حيث أن الاتصال بشبهة هو عبارة عن واقعة مادية طبقا للفقرة الثانية من المادة 155.
وبذلك فالشبهة تثير الكثير من المشاكل في إثباتها، حيث أجمعوا فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الاتصال الجنسي مبني على الشبهة يمحو وصف الزنى،
والدليل على ذلك إثباتهم النسب في حال نكاح الشبهة، إن الزنى لا يثبت نسبا لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولأن ثبوت النسب نعمه
والجريمة لا تثبت النعمة يستحق صاحبها النقمة، والزنا الذي لا يثبت نسبا هو الفعل الخالي من أي شبهة مسقطة للحد، فإذا كانت ثمة شبهة تمحو وصف
الجريمة أو تسقط الحد فقط، فالنسب على الراجح في الحالة الثانية وبالإجماع في الأولى” على قول الإمام أبو زهرة.
والواقع أنه مهما يكون، فإن أصول التشريع عند جميع الأئمة تستدعي عدم جواز الحكم على إنسان تولد من ماء إنسان أنه ابن زنا، متى أمكن حمله
عل أنه ابن شبهة، فإذا توفرت للقاضي تسعة وتسعين حيثية على أنه بن زنى وتوفرت له حيثية واحد على أنه ابن شبهة وجب عليه الأخذ بهذه الأخيرة
وطرح ما عداها ترجيحا للحلال على الحرام، وللصحيح على الفساد لقوله تعالى “وقولوا للناس حسنا”.سورة البقرة آية83
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جميع الأمة قوله “لحدود تدرأ بالشبهات بمعنى أن على كل إنسان لا يشهد ولا يحكم على أحد أنه تولد
من حرام إلا بعد الجزم واليقين. وفي ذلك يرى الأستاذ الفرنسي يوسكي: إن نظام الشبهة وجد في الفقه الإسلامي كباب للهروب من العقاب عن
طريق محو الجريمة وإسقاط الحد الشرعي وردا على ذلك يرى الأستاذ العربي بلحاج: أن هذا الرأي بعيد عن الفكر العلمي الصارم وعن حقيقة
التشريع الإسلامي الذي ينص أن الشبهة لا تمحو وصف الجريمة ولا تسقط الحد، إلا إذا ثبت الخطأ والجهل الذي وقع فيه الشخص عن حسن نية والأمر
موكول إلى القاضي في ذلك.
وعليه فالوطء بشبهة، يبقى استخلاصها وتقديرها من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة تقديرية لمحاكم الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف
المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل.
وإننا لنسأل الله سبحانه الذي أنزل القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من ” الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اترك تعليقاً