حقوق الطفل في مجال إقامة العدل
يوفر قانون حقوق الإنسان الدولي عددا من المبادئ العامة التي تحكم النظر في كافة المسائل
المتصلة بحقوق الطفل بما في ذلك إدارة شؤون قضاء الأحداث. وسوف يعنى هذا القسم بأربعة من أهم
هذه المبادئ وهي ( ١) مبدأ عدم التمييز، ( ٢) المصالح الفضلى للطفل، ( ٣) حق الطفل في الحياة والبقاء
والنماء، ( ٤) واجب احترام آراء الطفل. وهذه المبادئ العامة تنظر فيها بشكل متسق لجنة حقوق الطفل
فيما يتصل ببحثها للتقارير الدولية: حيث يجب على الدول الأطراف أن تؤ من كون هذه المبادئ “توجه
المناقشة المتعلقة بالسياسة العامة واتخاذ القرارات إلى جانب كونها مدمجة على النحو الملائم في كافة
التنقيحات القانونية وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي لها
تأثير على الطفل”. ١٤
١ مبدأ عدم التمييز -٤
تنص المادة ٢ من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:
١- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل ”
يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه
أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره
أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع
آخر.
٢- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو
أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم”.
واللجنة المعنية بحقوق الطفل قد أعربت عن قلقها عموما فيما يخص بعض المجموعات
الضعيفة من الأطفال مثل الأطفال في نظام العدالة الجنائية. ١٥ وأثناء المناقشة العامة التي دارت حول إدارة
شؤون قضاء الأحداث والتي نظمتها اللجنة في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ أُعرب عن القلق الخاص
“بشأن أمثلة استخدمت فيها معايير ذات طابع ذاتي واعتباطي كما هو الشأن بالنسبة لسن البلوغ وسن التمييز
أو شخصية الطفل” لم تزل سائدة في تقييم المسؤولية الجنائية للأطفال وفي البت في التدابير التي تنطبق
عليهم. ١٦ وأخيرًا أعربت اللجنة عن القلق “إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التمييز
الممارس ضد أطفال الغجر والأطفال المعوقين والأطفال الذين يولدون خارج عش الزوجية” في بلغاريا. ١٧
*****
ويرد مبدأ عدم التمييز أيضا، في جملة أمور في المادة ٣ من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه
١) من قواعد بيكين. كما تبقى الأحكام المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في سائر ) الأطفال والمادة ٢
صكوك حقوق الإنسان ذات الطابع العام صالحة عند تطبيقها على الأطفال (على سبيل المثال المادتان
١) و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ٢من الميثاق الأفريقي بِشأن )٢
حقوق الإنسان والشعوب، والمادتان ١ و ٢٤ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة ١٤ من
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
ويرد المزيد من المعلومات بشأن مبدأ المساواة وعدم التمييز في الفصل الثالث عشر من هذا
الدليل.
اترك تعليقاً