قانون كاربايد الكالسيوم فى السودان لسنة 1917
ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار لوائح .
3ـ تحديد العقوبات .
4ـ المحاكمة عن المخالفات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون كاربايد الكالسيوم لسنة 1917
(30/12/1917)
قانون لتفويض رئيس الجمهورية لإصدار لوائح تخزين كاربايد الكالسيوم 1
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون كاربايد الكالسيوم لسنة 1917 ” .
سلطـة رئيـس الجمهورية فى إصدار لوائح .
2ـ يجوز لرئيس الجمهورية بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يصدر لوائح لمراقبة تخزين كاربايد الكالسيوم ليعمل بها فى السودان أو فى أى مدينة أو منطقة ويجـوز له بأمر مماثل أن يلغى أو يعـدل تلك اللوائح .2
تحديد العقوبات .
3ـ يجوز لأى من هذه الأوامر أن تحدد عقوبات عن الإخلال بأحكام تلك اللوائح بغرامة تحددها المحكمة عدا فى حالة المخالفات المستمرة والتى يجوز فيها فرض غرامة تحددها المحكمة عن كل يوم أو جزء من يوم تستمرالمخالفة فى إثنائه ، وفى حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة لا تجاوز شهرين .3
المحاكمة عن المخالفات .
4ـ أى إخلال بأحكام هذه اللوائح يجوز أن ينظر فيه أى قاض من الدرجـة الأولى أو الثانية وتكـون المحاكمة إمـا إيجازية أو غير إيجازية.4
——————————————-
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 ـ قانون رقم 11 لسنة 1973 .
3 ـ قانون رقم 22 لسنة 1999، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (30) لسنة 2001 .
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً