قانون زواج غير المسلمين السوداني لسنة 1926
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
تطبيق القانون
4- عدم تطبيق القانون على زواج المسلمين أو الوثنيين .
5- الطوائف المستثناة .
الفصل الثالث
الزواج غير الصحيح والزواج القابل للإبطال
6- قيام زوجية سابقة .
7- الموانع بسبب القرابة والمصاهرة .
8- بطلان الزواج لعدم مراعاة الشكليات .
9- رضاء أحد الزوجين بالزواج رضاءاً معيباً .
10- زواج الذكر الذي لم يبلغ الخامسة عشر أو الأنثى التي لم تبلغ الثالثة عشرة .
11- إغفال أحكام هذا القانون عدا المنصوص عليها في المواد 6 ، 7، 8، 9و 10 تجعل الزواج غير صحيح .
الفصل الرابع
الآثار المترتبة على الزواج بموجب هذا القانون
12- بقاء الزواج قائماً حتى الوفاة أو إلى حين حكم المحكمة المختصة بفسخه .
13- الحاق الطفل غير الشرعي بأبويه بالزواج اللاحق .
الفصل الخامس
مراكز الزواج – المسجلون – الأماكن المسجلة لإبرام عقود الزواج
14- إنشاء مراكز الزواج .
15- تعيين المسجلين ونوابهم .
16- وجوب تسجيل مكان العبادة الذي يبرم فيه عقد الزواج .
الفصل السادس
الإجراءات التمهيدية للزواج
17- عدم جواز إبرام عقد الزواج بدون الإعلان عنه والإقامة مدة معينة في مركز الزواج .
18- الإعلان عن الزواج .
19- كيفية التوقيع على الإعلان ممن لا يستطيع الكتابة أو لا يعرف اللغة العربية أو الإنجليزية .
20- واجب المسجل في إعطاء نماذج الإعلان .
21- تدوين الإعلان في دفتر إعلانات الزواج ونشره .
22- إصدار المسجل شهادة عند الإثبات باقرار مشفوع باليمين .
23- وجوب عقد الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان .
24- سلطة رئيس القضاء في منح ترخيص بإبرام الزواج .
25- جواز الإعتراض على إصدار الشهادة .
26- الإجراء الذي يتبع عند تقديم الإعتراض .
27- شطب الإعتراض .
28- التعويض والمصروفات .
الفصل السابع
الموافقة على الزواج
29- الموافقة على زواج القاصر .
30- كيفية التوقيع على الموافقة ممن لا يعرف الكتابة أو لا يعرف اللغة العربية أو الإنجليزية .
الفصل الثامن
إبرام عقد الزواج
31- جواز إبرام عقد الزواج في أي مركز .
32- إبرام عقود الزواج .
33- واجب القس في الإمتناع عن إبرام عقد الزواج في حالات معينة .
34- المكان الذي يبرم فيه القس عقد الزواج .
35- البيانات الواجب ذكرها في شهادة الزواج .
36- التوقيع على الشهادة .
37- عقد الزواج في مكتب المسجل .
38- توقيع المسجل على شهادة الزواج .
39- الزواج المبرم في غير الأمكنة العامة للعبادة أو مكتب المسجل .
40- تزويد المسجلين والقساوسة بدفاتر شهادات .
الفصل التاسع
دفتر تسجيل الزواج والدليل على الزواج
41- تسجيل شهادات الزواج .
42- تصحيح الأخطاء الكتابية في شهادات الزواج .
43- الدليل على الزواج .
الفصل العاشر
إختصاص المحاكم المدنية
44- الإختصاص بإبطال أو عدم صحة الزواج .
الفصل الحادي عشر
العقوبات
45- الإدعاء كذباً بوجود مانع من الزواج .
46- مباشرة مراسيم الزواج أو التوقيع على شهادة زواج خلافاً للقانون .
47- عدم ملء أو إرسال الشهادات أو الدفاتر .
48- إنتحال الشخصية في الزواج .
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
49- المصروفات التي تتحملها الحكومة .
50- القواعد والرسوم .
51- النماذج .
الجداول
52- الجدول الأول – النماذج .
53- الجدول الثاني – الطوائف المستثناة .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926″ .
إلغاء.
2ـ (1) تلغى قوانين زواج غير المسلمين في السودان الصادرة في السنوات 1906 ، 1907 ، 1915 و 1919 وجميع الأوامر واللوائح والإعلانات الصادرة بموجب تلك القوانين ولا يؤثر هذا الإلغاء في صحة أي زواج عقد على وجه قانوني وفقاً لتلك القوانين أو كان صحيحاً بمقتضاها أو شرعية بنوة أي طفل ولد من ذلك الزواج .
(2) أي إعلان أو شهادة أو إنذار أو أي فعل آخر من الأفعال التمهيدية لزواج يراد عقده يكون قد صدر أو وقع أو حصل أو دون بمقتضى القوانين التي ألغاها هذا القانون يعتبر إنه قد صدر أو وقع أو حصل أو دون بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]
“المسجل” يقصد به مسجل الزواج وتشمل نائب المسجل عندما يقوم بعمل المسجل ،
“المسجل العام” يقصد به أي موظف يعينه رئيس القضاء للقيام بعمل المسجل العام لأغراض هذا القانون إلى أن يعين المسجل العام ،
“مركز” يقصد به أى من مراكز الزواج المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ،
“الطائفة المستثناة” يقصد بها أية طائفة دينية صدر بشأنها أمر من رئيس القضاء بموجب أحكام المادة 5 (1) وتشمل أية طائفة من الطوائف الدينية المبينة في القسم الأول من الجدول الثاني صدر بشأنها فعلاً أمر من وزير الداخلية بموجب القوانين التي ألغاها هذا القانون أو أي طائفة يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء .
الفصل الثانى
تطبيق القانون
عـدم تطبيق القانون على زواج المسلمين أو الوثنيين .
4ـ فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 12 ليس في هذا القانون ما يؤثر في صحة أي زواج عقد بموجب أحكام الشريعة الإسلامية أو وفقاً لها أو لأية شريعة وثنية سائدة أو عرف كما أنه لا يسـرى بأية حال على الزواج الذي عقد على هذا النحو .
الطوائف المستثناة.
5ـ (1) يجوز لرئيس القضاء بناء على طلب الرئيس المعترف به لأية طائفة دينية في السودان أو ممثلها المعترف به أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يقضي بعدم تطبيق هذا القانون على الزواج الذي يبرمه قس تلك الطائفة وفقاً للطقوس المتبعة فيها بين طرفين كلاهما من أفراد تلك الطائفة وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج التي أبرمها قس تلك الطائفة بين أولئك الأفراد – وفقاً لمقتضيات قانون أحوالهم الشخصية صحيحة ونافذة وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في ذلك القانون .
(2) لرئيس القضاء بأمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية أن يقرر أن أي عدد من الطوائف المستثناة المذكورة في ذلك الأمر يؤلف مجموعة واحدة من الطوائف المستثناة وأن يوجه في الأمر بعدم تطبيق هذا القانون على عقود الزواج التي يبرمها قس لإحدى الطوائف الداخلة في مجموعة الطوائف المستثناة وفقاً للطقوس المتبعة في تلك الطائفة بين طرفين كلاهما من أفراد الطوائف الداخلة في نفس المجموعة وذلك بالرغم من أن الطرفين ليس كلاهما من أفراد نفس الطائفة وأن أيهما ليس من نفس طائفة القس الذي أبرم عقد الزواج وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج سالفة الذكر صحيحة ومنتجة لآثارها وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في قانون الأحوال الشخصية للزوجين متى أبرمت تلك العقود وفقاً لمقتضيات القانون المذكور . تظل مجموعة الطوائف المبينة في القسم الثاني من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون والتي أنشئت بمقتضى أمر بموجب القوانين الملغاة مستمرة بإعتبارها مجموعة من الطوائف المستثناة بموجب أحكام هذا القانون .[2]
(3) يجب أن يوقع طرفا الزواج على الشهادة أو السجل الخاص بكل زواج مستثنى من أحكام هذا القانون بموجب البندين (1) و (2) ويجب أن يبين في الشهادة أو السجل الطائفة الدينية التي ينتمي إليها كل منهما ومتى كان هذا البيان موقعاً عليه من أحد طرفي العقد بعلمه وإختياره وكانت سنه تزيد على الحادية والعشرين فإنه – لأغراض هذه المادة – يعتبر حجة قاطعة على أن ذلك الطرف من أفراد الطائفة الدينية المذكورة .
(4) يجوز لرئيس القضاء إصدار اللوائح بالأمر المشار إليه أو بأمر آخر ينشر في الجريدة الرسمية للأغراض الآتية : [3]
(أ ) لحفظ دفاتر شهادات الزواج أو محاضر أو سجلات الزواج التي يعقدها القساوسة لأية طائفة مستثناة ،
(ب) كيفية إصدار شهادات الزواج بوساطة القساوسة والشكل الذي تكون عليه الشهادات وبيان الأشخاص الذين يجب أن يوقعوا عليها وإرسال صورة طبق الأصل من شهادة الزواج إلى مسجل الزواج في المركز الذي حصل فيه الزواج ،
(ج) فرض عقوبات عن الإخلال باللوائح المذكورة لا تجاوز العقوبات المقررة بمقتضى المادة 47 .
(د) ليس في أي أمر يصدر على الوجه سالف الذكر ما يعفى أي شخص من العقاب المقرر بموجب المواد من 45 إلى 48 شاملة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي من تلك المواد بشأن زواج تم إبرامه أو يراد إبرامه بموجب ذلك الأمر وبناءً عليه .
الفصل الثالث
الزواج غير الصحيح والزواج القابل للإبطال
قيام زوجية سابقة.
6ـ الزواج الذي يبرم بموجب هذا القانون يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان أحد طرفيه عند إبرامه متزوجاً من شخص آخر غير الشخص المعقود عليه زواجاً صحيحاً سواء بموجب هذا القانون أو أحكام الشريعة الإسلامية أو أية شريعة وثنية سائدة أو عرف أو غير ذلك .
الموانع بسبب القرابة أو المصاهرة.
7ـ (1) يكون الزواج الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً بسبب القرابة إذا أبرم بين الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا ،
(ب) الأخوة والأخوات سواءاً كانوا لأبوين أو لأب أو لأم ،
(ج) الذكور وبنات أخواتهم وأخوانهم سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم وبين الأناث وأبناء أخوانهم وأخواتهن سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم .
(2) يكون الزواج بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً بسبب المصاهرة إذا كان بين الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) بين الرجل وإحدى أصول زوجته السابقة مهما علت أو فروعها مهما نزلوا وبين المرأة وأحد أصول زوجها السابق مهما علا أو فروعه مهما نزلوا ،
(ب) بين الرجل والزوجة السابقة لأحد أقاربه الآتي ذكرهم سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم –بحسب الحال- وهؤلاء هن زوجة أبيه السابقة أو زوجة عمه السابقة أو زوجة خاله السابقة ، وكذلك بين أية امرأة والزوج السابق لأمها أو زوج عمتها أو خالتها سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم .
بطلان الزواج لعدم مراعاة الشكليات.
8ـ يكون الزواج بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا قبل الطرفان بعلمهما وإختيارهما أن يبرم : [4]
(أ ) في أي مكان غير مكتب المسجل أو أحد أمكنة العبادة المسجلة ما لم يكن الزواج قد أجيز بترخيص من رئيس القضاء أو أبرمه قس مسجل كمفوض في إبرام عقود الزواج خارج مكان العبادة المسجل أو بمعرفة نائب مسجل مفوضاً من المسجل في ابرام عقود الزواج بموجب المادة 31 ، أو
(ب) دون شهادة إعلان من المسجل أو بغير ترخيص صادر على وجه صحيح من رئيس القضاء ، أو
(ج) أمام شخص ليس قساً معتمداً لطائفة دينية أو مسجل زواج أو نائبه المفوض قانوناً في ذلك .
رضاء أحد الزوجين بالزواج رضاءً معيباً.
9ـ (1) يكون الزواج الذي يعقد بموجب أحكام هذا القانون قابلاً للإبطال من المحكمة المختصة إذا كان أحد طرفيه :
(أ ) لم يرض بذلك الزواج عن علم به ، أو
(ب) قد أكره على عقد هذا الزواج ، أو
(ج) قد حمل على الرضاء بهذا الزواج عن غلط في شخص الطرف الآخر ، أو
(د ) كان وقت هذا الزواج غير قادر على إدراك ماهية العقد ونتائجه بسبب عاهة عقلية أو غير ذلك .
ولا يبطل الزواج إلا إذا طلب إبطاله بدعوى من الطرف صاحب الشأن أو من وليه الشرعي أو الوصي عليه إذا كان البطلان للسبب الوارد في الفقرة (د ) .
(2) لا تقبل دعوى إبطال ذلك الزواج إذا حصلت معاشرة بين الزوجين لمدة ستة أشهر متتالية بعد إكتشاف أو زوال الإكراه أو الغلط أو السبب الذي يجعل العقد قابلاً للإبطال.
زواج الذكـر الذي لم يبلغ الخامسة عشـرة أو الأنثى التي لم تبلغ الثالثة عشرة.
10ـ (1) يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بإبطال الزواج الذي عقده بموجب أحكام هذا القانون ذكر لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لم تبلغ الثالثة عشر من عمرها .
(2) لا تقبل دعوى إبطال ذلك الزواج بعد مضي ستة أشهـر من بلوغ السن المطلوبة لمن لم يكن يبلغها وقت العقد ولا بعد حمل الزوجة ولو كان أحد طرفي العقد دون السن المطلوبة وكذلك لا تقبل دعوى الإبطال ممن بلغ السن المطلوبة إذا كان في وقت الزواج عالماً بأن الطرف الآخر دون السن المطلوبة في ذلك الوقت .
إغفال أحكام هذا القانون عدا المنصوص عليها في المواد 6، 7، 8، 9 و10 تجعل الزواج غير صحيح.
11ـ فيما عدا ما نص عليه في المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 لا يعتبر الزواج الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون بعد إبرامه غير صحيح بسبب الإخلال أو عدم إتباع أي نص من نصوص القانون .
الفصل الرابع
الآثار المترتبة على الزواج بموجب هذا القانون
بقاء الزواج قائماً حتى الوفاة أو إلى حين حكـم المحكمـة المختصة بفسخه.
12ـ كل زواج أبرم أو أعتبرصحيحـاً بموجـب أحكـام هذا القانون أو بموجب أي قانون من القوانين التي ألغاها ، يستمر قائماً ويبقى حتى وفاة أحد الزوجين أو إلى أن يفسخ بحكم من المحكمة المختصة يقضي ببطلانه أو بالطلاق . وطالما كان هذا الزواج قائماً فليس لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً ثانياً سواء بموجب أحكام هذا القانون أو غيره . على أنه في جميع الحالات إذا اعتنق الزوج الدين الإسلامي وأصبحت الشريعة الإسلامية بسبب ذلك هي التي تحكم أحواله الشخصية فينبني على ذلك :
(أ ) أن يستمر هذا الزواج قائماً ولكن يجوز فسخه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ،
(ب) أنه بالرغم من قيام ذلك الزواج يجوز للزوج شرعاً أن يتزوج زوجة أخرى أو زوجات أخريات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، على أنه إذا إعتنق الزوج الدين الإسلامي ولم تعتنقه الزوجة وتزوج من زوجة أخرى أو هم بذلك أثناء قيام ذلك الزواج فيجوز عندئذ للمحكمة العامة أن تقضي بفسخ ذلك الزواج بناء على طلب الزوجة سواء أصبحت أم لم تصبح الأحوال الشخصية للزوج خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية .
إلحاق الطفل غير الشرعـي بأبويه بالزواج اللاحق .
13ـ الطفل المولود من زواج غير شرعي يصبح أبناً شرعياً بزواج أبويه اللاحق الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون بشرط أن يكون ذلك الطفل قد ولد في وقت لم يكن فيه ما يمنع قانوناً من زواج أبويه .
الفصل الخامس
مراكز الزواج – المسجلون – الأماكن
المسجلة لإبرام عقود الزواج
إنشاء مراكز الزواج.
14ـ (1) يجوز لرئيس القضاء بموجـب أمر ينشـر في الجـريدة الرسمية أن يجعل أي جهات في السودان مراكز للزواج لأغراض هذا القانون ويجوز له من وقت لآخر بموجب أمر مماثل أن يغير هذه المراكز أو أن ينشئ مراكـز جديدة . [5]
(2) لأغراض هذا القانون تكون كل ولاية مركزاً للزواج إلى أن ينص بأمر يصدر بموجب أحكام البند (1) على خلاف ذلك .
تعيين المسجلين ونوابهم.
15ـ (1) يجوز لرئيس القضاء بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين شخصاً بالاسم أو أي شاغل وظيفة ليكون مسجلاً للزواج في أي مركز ويجوز له بالطريقة ذاتها تعيين واحد أو أكثر نواباً لمسجل الزواج لأي مركز . [6]
(2) يكون للمسجل ونائبه مكتب في مركز الزواج وفقاً لما يقرره رئيس القضاء . [7]
(3) يجوز لرئيس القضاء إلغاء ذلك التعيين بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز له عند خلو أية وظيفة بسبب إلغاء التعيين أو لأي سبب آخر أن يعين بالطريقة ذاتها شخصاً لملء الوظيفة الشاغرة . [8]
(4) (أ ) في حالة عدم تعيين مسجل لأي مركز من المراكز ، أو
(ب) في أثناء خلو تلك الوظيفة ، أو
(ج) في حالة غياب المسجل أو أثناء مرضه أو عدم قدرته على العمل يقوم بواجباته أى من نوابه فى ذلك ،
وجوب تسجيل مكان العبادة الذي يبرم فيه عقد الزواج.
16ـ (1) يجوز للمسجل العام بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يسجل أي مكان من الأماكن العامة للعبادة ليكون محلاً لإبرام عقود الزواج ويجوز له إلغـاء هذا التسجيل في أي وقت .
(2) ويجوز للمسجل العام أن يسجل أي قس لأية طائفة دينية كمفوض في إبرام الزواج خارج مكان العبادة المسجل وله في أي وقت إلغاء هذا التسجيل ويجب عليه أن يعطى للقس صاحب الشأن شهادة بذلك التسجيل والتفويض الممنوح بموجب ذلك التسجيل يكون بالإضافة إلى التفويض الممنوح لكل قس معتمد لطائفة دينية يكون لها مكان أو أمكنة عامة للعبادة مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون لإبرام عقود الزواج فيها .
الفصل السادس
الإجراءات التمهيدية للزواج
عدم جواز ابرام عقد الزواج بدون الإعلان عنه والإقامة مدة معينة في مركز الزواج .
17ـ فيما عدا ما نصت عليه المادة 24 لا يجوز إبرام أي زواج بموجب أحكام هذا القانون إلا إذا كان أحد طرفيه قد أعلن بالطريقة المبينة في المادة 18 عن الزواج المراد إبرامه وأقام على الأقل مدة الخمسة عشر يوماً التالية مباشرة لذلك الإعلان في مركـز الزواج الخـاص بالمسجل الذي قدم له ذلك الإعلان .
الإعلان عن الزواج.
18ـ إذا رغب أي شخص في الزواج فيجـب على أحـد طرفي الزواج المراد إبرامه أن يوقع على إعلان يقدمه وفقاً للأنموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون أما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية إلى المسجل أو نائبه المفوض لإستلام مثل ذلك الإعلان في المركز الذي ينوي مقدم الإعلان الإقامة فيه مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها في المادة 17 ويجوز للمسجل أن يفوض أي نائب في مركزه لتسلم إعلانات الزواج .
كيفية التوقيع على الإعلان ممـن لا يستطيع الكتابة أو لا يعرف اللغـة العربية والإنجليزية.
19ـ (1) إذا لم يكن الشخص الذي يريد تقديم ذلك الإعلان قادرا على الكتابة جاز له أن يضع على الإعلان علامة أو خطين متقاطعين في حضور شخص يعرف الكتابة ويكون شاهداً على ذلك فإذا لم يكن ملماً إلماماً كافياً باللغة العربية أو الإنجليزية فيجب أن يترجم له الإعلان باللغة التي يفهمهـا ويضع توقيعه عليه في حضور شخص يعرف اللغة التي كتب بها الإعلان ويكون شاهداً على ذلك .
(2) يجوز أن تحرر الشهادة وفقاً للأنموذج (ب) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
واجب المسجـل في إعطاء نماذج الإعلان.
20ـ يجب على كل مسجل أن يعطي نماذج الإعلانات لمن يطلبها مجاناً .
تدوين الإعلان في دفـتر إعـلانات الزواج ونشره .
21ـ (1) يجب على المسجل أو نائب المسجل المفوض في تسلـم إعلان الزواج أن يأمر عند تسلمه الإعلان بتدوينه في دفتر خاص يسمى “دفتر إعلانات الزواج” ويمكن الإطـلاع على هذا الدفتر أثناء ساعات العمل بدون دفع أي رسم ويجب عليه أن ينشر هذا الإعلان بوضع صورة منه خارج مكتبه وإبقائها معروضة في ذلك المكان إلى أن تمنح شهادة المسجل المشار إليها في هذا القانون أو إلى أن تنقضي مدة ثلاثة أشهر .
(2) يجب على نائب المسجل الذي يستلم الإعلان أن يرسله فوراً إلى المسجل لتدوينه في دفتر إعلانات الزواج .
(3) ويجب على المسجل أو نائبه، بحسب الأحوال، عند تسلم إعلان الزواج إرسال صورة منه فوراً إلى السلطات الدينية أو غيرها من السلطات حسبما تنص عليه اللوائح التي يصدرها المسجل العام .
إصدار المسجل شهادة عند الإثبات بإقرار مشفوع باليمين .
22ـ (1) يجب على المسجـل في أي وقت بعد مضي مدة واحـد وعشرين يوماً كاملة وقبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إستلامـه الإعلان بنفسـه أو بوسـاطة نائبه المفوض في إستلامه أن يصدر شهادة على الأنموذج (ج) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك عند إبراز الإقرار المشفوع باليمين المشار إليه في البند (2) وبعد دفع الرسم المقرر ، فإذا كان الإعلان قد سلم إلى نائب المسجل المفوض في تسلم إعلانات الزواج فيكون إصدار الشهادة حسبما تقدم متى إقتنع بإستيفاء جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون وبعدم وجود مانع من عقد الزواج .
(2) يجب على المسجل قبل إصدار تلك الشهادة أن يتحقق بإقرار مشفوع باليمين مما يأتي :
(أ ) بأن الإعلان عن الزواج المراد إبرامه قد قدمه أحد الطرفين بالكيفية المبينة في المادة 18 وأن الطرف الذي قدم ذلك الإعلان أقام في مركز المسجل أو نائبه الذي قدم إليه الإعلان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً مستمرة تالية لتقديم ذلك الإعلان ،
(ب) أن سن كل من طرفي الزواج المراد إبرامه ( إذا لم يكن أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً ) هي إحدى وعشرين سنة أو أنه إذا كانت سن إحدهما أقل من ذلك أن يكون الرضاء المشترط الحصول عليه وفقاً لما هو مبين فيما بعد قد تم كتابة وأرفق بالإقرار المشفوع باليمين سالف الذكر ،
(ج) من عدم وجود مانع من موانع الزواج بسبب زواج صحيح قائم أو بسبب القرابة أو المصاهرة أو أي مانع قانوني آخر من الزواج بموجب أحكام هذا القانون وإذا كان موطن أحد الطرفين خارج السودان أن يتحقق من عدم وجود مانع قانوني من الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يسرى عليه أو عليها ويجوز حلف اليمين على ذلك الإقرار المشفوع باليمين أمام المسجل العام أو أمام مسجل أو قاضي من قضاة المحاكم المدنية ويجوز أن يكون على الأنموذج (د ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(3) يجب على المسجل أو القاضي الذي يوجه باليمين أن يبين للحالف درجات القرابة والمصاهرة المانعة من الزواج بموجب أحكام هذا القانون والجزاءات المترتبة على مخالفة الطرفين لأحكام هذا القانون .
وجوب عقد الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
23ـ إذا لم يعقد الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإعلان بوساطة المسجل أو نائبه يبطل الإعلان وجميع الإجـراءات المترتبة عليه ويجب إعطاء إعلان جـديد أو الحصـول على ترخيص من رئيس القضاء حسبما هو مبين في المادة 24 قبل عقد زواج الطرفين قانوناً.
سلطة رئيس القضاء في منح ترخيص بإبرام الزواج .
24ـ يجوز لرئيس القضاء بناء على طلب يقدم إليه مصحوب بدليل كاف مؤيد باليمين على عدم وجود مانع قانوني من الزواج المزمع عقده وعلى أن الرضاء اللازم لهذا الزواج (إن كان هذا الرضاء لازماً) قد تم الحصول عليه ، أن يتجاوز عن إعطاء الإعلان وعن إصدار شهادة المسجل إذا رأى ذلك مناسباً ويجوز له أن يمنح على الأنموذج (هـ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون ترخيصه بإبرام الزواج بين الطرفين المذكورين فيه بوساطة مسجل أو نائب مسجل أو قس معتمد لطائفة أو هيئة دينية في المكان المبين في الترخيص ويكون هذا الترخيص الخاص نافذ المفعول لمدة ستين يوماً كاملة من تاريخ منحه .[9]
جواز الإعتراض على إصدار الشهادة .
25ـ (1) كل من يتطلب هذا القانون رضاءه بالزواج وكل من يعلم بوجود سبب صحيح يحول دون عقد الزواج يجـوز له أن يعترض على إصدار شهادة المسجل وذلك بأن يكتب في أي وقت قبل إصدار الشهادة كلمة “ممنوع” أمام مكان تدوين الإعلان في دفتر إعلانات الزواج وأن يكتب بالإضافة إلى هذه الكلمة إسمه ومحل إقامته والحجة أو السبب الذي يستند إليه في طلب منع إصدار الشهادة وتاريخ هذه الكتابة وفي هذه الحالة لا يجوز للمسجل إصدار الشهادة إلى أن يزول هذا الإعتراض حسبما هو مبين فيما بعد .
(2) عند عرض صورة إعلان الزواج خارج مكتب نائب المسجل يجوز تقديم الإعتراض على إصدار شهادة المسجل بإعلان مكتوب إلى نائب المسجل أو إلى المسجل وإذا قدم الإعتراض في مكتب نائب المسجل فيجب عليه أن يرسل فوراً إلى المسجل .
(3) ويجوز تقديم الإعتراض على الترخيص الذي يصدره رئيس القضاء بإعلان مكتوب يسلم أو يرسل إلى المسجل .[10]
الإجراء الذي يتبع عند تقديم الاعتراض.
26ـ إذا قدم إعتراض على إصدار شهادة فيجب على المسجل إستدعاء طرفـي الزواج المراد عقده فوراً وإستدعـاء صاحـب الإعتراض لتوضيح السبب الذي يحول دون إصدار الشهادة وتدون أدلة المعترض والطرفين الخاصة بموضوع الإعتراض . فإذا كان الإعتراض قائماً على الإدعاء بأن أحد طرفي الزواج المراد عقده (ليس أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً) لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره وأن الرضاء المشترط طبقاً للمادة 29 لم يتوفر أو أن ثمة مانع من الزواج بسبب زواج صحيح قائم أو بسبب القرابة أوالمصاهرة أو لوجود أي ظرف من الظروف التي تجعل الزواج قابلاً للإبطال بموجب المادة 9 أو لوجود مانع قانوني من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الساري على أحد الطرفين فيجب على المسجل في أية حالة من هذه الحالات أن يحيل فوراً الإعتراض المقدم والأدلة التي دونها إلى رئيس القضاء وفي هذه الحالة يصدر رئيس القضاء الأمر الذي يراه عادلاً للفصل في الموضوع أو يصدره قاض يعينه لذلك الغرض . على أنه إذا إقتنع المسجل بأن الإعتراض لا يقوم على سبب من الأسباب السابق بيانها أو إذا إقتنع بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإعتراض غير كاف أو كان غير مقنع أو لا يمكن تأييده ولو ثبتت إدعاءات المعترض فيجب عليه شطب الإعتراض بالكيفية المقررة ، في المادة 27. [11]
شطب الإعتراض .
27ـ إذا قرر المسجل أو رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينه حسبما تقدم وجوب إصدار الشهادة فيجب على المسجل المبادرة فوراً أو إثر تسلمه قرار رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينه بحسب الحال بشطب الإعتراض وذلك بأن يشطب كلمة “ممنوع” من دفتر إعلانات الزواج ويكتب في هذا الدفتر وأسفل هذا التدوين والشطب مباشرة عبارة “شطب بأمري” أو “شطب بأمر المحكمة” بحسب الحال ثم يضع توقيعه تحت التأشير والشطب المذكورين ويجب على المسجل عندئذ وخلال وقت مناسب إصدار شهادته ويجوز الإستمرار بعد ذلك في إجراءات عقد الزواج كما لو لم يقدم إعتراض على انه لا يحسب الوقت الذي يكون قد إنقضى بين تدوين الإعتراض وشطبه في مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 22. [12]
التعويض والمصروفات.
28ـ يجوز الحكم بالتعويض والمصروفات للطرف الذي لحقه ضـرر إذا ظهر أن الإعتراض لم يكن مبنياً على أسباب كافية .
الفصل السابع
الموافقة على الزواج
الموافقة على زواج القاصر.
29ـ (1) إذا كانت سن أحد طرفي الزواج المراد عقده أقل من إحدى وعشرين سنة ولم يكن أرملاً أو أرملة أو شخصـاً مطلقاً وجب الحصول على موافقة مكتوبة موقع عليها من الأب أو من الأم عند وفاة الأب أو جنونه أو غيبته عن السودان أو من الوصي عند وفاة الأب والأم أو جنونهما أو غيبتهما عن السودان ويجب تقديم تلك الموافقة المكتوبة مرفقة بذلك الإقرار المشفوع باليمين السابق الإشارة إليه قبل إعطاء الترخيص أو إصدار الشهادة .
(2) في جميع الأحوال إذا لم يكن لذلك الطرف أبوان أو وصى مقيم في السودان مؤهل لمنح الموافقة على الزواج يجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة العامة أن يوافق على ذلك الزواج كتابة متى إقتنع بعد إجراء التحقيق اللازم بأن الزواج مناسب وتكون للموافقة في هذه الحالة نفس الأثر المترتب على موافقة الأب أو الأم .
كيفية التوقيع علـى الموافقـة ممـن لا يعرف الكتابة أو لا يعرف اللغة العربية أو الإنجليزية.
30ـ (1) إذا كان الشخص المطلوب منه التوقيع على تلك الموافقة لا يعرف الكتابة جاز أن يوقع على تلك الموافقة بوضع علامة أو بخطين متقاطعين عليها بحضور واحد من الآتي ذكرهم وبشهادته على ذلك :
(أ ) المسجل العام أو المسجل أو نائبه ،
(ب) قاض من قضاة المحاكم المدنية ،
(ج) طبيب في خدمة الحكومة ،
(د ) قس ،
(2) إذا لم يكن الشخص ملماً باللغة العربية أو الإنجليزية الماماً كافياً وجب التوقيع على الموافقة بحضور أحد الأشخاص المشار إليهم في البند (1) ويصدر إشهاد بذلك وبعد أن يوضح لصاحب الشأن باللغة التي يفهمها ما يترتب على تلك الموافقة .
(3) يجوز أن يحرر الإشهاد المشار اليه في البند (2) وفقاً للأنموذج (ب) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
الفصل الثامن
إبرام عقد الزواج
جواز إبرام عقد الزواج في أي مركز .
31ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز إبرام عقد الزواج في أي مركز من مراكز الزواج في السودان متى سلم القس أو المسجل أو نائب المسجـل الذي سـوف يبرم عقد الزواج الترخيص الصادر من رئيس القضاء أو الشهادة الصادرة من مسجل المركز بمقتضى أحكام المادة 22 أو المادة 27.[13]
(2) يجوز للمسجل أن يفوض نائبه بالمركز في أن يبرم في مكتبه عقد الزواج الذي أصدر المسجل عنه شهادته في مكتب نائب المسجل المذكور .
إبرام عقود الزواج.
32ـ يجوز إبرام عقود الزواج في أي مكان عام من أمكنة العبادة المسجلة بموجب أحكام البند (1) من المادة 16 وذلك أمام أي قس معتمد للطائفة الدينية التي تستعمل ذلك المكان العام من أمكنة العبادة كما يجوز إبرام العقد في أي مكان أمام قس مسجل بموجب البند (2) من المادة 16 على أن يراعى في الحالتين وجوب عقد الزواج علناً فيما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة مساء وبحضور شاهدين أو أكثر إلى جانب القس الذي يباشر العقد .
واجب القس في الإمتناع عن إبرام عقد الزواج في حالات معينة.
33ـ لا يجوز للقس إبرام أي زواج إذا كان يعلم بوجود مانع صحيح يحول دون ذلك الزواج كما لا يجوز له مباشرة العقد ما لم يقدم إليه الطرفان شهادة المسجل أو ترخيص رئيس القضاء .[14]
المكان الذي يبرم فيه القس عقد الزواج.
34ـ لا يجوز لأي قس إبرام عقد أي زواج إلا في مبنى من المباني المسجلة تسجيلاً قانونياً لدي المسجل العـام أو في مكان من الأمكنة المبينة في الترخيص الصادر من رئيس القضاء ما لم يكن القس مسجلاً كمفوض في إبرام عقد الزواج في مكان آخر غير مكان العبادة المسجل .[15]
البيانات الواجـب ذكرها في شهادة الزواج .
35ـ يجب على القس بمجرد إبرام عقد الزواج إعداد ثلاثة صور أصلية لشهادة الزواج متضمنة البيانات المطلوبة وفقاً للأنموذج (و) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
التوقيع على الشهادة .
36ـ (1) يجب على القس الذي يباشـر العقد وعلـى طـرفي العقد وشاهدين أو أكثر ممن حضروا الزواج أن يوقعوا أو يختموا على الصور الثلاثة الأصلية من شهادة الزواج وعلى القس أن يسلم عندئذ شهادة واحدة إلى الطرفين ويرسل خلال سبعة أيام شهادة أخرى إلى مسجل الزواج بالمركز الذي تم فيه الزواج ويجب أن يحتفظ المسجل بالشهادة المذكورة في مكتبه وعلى القس أن يحفظ الشهادة الثالثة في الدفتر .
(2) يجوز للقس أن يأخذ من المسجل المبلغ المحدد فى القواعد التى يصدرها المسجل بموافقة رئيس القضاء كرسم عن كل شهادة تملأ وترسل على الوجه سالف الذكر 16.
عقد الزواج في مكتب المسجل.
37ـ بعد إصدار شهادة المسجل أو ترخيص رئيس القضاء يجوز للطرفين عقد الزواج أمام مسجـل أو نائب مسجـل مفوض في إبرام عقـود الزواج فإذا كان العقد بناء على شهادة المسجل وجب أن يبرم العقد في مكتب المسجل أو مكتب نائبه وإذا كان بناء على الترخيص وجب إبرام العقد في المكان المبين في الترخيص ويكون ذلك بحضور شاهدين وبطريقة علنية فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً وبالكيفية الآتية :17
يجب على المسجل أو نائبه بعد أن تسلم إليه الشهادة أو الترخيص أن يخاطب طرفي الزواج أما مباشرة أو بوساطة مترجم على الوجه الآتي :
“هل أفهم إنكما أنت يا فلان وأنت يا فلانة تقصدان بحضوركما هنا أن تصبحا زوجاً وزوجة ؟ ” .
فإذا أجابه الطرفان بالإيجاب إستمر في مخاطبتهما قائلاً :
“أعلما أنكما بقبولكما علناً أن تكونا زوجاً وزوجة أمامي وبحضور الأشخاص الموجودين في هذا المجلس وبموافقتكما بعد ذلك على الزواج بوضع توقيعاتكما تصبحان زوجين شرعيين سواء تمت أم لم تتم شعائر أخرى دينية أو مدنية وأن هذا الزواج لا يمكن فسخه أثناء حياتكما إلا بحكم صحيح بالطلاق وأنه إذا عقد أحد قبل وفاة الآخر زواجاً مع قيام هذه الزوجية فإنه يعد مرتكباً جريمة جنائية تستوجب العقاب” ثم بعد ذلك يقول كل من الزوجين للآخر :
“أشهد جميع الحاضرين في هذا المكان على أنني أنا فلان ( أو فلانة) قد قبلتك ( أو قبلتك ) زوجة شرعية ( أو زوجاً شرعياً ) .
توقيع المسجل على شهادة الزواج.
38ـ يجب على المسجل أو نائب المسجل أن يقوم بعد ذلك بملء بيانات شهادة الزواج من ثلاث صور أصلية وأن يوقع أو يختم عليهـا هو والطرفان والشهود ثم يعطي واحدة من إحدى الصور الثلاثة إلى الطرفين ويحتفظ بصورة أخرى في مكتبه وتحفظ الثالثة في الدفتر .
الزواج المبرم فـي غير الأمكنة العامة للعبادة أو مكاتب التسجيل .
39ـ (1) في جميع الأحوال التي يبرم فيها عقد الزواج :18
(أ ) في مكان آخر غير المكان العام للعبادة المسجل أمام قس مفوض في مباشرة ذلك الزواج أما بناء على شهادة بموجب البند (2) من المادة 16 أو بترخيص من رئيس القضاء ، أو
(ب) في مكان آخر غير مكتب مسجل الزواج وأمام مسجل أو نائب مسجل أما بناء على ترخيص من رئيس القضاء أو بمقتضى تفويض معطى لنائب المسجل بموجب المادة 31 .
(2) يجب على القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي يبرم ذلك الزواج أن يتبع بدقة جميع الإجراءات السابق ذكرها بالنسبة إلى الزواج الذي يتم في مكان مسجل من الأمكنة العامة للعبادة أو في مكتب المسجل على حسب الحال وكذلك بالنسبة إلى ملء البيانات في شهادة الزواج وتسليم صور الشهادات إلى طرفي الزواج وإلى المسجل .
(3) في جميع الأحوال إذا استحال أو تعذر على القس أو المسجل أو نائب المسجل أن يستعمل في مكان إبرام الزواج دفتر شهادات الزواج الذي يصدره المسجل العام إلى القس أو إلى المسجل فيجوز أن ينزع من دفتر شهادات الزواج الخاص بمسجل المركز المراد إبرام الزواج فيه صورتين على بياض من شهادات الزواج في هذا الدفتر لإستعمالها في إجراءات الزواج المراد عقده ويجوز تسليم هاتين الصورتين من الشهادات غير المملوءة إلى القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي يريد مباشرة عقد الزواج أو إبقاؤهما معه .
(4) يجب ملء صور هذه الشهادات فوراً بعد إبرام الزواج وأن يوقع عليها ويختم ويشهد عليها بالكيفية المقررة للزواج المبرم في أحد أماكن العبادة ومكتب المسجل وبعد ذلك يقوم القس أو المسجل أو نائبه بتسليم صورة من الشهادة إلى طرفي الزواج ويعيد الصورة الأخرى خلال سبعة أيام بعد ذلك إلى مكتب المسجل الذي يجب عليه أن يقوم فوراً بنسخ جميع البيانات الواردة في الصورة المذكورة في الصورة الثالثة لنفس الشهادة والتي تكون باقية في دفتر شهادات الزواج ويشهد على هذه الصورة الثالثة بأنها طبق الأصل للصورة الأصلية ويحتفظ بعد ذلك بالصورة الأصلية في مكتبه .
تزويد المسجلين والقساوسة بدفاتر شهادات.
40ـ (1) يجب على المسجل العام أن يعمل على إعداد دفاتر مطبوعة بشهادات الزواج وفقاً للأنموذج (و) بالجدول الأول الملحق بهذا القانون من ثلاث صـور ويوزع الدفاتر على المسجلين والقساوسة المعتمدين لأماكن العبادة العامة المسجلة لإيداعها في أماكن مغلقة بالأقفال تكون تحت حراسة المسجلين أو القساوسة بحسب الحال .
(2) إذا لم يعد المسجل يشغل وظيفته فيجب عليه تسليم تلك الدفاتر إلى المسجل الذي يخلفه في أعماله إلا إذا أمر المسجل العام بخلاف ذلك .
(3) يجب على المسجلين أو القساوسة الموجودة لديهم تلك الدفاتر أن يرسلوها إلى المسجل العام أو إلى المسجل أو القس الذي يعينه المسجل العام لهذا الغرض في الأحوال الآتية :
(أ ) بمجرد الإنتهاء من إستعمال جميع شهادات الزواج الموجودة في الدفاتر ،
(ب) إذا لم يعد القس يشغل وظيفته كقس في المكان العام للعبادة المسجل الذي سلم له الدفتر بشأنه أو متى ألغى تسجيل مكان العبادة المذكور ،
(ج) كلما أمر بذلك المسجل العام .
الفصل التاسع
دفتر تسجيل الزواج والدليل على الزواج
تسجيل شهادات الزواج .
41ـ (1) يجب على مسجل الزواج في كل مركز أن يسجل فوراً كل شهادة زواج في دفتر يسمى “دفتر تسجيل الزواج” يحتفظ به في مكتبه ويكون الدفتر وفقاً للأنموذج (ز) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون وتحفظ هذه الشهادات في مكتب المسجل ويجب أن يكون كل قيد فيه على حسب التواريخ من أول الدفتر إلى نهايته وأن يؤرخ كل قيد بالتاريخ الذي تم فيه ويوقع عليه المسجل وأن يكون للدفتر المذكور فهرس يعد على خير وجه لتيسير الرجوع إليه .
(2) يجب على المسجل أن يسمح بالإطلاع على دفتر تسجيل الزواج في كل الأوقات المناسبة وأن يعطي منه صوراً معتمدة عند دفع الرسم المقرر .
(3) يجب على المسجل خلال العشرة أيام التالية لليوم الأخير من كل شهر أن يرسل إلى المسجل العام صورة معتمدة من جميع القيودات التي أجريت خلال الشهر السابق في دفتر سجل الزواج الخاص بمركزه ويجب أن يحتفظ المسجل العام بهذه الصورة في مكتبه .
تصحيح الأخطـاء الكتابية في شهادات الزواج .
42ـ إذا قدمت إلى المسجل الصورة التي سلمت للطرفين من أية شهادة من الشهادات المحفوظة في مكتبه جاز له بموافقة المسجل العام تصحيح الخطأ الكتابي الموجود في تلك الشهـادة أو في صورتهـا ويجب أن يوثق ذلك التصحيح بتوقيعه مع ذكر تاريخ التصحيح .
الدليل على الزواج.
43ـ كل شهادة زواج محفوظة في مكتب مسجـل أي مركـز للزواج أوصورتها الموقع عليها من ذلك المسجل والمعتمدة منه بأنها صورة صحيحة وكل قيد في دفتر تسجيل الزواج أو صورة من ذلك القيد معتمدة على الوجه المتقدم تقبل كدليل على الزواج الذي تتعلق به أمام أية محكمة قضائية أو أمام أي شخص يخوله القانون أو الطرفان سلطة سماع وقبول وفحص الدليل .
الفصل العاشر
إختصاص المحاكم المدنية
الإختصاص بإبطال أو عدم صحة الزواج .
44ـ الإجراءات الخاصة بإبطال أو بعدم صحة أي زواج أبرم بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخـر ألغاه هذا القانون أو صححـه قانون تصحيح عقود الزواج لسنة 1916 الملغي يجوز إتخاذها أمام المحكمة المدنية العامة أياً كانت الحالة الإجتماعية لطرفي العقد .
الفصل الحادي عشر
العقوبات
الإدعاء كذباً بوجود مانع من الزواج.
45ـ كل من حاول منع زواج بالإدعاء أن القانون يوجب أخذ موافقته على ذلك الزواج أو بالإدعاء بعدم موافقة أي شخص يوجب القانون أخـذ موافقته على الزواج أو بالإدعاء بوجود مانع قانوني من ذلك الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إذا فعل ذلك مع علمه بكذب إدعائه أو مع عدم وجود ما يحمله على الإعتقاد بما إدعاه .
مباشرة مراسم زواج أو التوقيع على شهادة زواج خلافاً للقانون .
46ـ كل من يبرم أي زواج أو يقيم أية مراسم لزواج أو يوقع أية شهادات زواج كطرف فيه أو كشاهد عليه مع علمه أو مع وجود ما يحمله على الإعتقاد بأنه غير أهل قانوناً أو غير مفـوض قانوناً بموجـب أحكام هذا القانون أو بموجب أمر صادر طبقاً له بإجراء شيء مما تقدم أو بوجود مانع قانوني من ذلك الزواج أو بأن مسألة من المسائل التي يتطلبها هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه أو يتطلبها قانون الأحوال الشخصية لأحد طرفي عقد الزواج أو غير ذلك مما هو لازم لصحة ذلك الزواج لم تتم أو لم تنفذ مما يترتب عليه بطلان أو عدم مشروعية الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً .
عدم ملء أو إرسال الشهادات أو الدفاتر.
47ـ كل من يكون ملزم بملء شهادة زواج قام بإبرامه أو إرسال تلك الشهادة إلى مسجـل الزواج أو تسليم دفتر شهـادات الزواج ويهمل عمداً القيام بذلك الواجب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إنتحال الشخصية في الزواج.
48ـ كل من ينتحل شخصية غيره في زواج أو يتزوج متخذاً اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة قاصداً بذلك غش الطرف الآخـر في الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن يعاقب بالغرامة أيضاً .
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
المصروفات التي تتحملها الحكومة .
49ـ تدفع الحكومة جميع المصروفات المتعلقة بإرسال أو تسليم السجلات السابق ذكرها أو غير ذلك من المصروفات الضرورية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
القواعد والرسوم .
50ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر من وقت لآخر بموافقة رئيس القضاء قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يقرر بموجب تلك القواعد الرسوم المستحقة عن أية مسألة أو أمر يجب عمله أو أجراؤه بموجب هذا القانون أو القواعد التي تصدر بموجبه . 19
النماذج .
51ـ يجوز إستخدام النماذج المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون في الحالات التي تسري عليها مع التعديلات التي قد تلزم ويجوز للمسجل العام تغيير تلك النماذج أو إستبدالها أو إضافة نماذج أخرى إليها حسبما يراه مناسباً.
الجداول
الجدول الأول
النماذج
(أنظر المادة 18 … الخ)
أنموذج (أ)
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
إعلان بالزواج المراد عقده
(يصدر وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون المذكور أعلاه)
إلى مسجل الزواج لمركز ………………….. بالسودان
بهذا أعلنكم بأنه في النية عقد زواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإعلان بيني (موقع هذا الإعلان) والطرف الآخر المذكور أدناه
الاسم بالكامل ……………………………………………
الحالة الاجتماعية …………………………………………
الوظيفة أو المهنة أو الرتبة ………………………………..
السن …………………………………………………..
الإقامة أو مكان السكن ……………………………………
الجنسية أو اسم الطائفة الدينية (ان وجدت) ……………………
الموافقة (ان وجدت) واسم من أعطاها……………………….
…………………………………………………
صدر تحت توقيعي في اليوم ……….من شهر ………..سنة …
توقيع / ………………………………….
أنموذج (ب)
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
الإشهاد
وقعه …………………………في ……………………..
في اليوم …………….من شهر………….. في …………..
توقيع / ………………………….
أنموذج (ج)
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
شهادة المسجل
صدور الإعلان بالزواج وعدم تقديم إعتراض صحيح
(وتصدر هذه الشهادة وفقاً لأحكام المادة 22 أو المادة 27 )
أنا ……………………………… مسجل الزواج مركز ……………………… بالسودان أشهد بأنه في اليوم ……………… من شهر ……………… سنة ……………… تم قيد إعلان في دفتر إعلانات الزواج بهذا المركز عن الزواج المراد عقده بين الطرفين المذكورين والموصوفين فيما بعد وقد سلم هذا الإعلان .
بتوقيع ……………………… أحد الطرفين وذلك كالآتي :
الأسماء بالكامل ………………………………………
الحالة الاجتماعية ………………………………………
الوظيفة او المهنة أو الرتبة ………………………………
السن …………………………………………………
الموافقة ………………………………………………
الإقامة أو مكان السكن …………………………………..
الجنسية والطائفة الدينية(إن وجدت)…………………………
مدة الإقامة ……………………………………………
تاريخ الإعلان ……………… تاريخ الشهادة ……………
لم يقدم إعتراض على إصدار هذه الشهادة أو قدم إعتراض على إصدار هذه الشهادة في اليوم ……………… من شهر ……………… سنة ……………… ولكن شطب .
صدر تحت توقيعي في اليوم ……………… من شهر ……………… سنة ………………
توقيع / ………………………………
مسجل الزواج بمركز …………………..
توضيح : هذه الشهادة تصبح باطلة ما لم يبرم الزواج في أو قبل اليوم ……………… من شهر ……………… سنة ……………… .
المسجل ………………………
أنموذج (د)
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
إقرار مشفوع باليمين
(بأنه لا يوجد مانع من الزواج وأن الموافقة المطلوبة ، إن وجدت ، قد تمت : يؤدي وفقاً لأحكام المادة 22)
حيث أن إعلاناً قد أعطى في اليوم ……… من شهر ……… سنة ……… إلى مسجل الزواج لمركز ……… ……… بأن زواجاً يراد عقده بين الأشخاص المذكورين بعد.
………………………………………………………
الاسماء بالكامل ………………………………………
الحالة الإجتماعية ………………………………………
الوظيفة أو المهنة أو الرتبة ………………………………
السن …………………………………………………
الإقامة أو مكان السكن …………………………………..
الجنسية والطائفة الدينية (إن وجدت) ………………………
……………………………………………………
اسم الوالد ……………………………………………..
الموافقة (إن وجدت) واسم من اعطاها ……………………..
………………………………………………………
ولذا أنا ……………………… المذكور أعلاه أقسم وأقول ما يأتي:
(أولاً) : أعتقد أن البيانات المتقدمة صحيحة من كل وجه
(ثانياً) :
(ثالثاً) :
(رابعاً) :
(خامساً) : لا يوجد أي مانع من حيث القرابة أو النسب كما لا يوجد أي عائق آخر قانوني
للزواج .
تم تحليفه أمامي في ……… في اليوم ……… من شهر …… سنة
………………
أنموذج (هـ)
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
رخصة خاصة
حيث أن (أ.ب) و (ج.د) يرغبان في الزواج ، وقد وضح لي السبب الكافي للتغاضي عن الإجراءات التمهيدية التي يتطلبها قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926 . 20
لذا ووفقاً للقانون المذكور فإنني أتغاضى عن تقديم الإعلان وإصدار الشهادة التي قررها ذلك القانون وإني بهذا أذن لأي مسجل زواج أو قس معترف به لأية طائفة دينية لها مكان عبادة عام في السودان مسجل لإبرام عقود الزواج وفقاً للقانون
المذكور لإبرام عقد الزواج بين (أ.ب) و(ج.د) بجهة ……………… خلال ستين يوماً من تاريخ هذه الرخصة .
يجوز لمسجل الزواج إبرام عقد الزواج فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الخامسة مساء ، كما يجوز لأي قس معترف به أن يبرمه فيما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة مساء.
صدرت تحت توقيعي في اليوم ……… من شهر …… سنة ……… رئيس القضاء .21
أنموذج (و )
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926+
شهادة زواج
زواج تم إبرامه في مركز ……………………… بالسودان
رقم ………………… تاريخ…………………………
الأسماء وأسماء العائلتين ………………………………
السن – أو قاصر ……………………………………
الحالة الإجتماعية ……………………………………
الوظيفة أو المهنة أو الرتبة ……………………………
الإقامة وقت الزواج ……………………………………
الجنسية والطائفة الدينية (إن وجدت) ………………………
اسم الوالد واسم عائلته ………………………………
الوظيفة أو المهنة أو الرتبة للوالد ………………………
………………………………………………………
أبرام عقد الزواج في جهة ……………… أمامي ………
(أو) على يدي ………………
تم إبرام هذا العقد بيننا …………………………………
تم إبرام هذا العقد بحضورنا ……………………………
ملاحظة : توقع الزوجة باسمها قبل الزواج .
أنموذج (ز)
قانون زواج غير المسلمين لسنة
1926
دفتر تسجيل الزواج لمركز زواج ………………………
المحفوظة وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور .
………………………………………………………
تاريخ الزواج ………………………………………
الأسماء وأسماء العائلتين ……………………………..
بالغ أم قاصر ………………………………………
الحالة الإجتماعية ……………………………………
الوظيفة أو المهنة أو الرتبة ……………………………
محل الإقامة ………………………………………..
الجنسية والطائفة الدينية (إن وجدت)……………………
………………………………………..
اسم الوالد واسم عائلته ووظيفته ……………………….
أو مهنته أو رتبته ……………………………………
مكان الزوج ………………………………………..
رقم الشهادة …………………………………………
تاريخ القيد في سجل المركز …………………………..
توقيع المسجل ………………………………………
أنموذج (ح)
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
شهادة الموافقة على زواج القاصر
( وتصدر وفقاً لأحكام المادة 29)
حيث أنه قد أعطى إعلان في اليوم ……… من شهر ……… سنة………………إلى المسجل بمركز ……… …. بنية إبرام عقد الزواج بين الشخصين المذكورين فيما بعد :
الأسماء بالكامل
الحالة الإجتماعية
الوظيفة أو المهنة أو الرتبة
السن
الإقامة أو مكان السكن
الجنسية والطائفة الدينية (إن وجدت)
اسم الوالد
وحيث أن سن ………………….. المذكور أعلاه أقل من أحدى وعشرين سنة وأنه ليس ………………………. ولهذا السبب لا يجوز إصدار شهادة إذن بالزواج دون إبراز الموافقة المكتوبة لشخص مخول له بمقتضى القانون المذكور إعطاء تلك الموافقة إلى المسجل .
صدر تحت توقيعي في اليوم ………………… من شهر ………………… سنة …………
الجدول الثاني
الطوائف المستثناة
(أنظر المواد 3 و 5)
القسم الأول
تكون الطوائف المذكورة فيما يلي هي الطوائف المستثناة بالمعني المقصود في هذا القانون وهي :
(أ ) كنيسة الروم الارثوذكس
(ب) كنيسة الأقباط الارثوذكس
(ج) الكنيسة الرومانية
(د ) كنيسة الروم الكاثوليكية
(هـ) الكنيسة المارونية
(و ) كنيسة السريان الكاثوليك
(ز ) كنيسة الأرمن الكاثوليك
(ح ) كنيسة الأقباط الكاثوليك
(ط ) كنيسة الكلدان الكاثوليك
(ى ) الطائفة اليهودية
القسم الثاني
تكون مجموعة الطوائف المستثناة بالمعني المقصود من هذا القانون على الوجه الآتي :
( أ) الكنيسة الرومانية الكاثوليكية
(ب) كنيسة الروم الكاثوليك
(ج ) الكنيسة المارونية
(د ) كنيسة السريان الكاثوليك
(هـ) كنيسة الأرمن الكاثوليك
(و ) كنيسة الأقباط الكاثوليك
(ز ) كنيسة الكلدان الكاثوليك
————————————-
[1] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[2] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[3] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[4] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[5] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[6] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[7] – القانون نفسه .
[8] – القانون نفسه .
[9] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[10] – القانونة نفسه .
[11] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[12] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[13] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
[14] – القانون نفسه.
[15] – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
16 – قانون قم (12) لسنة 2003 . .
17 – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
18 – قانون رقم 45 لسنة 1980 .
19 – قانون رقم 45 لسنة 1980.
20 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
21 – القانون نفسه .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً