قانون الوصايا و إدارة التركات السوداني لسنة 1928
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- استثناء .
الفصل الثاني
الميراث عند عدم الوصية
4- الميراث عند عدم الوصية .
الفصل الثالث
الوصايا
5- الوصية الشفوية .
6- الوصية المكتوبة .
7- صحة الوصية وتفسيرها.
الفصل الرابع
الاختصـاص
8- الاختصاص المحلي للمحكمة والاختصاص العام للمحكمة العامة .
9- عدم جواز اتخاذ إجراءات جديدة أمام محكمة أخرى متى بدأت الإجراءات أمام إحدى المحاكم .
10- اختصاص المحكمة التي تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة دون غيرها بالمسائل الخاصة بإدارة التركة .
11- سلطات المحكمة فيما يتعلق بوثيقة الوصية والمسائل الخاصة بإدارة التركة .
12- سلطات المحكمة في الأمر بتقديم المستندات وتكليف الشهود بالحضور.
الفصل الخامس
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
13- اقتضاء وجود وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
14- طريقة تقديم طلب الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
15- منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مختومة بخاتم المحكمة .
16- إيداع الوصايا في المحكمة .
17- جواز تخلي المنفذ عن تنفيذ الوصية وأثر ذلك .
18- جواز تنازل المستحق لأخذ أوامر الإدارة عن حقه وأثر ذلك .
19- الأشخاص الذين لا يجوز منحهم وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
20- الأشخاص الذين يجوز منحهم وثيقة الوصية .
21- الحالات التي يجوز فيها منح أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية .
22- الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية .
23- منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لأغراض محددة .
24- منح صورة أو مسودة الوصية المفقودة .
25- منح وثيقة مضمون الوصية المفقودة .
26- وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الصادرة من محكمة أجنبية وجواز إعادة ختمها بخاتم المحكمة .
27- الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة .
28- جواز منح أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية لعدة أشخاص معاً .
29- منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مع خضوعها لاستثناءات وحدود وجواز منحها عن باقي التركة .
30- منح أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لغرض معين أو لمال متروك بدون إدارة .
31- سلطة تعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أمر الإدارة أو الإضافة إليها.
32- شكل منح وثيقة الوصية وأوامر الإدارة والأوامر التي تلغيها أو تعدلها أو تضيف إليها .
33- تعهد مدير التركة .
34- الزام مدير التركة بتنفيذ تعهده .
35- أثر منح وثيقة الوصية .
36- أثر منح أوامر الإدارة .
37- أيلولة أموال التركة لمنفذ الوصية أو لمدير التركة باعتباره ممثلا قانونيا للمتوفي .
38- أيلولة الصفة النيابية عن المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو المديرين .
الفصل السادس
إدارة التركـــــات
39- حظر التصرف في تركة المتوفي قبل منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
40- الحقوق القائمة لمنفعة تركة المتوفي أو ضدها.
41- سلطات منفذ الوصية أو مدير التركة .
42- واجبات منفذ الوصية أو مدير التركة .
43- جواز إغفال المنفذ أو مدير التركة للمطالبات التي لم يصله بشأنها إخطار.
44- ترتيب أسبقية الديون .
45- أسبقية الديون على الهبة بالوصية .
46- عدم تنفيذ الهبة الواردة في الوصية دون ضمان كاف لمواجهة الالتزامات الطارئة .
47- المسائل المتعلقة بالتصرف في موجودات التركة وأسبقية المستحقين والفصل فيها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي .
48- مسئولية منفذ الوصية أو مدير التركة عن سوء التصرف أو الاهمال.
49- سلطة تسليم كل التركة أو أي جزء منها إلى الممثل القانوني في بلد أجنبي .
50- سلطة تحويل النقود أو الأموال عن طريق القنصليات .
51- استلام نصيب القاصر .
52- التوجيهات التي يطلبها المنفذ أو مدير التركة .
53- التوجيهات التي يطلبها الحارس على مال المتوفي .
54- طلبات الدائنين أو غيرهم من ذوي المصلحة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
55- انتقال موجودات التركة غير المطالب بها إلى الحكومة .
56- سقوط الحقوق على موجودات التركة غير المطالب بها بعد مضي سنتين –استثناء في حالة القصر .
57- سلطة تحويل المال غير المطالب به الي نقود واستثمار العائد منه.
58- سلطة لجنة القواعد في إصدار القواعد .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928″.
تفسير.
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“أقرب الأقربين ” تشمل :
(أ ) أي شخص يؤول إليه أي جزء من التركة ،
(ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعترف به وصياً على القاصر ،
(ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بأموال شخص مختل العقل ،
“المحكمة ” يقصد بها محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون يعدله أو يعيد إصداره ،
“الموصى” يقصد به الشخص الذي تصدر منه الوصية ، [1]
“الميراث بالوصية” يشمل هبة العقار “والموصى له ” تشمل الموهوب له ،
“الوصية ” يقصد بها أي تصريح عن الإدارة سواء كان شفاهة أو كتابة يصدر من شخص غير قاصر ومتمتع بقواه العقلية، يبين فيه كيفية التصرف في أمواله أو في أي جزء منها بعد وفاته أو يعين مقتضاه منفذاً لوصيته أو وصياً على أولاده القصر ،
“أمر الإدارة ” يقصد به الأمر الصادر من المحكمة بتعيين شخص لإدارة التركة ،
“منفذ الوصية ” يقصد بها الشخص الذي عهد إليه المتوفي بتنفيذ وصيته الأخيرة ،
” تركة ” يقصد بها جميع أموال المتوفي ،
” توقيع ” تشمل كذلك الختم ووضع علامة،
” شخص” تشمل أي شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء أكانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن ،
” قاصر” يقصد به الشخص الذي لم يبلغ السن التي يملك فيها حق التصرف في أمواله بطريق الوصية ، وفقاً لقانون أحواله الشخصية ، أو الذي لم يبلغ الثامنة عشر إذ لم يحدد قانون أحواله الشخصية سنا لذلك
“والحداثة” يقصد بها الوضع القانوني للشخص القاصر ،
“مال” يقصد به مال من أي نوع سواء كان عقاراً أو منقولاً وكذلك الحقـوق والمنافع فيه أو سلطـة التصرف فيه ،
“مدير التركة ” يقصد به الشخص الذي تمنحه المحكمة أوامر لإدارة تركة المتوفي ،
“مقرر ” يقصد به مقرر وفقاً لأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه ،
“وثيقة الوصية ” يقصد بها صورة من الوصية معتمدة بخاتم المحكمة وممنوح معها حق إدارة تركة الموصى.
استثناء .
3ـ لا يطبق هذا القانون على تركات المسلمين ولا على تركـات أفراد القبائل الوثنية التي تقطن السودان .
الفصل الثاني
الميراث عند عدم الوصية
الميراث عند عدم الوصية.
4ـ مع مراعاة النصوص الصحيحة الواردة في الوصية ، إن وجدت، تؤول تركة المتوفي إلى الشخص أو إلى الأشخاص ، إن كانوا أكثر من واحد ، بالحصص وبالحقوق التي يمكن أن تؤول إليهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي أو أي عرف صحيح يسرى عليه، وفي جميع الأحوال ومع مراعاة النصوص الصحيحة في وصية المتوفي ، إن وجدت ، تؤول أمواله العقارية الموجودة في السودان كما لو كانت أموالاً منقولة.
الفصل الثالث
الوصايا
الوصية الشفوية .
5ـ تكون الوصية الشفوية صحيحة فقط إذا صدرت في الأحوال وبالشكل المطلوب – إن كان ذلك لازماً – وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصي .
الوصية المكتوبة .
6ـ (1) تكون الوصية المكتوبة صحيحة إذا :
(أ ) حررت بالصيغة والشكل المطلوبين – إن كان ذلك لازماً- للاعتراف بصحتها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى ، أو
(ب) وقعت في أسفلها أو في نهايتها بتوقيع الموصى أو أي شخص آخر بالنيابة عنه في حضوره وبأمره، ويكون توقيع الموصى أو إقراره بتوقيع الشخص الآخر بحضور شاهدين أو أكثر حاضرين في ذات الوقت ويجب على الشهود التوقيع على الوصية بتلك الصفة أمام الموصى وأمام بعضهم البعض في كل من هاتين الحالتين ، أو
(ج) إذا صدرت من شخص غير قاصر باختياره أو من شخص ولو أنه كان قاصراً بموجب أحكام قانون أحواله الشخصية إلا أنه تزوج وله مطلق السلطة على نفسه ولديه الإدراك السليم لمعرفة الأثر المترتب على تصرفه والأشخاص الذين يقتسمون تركته إن لم يقم بعمل الوصية .
(2) إذا حررت الوصية بالكيفية المبينة في الفقرة (ب) من البند (1) فتسرى عندئذ القواعد الآتية :
(أ ) إذا حررت الوصية في أكثر من صفحة واحدة فيجب أن يوقع الموصى والشهود في نهاية كل صفحة من صفحاتها،
(ب) لا يترتب أي أثر على أي محو أو كتابة بين السطور أو تعديل آخر يحصل في الوصية بعد إبرامها إلا إذا تم ذلك بذات الطريقة التي سبق بيانها في شأن إبرام الوصية نفسها عدا أن الوصية التي عدلت بهذه الكيفية تعتبر إنها مبرمة بطريقة صحيحة إذا وقع عليها الموصى والشهود في هامشها أو في مكان آخر من الوصية أمام هذا التعديل أو بجواره أو في أسفله أوفي نهايته أو أمامه ملحوظة تشيرإلى ذلك التعديل وتكون مكتوبة في نهاية الوصية أو في أي جزء آخر منها ،
(ج) لا يعتبر الإشهاد على الوصية غير كاف لمجرد أنها تتضمن منفعة لأحد الشهود الموقعين عليها أو لزوج ذلك الشاهد غير أن الشخص الذي شهد على الوصية وزوجه وكل من يتلقى حقه عن أحدهما يحرم من المنفعة المضمنة في الوصية .
(د) يجوز للموصى الرجوع عن الوصية باتلافها بقصد الرجوع عنها أو بمحو أو إزالة توقيعه منها بقصد الرجوع عنها أو بعمل محرر يرجع فيه عنها صراحة ويجب أن يعمل هذا المحرر بالطريقة السابق بيانها في الفقرة(ب) من البند(1)،
(هـ) إذا صدرت من الموصى وصايا متعددة في أوقات مختلفة وبقيت جميعها عند وفاته دون الرجوع عنها فتعتبر كلها بقدر الإمكان بمثابة وصية واحدة على إنه إذا تعارضت نصوص الوصية اللاحقة مع نصوص وصية سابقة فتنفذ النصوص اللاحقة .
(3) يجوز الرجوع عن الوصية التي تحرر بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من البند (1) بأية طريقة يقرر قانون الأحوال الشخصية للموصى أنها بمثابة رجوع صحيح عنها .[2]
صحة الوصية وتفسيرها.
7ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في أي مسألة تتعلق بصحة أي وصية أو الآثار المترتبة عليها أو بأي نص في وصية أو أي مسألة متعلقة بتفسير أي وصية أو معناها الصحيح وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى أو أي عرف صحيح يثبت سريانه على الموصى .
الفصل الرابع
الاختصاص
الاختصاص المحلي للمحكمة والاختصاص العام للمحكمة العامة.
8ـ تختص المحكمة باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو أوامر إدارة تركة أي شخص توفى في دائرة اختصاصها المحلي أو إذا كان في تاريخ وفاته مقيماً عادة في دائرة اختصاصهـا المحلي أو ترك مالاً في تلك الدائرة ومع ذلك تختص المحكمة العامة في كل الأحوال باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة تركة أي شخص توفى ولو لم تكن وفاته أو لم يكن محل إقامته العادية في دائرة اختصاصها المحلي أو في السودان ولو لم يكن قد ترك مالا في حدود دائرة اختصاصها المحلي .
عدم جـواز إتخـاذ إجراءات جديدة أمام محكمة أخرى متى بدأت الإجـراءات أمام إحدى المحاكم.
9ـ متى بدأت إجراءت منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة التركة أمام محكمة ما فلا يجوز البدء في اتخاذ أية إجراءات لذات الغرض أمامأية محكمة أخرى بدون أذن من المحكمة التي بدأت أمامها الإجراءات أولاً أو أذن من الشخص الذي تخوله المحكمة العليا في هذا الصدد بأمر ينشر في الجريدة الرسمية .
إختصاص المحكمة التي تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة دون غيرها بالمسائل الخاصة بإدارة الشركة .
10ـ مع مراعاة القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون تكون المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة دون غيرها مختصة بالمسائل المتعلقة بإدارة ذات التركة .[3]
سلطات المحكمة فيما يتعلق بوثيقة الوصية والمسائل الخاصة بإدارة التركة .
11ـ تكون للمحكمة ، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة والإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وجميع المسائل المرتبطة بذلك ، ذات السلطات والاختصاصات المقررة لها بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو اية مسألة أخرى قيد النظر أمامها .[4]
سلطات المحكمة في الأمر بتقديم المستندات وتكليف الشهود بالحضور.
12ـ (1) إذا إقتنعت المحكمة بأن مالك أي مال في السودان قد توفى،جاز لها أن تكلف بالحضور أي شخص يكون لديها ما يحملها على الإعتقاد بأن لديه معلومات بخصوص الوفاة لإستجوابه عن ذلك .
(2) يجب على أي شخص تكون في حيازته أو تحت سيطرته أي ورقة أو محرر خاص بشخص توفى في السودان أو في الخارج وله مال في السودان وتسرى عليه أحكام هذا القانون أن يودع تلك الورقة أو ذلك المحرر فوراً لدي المحكمة التي حصلت الوفاة أو يوجد ذلك المال في دائرة اختصاصها متى كانت تلك الورقة أو ذلك المحرر متعلقاً بوصية أو يبدو أنه كذلك .
(3) إذا لم يثبت أن تلك الورقة أو ذلك المحرر في حيازة ذلك الشخص أو تحت سيطرته ولكن كان هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص على علم بتلك الورقة أو المحرر فيجوز للمحكمة أن تأمره بالحضور أمامها لاستجوابه عن ذلك .
(4) يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص يكون لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنه على علم بالظروف التي عملت فيها أية وصية مدعى بصدورها ، سواء أكانت هذه الوصية شفوية أو مكتوبة ، بأن يحضر أمامها لاستجوابه عن ذلك ،
(5) يجب على أي شخص من الأشخاص السالف ذكرهم الإجابة على الأسئلة التي قد توجهها إليه المحكمة وإحضار وتقديم أية ورقة أو محرر متى أمرته المحكمة بذلك ويكون عرضة لذات العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 في حالة التخلف عن الحضور أو عدم الإجابة على الأسئلة وفي حالة عدم احضار تلك الورقة أو المحرر يعامل كما لو كان طرفا في دعوى مدنية ووقع منه شيء من تلك المخالفات وتخضع مصاريف التقاضي لسلطة القاضي التقديرية .[5]
الفصل الخامس
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
اقتضاء وجود وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
13ـ (1) لا يثبت أمام أية محكمة في السودان أي حق في أي جزء من أموال أي شخص متوفى إلا إذا كان قد سبق أن منحت المحكمة وثيقة الوصية ، إن وجـدت وصية ، أو أوامـر إدارة تركة المتوفى .
(2) لا يثبت لأي شخص حقه كمنفذ لوصية أو كمنتفع بموجب وصية أمام أية محكمة في السودان إلا بعد أن تكون الوصية التي يطالب الحق بموجبها قد سبق اثباتها وكانت المحكمة قد قررت منح وثيقة تلك الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بتلك الوصية .
طريقة تقـديم طلـب علـى وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
14ـ (1) تقدم طلبات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الحصول بعريضة ترفع إلى المحكمة .
(2) يجب أن تكون العريضة بالشكل المقرر وأن تشتمل على البيانات المقررة .
(3) إذا كان الطلب خاصاً بالحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية وكانت الوصية مكتوبة فيجب أن ترفق الوصية أو صورة صحيحة وموثقة منها بالطلب وإذا كانت الوصية شفوية فيكتب مضمونها مؤيدا بإقرار مشفوع باليمين وترفق صورة منها وصورة من الإقرار المشفوع باليمين بالطلب.
(4) يجب التوقيع على الطلب من مقدمه أو من محاميه ، إن كان له محام ، ويجب أن يشتمل الطلب على اقرار بأن محتوياته صحيحة حسب مبلغ علم مقدم الطلب واعتقاده. [6]
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مختومة بخاتم المحكمة .
15ـ (1) إذا رأت المحكمة بعد اكتمال الإجراءات المقررة وجوب منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مرفقة أو غير مرفقة بها الوصية فيجب على المحكمة منحها مختومة بخاتمها.
(2) يجب أن ترفق بوثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية صورة رسمية معتمدة من الوصية أن كانت مكتوبة أو صورة معتمدة من نصوصها أن كانت شفوية وصورة من الإقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية الشفوية .
إيداع الوصايا في المحكمة.
16ـ يجب تسجيل الوصية الأصلية وايداعها أو حفظها في محفوظات المحكمة أن كانت الوصية مكتوبة ، أو تسجيل صورة من نصوصها مع الاقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية وايداعها وحفظها في محفوظات المحكمة أن كانت الوصية شفوية ، على أنه يجوز للمحكمة دائماً متى رأت ذلك ملائماً بعد اثبات أية وصية مكتوبة وتسجيل وايداع صورة معتمدة رسمياً منها في محفوظات المحكمة أن تأمر بإرسال الوصية إلى خارج السودان للشخص الذي يكون له الحق في إثباتها في بلد آخر .
جواز تخلي المنفذ عن تنفيذ الوصية وأثر ذلك .
17ـ يجوز لمنفذ أي وصية أن يتخلى عن تنفيذها قبل منحه وثيقة للوصية أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة بتوقيعه ويترتب على ذلك التخلي حرمانه بعد ذلك من المطالبة بوثيقة الوصية التي عين بمقتضاها منفذاً .
جواز تنازل المستحق لأخذ أوامر الإدارة عن حقه وأثر ذلك .
18ـ يجوز لأي شخص له الحق في منحه أوامر الإدارة التنازل عن حقه قبل أن يمنح أوامر الإدارة أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة بتوقيعه ويترتب على هذا التنازل جواز عدم الالتفات إلى حقه في أن يمنح أوامر الإدارة عند اختيار مدير التركة إلا أن ذلك لا يمنعه لاحقاً أن يطلب منحه أوامر الإدارة لنفسه إذا نشأت ظروف تبرر في رأى المحكمة مثل ذلك الطلب .
الأشخاص الذين لا يجوز منحهم وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
19ـ لا يجوز منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة سواء كانت مرفقة بها الوصية أو غير ذلك لأي قاصر أو مجنون أو محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن أو أي شخص ترى المحكمة لسبب كاف عدم صلاحيته لإدارة التركة أو لأي شخص أشهر إفلاسـه ولم تبرأ ذمته من ذلك الإفلاس كما لا يجوز منحها لأي شخص إلا بموافقته ، ولا يجـوز منح وثيقة الوصية إلى منفذ الوصية الذي تخلى عن تنفيذها.
الأشخاص الذين يجوز منحهم وثيقة الوصية .
20ـ يجوز للمحكمة أن تمنح وثيقة الوصية إلى منفذ أو عدة منفذين تم تعيينهم بموجب الوظيفة سواء كان ذلك التعيين صراحة أو ضمناً .
الحالات التي يجوز فيها منح أوامر الإدارة مرفقاً بها الوصية .
21ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجـوز للمحكمة أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية إذا :
(أ ) لم تعين الوصية منفذاً لها ، أو
(ب) كان منفذ الوصية أو جميع المنفذين المعينين بموجبها قد توفوا قبل اثبات الوصية أو قبل استيفاء إدارة التركة أو كانوا قد تخلوا عن وثيقة الوصية أو لم تتوافر فيهم الأهلية القانونية أو إذا رفضوا العمل او كانوا غائبين عن السودان أو تأخروا تأخيراً لا مبرر له في طلب وثيقة الوصية أو السير في إجراءات طلبها .
الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية .
22ـ يجوز أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية لأي من الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) الموصى له العام أو الموصى له بالباقي أيهما بقى على قيد الحياة بعد وفاة الموصى أو من ينوب قانوناً عن أي منهما،
(ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعتمده وصياً على تركة قاصر أو وصياً على قاصر يكون موصى له عاماً أو موصى له بالباقي من التركة ،
(ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية أو تركة موصى له عام أو موصى له بالباقي إذا كان مختل العقل ،
(د ) الموصى له ،
(هـ) أي شخص أو أكثر من الذين تؤول إليهم جميع أو بعض أموال المتوفي في حالة عدم وجود وصية ،
(و) الوكيل المفوض قانوناً عن منفذ تركة غائب من السودان أو عاجز عن القيام بمهامه والذي كان يجوز أن يمنح أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية لو كان موجوداً بالسودان أو كان قادر على القيام بمهامه ،
(ز) مدير التركات ( إن كان موجوداً ) ،
(ح) أي شخص آخر تعتمده المحكمة .
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لأغراض محددة .
23ـ إذا كان منفذ الوصية قد تم تعيينه لغرض محدد مذكور في الوصية ، فيجب أن تكون وثيقة الوصية في حدود ذلك الغرض وإذا منحت أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية إلى الوكيل المفوض أو الوصى أو الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية فيجب أن تكون أوامر الإدارة بذات الطريقة في حدود ذلك الغرض .
منح صورة أو مسودة الوصية المفقودة.
24ـ إذا اقتنعت المحكمة بصدور وصية عن المتوفي وأن تلك الوصية قد فقدت أو ضاعت أو أعدمت عن طريق الخطأ أو عرضاً وليس بفعل من الموصى بقصد الرجوع عنها وبأنها كانت وصية صحيحة وقائمة وقت وفاة الموصى وأنه قد حفظت صورة منها أو مسودة كاملة لها، جاز أن تمنح وثيقة وصية لتلك الصورة أو المسودة ، وأن يكون المنح موقوتاً إلى حين تقديم الوصية الأصلية أو صورة منها موثقة التوثيق اللازم .
منح وثيقة مضمون الوصية المفقودة.
25ـ إذا فقدت الوصية أو أعدمت بغير فعل من الموصى بقصد الرجوع عنها ولم تكن هنالك صورة أو مسـودة كاملة محفوظة منها ، جـاز منح وثيقة بمضمونها ، إذا أمكن إثبات ذلك المضمون على الوجه الذي تقتنع به المحكمة .
وثيقة الوصية أوأوامر الإدارة الصادرة من محكمة أجنبية وجواز إعادة ختمها بخاتم المحكمة.
26ـ (1) إذا منحت محكمة في خارج السودان مختصة قانوناً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو أية سلطات أخرى للتصرف في تركة المتوفي جاز أن تقدم إلى المحكمة الوثيقة أو أوامر الإدارة أو أي أمر آخر أصدرته تلك المحكمة ومنحت بمقتضاه سلطـات التصرف في التركة مع صورة أو ترجمة صحيحة منها معتمدة على الوجه الذي تقتنع به المحكمة وعندئذ يجوز للمحكمة أن تختم تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم بخاتمها متى اقتنعت بصحتها وفي هذه الحالة يكون للأوراق المذكورة نفس القوة والأثر كما لو كانت قد منحتها تلك المحكمة .
(2) يجب أن تكون تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم إما باللغة العربية وإما باللغة الإنجليزية أو ترفق بها ترجمة عربية معتمدة بما يقنع المحكمة بأنها ترجمة صحيحة ودقيقة ، ولأغراض هذه المادة يكون للنسخة المختومة بخاتم المحكمة المانحة للوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل ويكون لصورة أي مما تقدم والتي تعتمد صحتها المحكمة المذكورة أو الجهة التي تفوضها لذلك نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل . [7]
الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة.
27ـ إذا توفى شخص دون أن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمـة بحسب تقديرها أن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) أقرب الأقربين ،
(ب) مدير التركات ،
(ج) أي شخص آخر .
جواز منح أوامرالإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لعدة أشخاص معاً.
28ـ يجوز منح أوامر الإدارة سواء أرفقت بها الوصية أو لم ترفق لعدة أشخاص معاً .
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مـع خضوعها لاستثناءات وحدود وجواز منحهاعن باقي التركة.
29ـ كلما اقتضت طبيعة القضية أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية خاضعاً لأي استثناء أو محدوداً على أي جزء معين من أموال المتوفي فيجب أن يكون المنح خاضعاً لذلك الاستثناء أو التحديد ويجوز في أية حالة كهذه منح الوثيقة أو أوامر الإدارة بالنسبة إلى الباقي من التركة .
منح أوامـر الإدارة المرفقـة أو غـير المرفقة بها الوصية لغـرض معين أو لمال متروك بدون إدارة .
30ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجوز للمحكمة ، متى رأت ذلك مناسباً ، أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة أوغير المرفقة بالوصية محددة ومقصورة على تحصيل أموال التركة وحفظها فقط أو أن تمتد فقط أثناء حداثة أو عـدم أهلية أحـد الأشخاص أو غيابه عن السودان أو مقصورة على إدارة مال متروك بغير إدارة من شخص توفى في السودان أو غادره أو تعذر العثور عليه أو عزل من الإدارة أو أصبح غير أهل للعمل أو ألغيت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الممنوحة له أو انتهى مفعولها أو كانت مقصورة بأي صورة من الصور على غرض أو أغراض معينة أو لأية مدة من الزمن .
سلطة تعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليها .
31ـ (1) يجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على أسباب معقولة أن تعدل أو تضيف أو تلغى أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية أو يجوز لها أن تمنح وثيقة وصية أو أوامـر إدارة جـديدة بدلاً من الوثيقة أو أوامر الإدارة الملغاة ، على أن أي تعديل أو إلغاء أو إضافة مما ذكر لا يترتب عليه بطلان المعاملات المشروعة التي صدرت من منفذ الوصية أو مدير التركة أو التي تكون قد أجريت معهما قبل ذلك بحسن نية . ومع ذلك لا يمنع أي نص في هذا القانون أي شخص يدعي وجود حق له بموجب وصية ثبتت بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة التي ألغيت أو عدلت أو أضيف إليها من أن يتتبع موجودات التركة أو أي جزء منها تحت يد أي من الأشخاص الذين تسلموها على التوالي .
(2) يجب أن يقدم الطلب الخاص بتعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليهما بعريضة ترفع إلى المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
(3) لا يجوز إلغاء أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لمجرد أن الوفاة لم تحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو لأن المتوفى لم يكن يقيم عادة في تلك الدائرة أو لم يكن له فيها مال .
شكل منح وثيقة الوصية وأوامر الإدارة والأوامر التي تلغيها أو تعدلها أو تضيف إليها.
32ـ يجب أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية والأوامر الصادرة من المحكمة بتعديلهـا أو إلغائها أو بالإضافة إليها حسب الشكل المقرر أو حسبما تأمر به المحكمة .
تعهد مدير التركة .
33ـ قبل منح أوامر الإدارة لأي شخص غير مدير التركات ، يجب على ذلك الشخص أن يقدم إلى قاضي المحكمة التي طلب منها منحه أوامر الإدارة بما يقنع ذلك القاضي ، تعهداً بكفيل أو بكفلاء أو بدون ذلك حسب تقدير المحكمة لضمان تنفيذ ما في التعهد من قيام ذلك الشخص بحصر التركة وتحصيل حقوقها وإدارتها بطريقة حسنة ويكون التعهد بالشكل المقرر أو الشكل الذي تأمر به المحكمة .
إلزام مدير التركة بتنفيذ تعهده.
34ـ يجوز للمحكمة متى اقتنعت بعد قيام مدير التركة بتنفيذ ما التزم به في التعهد أن تأمر مدير التركة والكفلاء بالحضور أمامها لبيان سبب عدم دفع المبلغ المبين في التعهد إذا لم يقدم إليها ذلك السبب جاز لها أن تأمر بدفع المبلغ كله في المحكمة أو بدفع مبلغ يكفي لاستيفاء التزامات المدير بالنسبة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في تركة المتوفي .
أثر منح وثيقة الوصية.
35ـ (1) يكون منح وثيقة الوصية بمثابة تأييد لتلك الوصية من وقت وفاة الموصـى ويجعل جميع الأفعال السليمة والمشـروعة التي قام بها منفذ الوصية في الفترة بين وفاة الموصى ومنح وثيقة الوصية أفعالاً صحيحة .
(2) يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية دليلاً قاطعاً على صحة الوصية ومحتوياتها إلى أن يثبت العكس .
(3) تكون وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة نافذة على جميع أموال المتوفى الموجودة في جميع أنحاء السودان وتعتبر دليلاً قاطعا على الصفة النيابية لمنفذ الوصية أو مدير التركة في مواجهة الكافة وضماناً لجميع من يتعاملون معهما ولا يجوز الطعن في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلا باتخاذ إجراءات إلغائها.
أثر منح أوامر الإدارة.
36ـ (1) تخول أوامـر الإدارة لمدير التركة إدارة أمـوال المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان وتكون لها نفس الفعالية كما لو منحت بعد وفاته مباشرة.
(2) الأفعال التي قام بها مدير التركة قبل منحه أوامر الإدارة لا يصححها منحه أوامر الإدارة إذا ترتب على تلك الأفعال نقص في أموال التركة أو اضرار بها .
أيلولة أموال التركة لمنفذ الوصـية أو مدير التركة باعتباره ممثلاً قانونياً للمتوفي.
37ـ يكون منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال هو الممثل القانوني للمتوفي لجميع الأغـراض وتؤول إليه بتلك الصفة جميع أمـوال المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان ما لم يظهر قصد خلاف ذلك في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
أيلولة الصفة النيابية عن المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو المديرين .
38ـ إذا منحت وثيقة الوصية إلى عدة منفذين أو منحت أوامـر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية إلى عدة مديري تركة وتوفى أحد منفذي الوصية أو المديرين انتقلت النيابة من المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو مديري التركة .
الفصل السادس
إدارة التركات
حظر التصرف في تركة المتوفي قبل منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
39ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يتصـرف في تركة المتوفي أو يجري معاملات بشأنها قبل الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الخاصة بها . على أنه في جميع الأحوال يكون للمنفذ المعين في الوصية أو الشخص الذي يحق له عادة الحصول على أوامر إدارة تركة المتوفي سلطة الزام التركة في الحدود التي تتطلبها تغطية النفقات المعقولة لجنازة المتوفى أو الضروريات العاجلة اللازمة لأسرته أو للمحافظة على التركة ، كما أنه يجوز لمدير التركات أو الشخص الآخر المعين التصرف في تركة المتوفي ريثما تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لتحقيق أي غرض من الأغراض السابق ذكرها أو لعمل جميع قوائم الجرد اللازم والتقديرات ويجوز له أن يبيع أو يتصرف في أي مال من أموال التركة يكلف حفظه مصروفات باهظة أو يكون عرضة للهلاك أو التلف.
(2) أي شخص يتصرف في أي مال من أموال المتوفي بالمخالفة لهذا النص يكون ملزماً بتعويض ما يصيب التركة من خسارة بسبب ذلك التصرف وتوقع عليه بجانب ذلك عقوبة الغرامة ولا تتخذ أية إجراءات ضد أي شخص لتحصيل الغرامة بموجب أحكام هذه المادة إلا بأذن من المحكمة .
(3) ليس في هذه المادة ما يمس عمل أي لجنة تسوية تم تعيينها لتسوية أعمال شخص توفى وكان قبل وفاته خاضعاً لأي قانون عسكري في السودان أو أية سلطة عامة يكون من واجبها قانوناً اتخاذ أي إجراء عاجل بالنسبة لأموال المتوفي .
الحقوق القائمة لمنفعة تركة المتوفي أو ضدها.
40ـ (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة فإنه عند وفاة أي شخص بعد اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1974 تظل جميع أسباب الدعاوي التي تكون قائمة ضده أو لمصلحته في وقت وفاته قائمة ضد تركته أو لمنفعتها بحسب الحال .
(2)
(أ ) إذا ظل سبب الدعـوى قائماً لمنفعـة تركـة أي شخص متوفى فلا تشمل التعويضات التي يمكن استردادها لمنفعة تركته أية تعويضات جزائية ،
(ب) إذا كان وفاة ذلك الشخص بسبب فعل أو امتناع نتج عنه سبب الدعوى تحسب التعويضات بدون الرجوع لأية خسارة أو مكسب لتركته مترتب على وفاته على أنه يجوز أن تتضمن التعويضات مبلغاً لنفقات الجنازة .
(3) لا تقبل أية إجراءات لإقامة دعوى مسئولية تقصيرية إذا ظل سبب تلك الدعوى قائماً بموجب أحكام هذه المادة ضد تركة الشخص المتوفي ما لم :
( أ) تكن الإجراءات ضده فيما يتعلق بسبب الدعوى المتقدم ذكره قيد النظر في تاريخ وفاته ،
(ب) يكن سبب الدعوى قد نشأ في وقت لا يسبق تاريخ وفاته بأكثر من ستة اشهر وأتخذت الإجراءات فيما يتعلق به خلال ستة اشهر على الأكثر بعد قيام ممثله الشخصي بتمثيله.
(4) إذا حدث أي ضرر بسبب أي فعل أو امتناع كان يترتب عليه سبب الدعوى ضد أي شخص لو لم يتوف ذلك الشخص قبل الوقت الذي حدث فيه الضرر أو في ذلك الوقت ذاته فيعتبر سبب الدعوى المتقدم ذكره لأغراض هذا القانون أن كان قائماً ضده قبل وفاته فيما يتعلق بذلك الفعل أو الامتناع كما لو كان قائماً إذا كان قد توفى بعد حدوث الضرر .
سلطات منفذ الوصية أو مدير التركة.
41ـ يكون لمنفذ الوصية أو مدير التركة الحق في :
(أ ) حيازة جميع أموال المتوفى الموجودة في السودان واستلام وتحصيل تلك الأموال وجميع الديون المستحقة للمتوفي وإعطاء ايصالات بذلك ،
(ب) الوفاء بديون التركة أو الاقرار بها أو بالمطالبات ضد التركة بناء على الأدلة التي يراها كافية ،
(ج) قبول أي اتفاق أو أي ضمان لأي دين مستحق للتركة أو أي أموال مطلوبة لصالحها ومنح مهلة لدفع أي ديون أو تسليم أي مال من أموال التركة ،
(د ) إجراء أي تسوية أو تنازل أو اتفاق لتسوية أي دين أو حساب أو مطالبة أو أي أمر آخر يتعلق بتركة المتوفي أو إحالته إلى التحكيم أو تسويته بغير ذلك من الطرق ،
(هـ) بيع وتأجير ورهن أي مال للمتوفي رهناً حيازياً أو عقارياً أو إنشاء حق امتياز عليه سواء أكان المال منقولاً أم عقاراً،
(و ) إقامة أية دعوى أو أية إجراءات قانونية أو مناهضتها أمام المحاكم بالنسبة لأي طلب أو إدعاء لصالح التركة أوضدها،
(ز) مزاولة أي عمل كان يزاوله المتوفي وإدارة أي مال من أمواله وله في سبيل ذلك أن يستخدم ويفصل من الخدمة أي وكلاء أو كتبة أو خدم أو عمال وغيرهم من المستخدمين ، على أنه لا يجوز مع ذلك لمدير التركات مزاولة عمل من الأعمال إلا بموافقة المحكمة صراحة ،
(ح) إستثمار أي جزء من التركة بأية طريقة من طرق الاستثمار المصرح بها بمقتضى القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو التي توافق عليها المحكمة وله من وقت لآخر استثمارها بطرق أخرى يصرح بها أو تحصل الموافقة عليها على النحو السابق ،
(ط) التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفي بصورة كاملة وفعالة لو كان حياً ، على أن منفذ الوصية أو مدير التركة، باستثناء مدير التركات ، يكون ملزماً بتعويض التركة عن أية خسارة أو أضرار تنشأ من إهماله أو تقصيره .
واجبات منفذ الوصية أو مدير التركة.
42ـ يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن :
(أ ) يقدم إلى المحكمة في الميعاد حسبما يتقرر ، أو متى طلبت منه المحكمة ذلك ، قوائم الجرد والتقديرات والحسابات ، حسبما يتقرر أو حسبما تطلبه المحكمة ،
(ب) يحصر موجودات التركة وأن يحول من هذه الموجودات إلى نقود ما يكون تحويله منها ضرورياً ومناسباً لإدارة التركة إدارة حسنة .
(ج) يحصر ديون التركة والتزاماتها وأن يقوم بنشر ما يلزم من إعلانات للدائنين وغيرهم ممن لهم مطالبات بالتركة أو ضدها ، كلها أو أي جزء منها ، حسبما يتقرر أو حسبما تأمر به المحكمة ،
(د ) يقوم بسداد الديون التي على التركة والوفاء بكل الالتزامات التي عليها حسب الأسبقية التي ينص عليها هذا القانون ،
(هـ) يقوم بتسليم أو توزيع ما تبقى من التركة على الشخص أو الأشخاص الذين يستحقونه قانوناً طبقاً لوصية المتوفي أن كان قد عمل وصية ووفقاً للقانون أو العرف المعمول به .
جواز إغفال المنفذ أو مدير التركة للمطالبات التي لم يصله بشأنها إخطار .
43ـ متى نشر منفذ التركة أو مديرها الإعلانات المقررة أو التي تأمر بها المحكمة للأشخاص الذين لهم مطالبات بالتركة أو ضد التركة أو أي جزء منهـا ليرسـوا إليه تلك المطالبات في أو قبل تاريخ محدد وبعنوان معين في تلك الإعلانات فيجوز له بعد انقضاء ذلك التاريخ الاستمرار بالوفاء بما لم يستوف من ديون والتزامات التركة وتسليم وتوزيع ما يتبقى منها للشخص أو الأشخاص المستحقين قانوناً دون الالتفات لأي مطالبة لم يصله بشأنها أخطار في وقت ذلك الوفاء أو التسليم ، أو التوزيع ومع ذلك فإنه ليس في هذه المادة ما يمس بحق أي دائن أو مدع في تتبع موجودات التركة أو أي جزء منها يكون موجوداً في أيدي الأشخاص الذين استلموها على التوالي .
ترتيب أسبقية الديون .
44ـ (1) يتم الوفاء بالديون والالتزامات التي على التركة بالترتيب الآتي :
(أ ) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفي ومصروفات فراش المرض الذي توفى به بما في ذلك مصروفات العلاج الطبي والمستشفى والسكن لمدة شهر سابق لوفاته ،
(ب) مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة بما في ذلك ما يصرف في أو بمناسبة أي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة ،
(ج) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الإفلاس لسنة 1929 أو أي قانون آخر ساري المفعول يعدله أو يعيد إصداره ، وتقع هذه الديون متساوية الدرجة فيما بينها وتسدد بالكامل إلا إذا كانت التركة لا تكفي للوفاء بها وفي هذه الحالة تخفض مقاديرها بنسب متساوية فيما بينها،
(د ) ديون المتوفي الأخرى .
(2) وباستثناء ما ورد في البند (1) ليس لأي دائن حق أسبقية على دائن آخر ، إلا أنه يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع كل هذه الديون متى كان عالماً بها بما في ذلك الديون المستحقة له بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بقدر ما تسمح به موجودات التركة .
(3) ويجب أن يراعي دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه يكون قد حصل عليه قبل الوفاة ، ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي تكون قد انفقت على الوجه الصحيح في تحصيل أي مال للمتوفي أو استبداله أو المحافظة عليه أو تحويله إلى نقود تكون لها أولوية على ذلك المال أو على المتحصل منه . [8]
(4) في حالة التركة المعسرة التي لا تباشر إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الافلاس لسنة 1929 أو أي قانون ساري المفعول معدل له أو أعاد إصداره فإن أحكام المادة 37 من القانون المذكور أو الأحكام المقابلة فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذين يطالبون بالمزية الناشئة من أي رهن أو ضمان لديون المتوفي .
أسبقية الديون على الهبة بالوصية .
45ـ يجب الوفاء بالديون والالتزامات أيا كان نوعها قبل تنفيذ أي هبة واردة في الوصية .
عدم تنفيذ الهبة الواردة في الوصية دون ضمان كـاف لمواجهـــة الإلتزامات الطارئة.
46ـ إذا كانت تركة المتوفي عرضة لالتزامات طارئة فلا يلتزم منفذ الوصية أو مدير التركة بتنفيذ أية هبة واردة في الوصية دون ضمان كاف لمواجهة تلك الالتزامات متى أصبحت واجبة السداد .
المسائل المتعلقة بالتصرف في موجودات التركة وأسبقية المستحقين والفصل فيها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي.
47ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في جميع المسائل المتعلقة بالترتيب الذي يتم بموجبه التصرف في موجودات التركة والمسائل المتعلقة بأسبقية المنتفعين بالوصـية أو المستحقين في الميراث في تركة لا وصية فيها فيما بين بعضهم البعض وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي .
مسئولية منفذ الوصية أو مديرالتركة عن سوء التصرف أو الأهمال.
48ـ إذا أسـاء منفذ الوصية أو مدير التركـة التصـرف في التركة أو عرضها لخسارة أو ضرر أو ألحق بها خسارة لإهماله في تحصيل أي جزء من أموالها يكون ملزماً بالتعويض عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر .
سلطة تسليم كل التركة أو أي جزء منها إلى الممثل القانوني في بلد أجنبي.
49ـ (1) يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة بأذن من المحكمة وبعد الوفاء بجميع الديون والالتزامات التي على التركة في السودان أن يسلم كل أو بعض ما تبقى من التركة إلى أي شخص تم تعيينه قانوناً منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو نائباً نيابة قانونية عن المتوفي في أي بلد أجنبي أو أي شخص عهد إليه قانوناً بإدارة تركة متوفي في أي بلد أجنبي وذلك بالرغم من أن منفذ الوصية أو مدير التركة قد يكون عالماً بوجود ديون مستحقة على التركة لأشخاص يقيمون خارج السودان .
(2) إذا منحت أوامر الإدارة وتم اثبات الوصية خارج السودان بعد ذلك فلا حاجة لاثبات الوصية في السودان ولا للحصول على أوامرالإدارة مرفقة بها الوصية في السودان، على أنه يجب على مدير التركة ، بعد الوفاء بالديون والالتزامات في السودان؛ أن يقوم بتحويل باقي التركة إلى من ينوب نيابة قانونية عن المتوفي في البلد الذي اثبتت فيه الوصية .
سلطة تحويل النقود أو الأمـوال عن طريق القنصليات .
50ـ في أية حالة يكون فيها أي شخص مستحقاً لأي مبلغ من النقود أو أي نصيب في أي تركة كدائن أو كمستحق بموجب وصية أو كمستحق بالأرث في حالة عدم وجود وصية وكان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة بأذن من المحكمة أن يحول مقدار النقود أو النصيب الذي يخص ذلك الشخص في تلك التركة إلى قنصل في السودان أو في البلد الذي يقيم فيه ذلك الشخص مصحوباً بالتماس يطلب فيه من ذلك القنصل تسليم المبلغ أو النصيب إلى صاحب الحق فيه ويعتبر ايصال القنصل عن النقود أو النصيب المحول ، حسبما تقدم وتعهده بتسليمه إلى من يستحقه إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة .
استلام نصيب القاصر.
51ـ إذا كان لأي قاصر حق في نصيب بموجب الوصية أو بموجب التركة التي يتولى إدارتها منفذ وصية أو مدير تركة جاز للمحكمـة بناء على طلب منفذ الوصية أو مدير التركة تعيين أب القاصر أو أمه أو أي شخص آخر تراه مناسباً لاستلام نصيب ذلك القاصر نيابة عنه ومتى تم هذا التعيين جاز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع نصيب ذلك القاصر إلى ذلك الشخص الذي ينوب عنه ويعتبر ايصال الاستلام الصادر من ذلك الشخص إبراء كاملاً وتاماً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة بالنسبة إلى ذلك النصيب .
التوجيهات التي يتطلبها المنفذ أو مدير التركة.
52ـ يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يطلب في أي وقت من المحكمة أي توجيهات حول الكيفية التي يدير بها التركة .
التوجيهات التي يطلبهاالحارس على مال المتوفى.
53ـ يجوز لمن كان تحت حراسته مال خاص بأي شخص متوفى ان يطلب من المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أية توجيهات خاصة بكيفية التصرف في ذلك المال .
طلبات الدائنين أو غيرهم من ذوي المصلحة.
54ـ يجوز لأي شخص يدعى أنه دائن لأية تركة أو صاحب مصلحة فيها بصفته منتفعاً أو بأية صفة أخرى أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
إنتقال موجودات التركـة غير المطالب بها إلى الحكومة .
55ـ إذا بقى تحت يد منفذ الوصية أو مدير التركة أو أي شخص آخر أي مال من أموال المتوفي ، بعد دفع الديون التي على التركة والوفاء بالتزاماتها ولم يوجد أي منتفع مستحق له أو لم يعرف شيء عن مستحقيه أو لم يمكن العثور عليهم ، ينتقل ذلك المال إلى أي شخص ينوب عن الحكومة على النحو الذي يتقرر ويكون الايصال الصادر من ذلك الشخص مبرئاً إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة الذي انتقل منه ذلك المال .
سقوط الحقوق على موجودات التركة غير المطالب بها بعد مضى سنتين ـ إستثناءً فى حالة القاصر .
56ـ مع مراعاة أي مطالبات قيد النظر إذا بقى للمتوفي مال يشكل جزء من تركته ، بعد مضي سنتين من وفاته ، دون أن تقدم مطالبة بشأنه فتؤول ملكية ذلك المال للحكومة نهائياً ولا تقبل مطلقاً أية مطالبات لاحقة بشأنه ، على أنه لا يسقط حق أي شخص في هذا المال إذا نشأ ذلك الحق خلال هاتين السنتين وكان صـاحبه قاصـراً أو فاقداً للأهلية القانونية إلا بعد انقضاء سنتين من انتهاء أو زوال الأهلية .
سلطة تحويل المال غير المطالـب به إلى نقود وإستثمار العائد منه .
57ـ مع مراعاة أي قواعد صادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لأي شخص ينوب عن الحكومة وتنقل إليه أموال أي شخص متوفي أن يقوم ببيعها وتحويلها إلى نقود واستثمار عائد البيع على الوجه الذي تجيزه القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، وأي شخص يقوم باثبات أي حق له على ذلك المال بعد إجراء بيعه أو تحويله على النحو السابق يكون له الحق في استرداد عائد البيع فقط بالحالة التي يكون عليها من حيث استثماره، إن تم ذلك ، ولا تكون الحكومة مسئولة بأي صورة من أي ضرر أو خسارة تنشأ عن أي بيع أو استثمار أو تحويل لمجال الاستثمار أو نقص في قيمة أي استثمار ، ويكون الايراد الناتج عن ذلك المال أو من عائد البيع أو الاستثمار حقاً خالصاً للحكومة إلى أن يتم إثبات أي مطالبة بشأنه .
سلطة لجنة القواعد في إصدار القواعد .
58ـ يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أي قانون آخـر ساري المفعول معـدل له أو إعاد إصداره أن تصدر قواعد خاصة بالمسائل التي ترى إصدارها لتنفيذ أحكام هذا القانون على أحسن وجه ، ويجوز لها أن تفرض ما تراه مناسباً من الرسوم .
[1] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[5] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[6] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[7] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[8] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- استثناء .
الفصل الثاني
الميراث عند عدم الوصية
4- الميراث عند عدم الوصية .
الفصل الثالث
الوصايا
5- الوصية الشفوية .
6- الوصية المكتوبة .
7- صحة الوصية وتفسيرها.
الفصل الرابع
الاختصـاص
8- الاختصاص المحلي للمحكمة والاختصاص العام للمحكمة العامة .
9- عدم جواز اتخاذ إجراءات جديدة أمام محكمة أخرى متى بدأت الإجراءات أمام إحدى المحاكم .
10- اختصاص المحكمة التي تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة دون غيرها بالمسائل الخاصة بإدارة التركة .
11- سلطات المحكمة فيما يتعلق بوثيقة الوصية والمسائل الخاصة بإدارة التركة .
12- سلطات المحكمة في الأمر بتقديم المستندات وتكليف الشهود بالحضور.
الفصل الخامس
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
13- اقتضاء وجود وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
14- طريقة تقديم طلب الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
15- منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مختومة بخاتم المحكمة .
16- إيداع الوصايا في المحكمة .
17- جواز تخلي المنفذ عن تنفيذ الوصية وأثر ذلك .
18- جواز تنازل المستحق لأخذ أوامر الإدارة عن حقه وأثر ذلك .
19- الأشخاص الذين لا يجوز منحهم وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
20- الأشخاص الذين يجوز منحهم وثيقة الوصية .
21- الحالات التي يجوز فيها منح أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية .
22- الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية .
23- منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لأغراض محددة .
24- منح صورة أو مسودة الوصية المفقودة .
25- منح وثيقة مضمون الوصية المفقودة .
26- وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الصادرة من محكمة أجنبية وجواز إعادة ختمها بخاتم المحكمة .
27- الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة .
28- جواز منح أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية لعدة أشخاص معاً .
29- منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مع خضوعها لاستثناءات وحدود وجواز منحها عن باقي التركة .
30- منح أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لغرض معين أو لمال متروك بدون إدارة .
31- سلطة تعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أمر الإدارة أو الإضافة إليها.
32- شكل منح وثيقة الوصية وأوامر الإدارة والأوامر التي تلغيها أو تعدلها أو تضيف إليها .
33- تعهد مدير التركة .
34- الزام مدير التركة بتنفيذ تعهده .
35- أثر منح وثيقة الوصية .
36- أثر منح أوامر الإدارة .
37- أيلولة أموال التركة لمنفذ الوصية أو لمدير التركة باعتباره ممثلا قانونيا للمتوفي .
38- أيلولة الصفة النيابية عن المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو المديرين .
الفصل السادس
إدارة التركـــــات
39- حظر التصرف في تركة المتوفي قبل منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
40- الحقوق القائمة لمنفعة تركة المتوفي أو ضدها.
41- سلطات منفذ الوصية أو مدير التركة .
42- واجبات منفذ الوصية أو مدير التركة .
43- جواز إغفال المنفذ أو مدير التركة للمطالبات التي لم يصله بشأنها إخطار.
44- ترتيب أسبقية الديون .
45- أسبقية الديون على الهبة بالوصية .
46- عدم تنفيذ الهبة الواردة في الوصية دون ضمان كاف لمواجهة الالتزامات الطارئة .
47- المسائل المتعلقة بالتصرف في موجودات التركة وأسبقية المستحقين والفصل فيها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي .
48- مسئولية منفذ الوصية أو مدير التركة عن سوء التصرف أو الاهمال.
49- سلطة تسليم كل التركة أو أي جزء منها إلى الممثل القانوني في بلد أجنبي .
50- سلطة تحويل النقود أو الأموال عن طريق القنصليات .
51- استلام نصيب القاصر .
52- التوجيهات التي يطلبها المنفذ أو مدير التركة .
53- التوجيهات التي يطلبها الحارس على مال المتوفي .
54- طلبات الدائنين أو غيرهم من ذوي المصلحة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
55- انتقال موجودات التركة غير المطالب بها إلى الحكومة .
56- سقوط الحقوق على موجودات التركة غير المطالب بها بعد مضي سنتين –استثناء في حالة القصر .
57- سلطة تحويل المال غير المطالب به الي نقود واستثمار العائد منه.
58- سلطة لجنة القواعد في إصدار القواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928
(15/7/1928)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928″.
تفسير.
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“أقرب الأقربين ” تشمل :
(أ ) أي شخص يؤول إليه أي جزء من التركة ،
(ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعترف به وصياً على القاصر ،
(ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بأموال شخص مختل العقل ،
“المحكمة ” يقصد بها محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون يعدله أو يعيد إصداره ،
“الموصى” يقصد به الشخص الذي تصدر منه الوصية ، [1]
“الميراث بالوصية” يشمل هبة العقار “والموصى له ” تشمل الموهوب له ،
“الوصية ” يقصد بها أي تصريح عن الإدارة سواء كان شفاهة أو كتابة يصدر من شخص غير قاصر ومتمتع بقواه العقلية، يبين فيه كيفية التصرف في أمواله أو في أي جزء منها بعد وفاته أو يعين مقتضاه منفذاً لوصيته أو وصياً على أولاده القصر ،
“أمر الإدارة ” يقصد به الأمر الصادر من المحكمة بتعيين شخص لإدارة التركة ،
“منفذ الوصية ” يقصد بها الشخص الذي عهد إليه المتوفي بتنفيذ وصيته الأخيرة ،
” تركة ” يقصد بها جميع أموال المتوفي ،
” توقيع ” تشمل كذلك الختم ووضع علامة،
” شخص” تشمل أي شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء أكانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن ،
” قاصر” يقصد به الشخص الذي لم يبلغ السن التي يملك فيها حق التصرف في أمواله بطريق الوصية ، وفقاً لقانون أحواله الشخصية ، أو الذي لم يبلغ الثامنة عشر إذ لم يحدد قانون أحواله الشخصية سنا لذلك
“والحداثة” يقصد بها الوضع القانوني للشخص القاصر ،
“مال” يقصد به مال من أي نوع سواء كان عقاراً أو منقولاً وكذلك الحقـوق والمنافع فيه أو سلطـة التصرف فيه ،
“مدير التركة ” يقصد به الشخص الذي تمنحه المحكمة أوامر لإدارة تركة المتوفي ،
“مقرر ” يقصد به مقرر وفقاً لأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه ،
“وثيقة الوصية ” يقصد بها صورة من الوصية معتمدة بخاتم المحكمة وممنوح معها حق إدارة تركة الموصى.
استثناء .
3ـ لا يطبق هذا القانون على تركات المسلمين ولا على تركـات أفراد القبائل الوثنية التي تقطن السودان .
الفصل الثاني
الميراث عند عدم الوصية
الميراث عند عدم الوصية.
4ـ مع مراعاة النصوص الصحيحة الواردة في الوصية ، إن وجدت، تؤول تركة المتوفي إلى الشخص أو إلى الأشخاص ، إن كانوا أكثر من واحد ، بالحصص وبالحقوق التي يمكن أن تؤول إليهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي أو أي عرف صحيح يسرى عليه، وفي جميع الأحوال ومع مراعاة النصوص الصحيحة في وصية المتوفي ، إن وجدت ، تؤول أمواله العقارية الموجودة في السودان كما لو كانت أموالاً منقولة.
الفصل الثالث
الوصايا
الوصية الشفوية .
5ـ تكون الوصية الشفوية صحيحة فقط إذا صدرت في الأحوال وبالشكل المطلوب – إن كان ذلك لازماً – وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصي .
الوصية المكتوبة .
6ـ (1) تكون الوصية المكتوبة صحيحة إذا :
(أ ) حررت بالصيغة والشكل المطلوبين – إن كان ذلك لازماً- للاعتراف بصحتها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى ، أو
(ب) وقعت في أسفلها أو في نهايتها بتوقيع الموصى أو أي شخص آخر بالنيابة عنه في حضوره وبأمره، ويكون توقيع الموصى أو إقراره بتوقيع الشخص الآخر بحضور شاهدين أو أكثر حاضرين في ذات الوقت ويجب على الشهود التوقيع على الوصية بتلك الصفة أمام الموصى وأمام بعضهم البعض في كل من هاتين الحالتين ، أو
(ج) إذا صدرت من شخص غير قاصر باختياره أو من شخص ولو أنه كان قاصراً بموجب أحكام قانون أحواله الشخصية إلا أنه تزوج وله مطلق السلطة على نفسه ولديه الإدراك السليم لمعرفة الأثر المترتب على تصرفه والأشخاص الذين يقتسمون تركته إن لم يقم بعمل الوصية .
(2) إذا حررت الوصية بالكيفية المبينة في الفقرة (ب) من البند (1) فتسرى عندئذ القواعد الآتية :
(أ ) إذا حررت الوصية في أكثر من صفحة واحدة فيجب أن يوقع الموصى والشهود في نهاية كل صفحة من صفحاتها،
(ب) لا يترتب أي أثر على أي محو أو كتابة بين السطور أو تعديل آخر يحصل في الوصية بعد إبرامها إلا إذا تم ذلك بذات الطريقة التي سبق بيانها في شأن إبرام الوصية نفسها عدا أن الوصية التي عدلت بهذه الكيفية تعتبر إنها مبرمة بطريقة صحيحة إذا وقع عليها الموصى والشهود في هامشها أو في مكان آخر من الوصية أمام هذا التعديل أو بجواره أو في أسفله أوفي نهايته أو أمامه ملحوظة تشيرإلى ذلك التعديل وتكون مكتوبة في نهاية الوصية أو في أي جزء آخر منها ،
(ج) لا يعتبر الإشهاد على الوصية غير كاف لمجرد أنها تتضمن منفعة لأحد الشهود الموقعين عليها أو لزوج ذلك الشاهد غير أن الشخص الذي شهد على الوصية وزوجه وكل من يتلقى حقه عن أحدهما يحرم من المنفعة المضمنة في الوصية .
(د) يجوز للموصى الرجوع عن الوصية باتلافها بقصد الرجوع عنها أو بمحو أو إزالة توقيعه منها بقصد الرجوع عنها أو بعمل محرر يرجع فيه عنها صراحة ويجب أن يعمل هذا المحرر بالطريقة السابق بيانها في الفقرة(ب) من البند(1)،
(هـ) إذا صدرت من الموصى وصايا متعددة في أوقات مختلفة وبقيت جميعها عند وفاته دون الرجوع عنها فتعتبر كلها بقدر الإمكان بمثابة وصية واحدة على إنه إذا تعارضت نصوص الوصية اللاحقة مع نصوص وصية سابقة فتنفذ النصوص اللاحقة .
(3) يجوز الرجوع عن الوصية التي تحرر بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من البند (1) بأية طريقة يقرر قانون الأحوال الشخصية للموصى أنها بمثابة رجوع صحيح عنها .[2]
صحة الوصية وتفسيرها.
7ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في أي مسألة تتعلق بصحة أي وصية أو الآثار المترتبة عليها أو بأي نص في وصية أو أي مسألة متعلقة بتفسير أي وصية أو معناها الصحيح وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للموصى أو أي عرف صحيح يثبت سريانه على الموصى .
الفصل الرابع
الاختصاص
الاختصاص المحلي للمحكمة والاختصاص العام للمحكمة العامة.
8ـ تختص المحكمة باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو أوامر إدارة تركة أي شخص توفى في دائرة اختصاصها المحلي أو إذا كان في تاريخ وفاته مقيماً عادة في دائرة اختصاصهـا المحلي أو ترك مالاً في تلك الدائرة ومع ذلك تختص المحكمة العامة في كل الأحوال باتخاذ إجراءات منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة تركة أي شخص توفى ولو لم تكن وفاته أو لم يكن محل إقامته العادية في دائرة اختصاصها المحلي أو في السودان ولو لم يكن قد ترك مالا في حدود دائرة اختصاصها المحلي .
عدم جـواز إتخـاذ إجراءات جديدة أمام محكمة أخرى متى بدأت الإجـراءات أمام إحدى المحاكم.
9ـ متى بدأت إجراءت منح وثيقة الوصية أو الأمر بإدارة التركة أمام محكمة ما فلا يجوز البدء في اتخاذ أية إجراءات لذات الغرض أمامأية محكمة أخرى بدون أذن من المحكمة التي بدأت أمامها الإجراءات أولاً أو أذن من الشخص الذي تخوله المحكمة العليا في هذا الصدد بأمر ينشر في الجريدة الرسمية .
إختصاص المحكمة التي تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة دون غيرها بالمسائل الخاصة بإدارة الشركة .
10ـ مع مراعاة القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون تكون المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة دون غيرها مختصة بالمسائل المتعلقة بإدارة ذات التركة .[3]
سلطات المحكمة فيما يتعلق بوثيقة الوصية والمسائل الخاصة بإدارة التركة .
11ـ تكون للمحكمة ، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة والإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وجميع المسائل المرتبطة بذلك ، ذات السلطات والاختصاصات المقررة لها بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو اية مسألة أخرى قيد النظر أمامها .[4]
سلطات المحكمة في الأمر بتقديم المستندات وتكليف الشهود بالحضور.
12ـ (1) إذا إقتنعت المحكمة بأن مالك أي مال في السودان قد توفى،جاز لها أن تكلف بالحضور أي شخص يكون لديها ما يحملها على الإعتقاد بأن لديه معلومات بخصوص الوفاة لإستجوابه عن ذلك .
(2) يجب على أي شخص تكون في حيازته أو تحت سيطرته أي ورقة أو محرر خاص بشخص توفى في السودان أو في الخارج وله مال في السودان وتسرى عليه أحكام هذا القانون أن يودع تلك الورقة أو ذلك المحرر فوراً لدي المحكمة التي حصلت الوفاة أو يوجد ذلك المال في دائرة اختصاصها متى كانت تلك الورقة أو ذلك المحرر متعلقاً بوصية أو يبدو أنه كذلك .
(3) إذا لم يثبت أن تلك الورقة أو ذلك المحرر في حيازة ذلك الشخص أو تحت سيطرته ولكن كان هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص على علم بتلك الورقة أو المحرر فيجوز للمحكمة أن تأمره بالحضور أمامها لاستجوابه عن ذلك .
(4) يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص يكون لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنه على علم بالظروف التي عملت فيها أية وصية مدعى بصدورها ، سواء أكانت هذه الوصية شفوية أو مكتوبة ، بأن يحضر أمامها لاستجوابه عن ذلك ،
(5) يجب على أي شخص من الأشخاص السالف ذكرهم الإجابة على الأسئلة التي قد توجهها إليه المحكمة وإحضار وتقديم أية ورقة أو محرر متى أمرته المحكمة بذلك ويكون عرضة لذات العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 في حالة التخلف عن الحضور أو عدم الإجابة على الأسئلة وفي حالة عدم احضار تلك الورقة أو المحرر يعامل كما لو كان طرفا في دعوى مدنية ووقع منه شيء من تلك المخالفات وتخضع مصاريف التقاضي لسلطة القاضي التقديرية .[5]
الفصل الخامس
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة
اقتضاء وجود وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
13ـ (1) لا يثبت أمام أية محكمة في السودان أي حق في أي جزء من أموال أي شخص متوفى إلا إذا كان قد سبق أن منحت المحكمة وثيقة الوصية ، إن وجـدت وصية ، أو أوامـر إدارة تركة المتوفى .
(2) لا يثبت لأي شخص حقه كمنفذ لوصية أو كمنتفع بموجب وصية أمام أية محكمة في السودان إلا بعد أن تكون الوصية التي يطالب الحق بموجبها قد سبق اثباتها وكانت المحكمة قد قررت منح وثيقة تلك الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بتلك الوصية .
طريقة تقـديم طلـب علـى وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
14ـ (1) تقدم طلبات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الحصول بعريضة ترفع إلى المحكمة .
(2) يجب أن تكون العريضة بالشكل المقرر وأن تشتمل على البيانات المقررة .
(3) إذا كان الطلب خاصاً بالحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية وكانت الوصية مكتوبة فيجب أن ترفق الوصية أو صورة صحيحة وموثقة منها بالطلب وإذا كانت الوصية شفوية فيكتب مضمونها مؤيدا بإقرار مشفوع باليمين وترفق صورة منها وصورة من الإقرار المشفوع باليمين بالطلب.
(4) يجب التوقيع على الطلب من مقدمه أو من محاميه ، إن كان له محام ، ويجب أن يشتمل الطلب على اقرار بأن محتوياته صحيحة حسب مبلغ علم مقدم الطلب واعتقاده. [6]
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مختومة بخاتم المحكمة .
15ـ (1) إذا رأت المحكمة بعد اكتمال الإجراءات المقررة وجوب منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مرفقة أو غير مرفقة بها الوصية فيجب على المحكمة منحها مختومة بخاتمها.
(2) يجب أن ترفق بوثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية صورة رسمية معتمدة من الوصية أن كانت مكتوبة أو صورة معتمدة من نصوصها أن كانت شفوية وصورة من الإقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية الشفوية .
إيداع الوصايا في المحكمة.
16ـ يجب تسجيل الوصية الأصلية وايداعها أو حفظها في محفوظات المحكمة أن كانت الوصية مكتوبة ، أو تسجيل صورة من نصوصها مع الاقرار المشفوع باليمين المؤيد للوصية وايداعها وحفظها في محفوظات المحكمة أن كانت الوصية شفوية ، على أنه يجوز للمحكمة دائماً متى رأت ذلك ملائماً بعد اثبات أية وصية مكتوبة وتسجيل وايداع صورة معتمدة رسمياً منها في محفوظات المحكمة أن تأمر بإرسال الوصية إلى خارج السودان للشخص الذي يكون له الحق في إثباتها في بلد آخر .
جواز تخلي المنفذ عن تنفيذ الوصية وأثر ذلك .
17ـ يجوز لمنفذ أي وصية أن يتخلى عن تنفيذها قبل منحه وثيقة للوصية أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة بتوقيعه ويترتب على ذلك التخلي حرمانه بعد ذلك من المطالبة بوثيقة الوصية التي عين بمقتضاها منفذاً .
جواز تنازل المستحق لأخذ أوامر الإدارة عن حقه وأثر ذلك .
18ـ يجوز لأي شخص له الحق في منحه أوامر الإدارة التنازل عن حقه قبل أن يمنح أوامر الإدارة أما شفاهة أمام المحكمة وأما كتابة بتوقيعه ويترتب على هذا التنازل جواز عدم الالتفات إلى حقه في أن يمنح أوامر الإدارة عند اختيار مدير التركة إلا أن ذلك لا يمنعه لاحقاً أن يطلب منحه أوامر الإدارة لنفسه إذا نشأت ظروف تبرر في رأى المحكمة مثل ذلك الطلب .
الأشخاص الذين لا يجوز منحهم وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
19ـ لا يجوز منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة سواء كانت مرفقة بها الوصية أو غير ذلك لأي قاصر أو مجنون أو محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن أو أي شخص ترى المحكمة لسبب كاف عدم صلاحيته لإدارة التركة أو لأي شخص أشهر إفلاسـه ولم تبرأ ذمته من ذلك الإفلاس كما لا يجوز منحها لأي شخص إلا بموافقته ، ولا يجـوز منح وثيقة الوصية إلى منفذ الوصية الذي تخلى عن تنفيذها.
الأشخاص الذين يجوز منحهم وثيقة الوصية .
20ـ يجوز للمحكمة أن تمنح وثيقة الوصية إلى منفذ أو عدة منفذين تم تعيينهم بموجب الوظيفة سواء كان ذلك التعيين صراحة أو ضمناً .
الحالات التي يجوز فيها منح أوامر الإدارة مرفقاً بها الوصية .
21ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجـوز للمحكمة أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية إذا :
(أ ) لم تعين الوصية منفذاً لها ، أو
(ب) كان منفذ الوصية أو جميع المنفذين المعينين بموجبها قد توفوا قبل اثبات الوصية أو قبل استيفاء إدارة التركة أو كانوا قد تخلوا عن وثيقة الوصية أو لم تتوافر فيهم الأهلية القانونية أو إذا رفضوا العمل او كانوا غائبين عن السودان أو تأخروا تأخيراً لا مبرر له في طلب وثيقة الوصية أو السير في إجراءات طلبها .
الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية .
22ـ يجوز أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية لأي من الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) الموصى له العام أو الموصى له بالباقي أيهما بقى على قيد الحياة بعد وفاة الموصى أو من ينوب قانوناً عن أي منهما،
(ب) الشخص الذي تعينه المحكمة أو تعتمده وصياً على تركة قاصر أو وصياً على قاصر يكون موصى له عاماً أو موصى له بالباقي من التركة ،
(ج) الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية أو تركة موصى له عام أو موصى له بالباقي إذا كان مختل العقل ،
(د ) الموصى له ،
(هـ) أي شخص أو أكثر من الذين تؤول إليهم جميع أو بعض أموال المتوفي في حالة عدم وجود وصية ،
(و) الوكيل المفوض قانوناً عن منفذ تركة غائب من السودان أو عاجز عن القيام بمهامه والذي كان يجوز أن يمنح أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية لو كان موجوداً بالسودان أو كان قادر على القيام بمهامه ،
(ز) مدير التركات ( إن كان موجوداً ) ،
(ح) أي شخص آخر تعتمده المحكمة .
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لأغراض محددة .
23ـ إذا كان منفذ الوصية قد تم تعيينه لغرض محدد مذكور في الوصية ، فيجب أن تكون وثيقة الوصية في حدود ذلك الغرض وإذا منحت أوامر الإدارة مرفقة بها الوصية إلى الوكيل المفوض أو الوصى أو الشخص الذي تعهد إليه سلطة مختصة بتركة منفذ الوصية فيجب أن تكون أوامر الإدارة بذات الطريقة في حدود ذلك الغرض .
منح صورة أو مسودة الوصية المفقودة.
24ـ إذا اقتنعت المحكمة بصدور وصية عن المتوفي وأن تلك الوصية قد فقدت أو ضاعت أو أعدمت عن طريق الخطأ أو عرضاً وليس بفعل من الموصى بقصد الرجوع عنها وبأنها كانت وصية صحيحة وقائمة وقت وفاة الموصى وأنه قد حفظت صورة منها أو مسودة كاملة لها، جاز أن تمنح وثيقة وصية لتلك الصورة أو المسودة ، وأن يكون المنح موقوتاً إلى حين تقديم الوصية الأصلية أو صورة منها موثقة التوثيق اللازم .
منح وثيقة مضمون الوصية المفقودة.
25ـ إذا فقدت الوصية أو أعدمت بغير فعل من الموصى بقصد الرجوع عنها ولم تكن هنالك صورة أو مسـودة كاملة محفوظة منها ، جـاز منح وثيقة بمضمونها ، إذا أمكن إثبات ذلك المضمون على الوجه الذي تقتنع به المحكمة .
وثيقة الوصية أوأوامر الإدارة الصادرة من محكمة أجنبية وجواز إعادة ختمها بخاتم المحكمة.
26ـ (1) إذا منحت محكمة في خارج السودان مختصة قانوناً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو أية سلطات أخرى للتصرف في تركة المتوفي جاز أن تقدم إلى المحكمة الوثيقة أو أوامر الإدارة أو أي أمر آخر أصدرته تلك المحكمة ومنحت بمقتضاه سلطـات التصرف في التركة مع صورة أو ترجمة صحيحة منها معتمدة على الوجه الذي تقتنع به المحكمة وعندئذ يجوز للمحكمة أن تختم تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم بخاتمها متى اقتنعت بصحتها وفي هذه الحالة يكون للأوراق المذكورة نفس القوة والأثر كما لو كانت قد منحتها تلك المحكمة .
(2) يجب أن تكون تلك الوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم إما باللغة العربية وإما باللغة الإنجليزية أو ترفق بها ترجمة عربية معتمدة بما يقنع المحكمة بأنها ترجمة صحيحة ودقيقة ، ولأغراض هذه المادة يكون للنسخة المختومة بخاتم المحكمة المانحة للوثيقة أو أوامر الإدارة أو الأمر أو الحكم نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل ويكون لصورة أي مما تقدم والتي تعتمد صحتها المحكمة المذكورة أو الجهة التي تفوضها لذلك نفس الأثر كما لو كانت هي الأصل . [7]
الأشخاص الذين يجوز منحهم أوامر الإدارة.
27ـ إذا توفى شخص دون أن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمـة بحسب تقديرها أن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) أقرب الأقربين ،
(ب) مدير التركات ،
(ج) أي شخص آخر .
جواز منح أوامرالإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية لعدة أشخاص معاً.
28ـ يجوز منح أوامر الإدارة سواء أرفقت بها الوصية أو لم ترفق لعدة أشخاص معاً .
منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة مـع خضوعها لاستثناءات وحدود وجواز منحهاعن باقي التركة.
29ـ كلما اقتضت طبيعة القضية أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية خاضعاً لأي استثناء أو محدوداً على أي جزء معين من أموال المتوفي فيجب أن يكون المنح خاضعاً لذلك الاستثناء أو التحديد ويجوز في أية حالة كهذه منح الوثيقة أو أوامر الإدارة بالنسبة إلى الباقي من التركة .
منح أوامـر الإدارة المرفقـة أو غـير المرفقة بها الوصية لغـرض معين أو لمال متروك بدون إدارة .
30ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، يجوز للمحكمة ، متى رأت ذلك مناسباً ، أن تمنح أوامر الإدارة المرفقة أوغير المرفقة بالوصية محددة ومقصورة على تحصيل أموال التركة وحفظها فقط أو أن تمتد فقط أثناء حداثة أو عـدم أهلية أحـد الأشخاص أو غيابه عن السودان أو مقصورة على إدارة مال متروك بغير إدارة من شخص توفى في السودان أو غادره أو تعذر العثور عليه أو عزل من الإدارة أو أصبح غير أهل للعمل أو ألغيت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الممنوحة له أو انتهى مفعولها أو كانت مقصورة بأي صورة من الصور على غرض أو أغراض معينة أو لأية مدة من الزمن .
سلطة تعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليها .
31ـ (1) يجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على أسباب معقولة أن تعدل أو تضيف أو تلغى أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها أو غير المرفقة بها الوصية أو يجوز لها أن تمنح وثيقة وصية أو أوامـر إدارة جـديدة بدلاً من الوثيقة أو أوامر الإدارة الملغاة ، على أن أي تعديل أو إلغاء أو إضافة مما ذكر لا يترتب عليه بطلان المعاملات المشروعة التي صدرت من منفذ الوصية أو مدير التركة أو التي تكون قد أجريت معهما قبل ذلك بحسن نية . ومع ذلك لا يمنع أي نص في هذا القانون أي شخص يدعي وجود حق له بموجب وصية ثبتت بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة التي ألغيت أو عدلت أو أضيف إليها من أن يتتبع موجودات التركة أو أي جزء منها تحت يد أي من الأشخاص الذين تسلموها على التوالي .
(2) يجب أن يقدم الطلب الخاص بتعديل أو إلغاء وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو الإضافة إليهما بعريضة ترفع إلى المحكمة التي منحت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
(3) لا يجوز إلغاء أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لمجرد أن الوفاة لم تحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أو لأن المتوفى لم يكن يقيم عادة في تلك الدائرة أو لم يكن له فيها مال .
شكل منح وثيقة الوصية وأوامر الإدارة والأوامر التي تلغيها أو تعدلها أو تضيف إليها.
32ـ يجب أن يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية والأوامر الصادرة من المحكمة بتعديلهـا أو إلغائها أو بالإضافة إليها حسب الشكل المقرر أو حسبما تأمر به المحكمة .
تعهد مدير التركة .
33ـ قبل منح أوامر الإدارة لأي شخص غير مدير التركات ، يجب على ذلك الشخص أن يقدم إلى قاضي المحكمة التي طلب منها منحه أوامر الإدارة بما يقنع ذلك القاضي ، تعهداً بكفيل أو بكفلاء أو بدون ذلك حسب تقدير المحكمة لضمان تنفيذ ما في التعهد من قيام ذلك الشخص بحصر التركة وتحصيل حقوقها وإدارتها بطريقة حسنة ويكون التعهد بالشكل المقرر أو الشكل الذي تأمر به المحكمة .
إلزام مدير التركة بتنفيذ تعهده.
34ـ يجوز للمحكمة متى اقتنعت بعد قيام مدير التركة بتنفيذ ما التزم به في التعهد أن تأمر مدير التركة والكفلاء بالحضور أمامها لبيان سبب عدم دفع المبلغ المبين في التعهد إذا لم يقدم إليها ذلك السبب جاز لها أن تأمر بدفع المبلغ كله في المحكمة أو بدفع مبلغ يكفي لاستيفاء التزامات المدير بالنسبة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في تركة المتوفي .
أثر منح وثيقة الوصية.
35ـ (1) يكون منح وثيقة الوصية بمثابة تأييد لتلك الوصية من وقت وفاة الموصـى ويجعل جميع الأفعال السليمة والمشـروعة التي قام بها منفذ الوصية في الفترة بين وفاة الموصى ومنح وثيقة الوصية أفعالاً صحيحة .
(2) يكون منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية دليلاً قاطعاً على صحة الوصية ومحتوياتها إلى أن يثبت العكس .
(3) تكون وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة نافذة على جميع أموال المتوفى الموجودة في جميع أنحاء السودان وتعتبر دليلاً قاطعا على الصفة النيابية لمنفذ الوصية أو مدير التركة في مواجهة الكافة وضماناً لجميع من يتعاملون معهما ولا يجوز الطعن في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلا باتخاذ إجراءات إلغائها.
أثر منح أوامر الإدارة.
36ـ (1) تخول أوامـر الإدارة لمدير التركة إدارة أمـوال المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان وتكون لها نفس الفعالية كما لو منحت بعد وفاته مباشرة.
(2) الأفعال التي قام بها مدير التركة قبل منحه أوامر الإدارة لا يصححها منحه أوامر الإدارة إذا ترتب على تلك الأفعال نقص في أموال التركة أو اضرار بها .
أيلولة أموال التركة لمنفذ الوصـية أو مدير التركة باعتباره ممثلاً قانونياً للمتوفي.
37ـ يكون منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال هو الممثل القانوني للمتوفي لجميع الأغـراض وتؤول إليه بتلك الصفة جميع أمـوال المتوفي الموجودة في جميع أنحاء السودان ما لم يظهر قصد خلاف ذلك في أمر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
أيلولة الصفة النيابية عن المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو المديرين .
38ـ إذا منحت وثيقة الوصية إلى عدة منفذين أو منحت أوامـر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بها الوصية إلى عدة مديري تركة وتوفى أحد منفذي الوصية أو المديرين انتقلت النيابة من المتوفي إلى من يبقى حياً من منفذي الوصية أو مديري التركة .
الفصل السادس
إدارة التركات
حظر التصرف في تركة المتوفي قبل منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
39ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يتصـرف في تركة المتوفي أو يجري معاملات بشأنها قبل الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة الخاصة بها . على أنه في جميع الأحوال يكون للمنفذ المعين في الوصية أو الشخص الذي يحق له عادة الحصول على أوامر إدارة تركة المتوفي سلطة الزام التركة في الحدود التي تتطلبها تغطية النفقات المعقولة لجنازة المتوفى أو الضروريات العاجلة اللازمة لأسرته أو للمحافظة على التركة ، كما أنه يجوز لمدير التركات أو الشخص الآخر المعين التصرف في تركة المتوفي ريثما تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة لتحقيق أي غرض من الأغراض السابق ذكرها أو لعمل جميع قوائم الجرد اللازم والتقديرات ويجوز له أن يبيع أو يتصرف في أي مال من أموال التركة يكلف حفظه مصروفات باهظة أو يكون عرضة للهلاك أو التلف.
(2) أي شخص يتصرف في أي مال من أموال المتوفي بالمخالفة لهذا النص يكون ملزماً بتعويض ما يصيب التركة من خسارة بسبب ذلك التصرف وتوقع عليه بجانب ذلك عقوبة الغرامة ولا تتخذ أية إجراءات ضد أي شخص لتحصيل الغرامة بموجب أحكام هذه المادة إلا بأذن من المحكمة .
(3) ليس في هذه المادة ما يمس عمل أي لجنة تسوية تم تعيينها لتسوية أعمال شخص توفى وكان قبل وفاته خاضعاً لأي قانون عسكري في السودان أو أية سلطة عامة يكون من واجبها قانوناً اتخاذ أي إجراء عاجل بالنسبة لأموال المتوفي .
الحقوق القائمة لمنفعة تركة المتوفي أو ضدها.
40ـ (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة فإنه عند وفاة أي شخص بعد اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1974 تظل جميع أسباب الدعاوي التي تكون قائمة ضده أو لمصلحته في وقت وفاته قائمة ضد تركته أو لمنفعتها بحسب الحال .
(2)
(أ ) إذا ظل سبب الدعـوى قائماً لمنفعـة تركـة أي شخص متوفى فلا تشمل التعويضات التي يمكن استردادها لمنفعة تركته أية تعويضات جزائية ،
(ب) إذا كان وفاة ذلك الشخص بسبب فعل أو امتناع نتج عنه سبب الدعوى تحسب التعويضات بدون الرجوع لأية خسارة أو مكسب لتركته مترتب على وفاته على أنه يجوز أن تتضمن التعويضات مبلغاً لنفقات الجنازة .
(3) لا تقبل أية إجراءات لإقامة دعوى مسئولية تقصيرية إذا ظل سبب تلك الدعوى قائماً بموجب أحكام هذه المادة ضد تركة الشخص المتوفي ما لم :
( أ) تكن الإجراءات ضده فيما يتعلق بسبب الدعوى المتقدم ذكره قيد النظر في تاريخ وفاته ،
(ب) يكن سبب الدعوى قد نشأ في وقت لا يسبق تاريخ وفاته بأكثر من ستة اشهر وأتخذت الإجراءات فيما يتعلق به خلال ستة اشهر على الأكثر بعد قيام ممثله الشخصي بتمثيله.
(4) إذا حدث أي ضرر بسبب أي فعل أو امتناع كان يترتب عليه سبب الدعوى ضد أي شخص لو لم يتوف ذلك الشخص قبل الوقت الذي حدث فيه الضرر أو في ذلك الوقت ذاته فيعتبر سبب الدعوى المتقدم ذكره لأغراض هذا القانون أن كان قائماً ضده قبل وفاته فيما يتعلق بذلك الفعل أو الامتناع كما لو كان قائماً إذا كان قد توفى بعد حدوث الضرر .
سلطات منفذ الوصية أو مدير التركة.
41ـ يكون لمنفذ الوصية أو مدير التركة الحق في :
(أ ) حيازة جميع أموال المتوفى الموجودة في السودان واستلام وتحصيل تلك الأموال وجميع الديون المستحقة للمتوفي وإعطاء ايصالات بذلك ،
(ب) الوفاء بديون التركة أو الاقرار بها أو بالمطالبات ضد التركة بناء على الأدلة التي يراها كافية ،
(ج) قبول أي اتفاق أو أي ضمان لأي دين مستحق للتركة أو أي أموال مطلوبة لصالحها ومنح مهلة لدفع أي ديون أو تسليم أي مال من أموال التركة ،
(د ) إجراء أي تسوية أو تنازل أو اتفاق لتسوية أي دين أو حساب أو مطالبة أو أي أمر آخر يتعلق بتركة المتوفي أو إحالته إلى التحكيم أو تسويته بغير ذلك من الطرق ،
(هـ) بيع وتأجير ورهن أي مال للمتوفي رهناً حيازياً أو عقارياً أو إنشاء حق امتياز عليه سواء أكان المال منقولاً أم عقاراً،
(و ) إقامة أية دعوى أو أية إجراءات قانونية أو مناهضتها أمام المحاكم بالنسبة لأي طلب أو إدعاء لصالح التركة أوضدها،
(ز) مزاولة أي عمل كان يزاوله المتوفي وإدارة أي مال من أمواله وله في سبيل ذلك أن يستخدم ويفصل من الخدمة أي وكلاء أو كتبة أو خدم أو عمال وغيرهم من المستخدمين ، على أنه لا يجوز مع ذلك لمدير التركات مزاولة عمل من الأعمال إلا بموافقة المحكمة صراحة ،
(ح) إستثمار أي جزء من التركة بأية طريقة من طرق الاستثمار المصرح بها بمقتضى القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو التي توافق عليها المحكمة وله من وقت لآخر استثمارها بطرق أخرى يصرح بها أو تحصل الموافقة عليها على النحو السابق ،
(ط) التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفي بصورة كاملة وفعالة لو كان حياً ، على أن منفذ الوصية أو مدير التركة، باستثناء مدير التركات ، يكون ملزماً بتعويض التركة عن أية خسارة أو أضرار تنشأ من إهماله أو تقصيره .
واجبات منفذ الوصية أو مدير التركة.
42ـ يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن :
(أ ) يقدم إلى المحكمة في الميعاد حسبما يتقرر ، أو متى طلبت منه المحكمة ذلك ، قوائم الجرد والتقديرات والحسابات ، حسبما يتقرر أو حسبما تطلبه المحكمة ،
(ب) يحصر موجودات التركة وأن يحول من هذه الموجودات إلى نقود ما يكون تحويله منها ضرورياً ومناسباً لإدارة التركة إدارة حسنة .
(ج) يحصر ديون التركة والتزاماتها وأن يقوم بنشر ما يلزم من إعلانات للدائنين وغيرهم ممن لهم مطالبات بالتركة أو ضدها ، كلها أو أي جزء منها ، حسبما يتقرر أو حسبما تأمر به المحكمة ،
(د ) يقوم بسداد الديون التي على التركة والوفاء بكل الالتزامات التي عليها حسب الأسبقية التي ينص عليها هذا القانون ،
(هـ) يقوم بتسليم أو توزيع ما تبقى من التركة على الشخص أو الأشخاص الذين يستحقونه قانوناً طبقاً لوصية المتوفي أن كان قد عمل وصية ووفقاً للقانون أو العرف المعمول به .
جواز إغفال المنفذ أو مدير التركة للمطالبات التي لم يصله بشأنها إخطار .
43ـ متى نشر منفذ التركة أو مديرها الإعلانات المقررة أو التي تأمر بها المحكمة للأشخاص الذين لهم مطالبات بالتركة أو ضد التركة أو أي جزء منهـا ليرسـوا إليه تلك المطالبات في أو قبل تاريخ محدد وبعنوان معين في تلك الإعلانات فيجوز له بعد انقضاء ذلك التاريخ الاستمرار بالوفاء بما لم يستوف من ديون والتزامات التركة وتسليم وتوزيع ما يتبقى منها للشخص أو الأشخاص المستحقين قانوناً دون الالتفات لأي مطالبة لم يصله بشأنها أخطار في وقت ذلك الوفاء أو التسليم ، أو التوزيع ومع ذلك فإنه ليس في هذه المادة ما يمس بحق أي دائن أو مدع في تتبع موجودات التركة أو أي جزء منها يكون موجوداً في أيدي الأشخاص الذين استلموها على التوالي .
ترتيب أسبقية الديون .
44ـ (1) يتم الوفاء بالديون والالتزامات التي على التركة بالترتيب الآتي :
(أ ) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفي ومصروفات فراش المرض الذي توفى به بما في ذلك مصروفات العلاج الطبي والمستشفى والسكن لمدة شهر سابق لوفاته ،
(ب) مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر إدارة التركة بما في ذلك ما يصرف في أو بمناسبة أي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة ،
(ج) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الإفلاس لسنة 1929 أو أي قانون آخر ساري المفعول يعدله أو يعيد إصداره ، وتقع هذه الديون متساوية الدرجة فيما بينها وتسدد بالكامل إلا إذا كانت التركة لا تكفي للوفاء بها وفي هذه الحالة تخفض مقاديرها بنسب متساوية فيما بينها،
(د ) ديون المتوفي الأخرى .
(2) وباستثناء ما ورد في البند (1) ليس لأي دائن حق أسبقية على دائن آخر ، إلا أنه يجب على منفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع كل هذه الديون متى كان عالماً بها بما في ذلك الديون المستحقة له بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بقدر ما تسمح به موجودات التركة .
(3) ويجب أن يراعي دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه يكون قد حصل عليه قبل الوفاة ، ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي تكون قد انفقت على الوجه الصحيح في تحصيل أي مال للمتوفي أو استبداله أو المحافظة عليه أو تحويله إلى نقود تكون لها أولوية على ذلك المال أو على المتحصل منه . [8]
(4) في حالة التركة المعسرة التي لا تباشر إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الافلاس لسنة 1929 أو أي قانون ساري المفعول معدل له أو أعاد إصداره فإن أحكام المادة 37 من القانون المذكور أو الأحكام المقابلة فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذين يطالبون بالمزية الناشئة من أي رهن أو ضمان لديون المتوفي .
أسبقية الديون على الهبة بالوصية .
45ـ يجب الوفاء بالديون والالتزامات أيا كان نوعها قبل تنفيذ أي هبة واردة في الوصية .
عدم تنفيذ الهبة الواردة في الوصية دون ضمان كـاف لمواجهـــة الإلتزامات الطارئة.
46ـ إذا كانت تركة المتوفي عرضة لالتزامات طارئة فلا يلتزم منفذ الوصية أو مدير التركة بتنفيذ أية هبة واردة في الوصية دون ضمان كاف لمواجهة تلك الالتزامات متى أصبحت واجبة السداد .
المسائل المتعلقة بالتصرف في موجودات التركة وأسبقية المستحقين والفصل فيها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي.
47ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يفصل في جميع المسائل المتعلقة بالترتيب الذي يتم بموجبه التصرف في موجودات التركة والمسائل المتعلقة بأسبقية المنتفعين بالوصـية أو المستحقين في الميراث في تركة لا وصية فيها فيما بين بعضهم البعض وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي .
مسئولية منفذ الوصية أو مديرالتركة عن سوء التصرف أو الأهمال.
48ـ إذا أسـاء منفذ الوصية أو مدير التركـة التصـرف في التركة أو عرضها لخسارة أو ضرر أو ألحق بها خسارة لإهماله في تحصيل أي جزء من أموالها يكون ملزماً بالتعويض عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر .
سلطة تسليم كل التركة أو أي جزء منها إلى الممثل القانوني في بلد أجنبي.
49ـ (1) يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة بأذن من المحكمة وبعد الوفاء بجميع الديون والالتزامات التي على التركة في السودان أن يسلم كل أو بعض ما تبقى من التركة إلى أي شخص تم تعيينه قانوناً منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو نائباً نيابة قانونية عن المتوفي في أي بلد أجنبي أو أي شخص عهد إليه قانوناً بإدارة تركة متوفي في أي بلد أجنبي وذلك بالرغم من أن منفذ الوصية أو مدير التركة قد يكون عالماً بوجود ديون مستحقة على التركة لأشخاص يقيمون خارج السودان .
(2) إذا منحت أوامر الإدارة وتم اثبات الوصية خارج السودان بعد ذلك فلا حاجة لاثبات الوصية في السودان ولا للحصول على أوامرالإدارة مرفقة بها الوصية في السودان، على أنه يجب على مدير التركة ، بعد الوفاء بالديون والالتزامات في السودان؛ أن يقوم بتحويل باقي التركة إلى من ينوب نيابة قانونية عن المتوفي في البلد الذي اثبتت فيه الوصية .
سلطة تحويل النقود أو الأمـوال عن طريق القنصليات .
50ـ في أية حالة يكون فيها أي شخص مستحقاً لأي مبلغ من النقود أو أي نصيب في أي تركة كدائن أو كمستحق بموجب وصية أو كمستحق بالأرث في حالة عدم وجود وصية وكان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة بأذن من المحكمة أن يحول مقدار النقود أو النصيب الذي يخص ذلك الشخص في تلك التركة إلى قنصل في السودان أو في البلد الذي يقيم فيه ذلك الشخص مصحوباً بالتماس يطلب فيه من ذلك القنصل تسليم المبلغ أو النصيب إلى صاحب الحق فيه ويعتبر ايصال القنصل عن النقود أو النصيب المحول ، حسبما تقدم وتعهده بتسليمه إلى من يستحقه إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة .
استلام نصيب القاصر.
51ـ إذا كان لأي قاصر حق في نصيب بموجب الوصية أو بموجب التركة التي يتولى إدارتها منفذ وصية أو مدير تركة جاز للمحكمـة بناء على طلب منفذ الوصية أو مدير التركة تعيين أب القاصر أو أمه أو أي شخص آخر تراه مناسباً لاستلام نصيب ذلك القاصر نيابة عنه ومتى تم هذا التعيين جاز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يدفع نصيب ذلك القاصر إلى ذلك الشخص الذي ينوب عنه ويعتبر ايصال الاستلام الصادر من ذلك الشخص إبراء كاملاً وتاماً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة بالنسبة إلى ذلك النصيب .
التوجيهات التي يتطلبها المنفذ أو مدير التركة.
52ـ يجوز لمنفذ الوصية أو مدير التركة أن يطلب في أي وقت من المحكمة أي توجيهات حول الكيفية التي يدير بها التركة .
التوجيهات التي يطلبهاالحارس على مال المتوفى.
53ـ يجوز لمن كان تحت حراسته مال خاص بأي شخص متوفى ان يطلب من المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة أية توجيهات خاصة بكيفية التصرف في ذلك المال .
طلبات الدائنين أو غيرهم من ذوي المصلحة.
54ـ يجوز لأي شخص يدعى أنه دائن لأية تركة أو صاحب مصلحة فيها بصفته منتفعاً أو بأية صفة أخرى أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة في أي وقت قبل أو بعد منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
إنتقال موجودات التركـة غير المطالب بها إلى الحكومة .
55ـ إذا بقى تحت يد منفذ الوصية أو مدير التركة أو أي شخص آخر أي مال من أموال المتوفي ، بعد دفع الديون التي على التركة والوفاء بالتزاماتها ولم يوجد أي منتفع مستحق له أو لم يعرف شيء عن مستحقيه أو لم يمكن العثور عليهم ، ينتقل ذلك المال إلى أي شخص ينوب عن الحكومة على النحو الذي يتقرر ويكون الايصال الصادر من ذلك الشخص مبرئاً إبراء صحيحاً لذمة منفذ الوصية أو مدير التركة الذي انتقل منه ذلك المال .
سقوط الحقوق على موجودات التركة غير المطالب بها بعد مضى سنتين ـ إستثناءً فى حالة القاصر .
56ـ مع مراعاة أي مطالبات قيد النظر إذا بقى للمتوفي مال يشكل جزء من تركته ، بعد مضي سنتين من وفاته ، دون أن تقدم مطالبة بشأنه فتؤول ملكية ذلك المال للحكومة نهائياً ولا تقبل مطلقاً أية مطالبات لاحقة بشأنه ، على أنه لا يسقط حق أي شخص في هذا المال إذا نشأ ذلك الحق خلال هاتين السنتين وكان صـاحبه قاصـراً أو فاقداً للأهلية القانونية إلا بعد انقضاء سنتين من انتهاء أو زوال الأهلية .
سلطة تحويل المال غير المطالـب به إلى نقود وإستثمار العائد منه .
57ـ مع مراعاة أي قواعد صادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لأي شخص ينوب عن الحكومة وتنقل إليه أموال أي شخص متوفي أن يقوم ببيعها وتحويلها إلى نقود واستثمار عائد البيع على الوجه الذي تجيزه القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، وأي شخص يقوم باثبات أي حق له على ذلك المال بعد إجراء بيعه أو تحويله على النحو السابق يكون له الحق في استرداد عائد البيع فقط بالحالة التي يكون عليها من حيث استثماره، إن تم ذلك ، ولا تكون الحكومة مسئولة بأي صورة من أي ضرر أو خسارة تنشأ عن أي بيع أو استثمار أو تحويل لمجال الاستثمار أو نقص في قيمة أي استثمار ، ويكون الايراد الناتج عن ذلك المال أو من عائد البيع أو الاستثمار حقاً خالصاً للحكومة إلى أن يتم إثبات أي مطالبة بشأنه .
سلطة لجنة القواعد في إصدار القواعد .
58ـ يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أي قانون آخـر ساري المفعول معـدل له أو إعاد إصداره أن تصدر قواعد خاصة بالمسائل التي ترى إصدارها لتنفيذ أحكام هذا القانون على أحسن وجه ، ويجوز لها أن تفرض ما تراه مناسباً من الرسوم .
———————————————
[1] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[5] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[6] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[7] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[8] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً