ورقة عمل حول التكامل في العلاقة بين القضاء و المحاماة

إعداد
د.أحمد بن عبد العزيز الصقيه
القاضي بديوان المظالم
والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم

ورقة عمل مقدمة لملتقى المحامين والمستشارين الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني تحت رعاية معالي وزير العدل

وذلك يوم السبت 8/6/1431هـ الموافق 22/5/2010م

———-

(بسم الله الرحمن الرحيم)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد..
فقد جاءت الشرائع واتفقت الأعراف على تعظيم شأن العدل ووجوب رعايته وتحقيقه، بل حرم المولى –سبحانه- الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما -كما في الحديث القدسي الصحيح-، وجاءت قواعد الشريعة الغراء مثبتةً أنه أينما وجد العدل فثمَّ شرع الله ودينه كما قرره الإمام ابن القيم وغيره.
لمّا كان الأمر كذلك كان حُراس العدالة من القضاة والمحامين من أولى الناس برعاية ذلك والسعي لأداء واجباتهم على أتم وجه وأكمل حال.
ولا تتأتى تلك الغاية السامية مالم يتحقق التكامل بين حماة الحقوق والحريات تحت قبة العدل من خلال علاقة تشاركية إيجابية فعالة.
ومن المتقرر أن تطوير القضاء ورفع كفاية منسوبيه يعود بالأثر على المحاماة وتسهيل مهمة المحامين وأصحاب الحقوق، وكذا تطوير المحاماة وتأهيل وتدريب المحامين يسهم في خدمة القضاء، في دورة واضحة تظهر أهمية العلاقة بينهما ليكونوا عندئذ متسقين مع مقتضيات العدالة المنشودة.
ولابد هنا من تصور أن دور المحامي يتجاوز مجرد تولي المرافعة عن موكله أو تقديم المشورة الشرعية والقانونية؛ إذ يمتد الأمر بآثاره الكبيرة إلى أن يعود بالنفع على المجتمع وعجلة التنمية فيه وسائر صور الحراك الاجتماعي والاقتصادي وغيره.
لذا يمكن القول بأن مهنة المحاماة بعراقتها ليس سندها ومصدرها العقد بين الطرفين فحسب، بل إنها تتعلق بشكل أكبر برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته؛ وعليه فهي علاقة تخضع للقواعد الخاصة بيد أنها لا تخرج أيضا عن قواعد الحقوق العامة والتي أوحت بها نظرية العدالة التي يجب على الجميع احترامها.
وصفوة القول أن حيوية المرفق القضائي وارتباطه الوثيق بالمحاماة يجعل من دراسة واقع العلاقة بينهما واستشراف مستقبل تلك العلاقة والسعي الجاد لتطويرها أمرا بالغ الأهمية ليسهم في إشاعة العدل وحفظ الاستقرار ودعم التنمية داخل المجتمع.
وهذا التطوير لا يعفى أحد من الاشتراك فيه، بدأ بالجهات التشريعية والتنظيمية، وانتهاء بالقضاة والمحامين أنفسهم.
وسأتجاوز هنا الحديث عن التعريفات والتفصيلات المثبتة في مظانها من كتب الفقه والنظام والقانون والدراسات المتخصصة ليكون الحديث هنا عن الواقع والمأمول من العلاقة بين القضاة وبين المحامين.

أهمية التكامل في العلاقة بين القضاء والمحاماة:

تبرز أهمية الموضوع من جهة أن القضاء والمحاماة بهما تحمى الحقوق وتصان الحريات، ولذا فإن تطويرهما والحرص على تحقيق الانسجام الكبير بينهما مهم للغاية.
وهاهي دور المحاماة وبيوت الخبرة القانونية تشارك بفاعلية كبيرة في صناعة الأنظمة وصياغة اللوائح وإعداد أهم الدراسات، والمتوقع أن يزيد ويتطور إسهامها في دعم الشأن القانوني و النظامي ورعيته([1]).
ولذا فإن من المهم أن نستحضر أن ما تملكه المحاماة من مرونة تمكنها من ممارسة دور أسبق من غيرها من المؤسسات الرسمية في قضايا كثيرة ومهمة ترتبط بالوعي الحقوقي ونشر الثقافة القانونية، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف، ودعم البحوث المتخصصة، والإفادة من الوسائل البديلة لفظ المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق والصلح وغير ذلك([2])، وهذا ما يسميه البعض بالدور الطلائعي للمحامين ومكاتب المحاماة، لاسيما وأنهم المعنيون بذلك والقادرون عليه من بين جميع تكتلات المجتمع المدني.
وهناك نسب كبيرة من القضايا في عدد من محاكم العالم تم إنهاؤها قبل الوصول للقضاء بفضل هذا الدور، ما يجسد العلاقة الإيجابية بين المحاماة والمؤسسات القضائية لإنهاء النزاعات قبل وصولها للمحاكم، بل وحتى قبل قيامها من خلال دورها الوقائي.
وإن من الباحثين من يجعل مهمة المحامي أبلغ وأشق من مهمة غيره؛ إذ إن التفتيش عن الأدلة والبحث في المستندات وتكييف الواقعة وتوصيفها ملقاة على عاتق المحامي ابتداء عند تحريره للدعوى أو جوابه عنها؛ ما يعني أن مهمة المحامي تتصل بالإبداع ابتداءً ولا تقتصر على إمكانية الترجيح بين آراء مطروحة يمكن الاختيار بينها، ولا غرو أن الإبداع أعلى رتبة من مجرد الترجيح.

أصل فكرة التكامل في العلاقة بين القضاء والمحاماة:

إن من الغني عن البيان أن القضاء رسالة سامية ومهنة عليّة، وكذا المحاماة فهي من أشرف المهن وأعرقها، وهيبتها راسخة في جميع القوانين والتقاليد والأعراف.
غير أن الجدل يثور في فهم أصل فكرة التكامل في العلاقة بينهما، وهل يعني ذلك اعتبار المحامين من أعوان القضاة ومنحهم حصانة خاصة([3]) وتمييزهم عن سائر الخصوم الذين تجيز الأنظمة ترافعهم عن أنفسهم أو غيرهم؟ أم أن المقصود تكامل يلقي بأمانة السعي لتحقيق العدالة والدفاع عنها على عاتق الجميع من القضاة والمحامين كلٌ فيما يخصه فحسب، دون أن يسعى إلى إخراج المحامي عن كونه خصما، له ما للخصوم وعليه ما عليهم؟
وللترجيح بين تلك النظريتين لابد من استحضر أن التسوية بين الخصوم هي مظهر من أبرز مظاهر العدالة ، ولا يجوز بحال تجاوز ذلك.
وفي هذا السياق فلو كان الترافع مقصورا على المحامين فحسب لزال هذا الإشكال باعتبار أن التسوية في التمكين عدل ، إلا أن الواقع التشريعي والعملي يشهد بخلاف ذلك ، وعليه فكيف يمكن أن يمكن المحامي أكثر من خصمه -غير المحامي- المترافع عن نفسه أو عن من أجاز النظام ترافعه عنه.
وهذا النظر يمتد إلى كل ما يُخص به المحامون من أماكن الانتظار أو غيرها مما قد تخصهم به المحكمة دون غيرهم.
بل إن هناك مطالبة من البعض بالتسوية بين ممثلي الجهات الحكومية وسائر الخصوم في سائر النزاعات تعزيزا لفكرة العدالة والمساواة.
وأنا في هذا المقام أطرح إشكالا يرد على فهم أصل فكرة التكامل في العلاقة بين القضاء والمحاماة لمناقشتها دون تقرير رأي حاسم في هذا القضية.
علما بأن ما سبق لا يؤثر في تقرير فعالية المحامين في تلك العلاقة عن طريق التخفيف على كاهل القضاء من خلال دور يسبق الوصول للمحاكم سواء فيما يتعلق بالجانب الوقائي الذي يمارسه المحامي في المشورة القانونية التي تسبق الدخول في المعاملات أو توقيع العقود، وكذا من خلال الوسائل البديلة لفض النزاعات، وكذا نشر الوعي الحقوقي وترسيخه، وجميع ما يُمكن منه من التوثيق وغيره.
بل يمكن القول بأننا – وفيما يتعلق بدور المحامي وعلاقته بالقضاء- يجب أن ننعتق من فكرة كون المحامي مكملا للقاضي فحسب إلى التأكيد على دوره الطلائعي في سن النظم والتشريعات التي يلتزم بها القضاة أنفسهم، لنقول بأن المحامي ربما أدى دورا أكبر من دور القاضي نفسه من خلال التشريع ([4]).
كما لا يؤثر ما سبق في وجوب مراجعة الضمانات التي يجب منحها للمحامين ولا تؤثر على قواعد العدالة والمساواة أمام القضاء ، كتلك المتعلقة بتفتيش مكتب المحامي ونحوها، فهي في رأيي خارجة عن محل البحث والإشكال هنا.

واقع العلاقة بين القضاء والمحاماة:

من يتأمل واقع العلاقة بين القضاء والمحاماة يجد عددا كبيرا من الظواهر الإيجابية للتكامل بينهما، إلا أنه لن يجاوز هذا الرصد دون أن يلفت انتباهه حالة من الترقب بل وحتى الارتياب في أحيان أخرى.
وهذه الحالة السلبية من العلاقة بين القضاء والمحاماة لها ما يسندها عبر وقائع معينه ، تاريخيةٍ أو معاصرة.
والواجب في هذا المقام أن تقدر الأمور بقدرها في الواقعة وزمانها وأفرادها؛ إذ لا يجوز بحال أن يتم طرد واقعة معينة على جميع الوقائع، ولا زمن معين على جميع الأزمنة، ولا أن يتجاوز الخطأ الفردي صاحبه الذي وقع فيه.
أذكر ما سبق كتمهيد لإثبات أن ما قد يحمله تاريخنا([5]) من ذم لعمل الوكلاء في الخصومة لا يمكن طرده إلى زماننا هذا، وكذا ما يستقر في أذهان البعض كانطباع شخصي أو تحت تأثير واقعة معينة لا يجوز بحال الحكم من خلاله على جميع الوقائع والأفراد.
علما بأنه كما نُقل ذم بعض أهل العلم للوكالة في الخصومة كابن عقيل الحنبلي الذي نقل عنه ابن القيم أنه يرى أن أجرة وكلاء الخصوم حرام على آخذها(بدائع الفوائد 3/146)، فكذلك نُقل عنهم الثناء على من أسهم من خلالها في نصرة المظلم ورد الحقوق كما هو مقرر في مشروعية الوكالة في الخصومة.
ولا ريب أن ما جاء من الذم محمول على صور شارك فيها الوكلاء في إضاعة الحقوق أو أكلها بالباطل ، وتبقى صور الثناء مطلقة فيما سوى ذلك، وهو الشأن في كل مهنة حتى القضاء ذاته يحتمل الوصفين بالاعتبارين السابقين كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيما يتعلق بواقع العلاقة في القوانين والتشريعات المقارنة، فقد اختلفت تلك المدارس في منحها المحامين مزيدا من الحقوق والصلاحيات والحصانة التي تمكنهم من القيام بعملهم وتزيد من قدرتهم على التكامل مع المؤسسة القضائية سعيا لإيصال الحقوق لأصحابها.
وباستعراض الواقع في المشهد القضائي السعودي نلحظ صدور نظام المحاماة والذي تضمن تنظيما لكثير من الحقوق والواجبات، وهذا التنظيم وإن جاء متأخرا وذلك في عام 1422هـ ، إلا أنه أسهم بفاعلية في دفع المحاماة نحو مزيدٍ من الاحترافية والمهنية في الساحة القضائية السعودية، وقد غاب عنه وعن لائحته الصادرة في العام التالي لصدوره عددٌ من القواعد الموجودة في قوانين نظيره يمكن مع اعتمادها تحقيق لقدر أعلى من خدمة المرفق القضائي، وذلك كقصر المرافعة على المحامين المسجلين دون غيرهم أو اشتراط المرافعة أو توقيع عريضة الدعوى من قبل محامي في بعض درجات التقاضي ([6]).

وتأكيدا لهذه العلاقة فإن نظام المحاماة السعودي أشار إلى انضمام القضاة السابقين للمحاماة ونظم ذلك، وهو الحال في عدد من دول العالم إذ يتم تعيين القضاة في بعضها من بين المحامين، ما يؤكد العلاقة المهنية بين القضاء المحاماة.
وفي بعضه الأخر يوجد تنسيق بين لجنة قيد المحامين والمؤسسة القضائية كلٌ بحسبه فاعتماد محامي النقض بمصر –مثلا- يتم من قبل لجنة مشكل في محكمة النقض وبرئاسة رئيس محكمة النقض ذاتها.
ولهذا أصله لدى الفقهاء فقد ذكر السمناني الحنفي المتوفى عام 499هـ أن القاضي هو من يتخذ من كان أهلا ليكلفه بالوكالات.(روضة القضاة1/122)
وجميع القوانين تسع لترسيخ العلاقة من خلال اشتراطها في المحامي العدالة والأمانة والصدق والمؤهل والخبرة والتعامل الحسن وغيرها مما يفرضه عليه احترامه لمهنته.
وتؤكد القوانين على واجبات متقابلة من خلال احترام المحامي للقاضي وتوقيره، وبالمقابل توجب على القاضي تمكين المحامي مما يحتاجه لأداء عمله([7]).

المأمول من العلاقة بين القضاء والمحاماة:

لا يمكن بحال إنكار التحسن الكبير والسريع الذي يطرأ على العلاقة بين القضاء والمحاماة، وقد أجريت استفتاءً في شريحة من القضاة، ولاحظت أن غالبهم يرغب في أن يكون من يترافع أمامهم من المحامين المؤهلين، وذلك نظرا لخدمة المحامي للقضية من خلال تحرير الدعوى وعرض المستندات بطريقة دقيقة وتقديم الإجابات بشكل واف.
وتقتصر رغبة القضاة في حضور الأصيل عند بحث الصلح أو أداء اليمين فقط، بينما لا يرحب القضاة بالوكلاء غير المؤهلين.
وفي دراسة لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية التي يعدها ديوان المظالم لعام 1428هـ(تحت الطباعة) وجدت أن أكثر من 90% من أطراف الدعوى لا يحضرون أصالة بل يتابعون قضاياهم من خلال المحامين والوكلاء ؛ ما يعني حاجة التجار والمستثمرين للمحامين وثقتهم في كفاءتهم، وهو كذلك يبرز حاجة القضاة والمحامين لمزيد من التكامل الذي يخدم سير العدالة في المرفق القضائي.
وما يوصى به هنا ما يلي:
· تأهيل وتدريب القضاة والمحامين لرفع كفاءتهم وتحقيق قدر كبير من الانسجام بينهم، لاسيما مع وجود القضاء المتخصص وتنوع القضايا. فأي إصلاح أو تطوير لا يأخذ بعين البصيرة والاعتبار رفع مستوى القائمين على مرفق القضاء والمستفيدين منه لن يحقق أهدافه، ولذا فإن التطوير يجب أن يشمل الجميع، كما يجب أن يمتد إلى تجسير الفجوة بينهم وتعزيز الثقة فيما يتولونه.
· حث الجهات التشريعية على سرعة تشكيل الهيئة الوطنية للمحامين لتعمل بفعالية في كل ما يتعلق بشؤون المحامين وتسهم في الارتقاء بالبيئة العدلية والمشاركة في تطوير المهنة على غرار عدد من الهيئات والنقابات في القوانين المقارنة.
علما بأن هناك لجانا للمحامين في الغرف التجارية في المملكة, ولها لجنة وطنية تحت مظلةمجلس الغرف السعودية.
· حث اللجنة الوطنية للمحامين على تفعيل مناشطها والإسهام بشكل بارز في التوعية القانونية والتنسيق بين المحاميين.
· تطوير وسائل الرقابة من خلال هيئة المحامين ذاتها للحفظ على الصورة الإيجابية للمهنة.
· حث أجهزة الدولة كمجلس الشورى وهيئة الخبراء والأجهزة القضائية وسائر الوزارات على أن تستعين بالمحامين وبيوت الخبرة القانونية.
· دراسة مدى إمكان الإفادة من المحاماة المتخصصة وذلك من خلال تخصيص المحاميين بمحاكم أو درجات تقاضي معينة.
· الإفادة من المحامين ومكاتب المحاماة في بعض إجراءات التوثيق والوكالات والإقرارات.
· محافظة المحامين أفرادا وهيئة على مستوى عال من المهنية من خلال الالتزام بالمواعيد وتحرير الدعوى واستكمال البيّنات وتنظيم المستندات والاكتفاء عند الاقتضاء، واجتناب الدعوى الكيدية وغيرها من واجبات المحامي ؛ ما يجعل الجميع يتفهم الدور الإيجابي للمحامي.
· التزام المحامي بقواعد التعامل مع الإعلام والنشر في أثناء نظر القضية أمام المحكمة وفق ما قضى به النظام؛ إذ عدد من حالات الخلاف بين المحامي وبين المحكمة منشؤها أسباب ترجع إلى الاستعمال السيئ للإعلام ، أو التشهير بأحد الأطراف عبر الإعلان في حالات أخرى.
· دراسة تفعيل المعونة القضائية لمن يحتاج لها.
· قصر التوكيل في المرافعة أمام المحاكم على المحامين المسجلين.
· التطوير المستمر للأنظمة واللوائح المتعلقة بالقضاء والمحاماة.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد..

ثبت المراجع

· أحكام الشفاعة الوساطة والمحاماة وأثرهما في الحقوق، عمان، مكتبة دار الثقافة, 2001م.
· بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي، بيروت.
· حصانة القضاة والمحامين لماجد اللفتاوي ومهند الزامل، دار عمان، الطبعة الأولى 1423هـ.
· روضة القضاة وطريق النجاة لأبي القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني ، تحقيق صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1404هـ.
· عدد من أنظمة المحاماة في الدول العربية كالأردن ومصر وغيرها.
· مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية، إعداد ديوان المظالم لعام 1428هـ (تحت الطباعة).
· المحاماة تاريخها في انظم وموقف الشريعة الإسلامية منها لمشهور حسن سلمان.
· المحاماة في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة للدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى، دار التدمورية، الطبعة الأولى 1428هـ.
· المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية، للدكتور مسلم محمد جودت اليوسف، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، 1422هـ.
· المحاماة لأحمد فتحي زغلول ، مطبعة المعارف.
· مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية للدكتور عبد الباقي سوادي، دار الثقافة، 2001م.
· المعين في مهنة القضاء والمحاماة لعبد الرحمن بن سلامة، دار السلام.
· النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي (أ /90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
· نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4649) وتاريخ 8/6/1423هـ.
· الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلاميونظام المحاماة السعودي لفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، والمنشور بالعدد (15) بمجلة العدل، وهي مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.
—————————-
([1]) وهذا مشاهد معلوم؛ إذ أغلب الملحوظات والاقتراحات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات كانت من قبل المحامين، وكذا مشاركتهم في عدد من الأنظمة في الوزارة المعنية وفي هيئة الخبراء كنظام التوثيق وغيره.
([2]) وقد أكد معالي وزير العدل الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى على أهمية الأخذِ بفكرة: “الوساطة والتوفيق” وفق نظام ملزم، لا تحال بموجبه القضية إلىالمحكمة المختصة إلا بقرار من الوسيط، وبين أنه وحسب دراسة الوزارة فإن قانون الوساطة حدّ من تدفق القضايا لدى بعض الدول إلى نسب عالية، بلغت في بعض الدول الغربية 90% ، وفيبعض الدول العربية 40% . مجلة العدل العدد (45).
([3])بل يذهب البعض إلى أبعد من هذا مقررين أن القضاء والمحاماة جناحا تحقيق العدالة، ولذا يرون أن تأهيل القاضي والمحامي أهم من القوانين ذاتها. ويطالبون بحماية حقوق (القضاة الواقفين) المحامين أسوة بالأنظمة المقارنة؛ حيث جاء في قانون المحاماة الأردني التسوية بين وقوع الاهانة على المحامي أو أحد أعضاء هيئة المحكمة وذلك في نص المادة 98 والتي نصت على ما يلي: ( يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة).
([4])وإذا كانت سلطة القاضي في تعديل الأنظمة مقيدة بالاقتراح، فإن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمحاماة قد تضمن منح المحامين حق الرفع للجهات المعنية في كل ما يتعلق بسن الأنظمة وتعديلها.
([5])علما بأن التوتر في العلاقة بين القضاء والمحاماة موجودة حتى في الأدبيات التاريخية في الغرب، كحكاية أن ارتداء المحامي للروب الأسود –إن صحت- ترجع إلى عام 1791م وذلك لتذكير القاضي الفرنسي بسوء فعلته عندما أقدم على إعدام شخص يعلم براءته بسبب توفر الأدلة ضده.
([6])وهو ما تضمنته مادة (58) من قانون المحاماة المصري التي اشترطت أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محامٍ مقبول, بينما يمتنع على الخصم القيام بأي إجراء بنفسه أمام محكمة النقض؛ بما في ذلك الحضور لوحده أمامها, وهو ما تضمنته المادة (266) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لم تسمح للخصوم في حال المرافعة الشفهية أمام محكمة النقض أن يحضروا بأنفسهم من غير محامٍ معهم, وينظر في ذلك: المادة (41) من قانون المحاماة المصري والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أن الدعوى لا تسمع لدى محكمة العدل العليا الأردنية، إلا إذا كان الاستدعاء موقعاً من محام يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها, وهو ما تضمنته المادة (13/1) من قانون محكمة العدل العليا الأردنية. كما أن قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم 3 لسنة 1999م قد أوجب أن يكون للخصم وكيل يمثله وفق أحكام المادة (20) فقرة (5/ ب) من القانون, حكم محكمة النقض الفلسطينية, في الطعن رقم (16 لسنة 2006م), في جلسة (6/5/ 2006م).
ولا يغيب هنا أن النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي (أ /90) وتاريخ 27/8/1412هـ في مادته (47) أكد حق التقاضي بعمومه, فنصت على أن:”حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك”. على أن بعض الدساتير لا تكتفي بكفالة هذا الحق؛ بل تتجاوز ذلك إلى اعتبار حق الدفاع أصالةً ووكالة؛ مع تقرير كفالة الدولة لغيرالقادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم, وذلك ما يوضحه حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر, في القضية رقم (6 لسنة 13 ق), في جلسة (16/5/1992م), الذي قرر: “أن الدستور نظم حق الدفاع محدداًبعض جوانبه, مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصونالحقوق والحريات جميعها سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتهاالتشريعات المعمول بها، فأورد في شأن هذا الحق حكماً قاطعاً حين نص في الفقرةالأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ثم خطاالدستور خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية منها التي تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم”.
([7]) وقد جاء في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية عددا من القواعد التي تسهم في تنظيم علاقة المحامي مع المحكمة والقاضي والأصول التي ترتب مزاولته لمهنته، وذلك من خلال بيان واجبات المحامين وحقوقهم حيث تضمنت المادة الحادية عشرة من النظام أن على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. وجاء في اللائحة أن على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع، وأن عليه عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.
كما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام أنه لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة، وعلى المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
وقد تضمنت المادة الثالثة عشرة أن للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. وجاء في اللائحة التنفيذية أن على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.وعليه ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان، كما أنه ليس له أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.
وقد جاء في المادة السادسة عشرة:أنه لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
وفي المادة الثامنة عشرة:أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
كما جاء في المادة التاسعة عشرة: أن على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.وتضمنت اللائحة أن يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا. ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية. وتضمنت اللائحة أيضا أنه مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة.