قانون داء الكلب السوداني لسنة 1948
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- وجوب الإخطار عن الحالات المشتبه أنها حالات داء الكلب.
3- عزل الحيوانات المصابة أو إبادتها.
4- إبادة الحيوانات التي كانت على اتصال بالحيوانات المصابة.
5- إحراق جيف الحيوانات المصابة والحيوانات المبادة .
6- إعلان المناطق الموبوءة.
7- الأحكام التي تطبق على المناطق الموبوءة.
8- سلطة المحلية المختصة .
9- العقوبات .
10- النظر في المخالفات .
11- سلطة إصدار اللوائح .
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون “قانون داء الكلب لسنة 1948 ” . على أن يلغى العمل بهذا القانون في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له . [1]
وجوب الإخطار عن الحالات المشتبه أنها حالات داء الكلب.
2ـ (1) يجب على أي شخص لديه سبب للاعتقاد أن الحيوان الذي في حيازته أو تحت حراسته مصاب بداء الكلب ، كما يجب على أي إداري شعبي لديه سبب للاعتقاد أن الحيوان الذي في حيازة أو تحت حراسة أي من أفراد منطقته مصاب بداء الكلب ، أن يخطر أقرب موظف حكومة بذلك فوراً .
(2) يجب على كل موظف يتسلم مثل ذلك الاخطار ، إذا لم يكن ذلك الموظف طبيباً أو طبيباً بيطرياً ، أن يرسله فوراً إلى أقرب طبيب أو طبيب بيطري .
عـزل الحـيوانات المصابة أو إبادتها.
3ـ (1) يجب على كل شخص يكون لديه سبب للاعتقاد أن الحيوان الذي في حيازته أو تحت حراسته مصاب بداء الكلب ، أن يقوم بعزله تماماً عن الحيوانات الأخرى وعن الناس أو أن يبيده .
(2) يجب على أي إداري شعبي أو وكيل نيابة أو طبيب أو طبيب بيطري يخطر بحالة مثل ذلك الحيوان ، أن يتخذ كل الخطوات اللازمة التي تضمن عزل ذلك الحيوان أو إبادته بالطريقة المذكورة .[2]
إبادة الحيوانات التي كانت على اتصـال بالحيوانات المصابة.
4ـ (1) يجب على أي شخص يكون في حيازته أو تحت حراسته أي حيوان يعلم أنه كان على اتصال بحيوان مصاب بداء الكلب أن يبيده . على أنه يجوز له، إذا تحصل على إذن مكتوب من الطبيب البيطري ، أن يقوم بعزله بالطريقة وللفترة التي يحددها ذلك الطبيب بدلاً عن إبادته .
(2) يجب على أي إداري شعبي أو وكيل نيابة أو طبيب بيطري يخطر بحالة مثل ذلك الحيوان ، أن يتخذ كل الخطوات اللازمة التي تضمن عزل ذلك الحيوان أو إبادته بالطريقة المذكورة . [3]
احراق جيف الحيوانات المصابة والحيوانات المبادة .
5ـ يجب احراق جيفة كل حيوان نفق أو يعتقد أنه نفق بسبب داء الكلب أو كل حيوان تمت إبادته وفقاً لأحكام هذا القانون ، متى كان ذلك عملياً .
إعلان المناطق الموبوءة.
6ـ (1) يجوز لأي محلية مختصة تم اخطارها بوجود داء الكلب فيأي مكان أو مركز داخـل المحافظة أو تم اخطارهـا بأن هناك شكاً في وجود داء الكلب في تلك المنطقة ، أن تعلن ، بمقتضى أمر تصدره ، أن تلك المنطقة منطقة موبوءة .[4]
(2) يجب أن ينشر ذلك الإعلان في الجريدة الرسمية في أسرع وقت ممكن ويجب أن ينشر محلياً كذلك بالطريقة التي تنشر بها عادة الإعلانات العامة في المحلية.
الأحكام التي تطبق على المناطق الموبوءة.
7ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن ينقل كلباً من منطقة موبوءة إلاوفقاً للأحكام التالية [*]:
(أ ) يجوز للشخص أن ينقل الكلب من منطقة موبوءة لتصديره خارج السودان مع مراعاة أية لوائح ، تكون قد صدرت بموجب أحكام المادة 11 .
(ب) لا يجوز لأي شخص أن ينقل كلباً من منطقة موبوءة إلى أخرى موبوءة إلا بموافقة المحلية المختصة في المنطقة التي سينقل إليها الكلب ، ومتى كان النقل عبر منطقة خالية من العدوى فيجب أن يتم ذلك وفقاً لشروط الرقابة والحجر الصحي أو الشروط الأخرى التي قد تحددها الرقابة والحجر الصحي أو الشروط الأخرى التي قد يحددها وكيل الثروة الحيوانية والسمكية من وقت لآخر ،
(ج) يجوز لأي شخص أن ينقل كلباً من منطقة غير موبوءة إلى أخرى غير موبوءة بالعدوى ، ومتى كان النقل عبر منطقة موبوءة فيجب أن يتم ذلك وفقا لشروط الرقابة والحجر الصحي أو الشروط الأخرى التي قد يحددها وكيل الثروة الحيوانية والسمكية من وقت لآخر .
(2) يجب على أي وكيل نيابة تم اخطاره بأن كلبا قد تم نقله دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (1) ، أو ضل طريقه من منطقة موبوءة أن يأمر بإبادته أو يحيل التصرف في أمره إلى الطبيب ، ويجب على وكيل النيابة أن يصدر بعد ذلك الأمر اللازم الذي ينصح الطبيب بإصداره . [5]
(3) يجب أن تكمم جميع الكلاب تكميماً تاماً أو أن تحفظ تحت رقابة محكمة ، ويجب على المحلية المعنية أن تأمر بإبادة أي كلب لم يكمم أو لم يكن تحت رقابة محكمة .
(4) يجوز للمحلية المختصة أن تأمر ، بموافق معتمد المحلية المعني ، بإبادة جميع الكلاب أو أية مجموعة منها. [6]
سلطة المحلية المختصة.
8ـ (1) يجوز للمحلية المختصة مع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام أية لوائح صادرة بموجب أحكام المادة 11 ، أن :
(أ ) تجري أي تعديل في حدود أي منطقة موبوءة داخل المحلية [**] ،
(ب) تلغي أي إعلان أصدرته بموجب أحكام المادة 6 ،
(ج) تصدر من وقت لآخر أي أوامر أخرى ترى أنها لازمة أو ملائمة لمنع انتشار داء الكلب .
(2) يجب أن ينشر أخطاراً ، بما تم اتخاذه بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) ، بالطريقة المحددة في المادة 6 ، وينشر محلياً فحسب .
(3) يخطر مجلس الصحة العام بكل الأوامر التي تصدرها المحلية المختصة بموجب أحكام البند (1)(ج) .[7]
العقوبات.
9ـ كل شخص ، يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام أية أوامر أو لوائح تصدر بموجبه أو يرفض تنفيذ أحكامه يعاقب عند الأدانة ، بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالعقوبتين معاً .[8]
النظر في المخالفات.
10ـ تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون أمام محكمة جنائية ثانية أو أية محكمة جنائية أعلى ، وتكون المحاكمة إيجازية أو غير إيحازية .
سلطة إصدار اللوائح.
11ـ يجوز لمجلس الصحة العام أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون .[9]
—————————————-
[1] – قانون رقم 14 لسنة 1996، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] . قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[*] قانون رقم 40 لسنة 1974
[5] . قانون رقم 32 لسنة 1974 .
[6] . قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[**] قانون رقم 40 لسنة 1974
[7] . قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[8] . قانون رقم 37 لسنة 1993 .
[9] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً